قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1442 الموافق 9 مايو سنة 2021، يحدّد طبيعة وقائمة الاستثمارات وتكاليف التشغيل التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في حساب الضريبة على دخل المحروقات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 184 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا القرار إلى تحديد طبيعة وقائمة الاستثمارات وتكاليف التشغيل التي يتعيّن أخذها بعين الاعتبار في حساب :
• وعاء الضريبة على دخل المحروقات،
• العامل (ر) المستخدم لتحديد نسبة الضريبة على دخل المحروقات.
المادة 2
فتح المادةالاستثمارات التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في حساب وعاء الضريبة على دخل المحروقات والعامل (ر)، هي كالآتي : 13 يونيو سنة 2021 م
1 - استثمارات البحث، وتتكون من :
• الاستثمارات المنجزة في الرقعة محل امتياز المنبع أو عقد المحروقات، المدرجة في مخطط البحث الذي تمّ احتماليا مراجعته وصادقت عليه الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط”،
• الاستثمارات المنجزة في الرقعة محل امتياز المنبع أو عقد المحروقات، لغرض الإنتاج المسبق، وعند الاقتضاء، حصة الاستثمارات المشتركة ذات الصلة المخصصة لنفس الرقعة،
• استثمارات البحث المبرّرة على النحو الواجب، المنجزة في رقعة ما، والتي تم ردّها كليا قبل أو عند انقضاء مدة البحث، طبقا لأحكام المادة 183 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه،
• استثمارات البحث المنجزة في إطار العقود المبرمة بموجب القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، والمشار إليها في المادتين 231 و 232 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وفقا للشروط والكيفيات المحددة في امتياز المنبع أو قرار الإسناد،
• استثمارات البحث المنجزة في رقعة محل امتياز المنبع الذي حل موضوع تطبيق لأحكام المادة 75 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، حسب الكيفيات والشروط المحددة في قرار الإسناد،
• استثمارات البحث المنجزة في رقعة محل عقد المحروقات الذي تمّ فسخه كما هو مذكور في المادة 89 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، مما أدى إلى تحويل ممارسة نشاطات بحث و/أو استغلال المحروقات إلى المؤسسة الوطنية، حسب الكيفيات والشروط المحددة في امتياز المنبع الجديد أو في قرار الإسناد الجديد،
• استثمارات البحث المنجزة في رقعة محل عقد المحروقات، المبرم ما بين المؤسسة الوطنية وشريك متعاقد واحد، والذي انتهت صلاحيته قبل انقضاء مدته نتيجة إحالة جميع حقوق والتزامات الشريك المتعاقد إلى المؤسسة الوطنية وفقا لأحكام المواد 97 أو 98 أو 99 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، حسب الكيفيات والشروط المحددة في امتياز المنبع الجديد أو في قرار الإسناد الجديد، 2 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 13 يونيو سنة 2021 م
• مصاريف التنقيب المنجزة في الرقعة محل امتياز المنبع أو عقد المحروقات، طبقا لأحكام المواد 49 و 50 و 51 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، والمصادق عليها مسبقا من طرف “ألنفط”.
2 - استثمارات التطوير، بما في ذلك تلك المنجزة بعد بدء الإنتاج، وتتكون من :
• الاستثمارات المنجزة في إطار تنفيذ مخطط التطوير أو المخطط المشترك للتطوير والاستغلال، الذي تمّ احتماليا مراجعته، المتعلق بمساحة الاستغلال، والمصادق عليه من طرف “ألنفط”،
• حصة الاستثمارات المشتركة مع امتيازات المنبع أخرى أو عقود محروقات أخرى أو كل عقد مشار اليه في المادة 230 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، المخصصة لمساحة الاستغلال، وعند الاقتضاء، حصة استثمارات التطوير في حالة مكمن موحد،
• استثمارات التطوير المنجزة في مساحة استغلال محل العقد المبرم بموجب القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمّم، وفقا لأحكام المادتين 231 و 232 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وفقا للكيفيات والشروط المحدّدة في امتياز المنبع أو قرار الإسناد،
• استثمارات التطوير المخصصة لمساحة استغلال محل امتياز المنبع الذي حل موضوع تطبيق لأحكام المادة 75 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، حسب الكيفيات والشروط المحددة في قرار الإسناد،
• استثمارات التطوير المخصصة لمساحة استغلال محل عقد المحروقات الذي تمّ فسخه كما هو مذكور في المادة 89 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، مما أدى إلى تحويل ممارسة نشاطات بحث و/أو استغلال المحروقات، إلى المؤسسة الوطنية حسب الكيفيات والشروط المحددة في امتياز المنبع الجديد أو في قرار الإسناد الجديد،
• استثمارات التطوير المخصصة لمساحة استغلال محل عقد المحروقات، المبرم ما بين المؤسسة الوطنية ومتعاقد مشترك واحد، والذي انتهت صلاحيته قبل انقضاء مدته نتيجة إحالة جميع حقوق والتزامات الشريك المتعاقد إلى المؤسسة الوطنية وفقا لأحكام المواد 97 أو 98 أو 99 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، حسب الكيفيات والشروط المحددة في امتياز المنبع الجديد أو في قرار الإسناد الجديد.
