مرسوم تنفيذي رقم 21-67 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد إجراءات انتقاء وتحديد الأسطح محل طلب استبقاء ومساحات الاستغلال والأسطح المردودة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 62 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات انتقاء وتحديد :
– الأسطح محل طلب استبقاء،
– مساحات الاستغلال،
– الأسطح المردودة.
المادة 2
فتح المادةيقصد بمفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : 5 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 فبراير سنة 2021 م
– ”شبكة التقسيم التربيعي 1‘ × ”1‘ : تتمثل في تقاطعات خطوط طول جغرافية متباعدة بقدر دقيقة واحدة (1) ستينية انطلاقا من خط الطول الدولي الأصلي مع خطوط عرض جغرافية متباعدة بقدر دقيقة واحدة (1) ستينية انطلاقا من خط الاستواء.
– ”شبكة التقسيم التربيعي 5‘ × ”5‘ : تتمثل في تقاطعات خطوط طول جغرافية متباعدة بقدر خمس دقائق (5) ستينية انطلاقا من خط الطول الدولي الأصلي مع خطوط عرض جغرافية متباعدة بقدر خمس دقائق
(5) ستينية انطلاقا من خط الاستواء.
– ”جزء من قطعة” : يدل على جزء من قطعة فرعية ناتج عن حدود طبيعية أو حدود دولية لا يتطابق مع قطعة طولانية أو عرضانية في إحداثيات مستعرض مركاتور العالمي .)U.T.M(
– ”قطعة فرعية” : تدل على التقسيم الجغرافي للقطعة إلى خمسة وعشرين (25) تقسيما فرعيا بفاصل دقيقة واحدة (1) ستينية جانبا.
– ”سطح (أسطح) الاستغلال” : يعين جزء من الرقعة يشمل مكمنا للمحروقات أو أكثر والمحدّدة طبقا لأحكام هذا المرسوم.
– ”سطح الاستبقاء” : يدل على السطح المحدّد طبقا للشروط المحددة في هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتعد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) الخرائط المفصّلة للمجال المنجمي للمحروقات وتحينها وتنشرها بانتظام.
الفصل الثاني — الأسطح محل طلب الاستبقاء
المادة 4
فتح المادةفيما يخص الأسطح الخاضعة لتطبيق المادّة 64 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، يجب أن يشمل طلب الاستبقاء، اقتراح تحديد المكمن أوالمكامن التي يتعين الاحتفاظ بها لفترة الاستبقاء بالإضافة إلى الدراسات المتعلقة بغياب أو محدودية منشآت النقل بواسطة الأنابيب وغياب سوق لبيع المنتوج.
المادة 5
فتح المادةيعتبر تحديد كل مكمن من المكامن المذكور في المادة 4 أعلاه، الإسقاط السطحي لجميع النطاقات الجغرافية للمكمن المعني، الممددة إلى الشمال والشرق والجنوب والغرب لتتزامن مع شبكة التقسيم التربيعي’1 × .1‘ وفي حالة ما إذا كان التحديد لا يتزامن مع شبكة التقسيم التربيعي 1‘ × 1‘ بسبب حدود طبيعية أو حدود دولية، فعليه أن يتبع مسار الحدود الطبيعية أو الحدود الدولية.
ولا يمكن لهذا التحديد، في أي حال من الأحوال، أن يتعدى حدود الرقعة.
المادة 6
فتح المادةيتكون سطح الاستبقاء من جميع الأسطح التي تغطي المكامن، والتي تمّ تحديدها طبقا للمادة 5 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةفي حالة ما إذا تعلق طلب الاستبقاء بالتكوينات الجيولوجية الطينية و/أو الصخرية، يشمل تحديد سطح الاستبقاء كلا أو جزءا من النطاق الجغرافي لهذا المخزن أو المخازن. ويشكل تحديد المسقط على السطح هذا، حدود سطح الاستبقاء.
غير أنه، يجب أن تتزامن النقاط التي تحدد سطح الاستبقاء هذا مع شبكة التقسيم التربيعي 1‘ × 1‘ وفي حالة ما إذا كان التحديد لا يتزامن مع شبكة التقسيم التربيعي 1‘ × 1‘ بسبب حدود طبيعية أو حدود دولية، فعليه أن يتبع مسار الحدود الطبيعية أو الحدود الدولية.
ولا يمكنه، في أي حال من الأحوال، أن يتعدى حدود الرقعة.
المادة 8
فتح المادةتحدد ألنفط تحديد سطح الاستبقاء عند التبليغ بالمصادقة على الاستبقاء.
الفصل الثالث — مساحات الاستغلال
المادة 9
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، أن تقدّم لدى ألنفط، في إطار طلب المصادقة على مخطط التطوير، اقتراح تحديد سطح (أسطح) استغلال المكمن أو المكامن المراد استغلالها والتي تشكل مساحة الاستغلال.
المادة 10
فتح المادةيشكل الحد الذي يحدد كل سطح من أسطح الاستغلال المطلوبة، الاسقاط السطحي لجميع النطاقات الجغرافية للمكمن أو المكامن المعنية، التي تمدد نحو الشمال والشرق والجنوب والغرب لتتزامن مع شبكة التقسيم التربيعي 1‘ × .1‘ وفي حالة ما إذا كان التحديد لا يتزامن مع شبكة التقسيم التربيعي 1‘ × 1‘ بسبب حدود طبيعية أو حدود دولية، فعليه أن يتبع مسار الحدود الطبيعية أو الحدود الدولية.
لا يمكن أن يتعدى هذا السطح بأي حال من الأحوال حدود هذه الرقعة.
