قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس سنوي المغرب ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
6 ديسمبر سنة 2015 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 15-302 مؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015، يحدد صلاحيات وزير الطاقة.. 4 مرسوم تنفيذي رقم 15-303 مؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة.
مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 التجارة.
الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام رئيستي دراسات بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا .. 14 مراسيم رئاسية مؤرخة في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الموارد المائية - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 النعامة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الأشغال العمومية. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 11 صفر عام العمومية في الولايات.
الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية
الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للأشغال
مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والضمان الاجتماعي – سابقا.. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ترقية التشغيل والإدماج بوزارة التشغيل والتضامن الوطني – سابقا. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 العمل والضمان الاجتماعي – سابقا …. الموافق 23 نوفمبر سنة 2015 ، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التشغيل والتضامن الوطني – سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 العامة للعمل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.
الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمفتشية
الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق
مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام مديرة الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الولايات.
الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في
مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمن التعيين برئاسة الجمهورية. 16
24 صفر عام 1437 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 6 ديسمبر سنة 2015 م فهرس (تابع)
مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين. مراسيم رئاسية مؤرخة في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة والضمان الاجتماعي.
2015 ، تتضمن التعيين بوزارة العمل والتشغيل
مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015 ، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل في الولايات… 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر بمصالح الوزير الأول (استدراك). قرارات، مقررات، وزارة الداخلية والجماعات قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1437 الموافق 19 نوفمبر سنة 2015، يتضمن والشؤون القانونية. وزارة النقل سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات
آراء المحلية تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحريات العامة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1437 الموافق 28 أكتوبر سنة 2015 ، يتعلّق بتركيبة الجراية الغذائية اليومية التي تقدم لرجال البحر وكذا نظام مراقبة المؤن والأرزاق والماء وجميع المحلات والتجهيزات المستعملة لتخزين ومعالجة المواد الغذائية والمطبخ والمنشآت المستعملة لتقديم وجبات الطعام على متن السفن……….. 17 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق غشت سنة 2015، يعدل ويتمم القرار الوزاري 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الجامعات.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية.
وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1436 الموافق 13 سبتمبر سنة 2015 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصّصة وتصنيفها.
وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1436 الموافق 20 غشت سنة 2015 ، يتمم قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 39
4 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 15 302 مؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015، يحدد صلاحيات وزير الطاقة. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم وبعد موافقة رئيس الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يكلّف وزير الطاقة، في إطار السياسة العامة للحكومة، بإعداد سياسات واستراتيجيات البحث وإنتاج وتثمين موارد المحروقات والموارد الطاقوية وكذا تطوير الصناعات المرتبطة بها. ويتولى تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. وبهذه الصفة، يقترح وفقا لبرنامج الحكومة، عناصر تحديد السياسة الطاقوية. ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول ومجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يمارس وزير الطاقة صلاحياته بالاتصال مع هيئات الدولة وأجهزتها والوزارات المعنية في ميادين الأنشطة الآتية :
- التنقيب عن المحروقات وكل المصادر الأخرى لإنتاج الطاقة والبحث عنها وإنتاجها ومعالجتها وتحويلها وتخزينها ونقلها، تسويق وتوزيع المحروقات السائلة والغازية ومشتقاتها، الجزائرية / العدد 65 24 صفر عام 1437 ه 6 ديسمبر سنة 2015 م تنظيمية
- إنتاج الطاقة الكهربائية، مهما كان مصدرها، ونقلها وتسويقها وتوزيعها،
- تطوير الطاقات المتجددة والطاقة النووية، التحكم في الطاقة وترشيد استخدامها. المادة 3 : تتمثل مهام وزير الطاقة في إعداد واقتراح والسهر على تنفيذ ما يأتي :
- سياسات واستراتيجيات تثمين واستعمال الموارد الطبيعية التابعة للقطاع
- السياسة الطاقوية بهدف ضمان أمن التموين والانتقال الطاقوي على الخصوص،
- التدابير والبرامج التي تضمن تلبية الاحتياجات الوطنية للطاقة على المدى البعيد
- التدابير التشريعية والتنظيمية التي تحكم الأنشطة التابعة لمجال اختصاصه
- سياسة تثمين الموارد البشرية الخاصة بالقطاع،
- التدابير في مجال الوقاية والصحة والبيئة والتنمية المستدامة المرتبطة بنشاطات قطاعه
- برامج التعاون الدولي في مجال الطاقة
- ترقية الاندماج الصناعي الوطني للقطاع،
- كل المهام والنشاطات الأخرى المرتبطة بمجالات اختصاصه أو التي تسندها إليه الحكومة. المادة 4 : يقوم وزير الطاقة، في مجال المحروقات، بما يأتي : يعد سياسة واستراتيجية ترقية الأملاك المنجمية الوطنية المتعلقة بالمحروقات يسهر على تطوير الموارد واستغلالها الرشيد والمحافظة عليها وتثمينها وتسييرها الأمثل،
- يعد برامج تطوير نشاطات تحويل المحروقات وتثمينها، يسهر على استراتيجية تسويق المحروقات. المادة 5 : يقوم وزير الطاقة، في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة والطاقة النووية والتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية، بما يأتي :
24 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية 6 ديسمبر سنة 2015 م يحدد برامج تطوير قدرات إنتاج الكهرباء والغاز ونقلهما ويتأكد من إنجازها، يحدد مع الهيئات المعنية برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي، ويسهر على إنجازها،
- يبادر بدراسات التطوير ويقترح تدابير ترقية الطاقات المتجددة، ويحدد البرنامج الخاص بذلك ويسهر على تنفيذه، يبادر بكل التدابير والأعمال المتعلقة بالتحكم في استخدام الطاقة والفعالية الطاقوية ويحدد البرنامج الخاص بذلك، ويسهر على تنفيذه عن طريق التدقيق الطاقوي والتنظيم الخاص بذلك،
- يضمن مراقبة التجهيزات كثيرة الاستهلاك للطاقة، ويقترح الأعمال الملائمة بالاتصال مع الهيئات المعنية، يبادر بالدراسات ويقترح برامج تطوير الطاقة النووية. المادة 6 : يتولى وزير الطاقة، في مجال ترقية النشاطات الصناعية والبحث والتطوير التابعة لقطاعه، ما يأتي : يحدد السياسات والاستراتيجيات الصناعية ويسهر على تنفيذها، يقترح كل التدابير لتطوير قدرات الهندسة والاندماج الصناعي الوطني،
- يبادر بجميع التدابير الهادفة إلى ترقية نشاطات التكوين والبحث والتطوير والتحكم في التكنولوجيا. المادة 7 : يتولى وزير الطاقة في مجال التقييس والرقابة التابعة لمجال اختصاصه، ما يأتي :
- يعد، بالاتصال مع الهيئة العمومية المكلفة بالتقييس، الأنظمة التقنية ويحدد المقاييس ويسهر على تطبيقها،
- يمنح رخص اقتناء المنتوجات الحساسة بالاتصال مع الهيئات والأجهزة المعنية في الدولة، طبقا للتنظيم المعمول به يحدد قواعد الأمن الصناعي ويسهر على تطبيقها، ويضمن الرقابة التقنية للمنشآت والتجهيزات والعتاد، للجمهورية الجزائرية / العدد 65 5
- يعد الإجراءات والأنظمة التقنية التي تنظم نشاطات القطاع، ويسهر على مطابقة المنشآت والتجهيزات الصناعية
- بعد التنظيم في مجال الأمن والأمان النوويين، ويسهر على احترامه. المادة 8 : يتولى وزير الطاقة في المجال الاقتصادي، ما يأتي : يضمن المعلومات الاقتصادية ويبادر بكل تدابير ضبط وترقية الاستثمار في القطاع، ويسهر على تنفيذها،
- يبادر بكل الدراسات والأعمال المتعلقة بالتحليل والتوقع والاستشراف في مجال الطاقة، ويضع الأدوات والكيفيات اللازمة لهذه الغاية
- يضمن يقظة في مجال تطور الساحة الطاقوية الدولية وآفاقها، يضمن متابعة وتحليل أسواق الطاقة، ويقدر آثارها على الاقتصاد الوطني،
- يبادر بكل الدراسات والأعمال المتعلقة بالطاقة والتنمية المستدامة. المادة 9 : يتولى وزير الطاقة، في المجال القانوني، ما يأتي : يضمن وضع الإطار القانوني الذي يحكم نشاطات القطاع وتكييفه يساهم في العمل الحكومي في مجال التشريع والتنظيم، يضمن متابعة إجراءات التحكيم وتسوية النزاعات الخاصة بالقطاع. المادة 10 : يتولى وزير الطاقة، في مجال التعاون، ما يأتي : يضمن ترقية التعاون الدولي وتطويره في مجال الطاقة، ويسهر على تنفيذه يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تخص قطاعه، يساعد السلطات المختصة في المفاوضات الدولية المتصلة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه. المادة 11 : يتولى وزير الطاقة ما يأتي : يقدر الاحتياجات من الوسائل البشرية والمالية والمادية للهياكل المركزية وغير الممركزة في الوزارة،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية
- يوافق على ميزانيات وحصائل الوكالات وسلطات الضبط التابعة لقطاعه
- يسهر على تطوير الاتصال والإعلام داخل القطاع. المادة 12 : يتولى وزير الطاقة رقابة الهياكل المركزية وغير الممركزة ، وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته ويسهر على حسن سير الوكالات وسلطات الضبط التابعة لقطاعه. المادة 13 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015. عبد المالك سلال مرسوم تنفيذي رقم 15-303 مؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15 – 125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07 – 267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة وبعد موافقة رئيس الجمهورية الجزائرية / العدد 65 24 صفر عام 1437 ه 6 ديسمبر سنة 2015 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الطاقة، تحت سلطة وزير الطاقة، على ما يأتي : (1) الأمين العام ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة، 2 (2) رئيس الديوان ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص.