المادة 3
فتح المادةتؤخذ استثمارات البحث والتطوير بعين الاعتبار لتحديد أقساط الاستثمار السنوية والعامل (ر)، وذلك شريطة :
• أن تكون ضمن قائمة الاستثمارات المحدّدة في الملحق الأوّل بهذا القرار،
• أن تكون مدرجة في برامج الأعمال السنوية والميزانيات ذات الصلة والمصادق عليها، على النحو الواجب، من طرف”ألنفط”،
• أن تكون منجزة في الرقعة أو أن تكون مرتبطة بهذه الأخيرة، وأن تخصص لمساحة الاستغلال والمصادق عليها، على النحو الواجب، من طرف “ألنفط”،
• ألاّ تكون قد شكلت موضوع تخصيص لمساحة استغلال أخرى.
المادة 4
فتح المادةالاستثمارات المستخدمة في حساب الضريبة على دخل المحروقات، هي تلك المتضمنة في المستندات المحاسبية عند اختتام السنة المالية.
يجب ألا تتضمن الاستثمارات المدرجة لحساب وعاء الضريبة على دخل المحروقات، الفوائد المالية ومصاريف المقر. كما لا يجب أن تتضمن هذه الاستثمارات، المبالغ المدفوعة، قبل بدء الإنتاج، والمتعلقة بالرسم المساحي والإتاوة الجزافية على الإنتاج المسبق والرسم الخاص بحرق الغاز وكذا الإتاوة المائية.
ويجب اعتبار الاستثمارات المدرجة لحساب العامل (ر)، دون الفوائد المالية ومصاريف المقر والمبالغ المدفوعة، قبل بدء الإنتاج، والمتعلقة بالإتاوة الجزافية على الإنتاج المسبق وكذا الرسم الخاص بحرق الغاز.
المادة 5
فتح المادةتكاليف التشغيل التي يجب أخذها بعين الاعتبار في حساب وعاء الضريبة على دخل المحروقات والعامل (ر) هي تلك المتعلقة بتنفيذ مخطط التطوير أو مخطط التطوير والاستغلال المشترك الذي تمّ احتماليا مراجعته والذي صادقت عليه “ألنفط”، لمساحة الاستغلال المعنية محل امتياز المنبع أو عقد محروقات.
كما تؤخذ بعين الاعتبار في حساب العامل (ر)، التكاليف المتعلقة بمساحة الاستغلال في إطار عقد بحث و/أو استغلال المحروقات كما هو مشار إليه في أحكام المادتين 231 و 232 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وفقا للكيفيات والشروط المحدّدة في امتياز المنبع وقرار الإسناد.
تؤخذ بعين الاعتبار في حساب العامل (ر)، التكاليف المتعلقة بمساحة استغلال محل امتياز المنبع التي حلت موضوع تطبيق لأحكام المادة 75 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، حسب الكيفيات والشروط المحددة في قرار الإسناد.
تؤخذ بعين الاعتبار في حساب العامل (ر)، التكاليف المتعلقة بمساحة استغلال محل عقد المحروقات الذي تمّ فسخه كما هو مذكور في المادة 89 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، مما أدى إلى تحويل ممارسة نشاطات بحث و/أو استغلال المحروقات إلى المؤسسة الوطنية، حسب الكيفيات والشروط المحددة في امتياز المنبع الجديد أو في قرار الإسناد الجديد.
تؤخذ بعين الاعتبار في حساب العامل (ر)، التكاليف المتعلقة بمساحة استغلال محل عقد المحروقات المبرم ما بين المؤسسة الوطنية ومتعاقد مشترك واحد، والذي انتهت صلاحيته قبل انقضاء مدته نتيجة إحالة جميع حقوق والتزامات الشريك المتعاقد إلى المؤسسة الوطنية وفقا لأحكام المواد 97 أو 98 أو 99 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، حسب الكيفيات والشروط المحددة في امتياز المنبع الجديد أو في قرار الإسناد الجديد.
