مرسوم تنفيذي رقم 11-420 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية وشروط الالتح اق به ذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا التابعة للمصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا التابعة للم ص الح الخ ارج ي ة للم دي ري ة ال عامة للميزانية كما يأتي : )1 بعنوان المديريات الجهوية للميزانية :
- نائب مدير،
- رئيس مكتب. )2 بعنوان المديريات الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية :
- رئيس مصلحة،
- رئيس مكتب.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
فتح المادةيعين نواب المدير ورؤساء المصالح من بين : )1 الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة مفتش محلل مركزي للميزانية على الأقل أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، )2 الموظفين المنتمين إلى رتبة مفتش محلل رئيسي للميزانية أو مفتش محلل للميزانية أو رتبة معادلة لهما، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب من بين : )1 الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة مفتش محلل مركزي للميزانية على الأقل أو رتبة معادلة لها، )2 الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة مفتش محلل رئيسي للميزانية أو مفتش محلل للميزانية أو رتبة معادلة لهما، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثالث — الزيادة الاستدلالية
المادة 5
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 14 ديسمبر سنة 2011 م الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
المناصب العاليا المستوى الرقم الاستدلالي نائب مدير 8 195 رئيس مصلحة 8 195 رئيس مكتب 7 145
الفصل الرابع — إجراء التعيين
المادة 6
فتح المادةيتم شغل المناصب العليا بعنوان المديرية الجهوية للميزانية والمديرية الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالميزانية بناء على اقتراح، حسب الحالة، من المدير الجهوي للميزانية أو مدير البرمجة ومتابعة الميزانية بالولاية.
المادة 7
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 8
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، ق بل نشره ذا الم رس وم في الجريدة الرّسمية، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 9
فتح المادةتخضع شروط الالتحاق والزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا التابعة لمصالح المراقبة المالية إلى نص خاص.
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرس وم، لا سيما منها أحك ام المرسوم التنف يذي رقم 92-117 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، فيما يخص المناصب 19 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 ديسمبر سنة 2011 م العليا التابعة للمديرية الجهوية للميزانية، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 94-427 المؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.