- (3) المفتشية العامة التي يحدد تنظيمها وسيرها ومهامها بمرسوم تنفيذي. 4 (4) الهياكل الآتية : المديرية العامة للمحروقات، المديرية العامة للكهرباء والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة المديرية العامة للدراسات والاستشراف المديرية العامة للإدارة والمالية مديرية التنظيم والدراسات القانونية مديرية حماية الأملاك، مديرية التعاون الدولي. المادة 2 : تكلف المديرية العامة للمحروقات بما يأتي :
- إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بنشاطات المحروقات،
- إعداد سياسة تطوير الأملاك المنجمية للمحروقات والمحافظة على الموارد، والسهر على تنفيذها،
- إعداد سياسة تطوير نشاطات نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها وتوزيع المنتجات البترولية والسهر على تنفيذها،
- ضمان متابعة تنفيذ مشاريع تطوير المحروقات، متابعة نشاطات تسويق المحروقات. وتتكون من مديريتين (2) :
24 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية 6 ديسمبر سنة 2015 م 1 - مديرية تطوير المحروقات والمحافظة عليها ، وتكلف بما يأتي :
- إعداد النصوص القانونية المتعلقة بتطوير المحروقات والمحافظة عليها، – دراسة مشاريع عقود البحث / الاستكشاف ومشاريع عقود استغلال المحروقات،
- إعداد سياسة تطوير الأملاك المنجمية للمحروقات والسهر على تنفيذها، متابعة مشاريع تطوير المحروقات “المنبع”،
- السهر على المحافظة على موارد المحروقات واستغلالها العقلاني. وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.1 - المديرية الفرعية لتطوير الموارد، وتكلف بما يأتي : متابعة نشاطات التنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستكشافها
- دراسة مشاريع عقود البحث استغلال المحروقات، متابعة وتحليل حالة تطور احتياطات المحروقات، تحليل مردودية النشاطات الزلزالية ونشاط الحفر،
- ضمان متابعة السندات المنجمية للمحروقات. 2.1 - المديرية الفرعية لاستغلال المكامن والخدمات البترولية، وتكلف بما يأتي : ضمان متابعة نشاطات استغلال مكامن المحروقات، – ضمان متابعة إنتاج مكامن المحروقات متابعة وتحليل مردودية إنتاج مكامن المحروقات، متابعة وتحليل مردودية الخدمات البترولية. 3.1 - المديرية الفرعية للمحافظة على المكامن وتكلف بما يأتي : متابعة تنفيذ مشاريع تطوير المحروقات، السهر على تطبيق القواعد في مجال المحافظة على المكامن وحماية الطبقات المائية المشتركة للجمهورية الجزائرية / العدد 65 7
- المساهمة في إعداد التنظيم المتعلق باستغلال موارد المحروقات والمحافظة عليها، متابعة وتحليل بيانات إنتاج مكامن المحروقات. 2 - مديرية نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها وتوزيع المنتجات البترولية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بنقل المحروقات وتحويلها وتسويقها،
- إعداد سياسة تطوير النشاطات ذات الصلة والسهر على تنفيذها، متابعة مشاريع تطوير المحروقات “المصب”، السهر على تطوير نشاطات نقل المحروقات
- ضمان متابعة نشاطات النقل والتكرير والبتروكيمياء وتسويق المحروقات وتخزين المنتجات البترولية وتوزيعها، تقييم مردودية نشاطات نقل المحروقات وتحويلها وتخزين المنتجات البترولية وتوزيعها، متابعة وتقييم منح رخص ممارسة نشاطات تخزين المنتجات البترولية وتوزيعها،
- إعداد معايير مواصفات جودة المنتجات البترولية بالتعاون مع الهياكل والمؤسسات المعنية. وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية 1.2 - المديرية الفرعية لنقل المحروقات، وتكلف بما يأتي : تقييم مردوديات نشاطات نقل المحروقات عبر القنوات وتخزينها،
- تقييم مردودية نشاطات النقل البحري للمحروقات وتسيير الموانئ البترولية
- ضمان متابعة طلبات منح امتياز نقل المحروقات عبر القنوات. 2.2 - المديرية الفرعية لتحويل المحروقات وتسويقها، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تحديد مخططات تطوير نشاطات الفرع وضمان متابعتها، متابعة وتقييم مردودية نشاطات التكرير والبتروكيمياء والتمييع وفصل الغازات وتسويق المحروقات.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية 3.2 - المديرية الفرعية لتوزيع المنتجات البترولية، وتكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة نشاطات تخزين المنتجات البترولية وتوزيعها،
- السهر على ضمان تموين منتظم للسوق الوطنية بالمنتجات البترولية من طرف المتعاملين السهر على تطوير نشاطات الفرع. المادة 3 : تكلف المديرية العامة للكهرباء والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة بما يأتي :
- إعداد التنظيم المتعلق بإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها،
- إعداد التنظيم المتعلق بالنقل والتوزيع العمومي للغاز،
- إعداد التنظيم المتعلق بإنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة
- إعداد التنظيم المتعلق بالفعالية الطاقوية، – تحديد سياسة تطوير الكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات والسهر على تنفيذها،
- تحديد سياسة تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة وترقية التحكم في الطاقة، والسهر على تنفيذها، تحديد سياسة تطوير الطاقة النووية والسهر على تنفيذها، المساهمة في تحديد النموذج الوطني لاستهلاك الطاقة وتنفيذه. وتتكون من مديريتين (2) : 1 - مديرية الكهرباء وتوزيع الغاز، وتكلف بما يأتي : إعداد التنظيم المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات،
- إعداد برامج الكهربة وتوزيع الغاز عبر القنوات والسهر على تنفيذها،
- تحديد سياسة واستراتيجية تطوير منشآت الكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات والسهر على تنفيذها. وتشمل مديريتين (2) فرعيتين : الجزائرية / العدد 65 24 صفر عام 1437 ه 6 ديسمبر سنة 2015 م 1.1 - المديرية الفرعية للكهرباء، وتكلف بما يأتي : متابعة برنامج تطوير القدرات الوطنية في إنتاج الكهرباء، متابعة برنامج تطوير منشات نقل وتوزيع الكهرباء،
- إعداد ومتابعة إنجاز البرامج الوطنية للكهربة، متابعة برامج التعهد الخاصة بامتيازات توزيع الكهرباء. 2.1 - المديرية الفرعية لتوزيع الغاز، وتكلف بما يأتي : متابعة برنامج تطوير منشآت توزيع الغاز عبر القنوات
- إعداد ومتابعة إنجاز برامج التوزيع العمومي للغاز، متابعة برامج التعهد الخاصة بامتيازات توزيع الغاز عبر القنوات. 2 - مديرية الطاقات الجديدة والمتجددة والفعالية الطاقوية، وتكلف بما يأتي : إعداد التنظيم المتعلق بالطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، تحديد سياسة تطوير الطاقات المتجددة والسهر على تنفيذها، تحديد سياسة تطوير الكهرباء النووية والسهر على تنفيذها،
- تحديد سياسة الفعالية الطاقوية والسهر على تنفيذها، المساهمة في تنفيذ نموذج استهلاك الطاقة. وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.2- المديرية الفرعية للطاقات الجديدة والمتجددة وتكلف بما يأتي : المساهمة في إعداد التنظيم المتعلق بالطاقات المتجددة، – تقييم القدرات الوطنية للطاقات المتجددة، المساهمة في تحديد سياسة وبرامج تطوير الطاقات المتجددة
- السهر على تنفيذ برامج تطوير الطاقات المتجددة.
