مرسوم تنفي ذي رقم 07-364 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة المالية، تحت سلطة وزير المالية، على ما يأتي :
1 - الأمين العام، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي، ويساعده أربع ة (4) مديري دراسات وثلاثة (3) رؤساء دراسات.
2 - رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات وال تلخيص يكلفون، على التوالي، بما يأتي :
- العلاقات مع الهيئات التشريعية،
- الشؤون القانونية،
- العلاقات مع هيئات التنفيذ،
- التعاون الدولي،
- العلاقات مع الحركة الجمعوية،
- حصائل وبرامج نشاط الوزارة،
- الملفات المسجلة في مجالس الوزراء ومجالس الحكومة،
- متابعة الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وستة (6) ملحقين بالديوان.
3 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتقدير والسياسات،
- المديرية العامة للميزانية،
- المديرية العامة للخزينة،
- المديرية العامة للضرائب،
- المديرية العامة للمحاسبة،
- المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية،
- المديرية العامة للأملاك الوطنية،
- المديرية العامة للجمارك، ويحكمها نص خاص،
- قسم الصفقات العمومية،
- مديرية عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية،
- مديرية الصيانة والوسائل،
- مديرية الموارد البشرية،
- مديرية نظام الإعلام،
- مديرية الوكالة القضائية للخزينة،
- مديرية الاتصال،
- المفتشية العامة للمالية، ويحكمها نص خاص. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الم ادة 2 : المديرية العامة للتقدير والسياسات، وتكلف بما يأتي :
- إعداد تقديرات الاقتصاد الكلي،
- تحديد أنظمة الإعلام في وزارة المالية،
- إعداد العناصر الضرورية لصياغة السياسات الميزانية و الجبائية،
- تقييم السياسات الميزانية والجبائية،
- متابعة توازنات الأنظمة الاجتماعية وتقييمها،
- إعداد تأطير الاقتصاد الكلي والمالي لقوانين المالية،
- تحضير تقارير تقديم قوانين المالية،
- تصور آثارالتدابير ذات الطابع الاقتصادي والمالي.
وتتكون من أربع (4) مديريات : * مديرية تقدير الاقتصاد الكلي، وتكلف بما يأتي :
- ضمان التقدير على المديين القصير والمتوسط، بالارتكاز على متابعة الظرف الاقتصادي وتحليله،
- ضمان تأطير الاقتصاد الكلي والميزاني لقوانين المالية،
- إعداد تقارير تقديم قوانين المالية.
وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للتقدير، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مناهج التقدير على المديين القصير والمتوسط لمجاميع القطاعات الحقيقية والمالية،
- ضمان تقدير التوازنات والموارد والتشغيل للأمة وتوازنات الميزانية بالتنسيق مع الهياكل المعنية في وزارة المالية،
- ضمان تأطير وإعداد تقرير تقديم قوانين المالية. . الم ديرية الف رعية للتح ليل الظرفي، وت كلف بما يأتي :
- إعداد المذكرات الفصلية حول تحليل الظرف الاقتصادي والمالي للبلاد،
- إعداد التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والمالية،
- إعداد المذكرات الخاصة المتعلقة بتطور المؤشرات التي لها تأثير على الاقتصاد الوطني. / العدد 75 22 ذو القعدة عام 1428 ه 2 ديسمبر سنة 2007 م . المديرية الفرعية لتحليل العمليات المالية، وتكلف بما يأتي :
- ضمان إعداد الجدول البياني للعمليات المالية،
- ضمان متابعة و تحليل التدفقات المالية،
- المساهمة في الدراسات ذات الطابع المالي. . المديرية الفرعية للنماذج والتصورات، وتكلف بما يأتي :
- تحيين النماذج وتكييفها،
- تصور آثار التدابير ذات الطابع الاقتصادي والمالي. * مديرية جمع المعلومات، وتكلف بما يأتي :
- وضع نظام الإعلام في المديرية العامة وتكوين قاعدة للمعطيات ح ول القطاع المالي والقطاع الحقيقي والقطاعات الاجتماعية،
- تنظيم الإعلام الإحصائي المكلفة به بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- نشر المعلومات الإحصائية من أجل احتياجات النظام الوطني للإعلام الإحصائي.
وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين : . المديرية الفرعية لإحصائيات القطاع المالي، . المديرية الفرعية لإحصائيات القطاع الحقيقي.
وتكلف كل واحدة، فيما يخصها، بما يأتي :
- تحديد دعائم ومسارات الإعلام، بالتعاون مع منتجي المعلومات المالية،
- تكوين قاعدة للمعطيات حول إحصائيات دائرة كل منهما،
- تنظيم نشر الإحصائيات بالتعاون مع الهياكل المعنية. * مديرية السياسات الميزانية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح العناصر الضرورية لتحديد السياسة الميزانية،
- السهر على التحكم في هيكل النفقات الميزانية و تناسق توزيعها،
- تقييم السياسة الميزانية.
وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين : . المدي ري ة ال فرعية لتوازنات الميزانية، وتكلف بما يأتي : 22 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2007 م
- المساهمة في تحديد السياسات الميزانية،
- تنفيذ متابعة السياسات الميزانية وتقييم آثارها. . المديرية الفرعية للنشاط الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد العناصر الضرورية لتحديد النشاطات الاقتصادية والاجتماعية للدولة،
- ضمان متابعة وتقييم آثار النشاط الاقتصادي والاجتماعي للدولة. * مديرية السياسة الجبائية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح استراتيجية جبائية ترمي إلى عصرنة و تبسيط النظام الجبائي وتحسين مردوديته،
- السهر على تناسق الأدوات الجبائية وشبه الجبائية،
- توجيه الاستراتيجية في مجال العلاقات الجبائية الدولية،
- تحديد الجباية في مجال المداخيل والاستهلاك والادخار،
- توجيه الاستراتيجية في مجال الجباية النوعية،
- متابعة وتقييم السياسات الجبائية وتوازنات الأنظمة الاجتماعية.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للسياسة الجبائية للمداخيل والاستهلاك والادخار، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح التدابير الجبائية المتعلقة بمداخيل الخواص والمؤسسات وك ذا تلك المتعلق ة بالاستهلاك والادخار، والتوصية بها،
- ضمان دراسة وترشيد تقنيات فرض الضريبة على المداخيل والاستهلاك والادخار، . المدي ري ة الفرعية للأنظمة الاجتماعية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح التدابير الجبائية للإعفاء والتخفيض بالنسبة للأنظمة الاجتماعية،
- اقتراح التدابير شبه الجبائية بالنسبة للأنظمة الاجتماعية،
- تقييم الجباية وشبه الجباية المرتبطة بالأنظمة الاجتماعية. . المديرية الفرعي ة للج باي ة الخاصة، وت كلف بما يأتي :
- اقتراح التدابير المتعلقة بالأنظمة الجبائية الخاصة،
- متابعة وتقييم الآثار الناتجة عن الأنظمة الجبائية الخاصة.
يساعد المدير العام للتقدير والسياسات مدير دراسات.
الم ادة 3 : المديري ة ال عامة للميزانية، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد سياسة الميزانية، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية،
- المبادرة بأي نص تشريعي أو تنظيمي يخضع لمجال اختصاصها،
- دراسة واقتراح أي إجراء ضروري لترشيد نفقات الدولة وتحسين فعاليتها،
- إعداد مشروع الميزانية،
- ضمان تنفيذ ومتابعة تنفيذ الميزانية ومراقبتها وتقييمها،
- العمل على فتح المناصب المالية للمؤسسات والإدارات العمومية وتحويلها وإلغائها وإعادة توزيعها،
- المساهمة، فيما يخصها، في دراسة وتحضير وتطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ذات الأثر المالي على ميزانية الدولة،
- متابعة إصلاح الميزانية وتنفيذها، وتتكون من خمسة (5) أقسام، منها أربعة (4) تمارس مهام مشتركة وهي :
- قسم التنمية البشرية،
- قسم تطوير النشاط الاقتصادي والاجتماعي،
- قسم التطوير الإداري والضبط،
- قسم تطوير المنشآت القاعدية الأساسية.
ويكلف كل واحد، فيما يخصه، بما يأتي :
- إعداد مشاريع الميزانيات السنوية والمتعددة السنوات،
- اقتراح أي تدبير لترشيد النفقات العمومية،
- وضع ومتابعة تنفيذ الميزانيات، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- تقييم تنفيذ الميزانية.
وتشتمل هذه الأقسام على مديريات تمارس مهام مشتركة.
وتكلف كل واحدة، فيما يخصها، بما يأتي :
- اقتراح مشاريع الميزانية، بعد التحكيم،
- المساهمة في تحديد السياسات الميزانية للقطاعات وتنفيذها ومتابعتها،
- متابعة تنفيذ الميزانية و تقييمها،
- تمثيل وزير المالية في الهيئات التي تتوفر على موارد ناتجة عن تنفيذ ميزانية الدولة.
وتشتم ل ه ذه المديريات على مديري ات فرعي ة تم ارس مهام مشت ركة وتكلف كل واحدة، فيما يخصها، بما يأتي :
- تحضير العناصر الضرورية لإعداد مشاريع الميزانية،
- جمع المعلومات الضرورية لمتابعة وتقييم تنفيذ الميزانيات،
- متابعة وتحيين مدونات البرامج والمشاريع التي تستفيد من تمويلات الميزانية.
وتنظم هذه الأقسام الأربعة (4) كما يأتي :
- قسم التنمية البشرية، ويشتمل على مديريتين
(2) : *مديرية قطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي، وتتكون من : . المديرية الفرعية للتربية، . المديرية الفرعية للتعليم العالي والبحث العلمي، . المديرية الفرعية للتكوين والتعليم المهنيين. * مديرية القطاعات الاجتماعية الثقافية، وتتكون من : . المديرية الفرعية للصحة، . المديرية الفرعية للشباب والرياضة والشؤون الدينية والثقافة.
- قسم تطوير النشاط الاقتصادي والاجتماعي، ويشتمل على ثلاث (3) مديريات : / العدد 75 22 ذو القعدة عام 1428 ه 2 ديسمبر سنة 2007 م * مديرية السكن : وتتكون من : . المديرية الفرعية للسكن والتعمير، . المديرية الفرعية لتطوير ظروف المعيشة. * مديرية التحويلات الاجتماعية والحماية الاجتماعية، وتتكون من : . المديرية الفرعية للمعاشات والتضامن، . المديرية الفرعية للضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد ومنح البطالة، . المديرية الفرعية لأنظمة التعويضات. * مديرية النشاط الاقتصادي، وتتكون من : . المديرية الفرعية للفلاحة والتنمية الريفية، . المديرية الفرعية للقطاعات الاقتصادية الأخرى .
- قسم التطوير الإداري والضبط، ويشتمل على مديريتين (2) : * مديرية قطاعات السيادة، وتتكون من : . المديرية الفرعية للدفاع، . المديرية الفرعية لقطاعات السيادة الأخرى. * مديرية المؤسسات الوطنية وإدارات الضبط، وتتكون من : . المديرية الفرعية للمؤسسات الوطنية، . المديرية الفرعية لإدارات الضبط.
- قسم تطوير المنشآت القاعدية، ويشتمل على ثلاث (3) مديريات : * مديرية قطاعات النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية والأشغال العمومية، وتتكون من : . المديرية الفرعية للأشغال العمومية، . المديرية الفرعية للنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية. * مديرية تنمية الموارد المائية، وتتكون من : . المديرية الفرعية لبرامج حشد الموارد المائية، . المديرية الفرعية لبرامج التزويد بمياه الشرب والتطهير، 22 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2007 م . المديرية الفرعية لبرامج الري الفلاحي. * مديرية تهيئة الإقليم والبيئة والبرامج غير الممركزة، وتكلف، زي ادة على المهام المشتركة والمذكورة أعلاه، بما يأتي :
- المساهمة في التقييم المالي لسياسة تهيئة الإقليم والتنمية الجهوية،
- تحليل البرامج المقترحة وتقييم آثارها.
