قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011، يحدّد تنظيم المديريات الفرعية للمديرية الجهوية للميزانية وسيرها في مكاتب. 21
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 11-75 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المديريات الفرعية للمديرية الجهوية للميزانية وسيرها في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 11-75 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، تنظم المديرية الجهوية للميزانية، على النحو الآتي :
- المديرية الفرعية لتطبيق تنظيم ميزانية الدولة والجماعات المحلية والمراقبة المالية في الولايات والبلديات،
- المديرية الفرعية لتقديرات الميزانية والتنمية الجهوية
- المديرية الفرعية للمتابعة الميزانية للمشاريع والبرامج المحلية، مكتب الوسائل و التكوين، ويلحق مباشرة بالمدير الجهوي للميزانية
– مكتب الطعون والتفتيش والمنازعات، ويلحق بالمدير الجهوي للميزانية.
المادة 3
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية لتطبيق تنظيم ميزانية الدولة والجماعات المحلية والمراقبة المالية في الولاية والبلديات، على الخصوص بما يأتي :
- السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على ميزانيات الدولة والجماعات المحلية
- إرسال وتعميم كل نص ذي طابع تشريعي وتنظيمي مطبق في مجال تنفيذ الميزانية، على مستوى مصالح المديرية الجهوية
- القيام بدراسة مسبقة لكل طلب استشارة قانونية وإرسال التقرير المعد بشأنه، مرفقا بالعناصر المحللة، إلى المصالح المركزية للمديرية العامة للميزانية، بغرض اتخاذ القرار، السهر على تسيير وتحيين الرصيد الوثائقي والمساهمة في إنشائه على مستوى مصالح المديرية الجهوية
- المساهمة في التنسيق بين مختلف المصالح التابعة للمديرية الجهوية، في مجال تنفيذ الميزانية،
- استغلال تقارير نشاط مصالح المديرية الجهوية والقيام بتلخيصها،
- إعداد تقرير سنوي تلخيصي لنشاطات مصالح المديرية الجهوية و تقييم تطبيق التنظيم في مجال تنفيذ ميزانيات الدولة والجماعات المحلية.
تنظم المديرية الفرعية لتطبيق تنظيم ميزانية الدولة والجماعات المحلية والمراقبة المالية في الولايات والبلديات في ثلاثة (3) مكاتب على النحو الآتي :
مكتب التنظيم الميزانياتي مكتب متابعة الرقابة المالية للولايات مكتب متابعة الرقابة المالية للبلديات.
المادة 4
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية لتقديرات الميزانية والتنمية الجهوية، على الخصوص بما يأتي : 9 أكتوبر سنة 2011 م وضع نظام جمع المعلومة ومعالجتها في مجال التقديرات الميزانية وإعداد الميزانيات القيام بكل أعمال استغلال وتحليل المعطيات الإحصائية والميزانية
- مسك التقارير التمهيدية لمشاريع الميزانية وجمعها، على المستوى الجهوي
- المساهمة في تحليل وتقييم الآثار الناجمة عن البرامج المقترحة ووضع نظام للمعلومات ومتابعة التنمية المحلية والجهوية
- - - وضع قاعدة بيانات الميزانية ومعايير تقييم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية للقطاعات والجماعات المحلية،
- جمع المعلومة الإحصائية والاقتصادية المحلية والقيام بتلخيصها،
- إعداد ومسك وضعيات التقديرات الميزانياتية وتعدادات مصالح المديرية الجهوية ومتابعة تطورها.
تنظم المديرية الفرعية لتقديرات الميزانية والتنمية الجهوية في ثلاثة (3) مكاتب على النحو الآتي :
مكتب التقديرات الميزانياتية مكتب التنمية الجهوية، مكتب تقديرات التعدادات الميزانية.