24 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية 6 ديسمبر سنة 2015 م 2.2 - المديرية الفرعية للفعالية الطاقوية، وتكلف بما يأتي : المساهمة في إعداد التنظيم الخاص بالفعالية الطاقوية،
- إنجاز تقييمات قطاعية لاستهلاك الطاقة المساهمة في تحديد النموذج الوطني لاستهلاك الطاقة والسهر على تنفيذه،
- تحديد برامج ترقية استخدام الطاقات النظيفة والسهر على تنفيذها، تنسيق إعداد برامج الفعالية الطاقوية وتعزيزها ومتابعتها والسهر على إنجازها. 3.2 - المديرية الفرعية للطاقة النووية، وتكلف بما يأتي : إعداد التنظيم المتعلق بالطاقة النووية
- تحديد سياسة تطوير التطبيقات النووية والسهر على تنفيذها، تحديد سياسة تطوير الكهرباء النووية والسهر على تنفيذها. المادة 4 : تكلف المديرية العامة للدراسات والاستشراف بما يأتي : إعداد الدراسات التقنية والاقتصادية والاستشراف ذات المنفعة للقطاع
- المساهمة في تحديد سياسات واستراتيجيات تطوير القطاع إعداد المعطيات والنشرات الإحصائية للقطاع وتسييرها وبثها، متابعة وتحليل الأسواق البترولية والغازية وآفاقها، تحضير مشاركات القطاع في الهيئات الدولية ومتابعتها، ضمان يقظة طاقوية. وتتكون من مديريتين (2) : 1 - مديرية الاستشراف، وتكلف بما يأتي :
- إنجاز الدراسات وأشغال الاستشراف ذات المنفعة للقطاع،
- ضمان متابعة الأسواق البترولية والغازية وتحليلها، للجمهورية الجزائرية / العدد 65 9
- دراسة الآفاق الطاقوية الإجمالية لليقظة الطاقوية،
- المساهمة في تحديد النموذج الوطني للاستهلاك الطاقوي ومتابعة تنفيذه. وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.1 - المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية وتكلف بما يأتي : إنجاز دراسات الاستشراف الطاقوي،
- إعداد أعمال الاستشراف ذات المنفعة للقطاع، – تطوير آليات الاستشراف الطاقوي
- المساهمة في العمل الحكومي في مجال الاستشراف. 2.1 - المديرية الفرعية لتحليل الأسواق البترولية والغازية، وتكلف بما يأتي :
- متابعة تطور الأسواق البترولية والغازية وتحليلها،
- إعداد توقعات حول تطور الأسواق البترولية والغازية، متابعة الإنجازات ومردوديات القطاع في مجال تصدير المحروقات وتحليلها، متابعة نشاطات الهيئات الدولية المتخصصة. 3.1 - المديرية الفرعية لليقظة الطاقوية، وتكلف بما يأتي:
- ضمان متابعة الدراسات الطاقوية الإجمالية وتحليلها ،
- ضمان متابعة سياسات واستراتيجيات المتعاملين وتحليلها،
- إعداد التقارير الدورية لليقظة الطاقوية، تطوير نشاط اليقظة الطاقوية. 2 - مديرية الدراسات والإحصائيات، وتكلف بما يأتي : إعداد الدراسات الاقتصادية والتقديرية للقطاع، إعداد الإحصائيات والحصائل وتلخيصات إنجازات القطاع، المساهمة في أشغال الضبط الاقتصادي لنشاطات القطاع.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.2 - المديرية الفرعية للدراسات، وتكلف بما يأتي : تعزيز مخططات وبرامج تطوير القطاع ومتابعة إنجازها،
- إعداد دراسات حول تطور القطاع وتحليل مردوديتها،
- المساهمة في الدراسات والأشغال الاقتصادية ما بين القطاعات،
- المساهمة في العمل الحكومي المتعلق بالاستثمار ومساهمات الدولة. 2.2 - المديرية الفرعية للإحصائيات والحصائل والتلخيصات، وتكلف بما يأتي :
- تطوير بنك المعطيات الإحصائية للقطاع وتسييره
- إعداد الإحصائيات والتقارير الظرفية للقطاع وتوزيعها،
- إعداد الحصيلة السنوية للطاقة الوطنية،
- المساهمة في أعمال الهيئات الوطنية والدولية المختصة. 3.2 - المديرية الفرعية للضبط ، الاقتصادي، وتكلف بما يأتي : تنسيق الأشغال القطاعية في إطار إعداد قوانين المالية، المشاركة في إعداد تدابير الضبط الاقتصادي لنشاطات القطاع ومتابعة تنفيذها، متابعة تنفيذ الجباية البترولية المساهمة في أشغال القطاعات المشتركة المتعلقة بالأسعار والجباية. المادة 5 : تكلف المديرية العامة للإدارة والمالية بما يأتي :
- وضع ميزانيات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والسهر على حسن تنفيذها،
- القيام بتقييم ميزانيات المؤسسات العمومية والوكالات وسلطات الضبط التابعة للقطاع ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية الخاصة بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، الجزائرية / العدد 65 24 صفر عام 1437 ه 6 ديسمبر سنة 2015 م – ضمان تسيير وتكوين الموارد البشرية التابعة للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، المساهمة في تحديد سياسة الموارد البشرية للقطاع،
- إنشاء أرصدة وثائقية وأرشيفية للإدارة المركزية وتسييرها،
- متابعة وتقييم سير حظيرة الإعلام الآلي وإدارة مواقع الإنترنت للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة. وتتكون من مديريتين (2) : 1 - مديرية المالية والوسائل، وتكلف بما يأتي :
- إحصاء ووضع الوسائل الضرورية لسير الإدارة المركزية
- ضمان تزويد هياكل الإدارة المركزية بتجهيزات الإعلام الآلي،
- السهر على صيانة وحماية الأملاك المنقولة والعقارية للوزارة،
- إعداد ميزانية الوزارة -تنفيذ جميع عمليات الميزانية والمالية والمحاسبية للإدارة المركزية
- تخصيص الاعتمادات الضرورية لسير المصالح الخارجية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
- القيام بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمصالح غير الممركزة والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
- مساعدة اللجنة الوزارية والقطاعية للصفقات العمومية. وتشمل أربع (4) مديريات فرعية : 1.1 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلف بما يأتي :
- إعداد تقديرات الميزانية الخاصة بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، -ضمان تسيير ميزانيات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة وتنفيذها، تقييم ميزانيات المؤسسات العمومية والوكالات وسلطات الضبط التابعة للقطاع.
24 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية 6 ديسمبر سنة 2015 م 2.1 - المديرية الفرعية لبرامج التجهيز والصفقات، وتكلف بما يأتي : مساعدة اللجنة القطاعية والوزارية للصفقات العمومية في أشغالهما،
- ضمان متابعة تنفيذ الصفقات العمومية للإدارة المركزية، مساعدة الهيئات الموضوعة تحت الوصاية في إبرام الصفقات والعقود،
- ضمان تنفيذ ومتابعة النفقات المقتطعة من صناديق التخصيص الخاص التابعة لوزارة الطاقة. 3.1 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي : تحديد الاحتياجات السنوية من الوسائل الضرورية لحسن سير المصالح وتقييمها، ضمان سد حاجات المصالح من أجهزة الإعلام الآلي واللوازم المستهلكة، ضمان صيانة الأملاك المنقولة والعقارية الخاصة بالإدارة المركزية
- إعداد جرد للأملاك المنقولة والعقارية للوزارة ومتابعته. 4.1 - المديرية الفرعية للإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
- تطوير أنظمة الإعلام وتسييرها،
- السهر على إنشاء بنك معطيات لكل هيكل
- تصميم وإدارة المواقع الإلكترونية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة. 2 - مديرية الموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
- ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة
- السهر على تطبيق التنظيم في مجال تسيير مهنة مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
- ضمان تسيير وتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة
- المساهمة في تحديد سياسة الموارد البشرية للقطاع، للجمهورية الجزائرية / العدد 65 11
- إنشاء أرصدة وثائقية وأرشيفية للإدارة المركزية وتسييرها. وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.2 - المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين وتكلف بما يأتي :
- ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة
- السهر على تنفيذ التنظيم في مجال تسيير المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة
- اقتراح وتنفيذ سياسة تطوير وتثمين الموارد البشرية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة. 2.2 - المديرية الفرعية لتكوين وتطوير الموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف للموارد البشرية في الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، ضمان تنفيذ برامج تكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة تسيير برامج التعاون في مجال التكوين
- المساهمة في تحديد سياسة الموارد البشرية للقطاع وتنفيذ مخططات تسيير التشغيل وتطوره. 3.2 - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتكلف بما يأتي : تطوير الوثائق الخاصة بالقطاع وتسييرها،