و تتكون من مديريتين (2) فرعيتين : . المدي رية الفرعي ة لتهيئ ة الإقليم والبيئ ة، وتكلف، زي ادة على المه ام المشترك ة والم ذكورة أعلاه، بما يأتي :
- متابعة و تقييم العمليات المتعلقة بتحسين إطار معيشة السكان،
- المساهمة في تحسين آليات حماية البيئة والتوازن الإقليمي. . المديرية الفرعية للبرامج المحلية، وتكلف، زيادة على المهام المشتركة والمذكورة أعلاه، بما يأتي :
- وضع وتسيير جهاز تقرير البرامج المحلية،
- المساهمة في أشغال مختلف مجالس صناديق دعم التنمية المحلية،
- جمع المعطيات الضرورية لتقييم البرامج المحلية بما فيها تلك الممولة من الميزانيات المحلية.
- قسم تلخيص الميزانية، ويكلف بما يأتي :
- إعداد تلخيص معطيات الميزانية،
- صياغة ونشر الوثائق المتعلقة بمشروع ميزانية الدولة،
- إعداد النصوص التنظيمية المتضمنة توزيع الاعتمادات المنصوص عليها في قانون المالية،
- ضمان وضع الاعتمادات والبرامج المنصوص عليها في قانون المالية، بالاتصال مع الأقسام القطاعية،
- إعداد الأدوات المنهجية المتصلة بتوزيع الميزانية،
- إعداد تشكيلة الميزانية لقانون المالية.
ويتكون من ثلاث (3) مديريات : * مديرية إعداد الميزانية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح العناصر الضرورية لتحضير الميزانية،
- ضمان تسيير الدعائم المرتبطة بتنفيذ الميزانية،
- ضمان إعداد تلاخيص الميزانية.
و تتكون من مديريتين (2) فرعيتين : . المديرية الفرعية لتحضير الميزانية ا لمجمّعة، وتكلف بما يأتي :
- تصميم الدعائم الإعلامية المرتبطة بتحضير الميزانية،
- تحضير تلخيص الميزانية،
- استكمال وثائق الميزانية ونشرها. . المديرية الفرعية للإجراءات وترميز الميزانية، وتكلف بما يأتي :
- ضبط مقاييس وثائق الميزانية،
- تكييف الإجراءات الميزانية،
- متابعة وتحليل تقييم مؤشرات ومعايير الميزانية والتكاليف. * مدي رية وضع الم يزان ية وم تاب عتها، وتكلف بما يأتي :
- تطبيق القرارات المرتبطة بتنفيذ الميزانية،
- ضمان متابعة تنفيذ الميزانية،
- تقييم وضعية تنفيذ الميزانية دوريا.
وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين : . المديري ة الفرعية ل وضع الميزانية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وثائق الميزانية وتبليغها،
- تسجيل وثائق الميزانية ونشرها وحفظها،
- اقتراح وإعداد مراسيم التحويلات. . المديرية الفرعية لمتابعة تنفيذ الميزانية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد جداول التلخيص الدورية في مجال تخصيص الموارد،
- وضع قاعدة للمعطيات الميزانية. * مديرية الإحصائيات والتوازن الجهوي، وتكلف بما يأتي : 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- إعداد بطاقية للإحصائيات الجهوية وضمان نشرها،
- المساهمة في نظام الإعلام لوزارة المالية،
- إعداد بطاقية للخرائط،
- متابعة تطور التوازن الجهوي.
وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين : . المديرية الفرعية للإحصائيات الجهوية، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في وضع نظام للمعلومات و المتابعة حول التنمية المحلية والجهوية،
- وضع قاعدة للمعطيات تتضمن المقاييس الرئيسية لتقييم الوضعية الاجتماعية الاقتصادية والمالية للقطاعات والجماعات المحلية،
- ترقية نشر المعلومات حول القطاعات والجماعات المحلية. . المديرية الفرعية للتوازنات الجهوية، وتكلف بما يأتي :
- تكوين بطاقيات الخرائط حسب كل ولاية،
- متابعة تطور التنمية الجهوية وتحليلها.
تشتمل المديرية العامة للميزانية، زيادة على الهياكل المذكورة أعلاه، على ما يأتي : * مديرية التنظيم الميزاني والرقابة المسبقة للنفقات، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كل التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالميزانية والمشاركة في صياغتها، ولاسيما بمراقبة النفقات التي تعهدت بها المؤسسات والإدارات العمومية،
- السهر على احترام التشريع والتنظيم المتعلقين بالميزانية، ولاسيما ما يتعلق بالنفقات التي تعهدت بها المؤسسات والإدارات العمومية،
- ضمان تنشيط شبكة المراقبين الماليين والسهر على الإشراف على نشاطاتهم وتنسيقها،
- إعداد تقييم سنوي لنشاط المراقبين الماليين.
و تتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بكل التدابير التشريعية والتنظيمية المطبقة على تنفيذ الميزانية والمتعلقة بمراقبة النفقات المتعهد بها، واقتراح ذلك، / العدد 75 22 ذو القعدة عام 1428 ه 2 ديسمبر سنة 2007 م
- القيام أو المساهمة في إعداد وتوزيع مجموعة النصوص التي تحكم مجالات النشاط المذكورة سابقا، على مستوى الإدارات والهيئات والهياكل المعنية. . المديرية الفرعية للرقابة، وتكلف بما يأتي :
- ممارسة والعمل على ممارسة الرقابة المسبقة لنشاطات التعهد بالنفقات التي يقدمها الآمرون بالصرف، طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها،
- تأطير نشاطات المصالح الخارجية التابعة للرقابة المالية وتنشيطها،
- استغلال تقاري ر الرقاب ة التي تع دها مصالح ها أو الهياكل والهيئات المؤهلة قانونا، بالتشاور مع المصالح والمؤسسات المعنية. . الم ديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق الدراسات التابعة للمديرية العامة وتحليل النصوص القانونية التي لها أثر على ميزانية الدولة. * مديرية الإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ المخطط التوجيهي للإعلام الآلي للمديرية العامة،
- ضمان تطوير تطبيقات الإعلام الآلي،
- ضمان صيانة تجهيزات الإعلام الآلي.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية لتطوير أنظمة الإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تطويرالتطبيقات الخاصة بهياكل المديرية العامة. . المدي رية الفرعية لتطوير الشبكات، وتكلف بما يأتي :
- صياغة وتطوير أرضية الشبكة،
- إدارة قواعد المعطيات وتسيير شبكة المديرية العامة. . المديرية الفرعية لصيانة التجهيزات والبرمجيات، وتكلف بما يأتي :
- تشكيل وضمان صيانة البرمجيات والتجهيزات،
- تقييم الاحتياجات من أدوات الإعلام الآلي. 22 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2007 م * مديرية إدارة الوسائل والمالية، وتكلف، بالاتصال مع الهياكل المركزية للوزارة المكلفة بالوسائل والموارد البشرية، بما يأتي :
- ضمان تسيير مستخدمي المديرية العامة،
- ضمان تسيير ميزانيات ووسائل المديرية العامة،
- تنفيذ ميزانيات المصالح الخارجية،
- تأطير وتنسيق تسيير ميزانيات ووسائل ومستخدمي المصالح الخارجية،
- ضمان تطبيق وتنفيذ برامج التكوين المخصصة لمستخدمي المديرية العامة في إطار استراتيجية التكوين للوزارة.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلف بما يأتي :
- تسيير مستخدمي الهياكل المركزية للمديرية العامة،
- تأطير تسيير مستخدمي المصالح الخارجية وضمان متابعته وتقييمه. . المدي رية الفرعية للوسائل و الميزانية، وتكلف بما يأتي :
- تسيير الوسائل المالية والمادية للهياكل المركزية للمديرية العامة،
- إعداد تقديرات الميزانية للمديرية العامة،
- تنفيذ الميزانيات الممنوحة للمصالح الخارجية وضمان متابعتها وتقييمها،
- ضمان تسيير الوثائق وحفظ الأرشيف. . المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تحديد برامج التكوين الضرورية لمستخدمي المديرية العامة،
- تنفيذ برامج التكوين المخصصة لمستخدمي المديرية العامة وتطبيقها، بالاتصال مع هيكل الوزارة المكلف بالموارد البشرية. * م ديري ة ع صرنة أنظمة الميزانية، وتكلف بما يأتي :
- متابعة مشروع عصرنة عملية الميزانية،
- اقتراح كل نص ذي طابع تشريعي وتنظيمي مرتبط بإصلاحات عملية الميزانية،
- تنفيذ ومتابعة التوجيهات المنبثقة عن مشروع عصرنة عملية الميزانية،
- تعميم مضمون إصلاح الميزانية.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية لتنفيذ الإجراءات الجديدة، وتكلف بما يأتي :
- تكييف الإجراءات والمقاييس والوسائل التقنية ( المدونة)،
- شرح وتعميم مضمون إصلاح الميزانية. . المديرية الفرعية لتنفيذ التركيبة المعلوماتية المرتبطة بإصلاح الميزانية، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تصميم الوسائل المعلوماتية المرتبطة بعصرنة أنظمة الميزانية،
- تنفيذ استعمالات البرامج المعلوماتية المرتبطة بإصلاح الميزانية. . المديرية الفرعية للتنسيق بين إصلاحات الميزانية، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق أعمال الإصلاح مع الهياكل الأخرى،
- السهر على احترام الرزنامة المقررة لسير عملية الإصلاح،
- التكفل بالجوانب الخاصة بالوثائق والاتصال المتعلقة بإصلاح الميزانية.
تتوفر المديرية العامة للميزانية على مفتشية لمصالح الميزانية يحكمها نص خاص.
يساعد المدير العام للميزانية مديران (2) للدراسات ورئيس دراسات.
الم ادة 4 : ال م دي ري ة ال ع امة للخزينة، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بأي نص تشريعي أو تنظيمي تابع لمجال اختصاصها،
- المساهمة في تحديد سياسات تسيير تدخل الخزينة في القطاع الاقتصادي وضمان متابعتها وتقييمها،
- ضمان متابعة وتقييم مساهمات الدولة في القطاع العمومي الاقتصادي غير المالي،
- اقتراح العناصر التي تساهم في تحديد سياس ة المساهم ات الخارجي ة لل دول ة وضمان تسييرها ومتابعتها وتقييمها، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- المساهمة، مع الإدارات المعنية، في تحدي د تدابير ذات طابع مالي تتصل بإع ادة هيكلة القطاع العمومي الاقتصادي وضمان تسييرها و متابعتها،
- تحضير عناصر تحديد سياسة المديونية العمومية والالتزامات المالية الداخلية والخارجية للدولة،
- اتخاذ كل التدابير المرتبطة بتعهدات الخزينة وتسيير موارد واستعمالات خزينة الدولة،
- تطوير نشاطات تحصيل الموارد المالية ووسائل الدفع الضرورية لتغطية الاحتياجات المالية المتصلة بتنفيذ الميزانية والتعهدات المالية للدولة،
- تحديد شروط مكافآت القيم التي تصدرها الخزينة والأموال المودعة لديها،
- المساهمة في تطوير المؤسسات ووسائل الأسواق المالية،
- المساهمة في إعداد وتنفيذ مشاريع عصرنة النظام المصرفي والمالي،
- السهر على متابعة وتقييم شركات التأمين العمومية،
- وضع التخصيصات الأساسية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومركز البحث والتنمية،
- إعداد وضعية مختصرة لعمليات الخزينة.
وتتكون من خمس (5) مديريات : * مديرية المديونية العمومية، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تحديد سياسة المديونية العمومية الداخلية و الخارجية وضمان تنفيذها،
- السهر على تطوير نشاطات وأدوات تحصيل الموارد المالية الضرورية لاحترام توازنات الخزينة،
- الشروع في أي عملية اقتراض في السوق الوطنية لرؤوس الأموال المتصلة باحتياجات تمويل الدولة،
- تحديد شروط مكافآت القيم التي تصدرها الخزينة والأموال المودعة لديها،
- تصميم وتنفيذ تدابير التسيير النشيط لمختلف صيغ تدخل الخزينة في الأسواق المالية،
- المبادرة بأي تدبير يتعلق بشروط المنح المحتمل لضمان الدولة.
وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين : / العدد 75 22 ذو القعدة عام 1428 ه 2 ديسمبر سنة 2007 م . المديرية الفرعية للمديونية العمومية الداخلية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح شروط مكافأة القيم التي تصدرها الخزينة العمومية والأموال المودعة لديها،
- تطوير أدوات ونشاطات تحصيل الموارد المالية الضرورية لتعزيز الوسائل المالية للخزينة والقيام بأي عملية اقتراض في السوق الوطنية،
- تأطير وتنظيم وضبط الأسواق الابتدائية والثانوية وقيم الدولة ونشر المعطيات والمعلومات المرتبطة بها،
- متابعة وتقييم ومراقبة نشاط المختصين في قيم الخزينة. . المديرية الفرعية للمديونية العمومية الخارجية، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تطبيق اتفاقات واتفاقيات القروض الدولية وتنفيذ التدابير المتعلقة بتجسيد التعهدات التي تسجلها الخزينة،
- إعداد وتحيين نماذج تقييم ومتابعة المديونية العمومية الخارجية،
- تحليل هيكل وحجم المديونية العمومية الخارجية واقتراح أي عمل يرمي إلى التحكم فيها وتحسين شكلها،
- إعداد وتقديم تقرير دوري عن تسيير القروض واستعمالها،
- السهر على تسديد الأقساط المستحقة في التاريخ المحدد، بعنوان المديونية العمومية الخارجية،
- اقتراح أي عمل يرمي إلى تسيير نشيط للمديونية العمومية الخارجية قصد تخفيض مخزونها وتكلفتها،
- تحديد كيفيات وشروط المنح المحتمل لضمان الدولة. * مديرية خزينة الدولة، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في أي عملية تتضمن تدخل الخزينة، في مجال التسبيقات والقروض والمستحقات،
- إعداد المخطط التقديري لموارد واستعمالات وتدفقات الخزينة والسهر على تطبيقه ومتابعة تنفيذه، 22 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2007 م
- إعداد الوضعية الملخصة لعمليات الخزينة والوثائق الملحقة، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- القيام بالأشغال المتعلقة بتحليل وتقييم وضعية عمليات الخزينة ورصيد تنفيذ قانون المالية،
- ضمان تسيير ومتابعة مستحقات الخزينة لدى باقي العالم، بالاتصال مع المؤسسات والهياكل المعنية،
- دراسة واقتراح التدابير المتعلقة بإعداد وتنفيذ برامج تدخل الخزينة التي تمر عبر الحسابات الخاصة للخزينة،
- ض مان وظ يفة الآم ر بالصرف بالنس بة لاعتمادات ميزانية التجهيز بعن وان العملي ات بالرأسم ال والمخصصة لتزويد حسابات التخصيص الخاص،
- إعداد الوضعية الملخصة لعمليات الخزينة والتقديرات على المديين القصير والمتوسط في مجال تمويل عمليات الخزينة، على أساس الوضعية الملخصة لعمليات الخزينة.
وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين : . المديرية الفرعية للت دخلات المالية، وتكلف بما يأتي :
- دراسة واقتراح التدابير الضرورية لإعداد وتنفيذ برامج تدخل الخزينة في مجال القروض والتسبيقات،
- متابعة إنجاز العمليات الداخلية والخارجية للقروض والتسبيقات ومستحقات الخزينة الأخرى،
- إعداد قرارات القروض وتسبيقات الخزينة وكذا أوامر الصرف المرتبطة بها،
- تسيير الحسابات الخاصة للخزينة المكلفة بها،
- ضمان تسيير حافظة السندات ومتابعة عمليات التحصيل وإعداد تقرير دوري بشأنها،
- إنجاز أوامر صرف العمليات من حسابات التخصيص وحسابات التجارة. . المديرية الفرعية ل تسي ير الخ زينة، وت كلف بما يأتي :
- إعداد المخطط التقديري لموارد واستعمالات وتدفقات أموال الخزينة وضمان تنفيذها ومتابعتها،
- متابعة حركات أموال ونقود المحاسبين العموميين وتحديد معايير وقواعد التسيير،
- ضمان متابعة وتحليل حركات الأموال ومكافآتها لا سيما مع مصالح البريد،
- إعداد الوضعية الملخصة لعمليات الخزينة،
- إعداد المعطيات الإحصائية طبقا للمعايير الخاصة أو النظام العام لنشر المعلومات. * مديرية المساهمات، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد السياسة المتعلقة بمساهمات الدولة في القطاع العمومي الاقتصادي غير المالي،
- تحديد كيفيات وإجراءات تدخل الخزينة في إطار إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والشراكة والخوصصة،
- تنظيم وضمان متابعة مساهمات الدولة في القطاع العمومي الاقتصادي غير المالي، بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- تنظيم وضم ان تسيير ومتابع ة المساهمات الخارجية للدولة والسهر على تمثيل وزارة المالية في المؤسسات المعنية،
- تطوير القدرات التقنية لتحليل وتقييم المؤسسات العمومية للقطاع غير المالي، لملاءمتها مع متطلبات عملية الشراكة والخوصصة.
وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للمساهمات ذات الطابع الصناعي، . المديرية الفرعية للمساهمات ذات الطابع غير الصناعي.
تمارس هاتان المديريتان، كل واحدة في مجال اختصاصها، المهام المشتركة وتكلفان بما يأتي :
- اقتراح الأدوات المؤسساتية والتنظيمية الضرورية لتمثيل الدولة، بعنوان مساهماتها،
- المساهمة في أعمال إعادة التنظيم وإعادة الهيكلة أو إعادة توزيع المؤسسات العمومية،
- تحديد برامج وكيفيات وشروط تدخل الخزينة في إطار عمليات إعادة تنظيم وإعادة هيكلة وإعادة توزيع المؤسسات العمومية، عندما تقرر الهيئات المؤهلة تدخل الدولة وصياغة التدابير ذات الطابع المالي الموضوعة على عاتق الخزينة العمومية،
- ضمان متابعة المساهمات الداخلية للدولة، بالاتصال مع المديرية الفرعية للتحليل والتقييم المالي، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- اقتراح أي تدبير يرمي إلى الضمان المؤقت للعمليات ذات الطابع المالي المعروفة باستعجالها وفائدتها،
- المساهمة في تحديد استراتيجية وسياسة الدولة في مجال خوصصة المؤسسات العمومية،
- المساهمة في متابعة تنفيذ وتقييم عمليات خوصصة المؤسسات العمومية،
- دراسة طلبات التخصيص الأساسية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ولمركز البحث و التنمية. . المديرية الفرعية للتحليل و التقييم المالي، وتكلف بما يأتي :
- جمع عناصر الإعلام لدى المؤسسات المعنية،
- ضمان تنظيم ومعالجة المعلومات التي يتم جمعها، بهدف تكوين بنك للمعطيات الإحصائية التي يمكن أن تستخدم في إعداد الدراسات والتحاليل والمذكرات حول المؤسسات والهيئات العمومية،
- إعداد دعائم ونماذج تقديم المعلومات الاقتصادية والمالية المتعلقة بنشاط المؤسسات والهيئات العمومية وضمان نشرها الدوري، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
- متابعة المؤسسات والهيئات العمومية، وتقييم وضعيتها الاقتصادية والمالية، . المديرية الفرعية للمساهمات الخارجية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في تحديد السياسة المتعلقة بالمساهمات الخارجية للدولة وإعدادها،
- اقتراح طرق تنظيم المساهمات الخارجية للدولة وتسييرها،
- ضمان متابعة المساهمات الخارجية للدولة من خلال وضع الوسائل والأدوات الملائمة. * مديرية البنوك العمومية والسوق المالية، وتكلف بما يأتي :
- جمع وتحليل كل المعلومات والمعطيات المتعلقة بتطور الأسواق والمشاركة في كل الأشغال الرامية إلى تطوير وعصرنة النظام البنكي والمالي،
- تنظيم متابعة وتحليل وتقييم البنوك العمومية وغيرها من المؤسسات المالية العمومية، / العدد 75 22 ذو القعدة عام 1428 ه 2 ديسمبر سنة 2007 م
- تنظيم متابعة وتحليل وتقييم مساهمات الدولة في البنوك والمؤسسات المالية،
- ترقية الآليات الجديدة لتمويل الاقتصاد عن طريق الأسواق المالية،
- التقييم الدوري لسير وأداء مؤسسات السوق واقتراح أي تدبير يرمي إلى تحسين فعاليتها،
- إبداء الرأي في أي نص تبادر به سلطات السوق المالية،
- اقتراح أي تدبير يهدف إلى تعبئة الادخار وتطوير الوساطة المالية، و تتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الف رعية للمؤسسات البنكية، وتكلف بما يأتي :
- التقييم الدوري للوضعية المالية و نشاط البنوك،
- ضمان تسيير مساهمات الدولة في القطاع البنكي في إطار ممارسة وزير المالية سلطات وصلاحيات الجمعية العامة، بتحضير وعقد الجمعيات العامة العادية وغير العادية وكذا متابعة تنفيذ لوائح هذه الجمعيات،
- المبادرة بأي عمل من شأنه أن يسمح بالتأهيل المؤسساتي وعصرن ة البنوك العمومي ة، والمساه مة في ذلك،
- اقتراح أي تدبير يرمي إلى تحسين تسيير البنوك العمومية،
- اقتراح أي عمل للإصلاح المؤسساتي للقطاع البنكي والمساهمة في تنفيذه،
- إعداد أي وثيقة للتلخيص السنوي حول وضعية تطور القطاع البنكي وآفاقه . . المديرية الفرعية للسوق المالية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح أي تدبير يرمي إلى تنشيط السوق المالية وتطوير منتوجات مالية جديدة والتنظيم والتطوير المؤسساتي لسوق رؤوس الأموال،
- التقييم الدوري للإطار المؤسساتي للوساطة المالية واقتراح التدابير التي من شأنها أن تدعم فعاليتها،
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها التشجيع على استثمار الادخار في الأسواق المالية، بالاتصال مع الهياكل المعنية، 22 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2007 م
- إعداد أي وثيقة للتلخيص السنوي حول وضعية تطور السوق المالية وآفاقها. . المديرية الفرعية لعصرنة الأسواق وإدماجها، وتكلف بما يأتي :
- جمع المؤشرات الاقتصادية والمالية وإعدادها وتحيينها،
- القيام بالتحاليل الكمية والنوعية انطلاقا من المؤشرات الاقتصادية والمالية،
- تحليل ظروف تمويل الاقتصاد عن طريق وساطة الأسواق المالية،
- اقتراح أي تدبير يرمي إلى إزالة عراقيل الأسواق المالية في مجال تغطية مجمل عمليات إنضاج المنتوجات ( مدى قصير ومتوسط وطويل ) وكذا على مستوى تناسق قواعد تسييرها. * مديرية التأمينات، وتكلف بما يأتي :
- دراسة واقتراح التدابير الضرورية للتغطية المناسبة في مجال تأمين الممتلكات الوطنية والاقتصادية والاجتماعية،
- دراسة واقتراح التدابير الموجهة لضبط وترقية ادخار هيئات التأمين وإعادة التأمين،
- دراسة وتنفيذ التدابير التي من شأنها التشجيع على تطوير التأمين بجميع أشكاله،
- الاشراف على تسيير الهيئات التي تمارس المهام المتصلة بنشاط التأمين والموضوعة تحت سلطة وزير المالية،
- متابعة وتقييم مساهمات الدولة في شركات التأمين العمومية واقتراح أي تدبير يرمي إلى تحسين تسييرها،
- السهر على الوفاء بدين شركات وتعاونيات التأمين وإعادة التأمين،
- دراسة ملفات طلبات الاعتماد لشركات وتعاونيات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين،
- القيام بمركزة وتوحيد وتلخيص العمليات المحاسبية والمالية لنشاط التأمين وإعادة التأمين وإعداد حصائل دورية بشأنها، وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي :
- دراسة الشروط العامة والخاصة لعقود التأمين، وبصفة عامة كل وثيقة موجهة للتوزيع على الجمهور،
- تسيير المنازعات في مجال التأمين،
- دراسة ملفات طلبات اعتماد الشركات والتعاونيات ووسطاء التأمين وإعادة التأمين. . المديري ة الف رعية للمتابعة والتحليل، وتكلف بما يأتي :
- القيام بمركزة وتوحيد وتلخيص العمليات المحاسبية والمالية لقطاع التأمين وإعادة التأمين،
- تحليل العمليات المحاسبية والمالية،
- إعداد التقديرات حول آفاق تطوير نشاطات قطاع التأمينات،
- دراسة وتقديم التدابير الضرورية لتنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمقاييس تسعير ا لمخاطر. . المديرية الفرعية للمراقبة، وتكلف بما يأتي :
- السهر على قانونية عمليات التأمين وإعادة التأمين،
- القيام بعمليات الرقابة والتحق يق، في الميدان، حول العمليات المحاسبي ة والمالية لشركات وتعاونيات ووسطاء التأمين وإعادة التأمين،
- تلخيص تقارير المهام والمحاضر وإرسالها إلى الهيئات المعنية،
- متابعة تسيير مختلف صناديق التعويضات.