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يدمج سطح الاستغلال :
– عدّة مكامن إذا كان استغلال أحدها يؤثر على الظروف الديناميكية لمكمن آخر،
– عدة مكامن متراكبة وليست في اتصال ديناميكي،
– عدة مكامن متجاورة إذا كانت المسافة بين آخر غلق هيكلي مشبع بالمحروقات، أدنى من عشرة (10) كم.
يجب أن تنتمي هذه المكامن إلى نفس الرقعة.
المادة 12
فتح المادةفي حالة امتداد مكمن خارج حدود الرقعة، فإن سطح الاستغلال يقتصر على جزء المكمن الواقع داخل هذه الرقعة.
المادة 13
فتح المادةفي حالة ما إذا تعلق مخطط التطوير بالتكوينات الجيولوجية الطينية و/أو الصخرية، فإنه يمكن أن يشمل سطح الاستغلال، مستوى واحدا أو أكثر من مستويات المخازن التي تقترح المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة استغلالها.
يجب أن يشمل تحديد كل سطح استغلال كامل النطاق الجغرافي للجزء من مستوى أو مستويات المخزن، المعنية بالاستغلال، والذي يشكل حد سطح الاستغلال.
غير أنه، يجب أن تتزامن النقاط التي تحدد سطح الاستغلال مع شبكة التقسيم التربيعي 1‘ × .1‘ وفي حالة ما إذا كان التحديد لا يتزامن مع شبكة التقسيم التربيعي 1‘ × 1‘ بسبب حدود طبيعية أو حدود دولية، فعليه أن يتبع مسار الحدود الطبيعية أو الحدود الدولية.
ولا يمكن هذا الأخير، في أي حال من الأحوال، أن يتعدى حدود الرقعة.
المادة 14
فتح المادةالتحديد النهائي لأسطح الاستغلال المكوّنة لمساحة الاستغلال، هو ذلك الذي يتم تبليغه من قبل ألنفط عند المصادقة على مخطط التطوير. 17 فبراير سنة 2021 م
الفصل الرابع — الأسطح المردودة
المادة 15
فتح المادةيجب أن تستجيب الأسطح المردودة بموجب المادتين 59 و 61 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، لإجراءات الانتقاء والتحديد التي يحددها هذا المرسوم.
المادة 16
فتح المادةيجب أن تتزامن حدود الأسطح المردودة مع شبكة التقسيم التربيعي 5’ × .5‘ وفي حالة ما إذا كانت الحدود لا تتزامن مع شبكة التقسيم التربيعي 5‘ × 5‘ بسبب حدود طبيعية أو حدود دولية، فعليها أن تتبع مسار الحدود الطبيعية أو الحدود الدولية.
المادة 17
فتح المادةيجب أن تكون الأسطح المردودة، بأحجام وأشكال من شأنها أن تمكّن متعاملا آخر من أداء نشاطات المنبع بداخلها.
يجب أن يستوفي التحديد المقترح للأسطح التي من شأنها أن تردّ، الشروط الآتية :
أ) أن يعبّر على التحديد المقترح للأسطح التي من شأنها أن تردّ، بالعدد الكامل للقطع والقطع الفرعية وكذلك أجزاء من القطع عندما يتعلق الأمر بحدود طبيعية أو حدود دولية،
ب) يمكن تجميع القطع التي تشكّل الأسطح التي من شأنها أن تردّ في مجموعة واحدة أو أكثر من القطع، مع أدنى عدد للقطع في كل مجموعة، كما هو موضح في الجدول أدناه :
عدد القطع التي من شأنها أن ترد عدد المجموعات المرخص بها أدنى عدد من القطع لكل مجموعة 2-10 11-40 أكثر من 40
ج) يجب أن تكون جميع القطع التي تتكوّن منها المجموعة موصولة ببعضها بعضا من جانب واحد على الأقل،
د) يجب أن تشكل مجموعة القطع مربعا أو مستطيلا لا يزيد طوله عن ثلاثة (3) أضعاف عرضه،
ه) يجب ألاّ يكون السطح الذي من شأنه أن يردّ محاطا بالكامل بالمنطقة التي يحتفظ بها.
في الحالة التي لا يسمح فيها شكل الرقعة الأصلية أو شكل أسطح الاستغلال أو أسطح الاستبقاء، بالامتثال لحكم واحد أو أكثر من الأحكام المذكورة أعلاه، فإنه يتعيّن على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، في هذه الحالة بالذات، تطبيق الشروط المتبقية الأخرى. 1 2 إلى غاية 2 5 إلى غاية 3 10
المادة 18
فتح المادةالتحديد النهائي للأسطح المردودة والتحديد النهائي للرقعة المتبقية، هو الذي تبلّغه ألنفط للمؤسسة الوطنية أو للأطراف المتعاقدة، حسب الحالة.
الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 19
فتح المادةيتم التمثيل المستوي للمساحات مهما كان خط العرض، في نظام الإسقاط UTM، شمال الصحراء .1959 ويتم تحديد هذا النظام على الشكل الإهليلجي المعروف باسم ” كلارك 1880 ”RGS ويتم اعداد التمثيل المستوي في 5 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 فبراير سنة 2021 م إسقاط مستعرض مركاتور العالمي )UTM( الذي تحدد مناطقه الزمنية بخطوط الطول بمضاعفات 6 درجات، المذكورة في خط الطول الدولي الأصلي.
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات الانتقاء وتحديد المساحات موضوع طلب فترة الاستبقاء ومساحات الاستغلال والمساحات المردودة من مساحة البحث، المعدل والمتمّم.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة .2021 عبد العزيز جراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.