- ضمان تسيير محفوظات الإدارة المركزية وحفظها، السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوثائق والأرشيف على مستوى القطاع. المادة 6 : تكلف مديرية التنظيم والدراسات القانونية بما يأتي : تنسيق أشغال القطاع في المجال القانوني المساهمة في العمل الحكومي في مجال التشريع والتنظيم،
- ضمان المتابعة في مجال منازعات القطاع.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية للتنظيم الخاص بالطاقة وتكلف بما يأتي : تنسيق إعداد مشاريع النصوص القطاعية، إعداد المداخلات المتعلقة بمشاريع النصوص التنظيمية الخاصة بالسندات المنجمية والاتفاقات التي تعرض على الحكومة. 2 - المديرية الفرعية للتنظيم العام، وتكلف بما يأتي :
- السهر على مطابقة مشاريع النصوص الخاصة بالقطاع مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تحليل مشاريع النصوص المبادر بها من القطاعات الأخرى، في إطار النشاط الحكومي. 3 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- إجراء جميع الدراسات القانونية ذات الأهمية للقطاع،
- السهر على احترام الإجراءات في مجال تسوية المنازعات
- دراسة ومتابعة تسوية القضايا المتنازع فيها التي يكون القطاع طرفا فيها. المادة 7 : تكلف مديرية حماية الأملاك بما يأتي :
- إعداد التنظيم التقني المتعلق بالأمن الصناعي ومراقبة المنشآت التابعة للقطاع سن قواعد الأمن الصناعي المتعلق باستعمال التجهيزات والمنشآت التابعة للقطاع
- منح رخص الشروع في الإنجاز / تشغيل التجهيزات والمنشآت الطاقوية، تحديد المقاييس والمعايير المتعلقة بمنشآت القطاع،
- المساهمة في إعداد التنظيم في مجال حماية البيئة ذات الصلة بنشاطات القطاع، السهر على احترام التنظيم التقني وقواعد الأمن الصناعي والتنظيم المتعلق بحماية البيئة للتجهيزات والمنشآت الطاقوية
- السهر على مطابقة التنظيمات المعمول بها فيما يخص تسيير المواد الحساسة. وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : الجزائرية / العدد 65 24 صفر عام 1437 ه 6 ديسمبر سنة 2015 م 1 - المديرية الفرعية للأمن الصناعي والمراقبة التقنية، وتكلف بما يأتي :
- السهر على مطابقة التجهيزات والمنشآت الطاقوية قبل شروعها في الخدمة وفقا للمقاييس والمعايير في المجال، وضمان الرقابة الإدارية والمراقبة في مرحلة الاستغلال،
- إعداد التنظيم المتعلق بأمن منشآت القطاع،
- السهر على احترام قواعد المراقبة التقنية الخاصة بالتجهيزات والمعدات التابعة لميدان اختصاصها،
- النص على قواعد المراقبة التقنية الخاصة بالتجهيزات والمعدات التابعة لميدان اختصاصها،
- تحديد المقاييس والمعايير المتعلقة بالمنشآت الخاصة بالقطاع والسهر على تطبيقها،
- المشاركة في إعداد المعايير والمقاييس في مجال أمن التجهيزات والمنشآت الخاصة بالقطاع
- إعداد وتسليم مقررات الاعتماد لممارسة المراقبة التقنية المرتبطة بنشاطات القطاع. 2 - المديرية الفرعية لحماية البيئة، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد التنظيم في مجال حماية البيئة،
- السهر على احترام التنظيم المتعلق بحماية البيئة،
- المشاركة في إعداد الاتفاقات في مجال حماية البيئة والسهر على تنفيذها،
- المشاركة والمباشرة في التحقيقات والتحاليل الخاصة بحوادث قطاع الطاقة
- السهر على تطبيق التنظيم الخاص بتدابير الوقاية من المخاطر الكبرى. 3 - المديرية الفرعية لتسيير المواد الحساسة وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد التنظيم المتعلق بتسيير واستعمال المواد الحساسة
- السهر على احترام التنظيم في مجال المواد الحساسة،
- تسليم رخص اقتناء واستيراد وتصدير المواد الحساسة،
- إعداد مقررات الاعتماد لممارسة النشاطات المهنية المتصلة بالمواد والمنتجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة.
24 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية 6 ديسمبر سنة 2015 م المادة 8 : تكلف مديرية التعاون الدولي بما يأتي : متابعة وتنسيق نشاطات القطاع في مجال العلاقات الدولية
- المتابعة والمشاركة في نشاطات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف التي يكون القطاع طرفا فيها،
- المساهمة في إعداد بروتوكولات واتفاقات التعاون التي يكون القطاع طرفا فيها، وضمان متابعة تنفيذها. وتشمل مديريتين (2) فرعيتين : 1 - المديرية الفرعية للعلاقات الثنائية، وتكلف بما يأتي : تنشيط وتنسيق نشاطات التعاون الثنائي مع دول أوروبا وآسيا وأمريكا،
- المشاركة في الأشغال ذات الطابع الثنائي ذات الصلة مع هذه الدول والتي تهم القطاع
- السهر على تنفيذ التوجيهات الحكومية في هذا المجال،
- المساهمة في إعداد بروتوكولات واتفاقات التعاون الثنائي التي يكون القطاع طرفا فيها وضمان متابعة تنفيذها. 2 - المديرية الفرعية للعلاقات المتعددة الأطراف والتعاون الإفريقي والعربي، وتكلف بما يأتي : متابعة وتنشيط نشاطات التعاون المتعدد الأطراف للقطاع، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تنهى مهام السيد مصطفى بن لفقير، بصفته رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية، لإحالته على التقاعد. للجمهورية الجزائرية / العدد 65 13 تنسيق مشاركة القطاع في نشاطات المنظمات الدولية والحكومية المتخصصة، متابعة وتنشيط نشاطات التعاون الإفريقي والعربي، المشاركة في نشاطات التعاون الإفريقي والعربي التي تهم القطاع، السهر على تنفيذ التوجيهات الحكومية في هذا المجال . المادة 9 : يحدد تنظيم مكاتب الإدارة المركزية في الوزارة بقرار مشترك بين وزير الطاقة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يحدد عدد المكاتب من اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 10 : تمارس هياكل الوزارة على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية وهيئات القطاع، كل فيما يخصها الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية. المادة 11 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 267-07 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015. عبد المالك سلال فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015 ، تنهى مهام الآنسة أمينة إكرام بغدادي، بصفتها نائبة مدير لتنسيق نشاطات المخابر وتقييمها بوزارة التجارة، لتكليفها بوظيفة أخرى.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015 ، يتضمن إنهاء مهام رئيستي دراسات بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015 ، تنهى مهام السيدتين الآتي اسماهما بصفتهما رئيستي دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : عيدة بن مهيريس
- حورية رزيني. مراسيم رئاسية مؤرخة في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015 ، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الموارد المائية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تنهى مهام السيدة والسيدين الآتية أسماؤهم بوزارة الموارد المائية - سابقا، لإحالتهم على التقاعد :
- فضيلة غانم، بصفتها رئيسة للديوان، عبد الحميد بوعوينة، بصفته مفتشا عاما، مصطفى ميلاس، بصفته مديرا للدراسات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015 ، تنهى مهام السيد سعيد عباس، بصفته مديرا عاما لوسائل الإنجاز بوزارة الموارد المائية - سابقا، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015 ، تنهى مهام السيد مصطفى صديقي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية - سابقا، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تنهى مهام السيدة مالية تماني بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية - سابقا، لإحالتها على التقاعد. الجزائرية / العدد 65 24 صفر عام 1437 ه 6 ديسمبر سنة 2015 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015 ، تنهى مهام السيد إبراهيم مدغول، بصفته مديرا للري في ولاية النعامة لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تنهى مهام السيد طارق بن عمر ، بصفته نائب مدير للأشغال البحرية الجديدة بوزارة الأشغال العمومية، لإحالته على التقاعد. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015 ، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للأشغال العمومية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- جمال الدين بوحامد، في ولاية قسنطينة
- سليم زحنيت، في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015 ، تنهى مهام السيد موسى صالة، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية سطيف، لإحالته على التقاعد.
