قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1444 الموافق 2 أكتوبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد موقع المقر الإداري للمديريات الجهوية للميزانية واختصاصها الإقليمي
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمّم الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد موقع المقر الإداري للمديريات الجهوية للميزانية واختصاصها الإقليمي، كما يأتي :
“الملحق المقر الإداري والاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية للميزانية (المديريات الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية ومصالح المراقبة المالية) المقر الإداري ........... (بدون تغيير) ........... ........... (بدون تغيير) ...........
الاختصاص الإقليمي ................... (بدون تغيير) ................... ................... (بدون تغيير) ...................
بشار بشار، البيض، النعامة، أدرار، تندوف، تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس. ........... (بدون تغيير) ...........
وهران وهران ........... (بدون ورقلة ورقلة ........... (بدون ................... (بدون تغيير) ...................
تغيير حتى) معسكر، سعيدة.
تغيير حتى) إيليزي، أولاد جلال، إن صالح، إن قزام، توقرت، جانت، المغير، المنيعة. ........... (بدون تغيير) ...........
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1444 الموافق 2 أكتوبر سنة .2022 وزير المالية ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ................... (بدون تغيير) ................... .“
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.