قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1444 الموافق 2 أكتوبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد موقع المقر الإداري للمديريات الجهوية للميزانية واختصاصها الإقليمي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.