24 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية 6 ديسمبر سنة 2015 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والضمان الاجتماعي - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015 ، تنهى مهام السيد مصطفى كمال قرابة ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والضمان الاجتماعي سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ترقية التشغيل والإدماج بوزارة التشغيل والتضامن الوطني - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015 ، تنهى مهام السيد محند واعلي بن طاهة، بصفته مديرا لترقية التشغيل والإدماج بوزارة التشغيل والتضامن الوطني – سابقا، لإحالته على التقاعد. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة العمل والضمان الاجتماعي
- سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بوزارة العمل والضمان الاجتماعي – سابقا، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- ناجية لعزري، نائبة مدير للوثائق والأرشيف،
- محمد الهادي قشاو ، نائب مدير للميزانية والمحاسبة. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التشغيل والتضامن الوطني - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015 ، تنهى مهام السيد عيسى عمورة، بصفته نائب مدير للتأهيلات وتنقل اليد العاملة بوزارة التشغيل والتضامن الوطني سابقا، لإحالته على التقاعد. للجمهورية الجزائرية / العدد 65 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تنهى مهام السيد رابح صايبي، بصفته نائب مدير للعلاقات المهنية بالمفتشية العامة للعمل، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015 ، تنهى مهام السيد عثمان سبع بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني المعادلة الخدمات الاجتماعية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تنهى مهام السيدة فهيمة قصاب، بصفتها مديرة للصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد، لإحالتها على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتشغيل في الولايات الآتية :
16 الجريدة الرسمية للجمهورية
- الحاج كبير، في ولاية بشار ، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- منصور عمور، في ولاية تيارت، لإحالته على التقاعد،
- عبد العالي غزالي، في ولاية جيجل، لتكليفه بوظيفة أخرى، محمد عينة، في ولاية سعيدة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- عبد اللطيف عاصمي في ولاية عين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمن التعيين برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تعين السيدتان الآتي اسماهما برئاسة الجمهورية :
- فتحية زيدان، نائبة مدير
- سعيدة لطرش، نائبة مدير للموارد البشرية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للأشغال العمومية في الولايتين الآتيتين :
- سليم زحنيت، في ولاية قسنطينة،
- جمال الدين بوحامد، في ولاية المسيلة. الجزائرية / العدد 65 24 صفر عام 1437 ه 6 ديسمبر سنة 2015 م مراسيم رئاسية مؤرخة في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015 ، تتضمن التعيين بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تعين السيدات والسيد الآتية أسماؤهم بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي :
- ناجية لعزري، مفتشة، محمد الهادي قشاو ، مفتشا، فتيحة قعموري، نائبة مدير للتعاون،
- نادية عمروش، نائبة مدير للإعلام الآلي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015 ، تعين الآنسة أمينة إكرام بغدادي، مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تعين السيدات الآتية أسماؤهن نواب مديرين بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي : – صفية يسمينة معزوز ، نائبة مدير للتأهيلات وتنقل اليد العاملة
- زوبيدة لمياء وزاع، نائبة مدير للوقاية من الأخطار المهنية،
- فوزية رمضاني، نائبة مدير للوثائق والأرشيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015 ، تعين السيدتان الآتي اسماهما رئيستي دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي :
- عيدة بن مهيريس
- حورية رزيني.
24 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية 6 ديسمبر سنة 2015 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتشغيل في الولايات الآتية : عبد العالي غزالي، في ولاية باتنة الحاج كبير، في ولاية تيارت محمد عينة، في ولاية عين تموشنت، عبد اللطيف عاصمي في ولاية غليزان. للجمهورية الجزائرية / العدد 65 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بمصالح الوزير الأول (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 50 الصادر بتاريخ 6 ذي الحجة عام 1436 الموافق 20 سبتمبر سنة 2015 الصفحة 49 ، العمود الأول، السطر 7 : بعد الوزير الأول، إضافة “ابتداء من 21 يوليو 2014 “ قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1437 الموافق 19 نوفمبر سنة 2015، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-155 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوير سنة 2011 والمتضمن تعيين السيد محمد طالبي، مديرا عاما للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد طالبي، المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1437 الموافق 19 نوفمبر سنة 2015. نور الدين بدوي وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1437 الموافق 28 أكتوبر سنة 2015، يتعلق بتركيبة الجراية الغذائية اليومية التي تقدم لرجال البحر وكذا نظام مراقبة المؤن والأرزاق والماء وجميع المحلات والتجهيزات المستعملة لتخزين ومعالجة المواد الغذائية والمطبخ والمنشآت المستعملة لتقديم وجبات الطعام على متن السفن.- إن وزير النقل، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
18 الجريدة الرسمية للجمهورية
- بمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 435 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-437 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث أسلاك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطيء،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 والمتعلّق بالوجبة الغذائية التي تقدم لرجال البحر، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1413 الموافق 15 يونيو سنة 1993 والمتضمن إحداث شهادة الأهلية المهنية طباخ على متن السفن، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 435 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تركيبة الجراية الغذائية اليومية التي تقدم لرجال البحر وكذا نظام مراقبة المؤن والأرزاق والماء وجميع المحلات والتجهيزات المستعملة لتخزين ومعالجة المواد الغذائية والطبخ والمنشآت المستعملة لتقديم وجبات الطعام على متن السفن. الجزائرية / العدد 65 24 صفر عام 1437 ه 6 ديسمبر سنة 2015 م الفصل الأول تركيبة الجراية الغذائية اليومية التي تقدم لرجال البحر المادة 2 : يستفيد البحارون على متن السفن التي تحمل الراية الوطنية من الجراية الغذائية في ظل احترام الشروط المحددة في هذا القرار . المادة 3 : يجب أن تكون الجراية الغذائية اليومية التي تقدم لرجال البحر ذات نوعية جيدة تقدم في ظروف نظافة ملائمة وتمثل ما يعادل 3000 إلى 3500 حريرة. المادة 4 : يحدد نوع الملاحة التي يتم القيام بها وصنف السفينة والخدمة على متنها (السطح أو الماكنة) والمناخ، قيمة الجراية الغذائية التي تقدم لرجال البحر. المادة 5 : يجب أن يخضع جدول الوجبات الغذائية الأسبوعية للرأي المسبق من الطبيب الموجود على متن السفينة والربان أو الربان، عند الاقتضاء. المادة 6 : تحدد تركيبة الجراية الغذائية اليومية التي تقدم لرجال البحر في الملحق بهذا القرار. الفصل الثاني نظام المراقبة المادة 7 : طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 96-437 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يكلّف مفتشو الملاحة والعمل البحري بالسهر على احترام قواعد النظافة والسلامة الصحية للأغذية والمطبخ على متن السفن. پرسل تقرير سنوي عن عمليات التفتيش هذه إلى الإدارة البحرية المركزية. المادة 8 : يجب على ربان السفينة أو ممثله، مرفقا بعضو مسؤول عن مستخدمي المطبخ والطاولات القيام بعمليات تفتيش متكررة للجوانب الآتية :
- توفير التموينات من الأرزاق والماء الشروب بكميات كافية وكذا نوعيتها وتنوعها،
24 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية 6 ديسمبر سنة 2015 م نظافة المحلات والتجهيزات المستعملة لتخزين ومعالجة الأرزاق والماء الشروب
- نظافة المطبخ وأي منشأة أخرى تستعمل لتحضير وتقديم وجبات الطعام. يجب على الربان السهر على احترام شروط تخزين وحفظ الأرزاق على متن السفن طبقا للتنظيم المعمول به. يجب أن تقيّد نتائج كل تفتيش كتابيا في سجل يمسك على متن السفينة. المادة 9 : يجب أن تودع كل شوى كتابية يرفعها عضو من أعضاء الطاقم بخصوص التغذية وخدمة الطاولات في أسرع وقت ممكن لدى مصالح الإدارة البحرية المحلية قبل أربع وعشرين (24) ساعة، على الأقل من الوقت المحدد لإبحار السفينة. للجمهورية الجزائرية / العدد 65 19 الفصل الثالث أحكام ختامية المادة 10 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 والمتعلق بالوجبة الغذائية التي تقدم لرجال البحر. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1437 الموافق 28 أكتوبر سنة 2015. وزير النقل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بوجمعة طلعي عبد المالك بوضياف الملحق تركيبة الجراية اليومية التي تقدم لرجال البحر 1 - جدول التكافؤ : يكون توزيع الأغذية الثلاثة (3) التي تضمن التغطية الطاقوية لمتناولي الجرايات كما يأتي : الهيوليات الدهون 10 إلى 12 20 إلى 30 300 إلى 420 حريرة 600 إلى 1050 حريرة توزيع الجرعات الغذائية خلال اليوم : السكريات المجموع 55 إلى 65 100 % 1925 إلى 1950 حريرة 3000 إلى 3500 حريرة – تتوزع الجراية على ثلاث (3) وجبات ووجبتين (2) خفيفتين :
- فطور الصباح و،
- وجبتين (2) أساسيتين (زوالا ومساء) و، وجبتين (2) خفيفتين. يجب أن يكون فطور الصباح متوازنا مثل الوجبات الأخرى تتوفر فيه أغذية المجموعات الخمس (5) المصنفة حسب الفائدة الغذائية الأولية (البروتينات من أصل حيواني والبروتينات من أصل نباتي والمنتجات الطاقوية من أصل نباتي والمواد الدسمة والفواكه والخضروات يجب أن يضاف إلى ذلك بالخصوص الماء والملح والتوابل.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 24 صفر عام 1437 ه 6 ديسمبر سنة 2015 م التعيين الهيوليات الدهون السكريات المجموع المعادل للحريرات فطور الصباح 15 إلى 21 غ 13,3 إلى الوجبة الصباحية الخفيفة 7,5 إلى 10,5 غ 6,6 إلى 23,3 غ 96,25 إلى 97,5 غ 20 إلى 25 % 11,6 غ 48,12 إلى 48,7 10 % وجبة الغذاء 22,5 إلى 31,5 غ 19,9 إلى 34,9 غ 144,4 إلى 146,25 غ 30 % الوجبة المسائية الخفيفة 7,5 إلى 10,5 6,6 إلى 11,6 غ 48,12 إلى 48,7 10 % وجبة العشاء 22,5 إلى 31,5 غ 19,9 إلى 34,9 غ 144,4 إلى 146,25 غ 25 إلى 30 % * المجموع 75 إلى 105 66,6 إلى
- للتذكير : يجب أن يساوي مجموع النسبة المائوية للحريرات في الوجبتين (فطور الصباح ووجبة العشاء) 50%. 2 - المبدأ : حتى تكون الجراية الغذائية كافية ومتوازنة ومتنوعة، يجب أن تستجيب للقواعد الآتية : أ) نسبة الحريرات : يجب أن تحدد هذه النسبة بأخذ بعين الاعتبار النشاط البدني والمناخ والحالة الفيزيولوجية المتناول الجراية. ب التوازن الحريري :
- يجب أن تكون نسبة 10 إلى 12% من الحريرات من أصل هيولي (يجب أن يمثل إسهام البروتينات من أصل حيواني ثلث (3/1) وإن أمكن 50% من الإسهام الكلي من البروتينات، على الأقل).