يساعد المدير العام للخزينة مديران (2) للدراسات.
الم ادة 5 : المديرية العامة للض رائب، وتكلف بما يأتي :
- السهر عل ى دراسة واقتراح وإع داد النص وص التشريعية والتنظيمية وكذا تنفيذ التدابير الضرورية لإعداد وع اء الضرائب وتصفيتها وتحصيلها والحقوق والرسوم الجبائية وشبه الجبائية،
- السهر على تحضير ومناقشة الاتفاقيات الجبائية الدولية والاتفاقات الدولية التي تحتوي على أحكام جبائية أو شبه جبائية،
- تنفيذ التدابير الضرورية لمكافحة الغش والتهرب الجبائيين، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- السهر على التكفل بالمنازعات الإدارية والقضائية المتعلق ة بالضرائب والحقوق والرسوم أيا كانت طبيعتها،
- توفير أدوات تحليل ومراقبة تسيير ومردودية مصالح الإدارة الجبائية، لا سيما مؤشرات نجاعة المصالح الجبائية،
- السهر على تحسين علاقات المصالح الجبائية مع المكلفين بالضريبة.
وتتكون من ثماني (8) مديريات : * مديرية التشريع والتنظيم الجبائيين، وتكلف بما يأتي :
- تطبيق السياسة الجبائية،
- إنجاز أشغال إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية للجباية،
- تحضير اقتراحات تدابير قوانين المالية وكل النصوص التطبيقية المرتبطة بها وكذا الاتفاقيات والاتفاقات الدولية.
و تتكون من أربع (4) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للتشريع والتنظيم والإجراءات الجبائية، وتكلف بما يأتي :
- دراسة وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بكل الضرائب والحقوق والرسوم من كل طبيعة، بما فيها الرسوم شبه الجبائية التي يعود تحصيلها للإدارة الجبائية وإدارة الجمارك،
- تنسيق الأشغال التحضيرية لمشاريع قوانين المالية،
- دراسة وإعداد واقتراح كل النصوص والمنشورات والمذكرات التطبيقية المرتبطة بالتشريع والتنظيم الجبائيين أو التي لها صلة بهذه الأخيرة. . ال م دي رية الفرعية للدراسات الجبائية، وتكلف بما يأتي :
- القيام بكل الدراسات الضرورية لتنفيذ السياسة الجبائية وشبه الجبائية،
- اتباع التجارب في المجال الجبائي لاسيما على المستوى الجهوي والدولي قصد القيام بدراسات مقارنة،
- تحليل وتقييم النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالنشاطات البترولية والمنجمية. / العدد 75 22 ذو القعدة عام 1428 ه 2 ديسمبر سنة 2007 م . المديرية الفرعية للعلاقات الجبائية الدولية، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في دراسة وإعداد مشاريع الاتفاقيات والاتفاقات الجبائية الدولية والتفاوض بشأنها وكذا في تحضير التدابير والمناهج الأولية المتصلة بها،
- تسوية المسائل المتعلقة بتطبيق الامتيازات والحصانات الدبلوماسية أو القنصلية في المجال الجبائي والأحكام الجبائية المتضمنة في اتفاقات التعاون الأخرى،
- المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية فيما يخص تدخل المؤسسات الخارجية والأشخاص غير المقيمين في الجزائر. . المديرية الفرعية للحوافز الجبائية والأنظمة الجبائية الخاصة، وتكلف بما يأتي :
- إحصاء وتحيين وتقييم الامتيازات الجبائية الممنوحة إما بمقتضى قوانين المالية و إما بمقتضى نصوص خاصة،
- السهر على تطبيق ومتابعة الإعفاءات والامتيازات الجبائية الممنوحة،
- المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتضمن التدابير الجبائية المطبقة على أنظمة جبائية خاصة، * مديرية المنازعات، وتكلف بما يأتي :
- السهر على التطبيق الحسن للتشريع والتنظيم الجبائيين في معالجة شؤون المنازعات.
وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية لمنازعات الضريبة على الدخل، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في معالجة كل قضايا المنازعات المقدمة للمصالح الخارجية و المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،
- إبداء رأي مطابق في قضايا المنازعات الناتجة عن التدقيق المحاسبي والتدقيق المعمق للوضعية الجبائية الشاملة التي تقوم بها مصالح الأبحاث والتدقيقات،
- إبداء رأي مطابق في طعون المنازعات المقدمة من المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية كبريات المؤسسات. 22 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2007 م . المديرية الفرعية لمنازعات الرسم على القيمة المضافة، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع و التنظيم المعمول بهما في معالجة كل قضايا المنازعات المقدمة للمصالح الخارجية والمتعلقة بالرسم على القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة،
- متابعة ملفات استرداد الرسم على القيمة المضاف ة المقدمة من المكلفين الذين يخ ول لهم القانون ذل ك ومعالجتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- متابعة رخص الشراء بالتخليص المسلمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما من المصالح الخارجية، . المديرية الفرعية للمنازعات الإدارية والقضائية، وتكلف بما يأتي :
- متابعة تطوير المنازعات المقدمة إلى السلطات القضائية،
- إعداد الإجراءات المتعلقة بإيداع ومتابعة الشكاوى المتعلقة بالغش الجبائي وتقييم نتائجها،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في معالج ة طع ون الإعف اء المتعل ق ة بوعاء وتصفية وتحصيل الضرائب والحقوق والرسوم والأتاوى المختلفة والتابعة لمجال اختصاص الإدارة، . المديرية ال فرع يةل لج ان ال ط عن، وت ك لف بما يأتي :
- متابعة و دراسة المنازعات المقدمة للدراسة من قبل اللجنة المركزية للطعون المتعلقة بالضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة،
- تحضير اجتماعات أشغال اللجن ة المركزي ة للطع ون وإعداد محاض رها وتبليغ الآراء المقدم ة إلى مديريات الضرائب الولائية في الآجال القانونية، والتأكد من تنفيذها،
- مركزة وتح ليل الق رارات الص ادرة عن لجان الطع ون، قص د التأكد من مطابقتها مع الأحكام القانونية والتنظيمية. * مديرية العمليات الجبائية والتحصيل، وتكلف بما يأتي :
- تصور واتب اع التوجيهات العملية المطبقة في مجال وعاء الضريبة وتصفيتها وتحصيلها.
وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للتحصيل، وتكلف بما يأتي :
- تحديد كيفيات التكفل بجداول وسندات الإيرادات وسندات التحصيل وأي سند إداري يثبت مستحقات الخزينة،
- تحديد وتعميم كيفيات محاسبية المنتوجات المتكفل بها من قابضي الضرائب، بالتنسيق، عند الحاجة، مع الهيكل المكلف بالمحاسبة العمومية ومتابعة عمليات المحاسبة،
- تنشيط وتعميم إجراءات التحصيل ومتابعة تصفية ديون المكلفين بالضرائب المتقاعسين ومعالجة الشكاوى المتعلقة بصعوبات التحصيل،
- إعداد التلاخيص الدورية المتضمنة مستوى وشروط تحصيل الجباية المخصصة للجماعات المحلية. . المديرية الفرعية للتقييمات الجبائية، وتكلف في مجال وعاء الضريبة وبعنوان الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال بما يأتي :
- السهر على تطبيق المصالح غير الممركزة للأحكام التشريعية والتنظيمية وكذا الإجراءات الجبائية،
- تنشيط وتحليل وتقييم نشاط المصالح غير الممركزة لاسيما منها نتائج الأشغال المرتبطة بإحصاء التصريحات ومراقبتها،
- متابعة ومراقبة الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار الأنظمة الامتيازية،
- وضع مؤشرات التسيير ومتابعتها وتحليلها وإثرائها، . المديرية الفرعية للإحصائيات والتلخيص، وتكلف بما يأتي :
- جمع ومركزة وتفسير ونشر المعلومات الإحصائية التي تتعلق بالميادين الجبائية وشبه الجبائية وإنجاز كل أعمال البحث والاستشراف في الميدان، وبصفة عامة كل تحليل وتلخيص للمعطيات،
- إعداد تقديرات إيرادات الجباية وتحليلها ودراسة كل طريقة تسمح بتحسين تسيير التقديرات،
- متابعة إنجاز الإيرادات الجبائية المختلفة بما فيها الجباية البترولية وإعداد الوضعيات الدورية وتحليل تطورها والمشاركة في البحث عن الأسباب التي تغير شكلها، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- تسيير إحصائيات جهاز تقييم المصالح الخارجية على أساس عقود النجاعة، التي تتضمن بنودها تحقيق الأهداف المحددة بصفة حضورية ودورية والمدعمة بمؤشرات التسيير. . المديرية الفرعية للضمان والأنظمة الجبائية الخاصة، وتكلف بما يأتي :
- متابعة ومراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالاختبارات وضمان المصوغات من المعادن الثمينة،
- متابعة ومراقبة تطبيق المصالح الخارجية للتشريع والتنظيم المتعلقين بجباية الوقود،
- متابعة ومراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بصناعة وتجارة وحركة التبغ والخمور والكحول وزراعة الكروم وزراعة التبغ و حقوق الطابع والرسوم العقارية وحقوق التسجيل،
- السهر على السير الحسن لمخبر المالية ومصلحة الكحول من خلال متابعة منتظمة. * مديرية الأبحاث والتدقيقات، وتكلف بما يأتي :
- إنجاز تدقيق محاسبة المؤسسات الخارجة عن نطاق اختصاص مديرية كبريات المؤسسات،
- تطبيق حق التحقيق والتفتيش في إطار محاربة الغش الجبائي بمساعدة مصالح العدالة والأمن الوطني،
- مراقبة مداخيل الأشخاص الطبيعيين (مراقبة الوضعية الشخصية) من خلال علامات الثراء الخارجية، ومستوى المعيشة والممتلكات، في إطار إخضاع المداخيل الخفية للجباية،
- متابعة المساعدة الدولية المتبادلة المنصوص عليها في الاتفاقيات الجبائية الدولية.
