قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لصيانة منشآت توزيع الغاز
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 10-138 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المواصفات والإجراءات التقنية لصيانة منشآت توزيع الغاز.
المادة 2
فتح المادةتلحق المواصفات والإجراءات التقنية لصيانة منشآت توزيع الغاز بأصل هذا القرار، ويتم نشرها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطاقة.
المادة 3
فتح المادةتطبق المواصفات والإجراءات التقنية لصيانة منشآت توزيع الغاز، على :
أ) أصحاب امتياز توزيع الغاز،
ب) المؤسسات المؤهلة للقيام بأعمال الصيانة على منشآت توزيع الغاز.
المادة 4
فتح المادةتنشأ، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالطاقة، لجنة دائمة مكلفة بمتابعة وتحيين المواصفات والإجراءات التقنية الخاصة بنشاطات توزيع الغاز.
يحدد المقرر تشكيلة اللجنة ومهامها.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015 الذي يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لصيانة منشآت توزيع الغاز .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة .2021 محمد عرقاب 14 أبريل سنة 2021 م وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.