- يجب أن تكون نسبة 20 – 30% من الحريرات من أصل دهني ( يجب أن يكون الإسهام من الأحماض الدهنية المشبعة أقل من 10%). وينبغي أن تشكل الدهون من أصل نباتي أو من الأسماك ثلثي (3/2) الإسهام الكلي من الدهون على الأقل.
- يجب أن تكون نسبة 55 – 65% من الحريرات من أصل سكري يجب أن يكون الإسهام من السكر المكرر أقل من 10%). تحسب القيمة الطاقوية للأغذية بمنح القيمة الحرارية الآتية لمختلف الأغذية : – 4 حريرات لكل غرام من الهيوليات
- 4 حريرات لكل غرام من السكريات – 9 حريرات لكل غرام من الدهون. ج التوازن بين البروتينات : الهيوليات من أصل حيواني = 1 أي : 50 % . الهيوليات من أصل نباتي 116,6 غ 481,25 إلى 487,5 غ 100 % د التوازن بين الدهون : يجب أن تكون النسبة بين المصدرين الحيواني والنباتي أقل من واحد (1) لفائدة الدهون النباتية، بحيث يجب أن تشكل هذه الأخيرة ثلثين (3/2) على الأقل من الإسهام الكلي للدهون. ه) التوازن بين الغلو سيدات والفيتامين ب 1 : كلما احتوت الجراية على غلو سيدات، كلما أزادت من الفيتامين ب 1. و التوازن الفوسفوري والكلسي : يجب أن تتراوح نسبة الكالسيوم على الفوسفور بين 0,9 و 1 ذ التوازن بين المبادىء الطاقوية والمبادىء غير الطاقوية : كلما كانت الجراية غنية بالأغذية الطاقوية، كلما كانت غنية بالأغذية غير الطاقوية. نز الألياف الغذائية : تعتبر عناصر أساسية في الجراية الغذائية. ويوصى بتوفر نسبة 11,5 غرام لكل 1000 حريرة. ح) إسهام الملح : الحد من معدل استهلاك الملح إلى ستة (6) غرامات كحد أقصى في اليوم والدنو إلى ثلاثة (3) غرامات أو أقل مع استعمال ملح باليود فقط. 3 - توصيات : يوصى بتقديم الماء المنعش غير البارد والفواكه وأنواع النقيع، بالخصوص للمستخدمين العاملين في الماكنات لتجنب خطر الاجتفاف بالنسبة للسفن التي تتجه أو تعبر المناطق الاستوائية ذات المناخ الحار . يجب الحد من المقليات واستهلاك اللحوم المفرومة المصنعة.
24 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية 6 ديسمبر سنة 2015 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الجامعات. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 125-15 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادي الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للجمهورية الجزائرية / العدد 65 21 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الجامعات المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الجامعات، طبقا للجدول الملحق “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي طاهر حجار عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
ه م تعداد الأعوان المتعاقدين 2015 1437 سنة عام ديسمبر من الأول من الأول صفر مناصب الشغل مهني خدمة المؤسسة المستوى المستوى 24 6 عامل عون الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 65 عقد غير محدد التوقيت الكامل 215 العدد - 1 المدة (1) التوقيت الجزئي
- / الجزائر عقد محدد التوقيت الكامل الجزائرية المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 215 للجمهورية عقد غير محدد التوقيت الكامل 31
-
المدة (1) التوقيت الجزئي 2 )
-
التوقيت الكامل الجزائر عقد محدد الرسمية المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 31 الجريدة عقد غير محدد التوقيت الكامل 34 – المدة (1 3 ) التوقيت الجزئي – التوقيت الكامل الجزائر عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 34 عقد غير محدد التوقيت الكامل 136
-
المدة (1) التوقيت الجزئي
-
عقد محدد التوقيت الكامل وهران المدة (2) التوقيت الجزئي 22 التعداد (1) + (2) 136 الجدول الملحق العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الجامعات من من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من من الرابع من الثاني الأول من الثاني الأول حارس سيارة مهني سيارة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى خدمة المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق سائق عامل عون عون عامل عون عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 343 6 1 1 41 5 612 343 6 1 1 41 5 612 296 8 7 2 344 296 8 7 2 344 421 3 16 3 1 7 485 421 3 16 3 1 7 485 202 5 7 2 2 1 45 7 407 202 5 7 2 2 1 45-7 407
من الأول من الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون الصنف 1 65 الرقم الاستدلالي 200 العدد عقد غير محدد التوقيت الكامل 50 49 / 2 المدة (1) التوقيت الجزئي الجزائرية وهران عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي للجمهورية التعداد (1) + (2) 50 49 عقد غير محدد التوقيت الكامل 201 164 1 المدة (1) التوقيت الجزئي الرسمية قسنطينة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة التعداد (1) + (2) 201 164 عقد غير محدد التوقيت الكامل 67 122 2 المدة (1) التوقيت الجزئي قسنطينة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 67 122 م عقد غير محدد التوقيت الكامل 45 4 87 ه 2015 3 1437 قسنطينة المدة (1) التوقيت الجزئي سنة عقد محدد التوقيت الكامل عام ديسمبر المدة (2) التوقيت الجزئي صفر التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 45 4 87 24 6 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 6 4 6 20 3 138 6 4 6 20 3 138 8 9 6 9 7 407 8 9 9 9 7 407 1 6 4 10 10 220 1 6 4 10 10 220 7 3 1 1 6 4 11 3 172 7 3 1 1 6 4 11 3 172
ه م 2015 1437 من الأول من الأول سنة مناصب الشغل مهني خدمة حارس عام ديسمبر المستوى المستوى المؤسسة صفر عامل عون 24 6 الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 عقد غير محدد التوقيت الكامل 197 180 443 65 المدة (1) التوقيت الجزئي العدد عنابة عقد محدد التوقيت الكامل / المدة (2) التوقيت الجزئي الجزائرية التعداد (1) + (2) 197 180 443 والتكنولوجيا وهران عقد غير محدد التوقيت الكامل 90 26 59 للجمهورية - المدة (1) التوقيت الجزئي بوضياف عقد محدد التوقيت الكامل العلوم المدة (2) التوقيت الجزئي الرسمية محمد التعداد (1) + (2) 90 26 59 الجزائر عقد غير محدد التوقيت الكامل 358 322 والتكنولوجيا الجريدة المدة (1) التوقيت الجزئي |
- بومدين عقد محدد التوقيت الكامل العلوم المدة (2) التوقيت الجزئي هواري التعداد (1) + (2) 358 322 الأمير قسنطينة عقد غير محدد التوقيت الكامل 55 23 الإسلامية المدة (1) التوقيت الجزئي
- عقد محدد التوقيت الكامل القادر المدة (2) التوقيت الجزئي العلوم التعداد (1) + (2 24 عبد ) 55 23 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 11 37 24 56 17 965 11 37 24 56 17 965 18 7 38 5 243 18 7 38 5 243 12 51 1 744 12 51 1 744 3 1 5 4 7 13 8 119 3 1 5 4 7 13 8 119
من الأول من الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون الصنف 1 65 الرقم الاستدلالي 200 العدد عقد غير محدد التوقيت الكامل 134
/ وزو المدة (1) التوقيت الجزئي الجزائرية تيزي عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي للجمهورية التعداد (1) + (2) 134 233 عقد غير محدد التوقيت الكامل 252 111 1 المدة (1) التوقيت الجزئي الرسمية البليدة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة التعداد (1) + (2) 252 111 عقد غير محدد التوقيت الكامل 157 73 2 المدة (1) التوقيت الجزئي البليدة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 157 73 م عقد غير محدد التوقيت الكامل 184 230 ه 2015 1437 المدة (1) التوقيت الجزئي سنة باتنة عقد محدد التوقيت الكامل عام ديسمبر صفر المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 184 230 24 6 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 18 12 1 15 41 6 463 18 12 1 15 41 9 463 9 7 21 74 14 488 9 7 21 74 14 488 11 7 12 25 12 297 11 7 12 25 12 297 8 15 13 35 2 487 8 15-13 35-2 487
ه م 2015 1437 من الأول من الأول سنة مناصب الشغل مهني خدمة حارس عام ديسمبر المستوى المستوى المؤسسة صفر عامل عون 24 6 الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 عقد غير محدد التوقيت الكامل 102 171 65 1 المدة (1) التوقيت الجزئي العدد سطيف عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي | / الجزائرية التعداد (1) + (2) 102 171 عقد غير محدد التوقيت الكامل 67 62 للجمهورية 2 المدة (1) التوقيت الجزئي سطيف عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي الرسمية التعداد (1) + (2) 62
عقد غير محدد التوقيت الكامل 302 410 الجريدة المدة (1) التوقيت الجزئي تلمسان عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 302 410 عقد غير محدد التوقيت الكامل 106 80 551 بلعباس المدة (1) التوقيت الجزئي عقد محدد التوقيت الكامل سيدي المدة (2) التوقيت الجزئي 26 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 106 80 551 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 12 1 42 70 2 400 12 1 42 70 2 400 9 3 26 39 4 210 6 3 26 39 4 210 3 18 13 21 83 22 872 3 18 13 21 83 22 872 3 1 4 23 41 1 8 818 3 1 4 23-41 1 8 818