المادة 5
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للمتابعة الميزانياتية للمشاريع والبرامج المحلية، على الخصوص بما يأتي :
- استغلال تقارير المديريات الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية والفروق حول مدى تقدم إنجاز الاستثمارات، وإعداد الخلاصة
- الإحصاء، على المستوى الجهوي، لأسباب التأخير والفروق المحتملة المؤثرة في المحتوى المادي الأولي و/ أو تكاليف مشاريع أو برامج التجهيز العمومي،
- جمع تقارير اكتمال المشاريع الموافق لنهاية مرحلة الاستثمار ، على المستوى الجهوي
- السهر على متابعة الميزانية للبرامج القطاعية غير الممركزة والمخططات البلدية للتنمية، تقييم وتقديم تقارير حول الإجراءات والتسيير الميزانياتي للبرامج القطاعية غير الممركزة والمخططات البلدية للتنمية 11 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرسمية 9 أكتوبر سنة 2011 م متابعة وضعيات استهلاك الاعتمادات المخصصة من ميزانية الدولة والمتعلقة بالتقدم المادي للبرامج القطاعية غير الممركزة والمخططات البلدية للتنمية
- ترقية تبادل المعلومات بين مصالح المديريات الولائية لبرمجة ومتابعة الميزانية والرقابة المالية
- تلخيص التقارير التي تعدها المديريات الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية في مجال : * متابعة وتحليل تطور التكاليف طبقا للمقاييس الميزانياتية * متابعة الأهداف المحددة في البرامج، وتقييم الفروق الممكنة.
- المساهمة في وضع نظام جمع ومعالجة المعلومة المؤطرة لتقديرات الميزانية الداخلة في إطار إعداد ميزانية الدولة
- تكوين بطاقية خرائط لكل ولاية،
- تلخيص تقارير وحصيلة أنشطة مصالح المديريات الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية والرقابة المالية
- تنفيذ المخطط التوجيهي للإعلام الآلي للمديرية العامة للميزانية
- المساهمة في تطوير وتحيين تطبيقات الإعلام الآلي المتعلقة بتنظيم وسير المديرية الجهوية للميزانية والمصالح الملحقة بها، -تنسيق عملية استغلال شبكة الإعلام الآلي وإنشاء قواعد معطيات، ما بين المصالح على المستوى الجهوي
- تقييم الاحتياجات من اللوزام ومعدات الإعلام الآلي الضرورية لسير مصالح المديرية الجهوية للميزانية
- المساهمة في تنفيذ أنشطة التكوين في مجال الإعلام الآلي وأنظمة المعلومات.
تنظم المديرية الفرعية للمتابعة الميزانية للمشاريع والبرامج المحلية في ثلاثة (3) مكاتب على النحو الآتي :
مكتب متابعة البرامج القطاعية غير الممركزة ومخططات البلدية للتنمية مكتب التلخيص الميزانياتي مكتب إدخال نظام المعلوماتية ونظام الإعلام وتسيير الشبكات.
المادة 6
فتح المادةيكلف مكتب الوسائل والتكوين على الخصوص بما يأتي :
- اقتراح لتقديرات الميزانية وإعداد مشروع الميزانية للمديرية الجهوية
- ضمان تسيير الاعتمادات المالية لمصالح المديرية الجهوية
- إعداد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية وبتسيير المستخدمين مسك المحاسبة المتعلقة بميزانية المديرية الجهوية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إعداد الحساب الإداري وكل وضعية ميزانياتية دورية وسنوية
- تنظيم وتنفيذ أنشطة التكوين وتحسين المستوى وإعادة التأهيل المسطرة في برنامج التكوين غير الممركز للمديرية الجهوية
- التكفل بالأنشطة في مجال الحماية الاجتماعية والتمثيل على مستوى هيئات الضمان الاجتماعي، تقييم الوسائل البشرية والمالية والمادية لسير المصالح،
- ضمان تسيير وصيانة منقولات وعقارات المصالح ومسك جرد الممتلكات،
- السهر على حفظ الأرشيف طبقاللتنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةيكلف مكتب الطعون والتفتيش والمنازعات، على الخصوص بما يأتي :
- القيام بدراسة مسبقة لكل طعن وإرسال التقرير المعد بشأنه، مرفقا بالعناصر المحللة، للمصالح المركزية للمديرية العامة للميزانية، بغرض اتخاذ القرار،
- استغلال تقارير أنشطة وتسيير مصالح المديريات الولائية لبرمجة ومتابعة الميزانية والرقابة المالية
- اقتراح برنامج تفتيش المصالح الجهوية وتنفيذ التفتيشات المبرمجة أو المأمور بها،
- المساهمة في تقييم نشاطات المصالح واقتراح كل الإجراءات الهادفة لتحسين سيرها، -ضمان متابعة قضايا المنازعات والقضايا القانونية لمصالح المديرية الجهوية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011.
عن الأمين العام للحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.