مرسوم تنفيذي رقم 21-68 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد منهجية تحديد تعريفة تمييع الغاز الطبيعي وتعريفة فصل الغازات البترولية المميعة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 173 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد منهجية تحديد تعريفة تمييع الغاز الطبيعي وتعريفة فصل الغازات البترولية المميعة المستعملة لتحديد قيمة إنتاج المحروقات.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم ما يأتي :
– الاستهلاك الذاتي للغاز : الغاز الطبيعي المستعمل في مصنع تمييع الغاز الطبيعي، الذي يشمل غاز الاختبار والغاز المستعمل كوقود لضاغطات التبريد والغلايات والتوربينات وكذا الغليان الناتج عن خزانات الغاز الطبيعي المميع والغازات المحترقة.
– المستغل : كل شخص يستغل مصنع تمييع الغاز الطبيعي أو مصنع فصل غازات البترول المميعة أو وحدة فصل غازات البترول المميعة.
– غاز التموين : الغاز الطبيعي الذي يدخل في مصنع تمييع الغاز الطبيعي أو غاز البترول المميع الذي يدخل في مصنع فصل غازات البترول المميعة أو في وحدة فصل غازات البترول المميعة.
– الغاز الطبيعي المميع : الغاز الطبيعي المميع الناتج عن عملية تمييع الغاز الطبيعي.
– المنتج : كل شخص يتوفر لديه الغاز الطبيعي أو غاز البترول المميع على مستوى المكامن.
– تعريفة تمييع الغاز الطبيعي : التعريفة المخصصة لعمليات معالجة وتمييع الغاز الطبيعي للحصول على الغاز الطبيعي المميع والمنتجات الأخرى الناتجة عن عمليات التمييع.
لا تشمل هذه التعريفة عمليات تجزئة المنتجات الثقيلة وفصل غازات البترول المميعة واستخراج وتنقية الهليوم.
وتستعمل هذه التعريفة لتحديد قيمة المحروقات الغازية.
– تعريفة فصل غازات البترول المميعة : التعريفة المخصصة لعمليات معالجة غازات البترول المميعة وفصلها للحصول على البروبان والبوتان المميع والمنتجات الأخرى الناتجة عن عمليات الفصل.
لا تشمل هذه التعريفة، التي لا تتعلق بعمليات فصل غازات البترول المميعة على مستوى مصافي البترول الخام والمكثفات، عمليات معالجة الغليان والتسخين المسبق للبروبان والبوتان. وتستعمل هذه التعريفة لتحديد قيمة إنتاج المحروقات السائلة.
– مصنع تمييع الغاز الطبيعي : منشأة موجهة أساسا لإنتاج الغاز الطبيعي المميع، تتضمن وحدات معالجة الغاز الطبيعي وفصله، لا سيما وحدات إزالة الكربون والتجفيف وإزالة الترسبات وكذا وحدات التمييع من خلال عملية الضغط والتسييل والتجزئة وخزانات الغاز الطبيعي المميع.
– مصنع فصل غازات البترول المميعة : منشأة مستقلة موجهة أساسا لإنتاج البروبان والبوتان عن طريق فصل غازات البترول المميعة تتضمن أساسا، نظام الاستقبال - التخزين والمعالجة، ولا سيما مع وحدة التجفيف، والفصل في عمود للتجزئة والتبريد ونظام تخزين البروبان والبوتان المميعين.
– وحدة فصل غازات البترول المميعة : منشأة فصل غازات البترول المميعة مدمجة في مصنع معالجة الغاز الطبيعي على مستوى مكامن النفط و/أو الغاز أو في مصنع تمييع الغاز الطبيعي.
المادة 3
فتح المادةتقوم سلطة ضبط المحروقات في كل سنة، بحساب تعريفة تمييع الغاز الطبيعي وفصل الغازات البترولية المميعة على مستوى التراب الوطني، دون رسوم الاستهلاك، وتبليغها للمنتجين بموجب مقرر.
المادة 4
فتح المادةيتم حساب تعريفة تمييع الغاز الطبيعي على مستوى التراب الوطني، دون رسوم الاستهلاك، التي تساوي التكلفة الاقتصادية لتمييع الغاز الطبيعي، مع مراعاة المعايير الآتية :
– كمية غاز التموين، بما فيها الكمية المتعلقة بالاستهلاك الذاتي للغاز،
– تكاليف الاستثمار،
– أعباء الاستغلال التي تشمل العناصر الآتية :
• الاستهلاك الذاتي للغاز الذي يتم تقييمه على أساس سعر تحدده سلطة ضبط المحروقات بالاستناد إلى المجلات المتخصصة،
• الأعباء المتعلقة بالموظفين،
• المواد الاستهلاكية التي تغطي على الخصوص الخسائر الناجمة عن سوائل التبريد والمياه العذبة لوحدات الأمينات والمزلقات والمازوت والمواد الكيماوية،
• الصيانة وقطع الغيار التي تشمل الصيانة المستمرة وكذا المراجعات الدورية،
• التأمينات،
• الأعباء المتعلقة بعمليات تحميل الغاز الطبيعي المميع، لاسيما القاطرات وسفن الدعم،
• تكاليف رأس المال، لا سيما النفقات المالية،
• الضرائب والرسوم المتعلقة بالنشاط.