من الأول من الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون الصنف 1 65 الرقم الاستدلالي 200 العدد عقد غير محدد التوقيت الكامل 170 46 / المدة (1) التوقيت الجزئي الجزائرية بسكرة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي للجمهورية التعداد (1) + (2) 170 46 عقد غير محدد التوقيت الكامل 130 100 المدة (1) التوقيت الجزئي الرسمية مستغانم عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة التعداد (1) + (2) 130 100 عقد غير محدد التوقيت الكامل 155 112 بومرداس المدة (1) التوقيت الجزئي | عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 155 112 م عقد غير محدد التوقيت الكامل 133 136 ه 2015 1437 المدة (1) التوقيت الجزئي سنة بجاية عقد محدد التوقيت الكامل عام ديسمبر صفر المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 133 136 24 6 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 1 3 2 40 79 6 350 1 3 2 40 79 9 350 5 4 1 6 73 14 333 5 4 1 6 73 14 333 10 20 165 21 483 10 20 165 21 483 4 9 10 39 3 334 4 9 10 39 3 334
ه م 2015 1437 من الأول من الأول سنة مناصب الشغل مهني خدمة حارس عام ديسمبر المستوى المستوى المؤسسة صفر عامل عون 24 6 الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 عقد غير محدد التوقيت الكامل 148 5 124 65 المدة (1) التوقيت الجزئي العدد أدرار التوقيت الكامل عقد محدد / المدة (2) التوقيت الجزئي الجزائرية التعداد (1) + (2) 148 5 124 عقد غير محدد التوقيت الكامل 177 140 للجمهورية المدة (1) التوقيت الجزئي ورقلة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي الرسمية التعداد (1) + (2) 177 140 عقد غير محدد التوقيت الكامل 283 64 الجريدة المدة (1) التوقيت الجزئي الشلف التوقيت الكامل عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 283 64 عقد غير محدد التوقيت الكامل 40 220 34 المدة (1) التوقيت الجزئي الأغواط عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي 28 التعداد (1) + (2) 40 220 34 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 1 1 6 20 8 313 1 1 6 20 8 313 6 33 19 375 6 33 19 375 39 16 17 31 4 454 39 16 17 31 4 454 5 6 17 2 7 4 18 353 5 6-17 2 7 4 18 353
من الأول من الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون الصنف 1 65 الرقم الاستدلالي 200 العدد عقد غير محدد التوقيت الكامل 105
/ المدة (1) التوقيت الجزئي الجزائرية تيارت عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي للجمهورية التعداد (1) + (2) 105 120 عقد غير محدد التوقيت الكامل 198 88 المدة (1) التوقيت الجزئي الرسمية سكيكدة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة التعداد (1) + (2) 198 88 عقد غير محدد التوقيت الكامل 140 21 المدة (1) التوقيت الجزئي قالمة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 140 21 م عقد غير محدد التوقيت الكامل 76 43 175 ه 2015 1437 المدة (1) التوقيت الجزئي سنة جيجل التوقيت الكامل عام عقد محدد ديسمبر المدة (2) التوقيت الجزئي صفر التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 76 43 175 24 6 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 18 15 11 49 13 331 18 15 11 49 13 331 12 9 7 48 5 367 12 9 7 48 5 367 2 1 5 26 09 12 267 2 1 5 26 60 12 267 8 5 2 18 8 3 338 8 5 2 18 8 3 338
ه م 2015 1437 من الأول من الأول سنة مناصب الشغل مهني خدمة حارس عام ديسمبر المستوى المستوى المؤسسة صفر عامل عون 24 6 الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 عقد غير محدد التوقيت الكامل 293 102 65 المدة (1) التوقيت الجزئي المسيلة العدد عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي / الجزائرية التعداد (1) + (2) 293 102 عقد غير محدد التوقيت الكامل 65 16 137 للجمهورية المدة (1) التوقيت الجزئي سعيدة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي الرسمية التعداد (1) + (2) 65 16
عقد غير محدد التوقيت الكامل 77 55 الجريدة المدة (1) التوقيت الجزئي البواقي عقد محدد التوقيت الكامل أم المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 77 55 عقد غير محدد التوقيت الكامل 136 80 المدة (1) التوقيت الجزئي تبسة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي 30 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 136 80 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 13 29 1 26 51 22 537 13 29 1 26 51 22 537 3 5 5 7 27 1 266 3 5 5 7 27 1 266 5 13 2 35 5 192 5 13 2 35 5 192 5 7 5 9 67 16 322 5 7 5 6-67 16 322
من الأول من الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون الصنف 1 65 الرقم الاستدلالي 200 العدد عقد غير محدد التوقيت الكامل 105 8 119 / المدة (1) التوقيت الجزئي الجزائرية الجلفة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي للجمهورية التعداد (1) + (2) 105 8 119 عقد غير محدد التوقيت الكامل 185 50 المدة (1) التوقيت الجزئي الرسمية معسكر عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة التعداد (1) + (2) 185 50 عقد غير محدد التوقيت الكامل 109 10 87 المدة (1) التوقيت الجزئي بشار عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 109 10 87 م عقد غير محدد التوقيت الكامل 75 155 ه 2015 1437 المدة (1) التوقيت الجزئي سنة المدية عقد محدد التوقيت الكامل عام ديسمبر صفر المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 75 155 24 6 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 6 35 2 6 1 282 6 35 2 6 1 282 22 6 8 72 8 354 22 9 8 72 8 354 4 19 2 17 18 2 1 269 4 19 2 17 18 2 1 269 8 3 15 2 258 8 3 15 2 258
ه م 2015 1437 من الأول من الأول سنة مناصب الشغل مهني خدمة حارس عام ديسمبر المستوى المستوى المؤسسة صفر عامل عون 24 6 الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 عقد غير محدد التوقيت الكامل 89 20 71 65 أهراس المدة (1) التوقيت الجزئي العدد عقد محدد التوقيت الكامل سوق المدة (2) التوقيت الجزئي / الجزائرية التعداد (1) + (2) 89 20 71 عقد غير محدد التوقيت الكامل 99 66 للجمهورية المدة (1) التوقيت الجزئي الوادي عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي الرسمية التعداد (1) + (2) 99
عقد غير محدد التوقيت الكامل 95 10 53 الجريدة المدة (1) التوقيت الجزئي خنشلة التوقيت الكامل عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 95 10 53 عقد غير محدد التوقيت الكامل 59 8 69 بوعريريج المدة (1) التوقيت الجزئي عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي برج 32 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 59 8 69 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 8 12 1 8 1 210 8 12 1 8 1 210 3 7 58 4 237 3 7 58 4 237 9 2 4 6 4 183 9 2 4 6 4 183 8 5 4 3 5 1 162 8 5 4 3 5 1 162
من الأول من الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 65 عقد غير محدد التوقيت الكامل 66 32 40 العدد مليانة المدة (1) التوقيت الجزئي / خميس عقد محدد التوقيت الكامل الجزائرية المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 66 32 40 عقد غير محدد التوقيت الكامل 49 4 49 للجمهورية المدة (1) التوقيت الجزئي الطارف عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي الرسمية التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 49 4 49 عقد غير محدد التوقيت الكامل 61 9 59 المدة (1) التوقيت الجزئي الجريدة غرداية عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 61 9 59 عقد غير محدد التوقيت الكامل 53 11 50 المدة (1) التوقيت الجزئي البويرة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 53 11 50 ه م عقد غير محدد التوقيت الكامل | 6154 686 6774 2015 1437 المجموع المدة (1) التوقيت الجزئي سنة عقد محدد التوقيت الكامل عام ديسمبر صفر المدة (2) التوقيت الجزئي المجموع العام 6154 686 6774 24 6 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع المستوى المستوى المستوى سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 1 9 5 4 54 3 214 1 9 5 4 54 3 214 8 4 18 132 8 4 18 132 1 3 5 2 9 1 6 1 157 1 3 5 2 9 1 6 1 157 3 1 11 6 21 9 165 3 1 11 6 21 9 165 244 414 174 69 4 521 38 1739 7 305 17129 244 414 174 69 4 521 38 1739 7 305 17129
34 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبرسنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لاسيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 125-15 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجزائرية / العدد 65 24 صفر عام 1437 ه 6 ديسمبر سنة 2015 م وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المراكز الجامعية، طبقا للجدول الملحق “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي طاهر حجار عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