و تتكون من أربع (4) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للأبحاث والتحقيقات الجبائية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد إجراءات جمع واستغلال وحفظ ومراقبة استعمال المعلومات الجبائية،
- السهر على التطبيق الدائم لحق الاطلاع والتحقيق والتفتيش والتأكد من التطبيق الصحيح للأحكام القانونية التي تحكمها، / العدد 75 22 ذو القعدة عام 1428 ه 2 ديسمبر سنة 2007 م
- البرمجة و القيام، في كل منطقة من التراب الوطني، بأي تحر وتحقيق وبحث يتعلق بمتابعة الوضعية الجبائية للمكلفين بالضرائب. . المديرية ال فرعية للرقابة الجبائية، وتكلف بما يأتي :
- متابعة و تنسيق وتنشيط أعمال مصالح التدقيقات المحاسبية والجبائية الموجودة على المستوى الجهوي والمحلي،
- السهر على احترام القواعد الإجرائية التي تحكم عمليات الرقابة،
- تحديد شروط تطبيق الرقابة على الوثائق وضمان متابعتها. . المديرية الفرعية للبرمجة، وتكلف بما يأتي :
- تصور الوسائل التي تسمح بضمان انتقاء أحسن للملفات الموضوعة للرقابة في مجال التدقيق المحاسبي والتدقيق المعمق للوضعية الجبائية الشاملة ومراقبة المعاملات العقارية ومراقبة الوثائق،
- إعداد برامج التدقيقات المحاسبية ومراقبة المداخيل ومتابعة تنفيذها، . المديرية الفرعية لمحاربة الغش، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق الأعمال المسجلة في إطار مكافحة الغش والتهرب الضريبي،
- تناسق وضبط مقاييس التقنيات والإجراءات المستعملة عند تطبيق حق الرقابة،
- تسيير بطاقية مقترفي أعمال الغش،
- المبادرة بالأعمال الرامية إلى الحد من ظاهرة الغش الجبائي والتنسيق مع الإدارات والمؤسسات العمومية الأخرى المؤهلة. * مديرية الإعلام والوثائق الجبائية، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق مهام جمع المعلومات على المستوى المحلي مع الهياكل الأخرى للمديرية العامة للضرائب، بمقتضى أحكام حق الاطلاع عن طريق الطلب المسبق،
- ضمان التنسيق بين المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات الجمركية والديوان الوطني للإحصائيات والمركز الوطني للسجل التجاري وصناديق الضمان الاجتماعي، 22 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2007 م
- توطيد المعلومات المتعلقة بتكوين ممتلكات ومداخيل كل الأشخاص الذين تمّ ترقيمهم.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للبحث عن المعلومات والوثائق، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق مهام جمع المعلومات على المستوى المحلي مع الهياكل الأخرى للمديرية العامة للضرائب، بمقتضى أحكام حق الاطلاع عن طريق الطلب المسبق،
- ضمان التنسيق بين المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات الجمركية والديوان الوطني للإحصائيات، على أساس استعمال رقم التعريف الإحصائي كمعرف مشترك والمرك ز الوطني للسجل التج اري وصناديق الضمان الاجتماعي. . المديرية الفرعية لمعالجة المعلومات وتحليلها، وتكلف بما يأتي :
- تطبيق الإجراءات المكملة لترتيبات جمع المعلومات وإجراءات تبادل المعطيات المعالجة معلوماتيا،
- إنشاء وتحيين البطاقيات الوطني ة المرتبطة بالعناصر المحددة في المادتين 98 و 180 من قانون الضرائب المباشرة،
- إقامة روابط بين رقم التعريف الإحصائي للأشخاص المعنويين ورقم الأشخاص الطبيعيين الحائزين فوائد. . المديرية الفرعية لتنظيم دائرة المعلومات، وتكلف بما يأتي :
- وضع دوائر الاتصال،
- احترام المتطلبات الأمنية،
- مراقبة الدخول المختلف للمواقع،
- حماية بنوك المعطيات. * مديرية الإعلام الآلي والتنظيم، وتكلف بما يأتي :
- تصميم استراتيجية نظام المعلومات والحدود المشتركة وأدوات الاتصال وكذا التحكم في المراجع الأساسية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
و تتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : . المدي رية الف رعي ة للت نظيم والمناهج، وتكلف بما يأتي :
- القيام بالدراسات المتعلقة بعصرنة وتنظيم صلاحيات واختصاص المصالح الجبائية وكذا إعداد النصوص التنظيمية المتصلة بها،
- تحيين قائمة المطبوعات واستغلال إحصائيات الاستهلاك، . المديرية الفرعية لتطوير أنظمة الإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
- تصور ووضع المخططات العملية للمشاريع المسجلة في المخطط التوجيهي للإعلام الآلي للمديرية العامة للضرائب،
- القيام باختيار حلول برمجيات الإعلام الآلي بالتطابق مع الخي ارات الاست راتيجية المح ددة في المخطط التوجيهي للإعلام الآلي،
- تطبيق المقاييس في مجال تصور و برمجة الوثائق التقنية والأمنية للمعلومات. . المديرية الفرعية لتطبيق أنظمة الإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
- تصميم ووضع الجهاز الذي يضمن خدمة مستمرة للتطبيقات في الاستغلال،
- صيانة الهيكل القاعدي للمعالجة والاتصال،
- ضمان الدعم التقني للمصالح غير الممركزة، * م ديرية ال علاقات العمومية والاتصال، وتكلف بما يأتي :
- دراسة التدابير المناسبة لتحسين العلاق ات بين الإدارة الجبائية والمكلفي ن بالضرائب واتخاذها، والسهر على تطبيقها الفعلي من طرف جميع المصالح.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للعلاقات العمومية والاتصال، وتكلف بما يأتي :
- إع داد ونشر المعلومات والآراء التي تذكر المكلفين بالضرائب بحقوقهم وواجباتهم في مجال الجباية،
- دراسة التدابير الملائمة لتحسين العلاقات بين الإدارة الجبائية والمكلفين بالضرائب والسهر على تنفيذها الفعلي من طرف جميع المصالح،
- تطوير العلاقات مع الجمعيات والاتحادات المهنية الممثلة لمختلف فئات المكلفين بالضرائب. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة . المديرية الفرعية للمنشورات ذات الطابع الجبائي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برنامج المنشورات بالاتصال مع مصالح الإدارة الجبائية،
- ضمان تحيين كل النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بالجباية والسهر على توفرها في المصالح،
- إعداد ونشر الوثائق الرامية إلى تعميم التش ريع والتنظيم الجبائيي ن باتجاه الجمهور الداخلي والخارجي للمديرية العامة للضرائب. . الم ديرية ال فرعية للعرائض الجبائية، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في معالجة البريد المرسل من الجمهور والمصالح المركزية أو الخارجية للمديرية العامة للضرائب المتعلق بالضريب ة على الدخل والرس وم على رقم الأعمال والضريبة على رأس المال،
- إعداد ونشر مذكرات التفسير ذات بعد عام باتجاه المصالح المركزية أو الخارجية للمديرية العامة للضرائب. * مديرية إدارة الوسائل والمالية، وتكلف بالاتصال مع الهيكل المركزي للوزارة المكلف بالوسائل والموارد البشرية، بما يأتي :
- ضمان تسيير مستخدمي المديرية العامة للضرائب وميزانيتها ووسائلها،
- تنفيذ ميزانيات المصالح الخارجية،
- تطبيق وتنفيذ برامج التكوين المخصصة لمستخدمي المديرية العامة للضرائب،
- تسيير إنجاز برامج المنشأة القاعدية للمديرية العامة للضرائب.
وتتكون من خمس (5) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلف بما يأتي :
- تسيير مستخدمي الهياكل المركزية للمديرية العامة،
- تأطير تسيير مستخدمي المصالح الخارجية وضمان متابعته وتقييمه،
- وضع الأجهزة الاستشارية واللجان المتصلة بالشؤون الاجتماعية للهياكل التابعة للمديرية العامة للضرائب، / العدد 75 22 ذو القعدة عام 1428 ه 2 ديسمبر سنة 2007 م
- وضع قائمة مركزية للأعوان المعنيين بالعقوبات التأديبية والتكفل بالمنازعات الإدارية،
- التكفل بشكاوي المتعامل الاجتماعي ومعالجة ملفات الاعتماد في المجالس الضريبية. . المديرية الفرعية للميزانية، وتكلف بما يأتي :
- تسيير الوسائل المالية والمادية للهياكل المركزية للمديرية العامة،
- إعداد تقديرات الميزانية للمديرية العامة،
- تطبيق الميزانيات الممنوحة للمصالح الخارجية وضمان متابعتها وتقييمها. . المديرية الفرعية للوسائل، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تسيير وصيانة العتاد والممتلكات وكذا البنايات التي تأوي مصالح المديريات الجهوية للضرائب ومراكز الإعلام الآلي،
- تسيير مخزون مستندات الضريبة ومركزة الاحتياجات لمتابعة الطلبات وتطبيق الصفقات المرتبطة بها، بالتعاون مع المصالح الخارجية.
- ضمان تسيير الوثائق وحفظ الأرشيف. . المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تحديد برامج التكوين الضرورية لمستخدمي المديرية العامة،
- تطبيق وتنفيذ برامج التكوين المخصصة لمستخدمي المديرية العامة وتنفيذها، بالاتصال مع هيكل الوزارة المكلف بالموارد البشرية. . المديرية ال فرعية للمنشآت القاعدية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح السياسة العقارية للإدارة الجبائية،
- ضمان التحكم في المنشآت ومتابعة إنجاز مشاريع المنشآت القاعدية للمديرية العامة للضرائب،
- ضمان استغلال وصيانة المنشآت القاعدية والتجهيزات التابعة للإدارة الجبائية،
- ضمان أمن الأشخاص والممتلكات داخل هذه المنشآت القاعدية.
تتوفر المديرية العامة للضرائب على مفتشية عامة للمصالح الجبائية يحكمها نص خاص.
يساعد المدير العام للضرائب أربعة (4) مديرين للدراسات. 22 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2007 م الم ادة 6 : الم دي ري ة ال ع امة للمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد القواعد والإجراءات المتعلقة بالمحاسبة،
- القيام بأي عمل أو دراسة أو بحث يهدف إلى تطوير وعصرنة مصالح الخزينة وتوحيد الأنظمة المحاسبية،
- مركزة وتوحيد وتقديم المعلومات المالية والمحاسبية والميزانية،
- تصميم نظام الإعلام للخزينة وتسييره،
- ضمان تنشيط وتقييم نشاط مصالحها الخارجية،
- المبادرة بأي نص تشريعي أو تنظيمي تابع لميدان اختصاصها واقتراحه.
وتتكون من خمس (5) مديريات : * مديرية التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بشروط تنفيذ العمليات المالية للدولة والجماعات الإدارية والحسابات الخاصة للخزينة والمؤسسات العمومية الإدارية والهيئات المماثلة، والسهر على تطبيقه،
- متابعة تصفية العمليات المحاسبية للخزائن،
- إعداد مشروع قانون ضبط الميزانية،
- معالجة ملفات المنازعات المتولدة عن تنفيذ العمليات المالية والمحاسبية للدولة والجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المماثلة،
- المبادرة بأي تدبير ونشاط يتصلان بمجال اختصاصها والمساهمة فيه،
- المساهمة في أي تدبير عام في مجال المحاسبة العمومية، بالاتصال مع الهياكل المعنية.