– معدّل الخصم.
المادة 5
فتح المادةلحساب التكلفة الاقتصادية لتمييع الغاز الطبيعي يتعين على المستغلين، إرسال إلى سلطة ضبط المحروقات، المعطيات المتعلقة بالمعايير المذكورة في 17 فبراير سنة 2021 م المادة 4 أعلاه، لكل مصنع تمييع على مدى عشرين (20) سنة كحد أقصى، قبل 30 أبريل من السنة ن- 1، وفقا لنموذج تحدده سلطة ضبط المحروقات.
يجب أن تتوافق المعطيات المذكورة أعلاه، مع الاستعمال الأمثل لسعة التمييع المركبة.
تحدد سلطة ضبط المحروقات معدل الخصم المذكور في المادة 4 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتحسب تعريفة تمييع الغاز الطبيعي، دون رسوم الاستهلاك، على مستوى التراب الوطني للسنة ن، حسب الصيغة الآتية :
ت غ = ∑ [ت غ ع x ك ع ] / ∑ كع .
حيث :
ت غ : تعريفة تمييع الغاز الطبيعي، دون رسوم الاستهلاك، على مستوى التراب الوطني، ت غ ع : تعريفة تمييع الغاز الطبيعي للمصنع ع، ك ع : كمية غاز التموين للمصنع ع.
المادة 7
فتح المادةتخطر سلطة ضبط المحروقات المنتجين بموجب مقرّر، في أجل أقصاه 30 يونيو من كل سنة، بتعريفة تمييع الغاز الطبيعي على مستوى التراب الوطني، دون رسوم الاستهلاك.
المادة 8
فتح المادةيتم حساب تعريفة فصل غازات البترول المميعة، التي تساوي سعر التكلفة الاقتصادية لفصل غازات البترول المميعة، مع مراعاة على الخصوص المعايير الآتية :
– كمية غاز التموين،
– تكاليف الاستثمار،
– أعباء الاستغلال وتشمل العناصر الآتية :
• نفقات الطاقة،
• الأعباء المتعلقة بالموظفين،
• المواد الاستهلاكية،
• تكاليف الصيانة،
• التأمينات،
• الأعباء المتعلقة بعمليات تخزين وتحميل وتفريغ البروبان والبوتان المميعين،
• تكاليف رأس المال، ولا سيما المصاريف المالية منها،
• الضرائب والرسوم المتعلقة بالنشاط.
– معدّل الخصم. 5 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 فبراير سنة 2021 م
المادة 9
فتح المادةلحساب التكلفة الاقتصادية لفصل الغازات البترولية المميعة، يتعيّن على المستغلين، إرسال إلى سلطة ضبط المحروقات، المعطيات المتعلقة بالمعايير المذكورة في المادة 8 أعلاه، على مدى عشرين (20) سنة كحد أقصى، قبل تاريخ 30 أبريل من السنة ن- 1، وفقا لنموذج تحدّده سلطة ضبط المحروقات.
يجب أن تتوافق المعطيات المذكورة أعلاه مع الاستعمال الأمثل للسعة المركبة لفصل الغازات البترولية المميعة.
تحدد سلطة ضبط المحروقات معدل الخصم المذكور في المادة 8 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةتحسب تعريفة فصل غازات البترول المميعة، دون رسوم الاستهلاك، على مستوى التراب الوطني للسنة ن وفقا للصيغة الآتية :
ت ف = ∑ [ت ف ع x ك ع ] / ∑ كع .
حيث :
ت ف : تعريفة فصل غازات البترول المميعة، دون رسوم الاستهلاك، على مستوى التراب الوطني، ت ف ع : تعريفة فصل غازات البترول المميع للمصنع أو الوحدة ع، ك ع : كمية غاز التموين للمصنع أو الوحدةع.
المادة 11
فتح المادةتخطر سلطة ضبط المحروقات المنتجين بموجب مقرر، في أجل أقصاه 30 يونيو من كل سنة، بتعريفة فصل غازات البترول المميعة على مستوى التراب الوطني، دون رسوم الاستهلاك.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة .2021 عبد العزيز جراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.