35 تعداد الأعوان المتعاقدين العاملين المراكز الجامعية من الأول من الأول مناصب الشغل حارس مهني خدمة المؤسسة المستوى المستوى عامل عون 65 الصنف 1 العدد الرقم الاستدلالي
/ عقد غير محدد التوقيت الكامل 59 36 الجزائرية منغست المدة (1) التوقيت الجزئي عقد محدد التوقيت الكامل للجمهورية تا المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 59 36 عقد غير محدد التوقيت الكامل 29 17 الرسمية تيسمسيلت المدة (1) التوقيت الجزئي عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة التعداد (1) + (2) 29 17 عقد غير محدد التوقيت الكامل 57 26 غليزان المدة (1) التوقيت الجزئي عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 57 26 ه م عقد غير محدد التوقيت الكامل 18 2 25 2015 تموشنت 1437 المدة (1) التوقيت الجزئي سنة عقد محدد التوقيت الكامل عام ديسمبر عين المدة (2) التوقيت الجزئي صفر التعداد (1) + (2) 18 2 25 24 6 الجدول الملحق في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية من من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من من الرابع الثاني الأول من الثاني الأول من سيارة مهني سيارة سيارة مهني خدمة وقاية مهني خدمة وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق المستوى سائق عامل عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 3 7 3 6 11 1 1 127 3 7 3 6 11 1 1 127 2 4 3 2 10 2 24 9 102 2 4 3 2 10 2 24 9 102 3 10 3 1 5 1 106 3 10 3 1 5 1 106 9 4 4 1 1 1 65 9 4 4 1 1 1 65
ه م 2015 1437 من الأول من الأول سنة مناصب الشغل مهني خدمة حارس عام ديسمبر المؤسسة المستوى المستوى صفر عامل عون 24 6 الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 عقد غير محدد التوقيت الكامل 31 47 65 المدة (1) التوقيت الجزئي العدد ميلة عقد محدد التوقيت الكامل / المدة (2) التوقيت الجزئي الجزائرية التعداد (1) + (2) 31 47 عقد غير محدد التوقيت الكامل 38 27 للجمهورية المدة (1) التوقيت الجزئي النعامة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي الرسمية التعداد (1) + (2) 38 27 عقد غير محدد التوقيت الكامل 58 3 الجريدة البيض المدة (1) التوقيت الجزئي عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 58 3 عقد غير محدد التوقيت الكامل 27 13 المدة (1) التوقيت الجزئي تيبازة التوقيت الكامل عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي 36 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 27 13 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 5 83 5 83 4 7 76 4 7 76 3 10 74 3 10 74 3 12 55 3 12 55
من الأول من الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون الصنف 1 65 الرقم الاستدلالي 200 العدد عقد غير محدد التوقيت الكامل 26 27 / الجزائرية المدة (1) التوقيت الجزئي تندوف عقد محدد التوقيت الكامل للجمهورية المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 26 27 الرسمية عقد غير محدد التوقيت الكامل 5 1 5 المدة (1) التوقيت الجزئي الجريدة إيليزي عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 5 1 5 عقد غير محدد التوقيت الكامل 348 3 226 المجموع المدة (1) التوقيت الجزئي ه م 2015 1437 عقد محدد التوقيت الكامل سنة عام ديسمبر المدة (2) التوقيت الجزئي صفر 24 المجموع العام 348 3 226
الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 2 6 2 63 2 6 2 63 1 1 1 1 15 1 1 1 1 15 26 49 13 4 35 6 42 2 12 766 26 49 13 4 35 6 42 2 12 766
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 24 صفر عام 1437 ه وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1436 الموافق 13 سبتمبر سنة 2015، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها. إن الوزير الأول، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم 6 ديسمبر سنة 2015 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، المتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا القرار الملحق الثاني المتضمن تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة المرفق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الفئات “ أ “ و “ ب “ و” ج “، كما يأتي : الملحق 2 الاختصاص المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الولاية الترتيب (بدون تغيير). مستشفى الأمراض العقلية طب الأمراض العقلية مستشفى الأمراض العقلية مستشفى الأمراض العقلية .(الباقي بدون . ( بدون تغيير ) ……………. سور الغزلان البويرة ج أولاد منصور المسيلة ج الناظور تيبازة ج تغيير). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1436 الموافق 13 سبتمبر سنة 2015. عن وزير الصحة والسكان عن وزير المالية وإصلاح المستشفيات الأمين العام الأمين العام عبد الحق سايحي ميلود بوطبة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
24 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية 6 ديسمبر سنة 2015 م وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1436 الموافق 20 غشت سنة 2015، يتمم قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إن الوزير الأول، ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-200 المؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 194-12 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 193-14 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري للجمهورية الجزائرية / العدد 65 39 يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 10-200 المؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، يتمم هذا القرار قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في الأسلاك الآتية :
- سلك المهندسين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- سلك التقنيين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- سلك المفتشين الرئيسيين للبريد. المادة 2 : تتمم قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في سلك المهندسين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كما يأتي : 1 - شهادة مهندس دولة وشهادة الماجستير :
- آلية،
- هندسة الآلية،
- هندسة كهربائية وإلكترونية. 2 - شهادة الماستر : أ (أ) ميدان علوم وتكنولوجيا :
- آلية، إلكترونيك واتصالات سلكية ولاسلكية
- إلكترونيك – إلكترونيك جزئي،
- هندسة إدارة الأعمال،
- هندسة كهربائية وإعلام آلي صناعي
- هندسة الإنتاج الآلي، إنتاجية،
- بحث إلكتروني،
- هندسة كهربائية وإلكترونيك - اتصالات سلكية ولاسلكية
- كهرباء، إلكترونيك آلية
- آلية وإعلام آلي صناعي.
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 24 صفر عام 1437 ه ب ميدان رياضيات وإعلام آلي : البحث العملياتي - الموثوقية وتقييم أداء الشبكات إعلام آلي،
- رياضيات :
- هندسة الإحصاء - نمذجة ومعالجة بواسطة الإعلام الآلي للمعلومات،
- البحث العملياتي - إدارة المخاطر في التداول. المادة 3 : تتمم قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في سلك التقنيين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كما يأتي : 1 - شهادة تقني : أ (أ) شعبة الكهرباء والإلكترونيك والطاقة :
- صيانة التجهيزات المعلوماتية
- مركب شبكات الاتصال اللاسلكي. ب شعبة المعلوماتية :
- مستغل المعلوماتية
- مساعد الوسائط الإعلامية
- المعلوماتية / شعبة البرمجة معلوماتية التسيير. 2 - شهادة تقني سام : أ) شعبة الكهرباء والإلكترونيك والطاقة :
- صيانة الأجهزة المعلوماتية والمكتبية
- صيانة الأجهزة السمعية البصرية،
- تقني سام في الاتصال اللاسلكي،
- تركيب الألياف البصرية الآلية والضبط. ب شعبة المعلوماتية : المعلوماتية / شعبة : قاعدة المعطيات المعلوماتية / شعبة : صيانة الأنظمة المعلوماتية المعلوماتية / شعبة : مطور الواب والوسائط الإعلامية، المطبعة الرسمية، حي البساتين، بنر 6 ديسمبر سنة 2015 م
- المعلوماتية شعبة: الشبكات والأنظمة المعلوماتية،
- إدارة وأمن شبكات المعلوماتية. 3 - شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية :
- إعلام آلي للتسيير. المادة 4 : تتمم قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في سلك المفتشين الرئيسيين للبريد، كما يأتي : شهادة الليسانس : ا) ميدان علوم اقتصادية وتسيير وعلوم تجارية : مالية ومحاسبة
- تسيير،
- إعلام آلي للتسيير،
- إدارة الأعمال،
- إدارة الأعمال والمالية وتدقيق ومراقبة التسيير، علوم إدارة الأعمال، علوم مالية ومحاسبة،
- علوم تجارية : تدقيق محاسبي ومراقبة التسيير، تسيير المشاريع. ب ميدان علوم إنسانية واجتماعية :
- مكتبة ومركز التوثيق، علوم إنسانية - علوم الإعلام والاتصال. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1436 الموافق 20 غشت سنة 2015. وزيرة البريد عن الوزير الأول وتكنولوجيات وبتفويض منه الإعلام والاتصال المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري هدى إيمان فرعون بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة