قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1442 الموافق 10 أبريل سنة 2021، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لاستغلال منشآت توزيع الكهرباء
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 10-138 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المواصفات والإجراءات التقنية لاستغلال منشآت توزيع الكهرباء.
المادة 2
فتح المادةتلحق المواصفات والإجراءات التقنية لاستغلال منشآت توزيع الكهرباء بأصل هذا القرار، ويتم نشرها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطاقة.
المادة 3
فتح المادةتتضمن المواصفات والإجراءات التقنية المذكورة في المادة 2 أعلاه، ما يأتي :
– الملحق الأول : القواعد العامة لاستغلال منشآت توزيع الكهرباء،
– الملحق الثاني : قواعد الأمن عند التدخل في منشآت توزيع الكهرباء.
المادة 4
فتح المادةتطبق المواصفات والإجراءات التقنية لاستغلال منشآت توزيع الكهرباء، كل فيما يخصه، على :
أ) أصحاب امتياز توزيع الكهرباء،
ب) مسيّر شبكة نقل الكهرباء،
ج) مسيّر المنظومة الكهربائية،
د) منتجي الكهرباء الموصولين بشبكة توزيع الكهرباء،
ه) المؤسسات المؤهلة للقيام بتدخلات على المنشآت توزيع الكهرباء.
المادة 5
فتح المادةتنشأ، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالطاقة، لجنة دائمة مكلفة بمتابعة وتحيين المواصفات والإجراءات التقنية التي تنظم بنشاط توزيع الكهرباء.
يحدد المقرّر تشكيلة ومهام اللجنة.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 18 مارس سنة 2015 الذي يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لاستغلال منشآت توزيع الكهرباء.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1442 الموافق 10 أبريل سنة .2021 محمد عرقاب –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.