مرسوم تنفيذي رقم 91-496 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية في المديرية العامة للميزانية. 2608
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 12 من المرسوم رقم | 90-190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، يحدد هذا المرسوم تنظيم المصالح الخارجية التابعة للمديرية العامة للميزانية،
المادة 2
فتح المادةتتكون المصالح الخارجية للميزانية، تحت سلطة المدير العام للميزانية، مما يأتي :
المديريات الجهوية للميزانية المراقبة المالية في الولاية.
المادة 3
فتح المادةيتولى المدير الجهوي للميزانية، ما يأتي : 1 (1) في مجال الميزانية :
يشارك في توفيق مناهج الرقابة القبلية للنفقات العمومية، يساهم في إقامة نظام الرقابة وتسييره ومعالجة المعلومات المتعلقة بالعمليات الخاصة بالميزانية.
يقدم أي اقتراح يرمي الى جعل التشريع والتنظيم المتعلقين بالرقابة القبلية للنفقات العمومية تتلاءم مع مدونة الميزانية يشارك ويسهر بالاتصال مع المصالح المركزية والمصالح المحلية المكلفة بالرقابة المالية في حسن تطبيق قواعد الرقابة ويسهر على ذلك، يعد الحصائل والتقارير الدورية عن عمل الرقابة القبلية للنفقات العمومية في الجهة 2 (2) في مجال التسيير :
يقوم بأية مهمة تدقيق في المصالح المحلية المختصة بالرقابة المالية في إطار برنامج تضبطه المديرية العامة للميزانية يقوم بالاتصال مع المراقبين الماليين في الولاية.
يقوم حاجات المصالح الى الوسائل البشرية والمادية والتقنية والمالية ويعد التقديرات الميزانية المطابقة لها، يقوم بناء على اقتراح المراقب المالي في الولاية بتوظيف المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم ينظم وينفذ اعمال التكوين وتحسين المستوى التي تباشرها الادارة المركزية يكون ويسير للرصيد الوثائقي في المديرية الجهوية للميزانية ويتولى توزيع الوثائق على المراقبين الماليين يسهر على مسك جرود الاملاك المنقولة والعقارية وعلى صيانة الممتلكات العقارية والمنقولة والمحافظة على المستندات المحلية للرقابة على المصالح المالية،
- يتولى تسيير المستخدمين واعتمادات الميزانية التي تسند إليه ويمسك محاسبتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما
المادة 4
فتح المادةيحدد وزير الاقتصاد بقرار عدد المديرين الجهويين للميزانية والمقر الاداري لكل منهم، ومصالح الرقابة المالية الملحقة بهم في الولايات
المادة 5
فتح المادةتنظم المديريات الجهوية للميزانية في مديريات فرعية لا يمكن ان يتجاوز عددها ( 3 ) وتشتمل كل واحدة منها على مكتبين يحدد وزير الاقتصاد بقرار تنظيم كل مديرية فرعية وعملها،
المادة 6
فتح المادةتشتمل المراقبة المالية في الولاية، التي توضع تحت سلطة المراقب المالي، بمساعدة مراقب مالي | مساعد واحد الى ثلاثة مراقبين ماليين مساعدين، على مكتبين اثنين الى أربعة مكاتب.
ويحدد وزير الاقتصاد بقرار عدد المكاتب واختصاصاتها،
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-75 (ج.ر عدد 11 لسنة 2011)
المادة 7
فتح المادةيكلف المراقب المالي في اطار اختصاصاته بتنفيذ أحكام المادة 58 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990، والمتعلق بالمحاسبة العمومية والنصوص المتخذة لتطبيقه.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-75 (ج.ر عدد 11 لسنة 2011)
المادة 8
فتح المادةيعين المدير الجهوي للميزانية بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير الاقتصاد.
وتنهى مهامه بالطريقة نفسها، وظيفة المدير الجهوي للميزانية وظيفة عليا في الدولة المرتب المرتبط بوظيفة المدير الجهوي للميزانية هو المرتب الناتج من تصنيف مرتب مدير الادارة المركزية
المادة 9
فتح المادةعملا باحكام المادة 60 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990، المذكور أعلاه، يعين المراقبون الماليون بقرار يتخذه الوزير المكلف بالمالية.
المرتب المرتبط بوظيفة المراقب المالي، هو المرتب الناتج من تصنيف مسؤول المصالح الخارجية في الدولة على صعيد الولاية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-75 (ج.ر عدد 11 لسنة 2011)
المادة 10
فتح المادةتخضع شروط الالتحاق بالوظيفتين العليين للمراقب المالي المساعد ورئيس مكتب في الولاية وتصنيفهما واجراء التعيين فيهما لاحكام المرسوم رقم 88-212 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 ريثما يعتمد اطار تنظيمي | جديد .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-75 (ج.ر عدد 11 لسنة 2011)
المادة 11
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 | الموافق 21 ديسمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي 2610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-75
مرسوم تنفيذي رقم 11-75 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يحدد صلاحيات المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-56
مرسوم تنفيذي رقم 96-56 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 المتعلقة بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة . . . 16 يناير سنة 1996، يحدد انتقاليا الأحكام 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يعدل مقر اقامة المديرية الجهوية للميزانية بالمدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1413 الموافق 28 فبراير سنة 1993 ، الاداري للمديرين الجهويين للميزانية
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1413 الموافق 25 غشت سنة 1992 ، يحدد عدد المراقبين الماليين المساعدين والمكاتب واختصاصاتها على مستوى الولايات
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992، يحدد اقامة المديريات الجهوية للميزانية واختصاصها الاقليمي. 1757
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-117
مرسوم تنفيذي رقم 92-117 مؤرخ في 9 رمضان
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992، يحدد تنظيم المديريات الجهوية للميزانية وعملها . 1758
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.