المادة 6
فتح المادةتؤخذ تكاليف التشغيل بعين الاعتبار في حساب وعاء الضريبة على دخل المحروقات والعامل (ر) شريطة :
• أن تكون ضمن قائمة تكاليف التشغيل المحدّدة في الملحق الثاني بهذا القرار،
• أن ترتبط بمساحة الاستغلال، بما فيها حصة التكاليف المشتركة مع امتيازات المنبع أخرى أو عقود محروقات أخرى أو كل عقد مشار اليه في المادة 230 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، والمخصصة لمساحة الاستغلال المعنية، 13 يونيو سنة 2021 م
• أن تكون مدرجة في برامج الأعمال السنوية التي تمت الموافقة عليها على النحو الواجب من طرف “ألنفط”،
• أن تكون منجزة ومخصصة لمساحة الاستغلال ومصادق عليها على النحو الواجب، من طرف “ألنفط”.
المادة 7
فتح المادةتعتبر أيضًا بمثابة تكاليف التشغيل، في حساب العامل (ر) :
• الاعتمادات المكوَّنة لمواجهة تكاليف التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية التي يجب تنفيذها في نهاية مدّة الاستغلال، •تكلفة شراء الغاز لغرض الإنتاج والاسترجاع.
المادة 8
فتح المادةتحدّد طبيعة الممتلكات والخدمات على أساس الوجهة التي تخصّص لها، مثلما هو مبيّن في المحاسبة التحليلية.
وتُعيّن الممتلكات والخدمات، حسب وجهتها، في استثمارات البحث أو في استثمارات التطوير أو في تكاليف التشغيل.
المادة 9
فتح المادةتعتبر بمثابة استثمارات، النفقات المتعلقة بالبنود الواردة في الملحق الثاني بهذا القرار، المتعلقة بإنجاز منشأة جديدة أو منشأة امتداد أو لاستبدال التجهيزات، الخاصة بمساحة استغلال فيها مكمن واحد على الأقل في طور الإنتاج.
المادة 10
فتح المادةتعتبر النفقات التي تهدف إلى تغيير حالة بئر ما، بمثابة استثمار.
وتعتبر بمثابة استثمارات، النفقات المتعلقة بمنشأة أو تجهيز من أجل تغيير السعة المُثَبَتة و/أو لتغيير وظيفته (ا) أو لتحسين أدائه (ا) وكذلك النفقات المتعلقة بالصيانة المبرمجة متعددة السنوات.
المادة 11
فتح المادةتعتبر بمثابة استثمارات، النفقات المتعلقة البنود الواردة في الملحق الثاني بهذا القرار، المنجزة قبل بدء إنتاج المكمن الأوّل، موضوع مخطط التطوير المصادق عليه من طرف ألنفط.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1442 الموافق 9 مايو سنة .2021 وزير المالية وزير الطاقة والمناجم أيمن بن عبد الرحمان محمد عرقاب 2 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 13 يونيو سنة 2021 م الملحق الأوّل قائمة الاستثمارات التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في حساب الضريبة على دخل المحروقات تتضمن الاستثمارات التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في حساب الضريبة على دخل المحروقات، الفصول الآتية :
1 - أشغال اقتناء معطيات جيوفيزيائية والمعالجة وإعادة المعالجة والتفسير وإعادة التفسير لكافة المعطيات الجيولوجية والجيوفيزيائية، الضرورية لتحديد تراكمات المحروقات وتقديرها وتطويرها،
2 - الدراسات المتعلقة بالصحة والأمن والبيئة وبالمخابر وبالمخازن، ودراسات التوحيد والتآزر وكذا كافة الدراسات الأخرى المرتبطة بمخطط التطوير الذي تم احتماليا مراجعته، وبالاستكشافات التي تم تحقيقها والتي تدخل في إطار أحكام المادتين 9 و 11 من هذا القرار،
3 - حفر الآبار وكذا العمليات والخدمات ذات الصلة بما في ذلك لاسيما، الإشراف والتعميق وكذا بناء المنصات على سطح الأرض وفي عرض البحر،
4 - العمليات على مستوى الآبار بما فيها العمليات التي تدخل في إطار أحكام المادة 9 من هذا القرار، لا سيما “workover“ وصيانة الآبار والتحميض والتكسير،
5 - أشغال التجديد الكلي أو الجزئي واستبدال و/أو إصلاح المنشآت التي تدخل في إطار أحكام المادّة 9 من هذا القرار،
6 - التصميم والهندسة واقتناء العتاد والتجهيزات والبناء والتركيب والتجميع والتشغيل وعمليات الانطلاق، المتعلقة بمراكز المعالجة والتجهيز وشبكات التجميع والتوزيع وقنوات الصرف وغيرها من المنشآت الخاصة، بما في ذلك منشآت تمييع الغاز التي تمّ بناؤها في عرض البحر،
7 - المنشآت والعتاد والتجهيزات العائمة والغاطسة الخاصة بنشاطات المنبع في عرض البحر،
8 - عتاد النقل وشحن التجهيزات وكذا عتاد نقل المستخدمين،
9 - التراخيص و/أو التكنولوجيا وكذا التجهيزات المعلوماتية والبرمجيات،
10 - بناء طرق الدخول إلى والخروج من الرقعة والآبار والمنشآت ومراكز التجميع وغيرها من المنشآت الضرورية لتنفيذ العمليات المتعلقة بمساحة الاستغلال،
11 - بناء قواعد الإقامة والمكاتب والمباني الإدارية والمعسكرات والقواعد الصناعية ومدارج نزول الطائرات وكذا اقتناء في هذا الإطار، جميع العتاد والتجهيزات والأثاث والآلات،
12 - عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، بعد أشغال الزلزالية أو الحفر أو أي أشغال أخرى أجريت في سطح موضوع بحث،
13 - المصاريف المتحملة قبل بدء إنتاج مساحة الاستغلال، من قبل متعامل المنبع، أي المؤسسة الوطنية في امتياز المنبع أو أحد الأطراف المتعاقدة أو الهيئة المشتركة أو المجموعة عندما يتعلق الأمر بعقد المحروقات، لغرض سير مكاتبها في الجزائر، لا سيما فيما يتعلق بالرواتب والأجور المختلفة وإيجار المكاتب والوسائل اللوجستية،
14 - التكاليف المتحملة قبل بدء إنتاج مساحة الاستغلال، المرتبطة بخدمة متعامل المنبع عندما يكون هذا الأخير طرفا ثالثا.
الملحق الثاني قائمة تكاليف التشغيل التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في حساب الضريبة على دخل المحروقات تتضمن تكاليف التشغيل التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في حساب الضريبة على دخل المحروقات، الفصول الآتية :
1 - المواد والمستلزمات المستعملة في :
– متطلبات التشغيل المباشرة على مستوى الآبار ومنشآت المعالجة وشبكات التجميع والتوزيع وقنوات الصرف والمنشآت السطحية الأخرى بما في ذلك قواعد الإقامة والمكاتب والمباني الإدارية والمعسكرات والطرق وكذا المنصات،
– متطلبات حفظ وصيانة وإصلاح كل منشأة و/أو تجهيز،
– الاحتياجات في الطاقة والمواد الطاقوية،
– احتياجات المستخدمين في المواد الاجتماعية.
2 - الخدمات المتضمنة :
– الحفظ والصيانة والإصلاح،
– عمليات الصيانة والحفظ على سلامة الآبار، مثل الأنابيب السليكلاين والملفوفة “slickline“ و“gnibut delioc”،
– عمليات الآبار غير تلك المشار إليها في النقطة 4 من الملحق الأوّل مثل اختبار البئر،
– عمليات معالجة السوائل في سطح البحر وفي عرض البحر،
– الإطعام والإسكان والحراسة والتنظيف والنظافة والسلامة والبيئة،
– الخدمات المتعلقة بالتخليص الجمركي للممتلكات والتجهيزات المخصصة لنشاطات المنبع،
– الخدمات المتعلقة بالخبرة المحاسبية والمشورة والمساعدة بجميع أنواعها بما فيها المساعدة القانونية،
– استئجار التجهيزات والآلات والهياكل وأية وسيلة أخرى ضرورية لإجراء عمليات المنبع،
– نقل الممتلكات والمواد والمستلزمات والسلع والمعدات،
– نقل المستخدمين،
– الاتصالات السلكية واللاسلكية،
– التوثيق والنشر،
– الاستقبال،
– التأمينات،
– خدمات تكنولوجيات الإعلام.
3 - الخدمات المتعلقة بعمليات معالجة المحروقات وتخزينها ونقلها إلى شبكة نظام النقل بواسطة الأنابيب نحو منشأة واحدة أو أكثر، الواقعة خارج مساحة الاستغلال،
4 - التكاليف المتحملة بعد بدء إنتاج مساحة الاستغلال، والمتعلقة بخدمة متعامل المنبع عندما يكون هذا الأخير طرفًا ثالثًا،
5 - الدراسات والمتابعة، باستثناء تلك التي تتم في إطار الاستثمارات المشار إليها في المادتين 9 و 10 من هذا القرار،
6 - تكاليف المستخدمين بما في ذلك، لاسيما، الأجور والمكافآت والتعويضات وتكاليف البعثة وتكاليف التنقل وكذا تكاليف الرعاية الصحية،
7 - التكاليف المالية غير تلك المتعلقة بالفوائد المصرفية،
8 - تكاليف تكوين الموارد البشرية الوطنية ومستخدمي متعامل المنبع عندما يتكون هذا الأخير من طرف واحد أو أكثر في عقد المحروقات، أو عندما يتم تنفيذ دور المتعامل من طرف المؤسسة الوطنية في امتياز المنبع،
9 - مصاريف التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، في حالة توقف استخدام بئر أو هيكل أو جزء من المنشأة، في إنتاج مساحة الاستغلال. 13 يونيو سنة 2021 م وزارة البيئة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.