و تتكون من أربع (4) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للتنظيم المحاسبي للدولة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد أي نص ذي طابع تنظيمي يتضمن تطبيق التدابير التي تنص عليها قوانين المالية في مجال التسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة والحسابات الخاصة للخزينة،
- المبادرة بأي نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يتعلق بتنفيذ النفقات العمومية وتحصيل الإيرادات العمومية وتخصيصها وبصفة عامة بالمحاسبة المالية للدولة،
- دراسة واقتراح أي تدبير يهدف إلى تنظيم محاسبة الخزينة وحسابات التسيير وحفظ أرشيف المحاسبة للدولة،
- تنفيذ التدابير المحاسبية المتعلقة بتسيير عمليات سندات وحافظة الأسهم وقيم الخزينة الأخرى، بالتعاون مع الهياكل المؤهلة الأخرى،
- ضمان تحيين وحفظ المعطيات المتعلقة بالتنظيم في مجال المحاسبة العمومية،
- تنفيذ ترميز الآمرين بالصرف ومناصب المحاسبة. . المديرية الفرعية للتنظيم المحاسبي للجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المماثلة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد أي نص ذي طابع تنظيمي في مجال التسيير المحاسبي وحركة أموال الجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المماثلة،
- إعداد التلاخيص المالية والمحاسبية لميزانيات الجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- استغلال تقارير المصادرة الصادرة عن المحاسبين العموميين وتقارير التدقيقات الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وخزائن البلديات والقطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية،
- معالجة النزاعات المحاسبية التابعة لمجال اختصاصها. . المديرية الفرعية لقانون ضبط الميزانية، وتكلف بما يأتي :
- استغلال الوثائق المحاسبية والميزانية للآمرين بصرف ميزانية الدولة والمحاسبين العموميين المعنيين،
- جمع أي وثيقة إحصائية ومحاسبية ضرورية لتحضير مشروع قانون الضبط،
- المبادرة بالمشروع التمهيدي للقانون المتضمن ضبط الميزانية. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة . المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- دراسة ومعالجة النزاعات المتعلقة بتنفيذ قرارات العدالة والصفقات العمومية،
- متابعة تصفية العمليات المحاسبية للخزائن،
- إصدار قرارات بواقي الحساب وتبليغها للمصالح المعنية ومتابعة تحصيلها،
- معالجة أي ملف للتنازع يتصل بتنفيذ العمليات المالية للدولة والجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المماثلة،
- دراسة طلبات الإعفاء من المسؤولية أو الإعفاء بدون مقابل التي يقدمها المحاسبون العموميون والوكلاء ومتابعتها. *مديرية عصرنة وتوحيد المقاييس المحاسبية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد وتنفيذ المقاييس المحاسبية وضمان متابعتها،
- المبادرة بأي حكم تشريعي أو تنظيمي في مجال توحيد المقاييس المحاسبية واقتراحه،
- المساهمة في أشغال توحيد المقاييس التي تقوم بها المؤسسات والهيئات المختصة في هذا ا لمجال،
- القيام بأي دراسة لعصرنة مصالح الخزينة،
- المساهمة في عصرنة إجراءات أنظمة الميزانية وضمان تنفيذها ومتابعتها.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية لعصرنة وتوحيد مقاييس محاسبة الدولة، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بالأعمال التي شرع فيها في ميدان توحيد مقاييس الأنظمة المحاسبية المطبقة على الدولة، ومتابعتها وتنسيقها وتنفيذها،
- المساهمة في الأشغال التي تقوم بها المؤسسات والهيئات في مجال توحيد مقاييس محاسبة الدولة،
- القيام بأي دراسة لعصرنة مصالح الخزينة،
- المساهمة في عصرنة إجراءات أنظمة الميزانية وضمان تنفيذها ومتابعتها،
- المبادرة بالأعمال التي شرع فيها في مجال عصرنة التسيير المالي والمحاسبي للدولة، ومتابعتها وتطبيقها. / العدد 75 22 ذو القعدة عام 1428 ه 2 ديسمبر سنة 2007 م . المديرية الفرعية لعصرنة وتوحيد مقاييس الجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المماثلة، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بالأعمال التي شرع فيها في ميدان توحيد مقاييس الأنظمة المحاسبية المطبقة على الجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المماثلة، ومتابعتها وتنسيقها وتنفيذها،
- المساهمة في الأشغال التي تقوم بها المؤسسات و الهيئات في مجال توحيد مقاييس محاسبة الجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المماثلة،
- المساهمة في عصرنة إجراءات أنظمة الميزانية وضمان تنفيذها ومتابعتها،
- المبادرة بالأعمال التي شرع فيها في مجال عصرنة التسيير المالي والمحاسبي للجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المماثلة، ومتابعتها وتنفيذها. . المديرية الفرعية لتوحيد مقاييس المحاسبة التجارية، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بالأعمال التي شرع فيها في ميدان توحيد مقاييس الأنظمة المحاسبية المطبقة على المؤسسات والهيئات التي يحكمها القانون التجاري ومتابعتها وتنفيذها والمساهمة في الأشغال الخاصة بهذا الميدان،
- المساهمة في الأشغال التي شرعت فيها المؤسسات والهيئات في مجال توحيد مقاييس المحاسبة التجارية،
- دراسة وتحضير واقتراح التدابير المتعلقة بممارسة الوظائف المحاسبية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. * م دي ري ة ال ت وح ي د الم حاسبي والمالي، وتكلف بما يأتي :
- ضبط مناهج مركزة ومعالجة المعلومات المالية والمحاسبية والميزانية،
- تقديم حسابات الدولة المتأتية من المحاسبة العامة ومحاسبة الميزانية،
- تقديم ومعالجة إحصائيات المالية العمومية،
- ضمان توزيع وثائق التلخيص المالية والمحاسبية على مجموع الهياكل والمصالح والهيئات المعنية.
و تتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : 22 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2007 م . المديرية الفرعية للتوحيد المحاسبي والمالي للدولة، وتكلف بما يأتي :
- جمع واستغلال المعلومات المالية والمحاسبية للدولة وتقديم وضعياتها الموحدة الشهرية والسنوية،
- إعداد تقارير تتعلق بالعمليات المالية والمحاسبية للدولة، حسب المراحل المقررة. . المديرية الفرعية للتوحيد المحاسبي والمالي للجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات العمومية الخاصة، وتكلف بما يأتي :
- جمع واستغلال المعلومات المالية والمحاسبية للجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات العمومية الخاصة وتقديم وضعياتها الموحدة الشهرية والسنوية،
- إعداد تقارير تتعلق بالعمليات المالية والمحاسبية للجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات العمومية الخاصة، حسب المراحل المقررة. . المديرية الفرعية لإحصائيات المالية العمومية، وتكلف بما يأتي :
- وضع الأدوات الضرورية لإعداد الإحصائيات الموحدة للمالية العمومية،
- تكوين بنك معطيات للإحصائيات المالية العمومية،
- تحضير التقارير الدورية المتصلة بالعمليات المالية والمحاسبية،
- توحيد مقاييس دعائم ومشتملات العمليات المالية والمحاسبية. * مديرية الإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد أنظمة الإعلام الآلي لشبكة المحاسبين في الخزينة ووضعها و تسييرها،
- المبادرة بمشاريع تطوير الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في إطار المخطط التوجيهي للإعلام الآلي لوزارة المالية، ومتابعتها وتنسيقها،
- وضع تخطيط للمنشآت القاعدية التكنولوجية المشتركة وتسييرها وصيانتها وتحديد مقاييس ومناهج الإعلام الآلي.
و تتكون من مديريتين (2) فرعيتين : . المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية التكنولوجية، وتكلف بما يأتي :
- القيام بأي دراسة تهدف إلى اكتساب تجهيزات الإعلام الآلي،
- ضمان أمن التجهيزات والشبكات،
- تسيير وصيانة المنشآت القاعدية التكنولوجية ووضع الشبكات وتسييرها،
- تطوير الوظائف المكتبية ودعمها،
- وضع أنظمة الاستغلال وصيانتها. . المديرية الفرعية لأنظمة وشبكات الإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
- القيام بدراسات خاصة تهدف إلى تطوير شبكات الإعلام الآلي وتحسينها،
- تصميم أنظمة الإعلام وتطويرها وصيانتها وضمان أمن المعطيات والتطبيقات،
- متابعة مشاريع تطوير تكنولوجيات الإعلام الجديدة وتنفيذها،
- ترقية أعمال التكوين وتحسين المستوى المرتبطة بنشاطاتها. *مديرية إدارة الوسائل والمالية، وتكلف، بالاتصال مع الهياكل المركزية للوزارة المكلفة بالوسائل والموارد البشرية، بما يأتي :
- ضمان تسيير مستخدمي المديرية العامة،
- ضمان تسيير ميزانيات ووسائل المديرية العامة،
- تنفيذ ميزانيات المصالح الخارجية،
- تأطير وتنسيق تسيير ميزانيات ووسائل ومستخدمي المصالح الخارجية،
- ضمان تطبيق وتنفيذ برامج التكوين المخصصة لمستخدمي المديرية العامة في إطار استراتيجية التكوين في الوزارة.
وتتكون من ثلاث 3( ) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلف بما يأتي :
- تسيير مستخدمي الهياكل المركزية للمديرية العامة،
- تأطير تسيير مستخدمي المصالح الخارجية وضمان متابعته وتقييمه. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة . المدي رية الفرعية للوسائل والميزانية، وتكلف بما يأتي :
- تسيير الوسائل المالية والمادية للهياكل المركزية للمديرية العامة،
- إعداد تقديرات الميزانية للمديرية العامة،
- تنفيذالميزانيات الممنوحة للمصالح الخارجية وضمان متابعتها وتقييمها،
- ضمان تسيير الوثائق وحفظ الأرشيف. . المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تحديد برامج التكوين الضرورية لمستخدمي المديرية العامة،
- تنفيذ برامج التكوين المخصصة لمستخدمي المديرية العامة وتطبيقها، بالاتصال مع هيكل الوزارة المكلف بالموارد البشرية.
تتوفر المديرية العامة للمحاسبة العمومية على مفتشية للمصالح المحاسبية يحكمها نص خاص.
يساعد المدير العام للمحاسبة مديران(2) للدراسات.
الم ادة 7 : المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية، وتكلف بالاتصال مع المؤسسات واله ي ئات والهياكل المعنية وحسب الإجراءات المعدة بما يأتي :
- اقتراح العناصر الضرورية لتحديد إستراتيجية الاستدانة ومعالجة الديون،
- دراسة طلبات التمويل الصادرة عن القطاعات ودراسة ملاءمتها والبحث عن أفضل فرص للتمويل وانتقائها والتفاوض بشأن اتفاقات الاقتراضات،
- ترقية علاقات التعاون المالي،
- التفاوض بشأن الاتفاقات والاتفاقيات المتعلقة بالترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات،
- التفاوض بشأن اتفاقات القروض والتبرعات في إطار التعاون الدولي،
- متابعة بدء سريان الاتفاقات الموقعة والسهر على تنفيذها، / العدد 75 22 ذو القعدة عام 1428 ه 2 ديسمبر سنة 2007 م
- تمثيل وزارة المالية في اللجان المختلطة للتعاون والهيئات الثنائية الأخرى للتشاور والاستشارة،
- ضمان، بعنوان العلاقات مع المؤسسات والمنظمات المالية الدولية، تحضي ر الجمع يات السنوية أو الدورية ودراسة أي تعديل للقانون الأساسي أو لرأس المال ودراسة أي مشروع جديد للانضمام وكذا وظيفة الآمر بالصرف لتنظيم المساهمات والمشاركات الموضوعة على عاتق الجزائر،
- المساهمة في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقات التي تتناول العلاقات الاقتصادية مع المجموعات الاقتصادية الجهوية الكبرى والمنظمات الاقتصادية والتنموية،
- تنظيم ومتابعة مهام التقييم وكذا التعديلات التي تبادر بها البلدان والمؤسسات والمنظمات المالية الدولية.
وتتكون من مديريتين (2) : * مديرية التمويلات الخارجية، وتكلف بما يأتي :
- دراسة الطلبات الصادرة عن القطاعات لتمويل المشاريع المرشحة للتمويل الخارجي،
- القيام بالبحث عن الموارد القابلة للرصد وتقييمها، -القيام بالتفاوض مع مقرضي الأموال والقيام بإجراءات التصديق أوالموافقة، حسب الحالة، على اتفاقات التمويل الموقعة ومتابعة بدء سريانها والسهر على تنفيذ الشروط المحتواة في الاتفاقات المذكورة،
- متابعة وضعية التزامات الاقتراضات الخارجية المتعاقد بشأنها ورصدها وكذا التطور المادي والمالي للمشاريع الممولة باقتراضات خارجية،
- جمع ومعالجة ونشر المعلومات الإحصائية المتعلقة بتعهدات ورصد التمويلات الخارجية.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للتمويلات الثنائية، . المديرية الفرعية لتمويلات المؤسسات الدولية، . المديرية الفرعية لتمويلات المؤسسات الجهوية.
و تكلف كل واحدة فيما يخصها :
- بالمساهمة فيما يأتي :
- تحديد البرامج والمشاريع المرشحة للتمويلات الخارجية، 22 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2007 م
- تحديد شروط استعمال التمويلات الخارجية الموضوعة وكيفياتها،
- إزالة الضغوط المتعلقة بإقامة العلاقات المالية والحفاظ عليها،
- إعداد الجداول البيانية ووسائل الإعلام الأخرى حول شروط منح القروض الخارجية.
- بتحضير و تقديم التحاليل والتلاخيص التي لها صلة بتنفيذ مختلف بنود البروتوكولات والاتفاقيات والاتفاقات. * مديرية التعاون والعلاقات الاقتصادية الدولية، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تمثيل وزارة المالية في اللجان المختلطة للتعاون والهيئات الثنائية الأخرى للتشاور والاستشارة المنصبة مع مختلف البلدان،
- تحديد النشاطات المرشحة للتمويلات الخارجية من النوع الامتيازي والمساهمة في تحديد ش روط وكيفيات استعمال الاقتراضات الخارجية الموضوعة و إزالة الضغوط المتعلق ة بإقام ة الع لاقات الاقتص ادية والحفاظ عليها مع الشركاء الأجانب،
- السهر على تطبيق اللوائح والقرارت المتخذة أثناء عقد جمعيات المؤسسات و المنظمات المالية الدولية،
- السهر على احترام الالتزمات المالية التي تعهدت بها الجزائر في إطار المساهمات والمشاركات إزاء المؤسسات والمنظمات المالية الدولية،
- ضمان متابعة العلاقات مع الهيئات المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات والمتخصصة في عمليات التجارة الخارجية،
- جمع واستغلال وتوزيع المعلومات ذات الطابع الاقتصادي والمالي التي تنشرها الهيئات والمؤسسات المتخصصة.
وتتكون من أربع 4( ) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات الاقتصادية الثنائية، وتكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة ومركزة الهبات المتحصل عليها من مقدمي الأموال،
- جمع المعطيات المتعلقة برصد القروض الخارجية من الصنف الحكومي والبنكي لدى الهياكل والمؤسسات المالية الوطنية المعنية و إعداد الوضعيات الدورية بشأنها،
- المساهمة في التسيير النشيط لميزان المدفوعات الشامل وحسب كل بلد. . المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات الاقتصادية مع المجموعات الجهوية، وتكلف بما يأتي :
- متابعة الاتفاقات والأدوات المتصلة بالعلاقات الاقتصادية للجزائر مع المجموعات الاقتصادية الجهوية الكبرى والمساهمة في تنفيذها،
- ضمان متابعة الجوانب الاقتصادية المتصلة بعلاقات الجزائر مع المجموعات الاقتصادية الوطنية والدولية الكبرى،
- متابعة تطور المحيط الدولي وتقييم أثره على الاقتصاد الوطني. . المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات الاقتصادية مع الهيئات المتعددة الأطراف المتخصصة أو التنموية، وتكلف بما يأتي :
- متابعة تطبيق اللوائح والقرارات المتخذة أثناء انعقاد جمعيات الهيئات متعددة الأطراف المتخصصة أو التنموية،
- الإعداد السنوي، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات والهيئات المعنية، للوضعية التقديرية للنفقات المتعلقة بمشاركات ومساهمات الدولة في الهيئات المتعددة الأطراف المتخصصة أو التنموية وضمان تنفيذها ومتابعتها،
- ضمان متابعة المشاريع الممولة من هيئات منظومة الأمم المتحدة،
- معالجة ونشر بالهياكل المختصة المعنية، المعلومات ذات الطابع الاقتصادي والمالي الصادرة عن هذه الهيئات،
- المساهمة والمشاركة في تحديد نسبة الاستدانة الخارجية التي ينبغي أن تحدد مستوى الاقتراضات الخارجية حسب احتياجات التمويل. . المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات الاقتصادية مع المؤسسات المالية الدولية، وتكلف بما يأتي :
- متابعة تطبيق اللوائح والقرارات المتخذة أثناء انعقاد جمعيات المؤسسات المالية الدولية، 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- الإعداد السنوي، بالتنسيق مع الهياكل والمؤسسات والهيئات المعنية، للوضعية التقديرية للنفقات المتعلقة بمساهمات الدولة في المؤسسات المالية الدولية وضمان تنفيذها ومتابعتها،
- معالجة وتوزيع المعلومات ذات الطابع الاقتصادي والمالي الصادرة عن هذه الهيئات على الهياكل المختصة المعنية.
يساعد المدير العام للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية مدير (1) دراسات .
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-423 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة المالية، تحت سلطة وزير المالية، على ما يأتي :
1 - (بدون تغيير)،
2 - (بدون تغيير)،
3 - الهياكل الآتية :
- (بدون تغيير)،
- (بدون تغيير)،
- (بدون تغيير)،
- (بدون تغيير)،
- (بدون تغيير)،
- (بدون تغيير)،
- (بدون تغيير)،
- (بدون تغيير)،
- المديرية العامة للاستشراف،
- قسم الصفقات العمومية،
- قسم البحوث الجبائية، ..................(الباقي بدون تغيير)..................".
المادة 8
فتح المادةالمديرية العامة للأملاك الوطنية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد واقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأملاك الوطنية ومسح الأراضي والإشهار العقاري والسهر على حسن تطبيقها،
- اتخاد أي إجراء يهدف إلى تثمين الملكيات العمومية والمحافظة عليها ومراقبة ظروف استعمالها،
- القيام بأعمال إعداد مسح الأراضي العام و إنشاء السجل العقاري وحفظه،
- توجيه نشاطات المصالح غير الممركزة وتنشيطها وتنسيقها.
وتتكون من أربع (4) مديريات : * مديرية أملاك الدولة، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ النشاطات المتعلقة بتسيير الأملاك العقارية والمنقولة التابعة للأملاك الخاصة وحماية توابع الأملاك العمومية،
- إنشاء الجرد العام للملكيات التابعة للأملاك الوطنية وتحيينها،
- السهر على تنظيم وتنسيق معالجة قضايا المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة.
وتتكون من أربع 4( ) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية لتنظيم أملاك الدولة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وسائل تطبيق الأحكام التشريعية أوالتنظيمية المتصلة بشؤون أملاك الدولة،
- إبداء ملاحظاتها وآرائها في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المقدمة إليها و التابعة لمجال اختصاصها. / العدد 75 22 ذو القعدة عام 1428 ه 2 ديسمبر سنة 2007 م . المدي رية ال فرع ي ة للأملاك الع مومية، وتكلف بما يأتي :
- مسك جرد توابع الأملاك العمومية التابعة للدولة،
- السهر على تنفيذ الأحكام التشريعي ة والتنظيمية المرتبطة بإجراءات تحديد وإدماج وتص نيف وإلغاء التصنيف وتحويل تسيير توابع الأملاك العمومية، بالاتصال مع مصالح الدولة المعنية،
- اقتراح التدابير المتعلقة بكيفيات تحديد الأتاوى والمنتوجات التي تعود إلى ميزانية الدولة بعنوان شغل الأملاك العمومية واستغلالها،
- ممارسة الرقابة على الظروف التي استعملت فيها الممتلكات التابعة للأملاك العمومية. . المديرية الفرعية لتسيير أملاك الدولة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد التدابير التطبيقية للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تخص نشاطات أملاك الدولة، لاسيما إجراءات أملاك الدولة المتعلقة بما يأتي :
- تخصيصات وإلغاء تخصيصات وتبادل وتقاسم وتأجير عقارات أملاك الدولة والتركات بدون وارث.
- الاعفاء من الخدمة وتحويل تسيير الأشياء المنقولة والعتاد المتنوع التابع للأملاك الخاصة التابعة للدولة،
- اقتراح التدابير المتعلقة بتسيير وتحيين تخصيصات المؤسسات والإدارات العمومية،
- تحديد كيفيات إعداد جرد الأملاك العقارية المخصصة للمؤسسات والإدارات العمومية وتوحيدها في جرد عام عن طريق إنشاء وتحيين وتسيير معلوماتي للجدول العام لملكيات الأملاك الوطنية،
- القيام بإعادة صياغة وتحيين سجل تركيبة الأملاك الوطنية الذي تمسكه المصالح الخارجية لأملاك الدولة،
- ممارسة الرقابة على الظروف التي تستعمل فيها الأملاك الخاصة التابعة للدولة وتشغل فيها ويحافظ عليها. . المديرية الفرعية لمنازعات أملاك الدولة، وتكلف بما يأتي : 22 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2007 م
- دراسة أمام الجهات القضائية المختصة قضايا المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة والقيام في إطار الطعن الإداري بتصفية الملفات السابقة للمنازعة المتعلقة بأملاك الدولة التابعة لمجال اختصاص إدارة الأملاك الوطنية،
- السهر على تنظيم وتنسيق معالجة قضايا المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة من قبل المصالح الخارجية لأملاك الدولة. * م ديري ة تثمين الأملاك التابعة للدولة، وتكلف بما يأتي :
- العمل على تناسق مناهج تقييم الأملاك العقارية والمنقولة ومراقبة الخبرات والعمليات العقارية لأملاك الدولة،
- تأطير وتثمين عمليات التنازل عن الممتلكات العقارية المبنية وغير المبنية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ومنح امتيازها وكذا تلك المرتبطة بالعقار الفلاحي وغير الفلاحي،
- إعداد و توزيع أي معلومة إحصائية مرتبطة بنشاطات إدارة الأملاك الوطنية،
- متابعة تحصيل منتوجات ومداخيل الأملاك الوطنية.
وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية : . المدي رية الفرعية للعمليات العقارية، وتكلف بما يأتي :
- تثمين البنايات ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري والمحلات التجارية التي بقيت ملكا للدولة،
- مراقبة العمليات العقارية التي تقوم بها الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، بالاتصال مع المرافق العمومية المعنية،
- إنجاز عمليات تطهير الممتلكات التي تحوزها المؤسسات والهيئات العمومية على سبيل الانتفاع وكذا عمليات تصفية المؤسسات العمومية المحلة،
- العمل على تناسق وتحسين مناهج تقييم العقارات والمنقولات،
- مراقبة التقييمات والخبرات المتعلقة بأملاك الدولة. . المديرية الفرعية للممتلكات العمومية الفلاحية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد كيفيات إعداد جرد الممتلكات العمومية الفلاحية وتوحيده في جرد عام وطني،
- العمل على تناسق وتحسين مناهج تقييم الأراضي الفلاحية،
- مراقبة التقييمات المتعلقة بالممتلكات الفلاحية للدولة. . المدي رية الفرعية للعقار غير الفلاحي، وتكلف بما يأتي :
- تثمين الأراضي غير المبنية وغير المخصصة التي بقيت ملكا للدولة والموجهة للاستثمار والترقية العقارية والبنايات والسكنات الاجتماعية والتجهيزات العمومية والنشاطات السياحية،
- إنجاز عمليات تطهير العقار الحضري والصناعي،
- العمل على تناسق وتحسين مناهج تقييم العقار الصناعي والحضري. . المديرية الفرعية لمتابعة التحصيل والإحصائيات، وتكلف بما يأتي :
- تنشيط وتوجيه وتأطير نشاطات مصالح الأملاك الوطنية في مجال كيفيات تحديد منتوجات ومداخيل الأملاك الوطنية،
- إعداد تقديرات الميزانية في مجال الأملاك الوطنية والعقار ومتابعة إنجازها وتقييمها،
- إعداد شروط وكيفيات مسك الكتابات المحاسبية من قبل قابضي الأملاك الوطنية، بالاتصال مع الإدارة المكلفة بالمحاسبة العمومية،
- جمع المعلومات والمعطيات الإحصائية المتصلة بنشاطات مصالح الأملاك الوطنية والعقارية ومعالجتها ونشرها. * مديرية المحافظة العقارية ومسح الأراضي، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ النشاطات المتعلقة بمسح الأراضي العام والسجل العقاري والاشهار العقاري،
- السهر على تنظيم وتنسيق معالجة قضايا المنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنية، و تتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة . المدي رية ال فرع ية للإش هار العقاري، وتكلف بما يأتي :
- إعداد أدوات تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالإشهار العقاري،
- إبداء ملاحظاتها وآرائها في مشاريع النصوص التشريعية أوالتنظيمية المقدمة لها والتابعة لمجال اختصاصها،
- جمع المعلومات التقنية والقانونية الضرورية لنشاطات المحافظات العقارية وتحليلها ونشرها. . المديرية الفرعية لمسح الأراضي والتوثيق العقاري، وتكلف بما يأتي :
- وضع الوسائل التقنية المتعلقة بعملية إعداد مسح الأراضي العام،
- السهر على تنفيذ برامج الأشغال، من أي طبيعة كانت، التي تساهم في تأسيس السجل العقاري وتحيينه،
- متابعة تطور أشغال وضع الوثائق العقارية العامة وحفظها. . المديرية الفرعية للمنازعات العقارية ومسح الأراضي، وتكلف بما يأتي :
- إبلاغ المحاكم المختصة بقضايا المنازعات التي لها صلة بالإشهار والترقيم العقاري والقيام، في إطار الطعن الإداري بتصفية الملفات السابقة للنزاع ذات الطابع العقاري التابعة لمجال اختصاص إدارة الأملاك الوطنية،
- السهر على تنظيم وتنسيق معالجة قضايا المنازعات من قبل المصالح الخارجية للمحافظة العقارية. * مديرية إدارة الوسائل والمالية، وتكلف، بالاتصال مع الهياكل المركزية للوزارة المكلفة بالوسائل والموارد البشرية، بما يأتي :
- ضمان تسيير مستخدمي المديرية العامة،
- ضمان تسيير ميزانيات ووسائل المديرية العامة،
- تنفيذ ميزانيات المصالح الخارجية،
- تأطير وتنسيق تسيير ميزانيات المصالح الخارجية ووسائلها ومستخدميها، / العدد 75 22 ذو القعدة عام 1428 ه 2 ديسمبر سنة 2007 م
- ضمان تطبيق وتنفيذ برامج التكوين المخصصة لمستخدمي المديرية العامة في إطار استراتيجية التكوين في الوزارة،
- ضمان التكفل بوظيفة الإعلام الآلي في المديرية العامة.
وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلف بما يأتي :
- تسيير مستخدمي الهياكل المركزية للمديرية العامة،
- تأطير تسيير مستخدمي المصالح الخارجية وضمان متابعته وتقييمه. . المدي رية الفرعية للوسائل والميزانية، وتكلف بما يأتي :
- تسيير الوسائل المالية والمادية للهياكل المركزية للمديرية العامة،
- إعداد تقديرات الميزانية للمديرية العامة،
- تنفيذ الميزانيات الممنوحة للمصالح الخارجية وضمان متابعتها وتقييمها،
- ضمان تسيير الوثائق وحفظ الأرشيف. . المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تحديد برامج التكوين الضرورية لمستخدمي المديرية العامة،
- تنفيذ برامج التكوين المخصصة لمستخدمي الإدارة العامة وتطبيقها، بالاتصال مع هيكل الوزارة المكلف بالموارد البشرية. . المديرية الفرعية للتنظيم والإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
- القيام بالتحاليل التصميمية والوظيفية والنظامية لمنظومة الاعلام لإدارة الأملاك الوطنية،
- تصميم وتطوير تطبيقات الإعلام الآلي لنشاطات الأملاك الوطنية والعقارية،
- ضمان صيانة وحماية برمجيات وتجهيزات الإعلام الآلي لإدارة الأملاك الوطنية،
- اقتراح مناهج العمل الملائمة وإعادة صياغة مدونة الاستمارات والسجلات.
- المساهمة في تنظيم المصالح غير الممركزة للأملاك الوطنية وحسن سيرها، 22 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2007 م تتوفر المديرية العامة للأملاك الوطنية على مفتشية لمصالح الأملاك الوطنية والحفظ العقاري ويحكمها نص خاص.
يساعد المدير العام للأملاك الوطنية مديران (2) للدراسات.
الم ادة 9 : ق سم الص ف ق ات العمومية، ويكلف بما يأتي :
- المساهمة في برمجة وتوجيه الطلبيات العمومية، طبقا للسياسة التي تحددها الحكومة،
- المساهمة في إعداد تنظيم الصفقات العمومية،
- السهر على إعداد وتنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية من أجل الاستعمال الأفضل للأموال العمومية،
- ضمان أمانة اللجنة الوطنية للصفقات، في مجال مراقبة قانونية إجراءات إبرام ومنح الصفقات التابعة لمجال اختصاص هذه اللجنة،
- تنفيذ أدوات تحليل ومراقبة النفقة العمومية ذات الصلة بالصفقات العمومية،
- العمل على عصرنة إجراءات إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها وتسييرها.
ويتكون من مديريتين (2) : * مديرية الصفقات العمومية، وتكلف بما يأتي :
- ضمان الأمانة الدائمة للجنة الوطنية للصفقات طبقا للتنظيم المعمول به،
- السهر على التطبيق الموحد للقواعد التي ينص عليها تنظيم الصفقات العمومية،
- مراقبة أي صفقة ذات أهمية وطنية، طبقا للحد الأدنى المحدد بموجب التنظيم المعمول به.
وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين : . المديرية الفرعية للصفقات، وتكلف بما يأتي :
- ضمان كل الأعمال المادية المرتبطة باستقبال مشاريع الصفقات العمومية وبرمجتها،
- اقتراح أي تدبير من شأنه أن يحسن شروط إبرام الصفقات العمومية،
- إبداء أي رأي في مشاريع التصديق على مؤشرات الأجور والمواد المستعملة في صيغ مراجعة الأسعار. . المديرية الفرعية لدفاتر الشروط والطعون، وتكلف بما يأتي :
- ضمان مجموع الأعمال المادية المرتبطة باستقبال وبرمجة مشاريع دفاتر الشروط والطعون المقدمة لدى اللجنة الوطنية للصفقات العمومية،
- استلام دفاتر الشروط العامة ودفاتر الأوامر المشتركة ونماذج الصفقات النموذجية للأشغال والتوريدات والدراسات والخدمات وكذا دفاتر شروط المناقصات التابعة لمجال اختصاصها، قبل المصادقة عليها،
- دراسة الطعون المسبقة المقدمة لدى اللجنة الوطنية للصفقات والنزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية. * مديرية مراقبة قانونية الصفقات العمومية، وتكلف بما يأتي :
- السهر على اقتراح أي حكم تشريعي وتنظيمي يطبق في مجال الصفقات التي تبرمها المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات العمومية المماثلة والمؤسسات العمومية الاقتصادية،
- السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية.
وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين : . المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بكل الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الصفقات العمومية والسهر على تنفيذها. . المديرية الفرعية للدراسات والتلخيص، وتكلف بما يأتي :
- القيام بالدراسات وأعمال التلخيص المتعلقة بالصفقات العمومية واستغلالها.
الم ادة 10 : مديرية عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مشروع ميزانية الإدارة المركزية بالتنسيق مع الهياكل الأخرى،
- ضمان تنفيذ الميزانية المخصصة للإدارة المركزية،
- إبداء الرأي في عمليات المنشآت القاعدية وتجهيز وزارة المالية ومتابعة تطبيقها وتنفيذها. 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : . المدي رية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ ميزانيات الإدارة المركزية وتقييم تنفيذها،
- معالجة وتنفيذ العمليات الميزانية والمحاسبية المتعلقة بميزانية الإدارة المركزية. . المديرية الفرعية للتجهيزات والمنشآت القاعدية، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تحديد برامج المنشآت القاعدية والتجهيزات لوزارة المالية،
- إبداء رأي مسبق ف ي أي مشروع إنجاز المنش آت القاعدية أو اقتن اء التجهي زات وضم ان متابعته وتنفيذه. . المديرية الفرعية للصفقات، وتكلف بما يأتي :
- ضمان أمانة اللجان الوزارية للصفقات وفتح الأظرفة وتقييم العروض المتعلقة بالصفقات العمومية،
- دراسة وتقديم عقود التجهيز والتسيير إلى لجنة الصفقات العمومية،
- معالجة وتنفيذ مجموع العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية،
- مساعدة هياكل وزارة المالية في تحضير دفاتر الشروط وإعدادها.
الم ادة 11 : م ديرية الصيانة والوسائل، وتكلف بما يأتي :
- تسيير إصلاح وصيانة البنايات والمنشآت التقنية للإدارة المركزية،
- تسيير الوسائل المادية الضرورية للسير الحسن لهياكل الإدارة المركزية المتصلة بها،
- ضمان التنظيم المادي للندوات والملتقيات وكذا التكفل بنفقات الوفود الأجنبية،
- ضمان تنظيم المهام المنجزة من قبل أعوان وإطارات الوزارة التي تتكفل بهم،
- تسيير ترتيبات صيانة موقع الإدارة المركزية.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : / العدد 75 22 ذو القعدة عام 1428 ه 2 ديسمبر سنة 2007 م . المديرية الفرعية لوسائل التسيير والوثائق، وتكلف بما يأتي :
- تحديد وتقييم الاحتياجات من العتاد والتجهيزات واللوازم الضرورية للسير الحسن للمصالح وضمان اقتنائها وتسييرها، بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية،
- إعداد دفاتر الشروط وإبرام عقود الخدمات،
- ضمان نشر الوثائق وحفظ الأرشيف. . المديرية الفرعية لصيانة التجهيزات التقنية، وتكلف بما يأتي :
- السهر على إصلاح وصيانة التجهيزات والشبكات التقنية للبناية،
- إعداد دفاتر الشروط وإبرام عقود الخدمات المتعلقة بإصلاح وصيانة التجهيزات المسند تسييرها عن طريق المناولة. . المديرية الفرعية للصيانة ومحيط الموقع، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وضمان تنفيذ خطة لصيانة وحفظ محيط الموقع،
- إعداد دفاتر الشروط وإبرام عقود الخدمات المرتبطة بصيانة الموقع.
الم ادة 12 : مدي رية الموارد ال بشرية، وتكلف بما يأتي :
- ترقية وتوجيه وتنسيق سياسة عصرنة تسيير وتثمين الموارد البشرية للوزارة،
- تقييم الاحتياجات من الوسائل البشرية الضرورية لسير المصالح وتحقيق الأهداف المسطرة لها، بالاتصال مع هياكل الوزارة،
- إعداد وتوجيه سياسة التكوين الخاصة بالوزارة وضمان تطبيقها وتقييمها، بالتنسيق مع هذه الهياكل،
- تمثيل وزارة المالية لدى الهيئات الوطنية المكلفة بسياسة تسيير الموارد البشرية.
وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية : 22 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2007 م . المديرية الفرعية لتسيير مستخدمي الإدارة المركزية، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تسيير المسارات المهنية لمستخدمي هي اكل الإدارة المركزي ة التابعين لها والمساهمة في المسارات المتعلقة بالمستخدمين الآخرين مع أخذ الكفاءات الخاصة بكل هيكل في الحسبان،
- تحديد التعدادات الضرورية لسير الإدارة المركزية، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- إعداد وتحليل ونشر المعلومات والمعطيات المتعلقة بمستخدمي الوزارة،
- التكفل بالمنازعات المتصلة بتسيير المستخدمين التابعة لمجال اختصاصها. . المديرية الفرعية لتسيير الإطارات والكفاءات، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تسيير المسارالمهني لمجموع الإطارات العليا للوزارة والإطارات المماثلة،
- اقتراح و تطبيق إجراءات انتقاء الإطارات وتوظيفهم،
- مسك بطاقية وزارية للكفاءات وتحيينها. . المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
- وضع مخطط توجيهي لتكوين الوزارة وتنسيقه وتقييم تنفيذه،
- توجيه نشاط هياكل التكوين الموضوعة تحت وصاية وزارة المالية، وتنشيطها وتنسيقها وتقييمها طبقا للمخطط التوجيهي للتكوين المسطر،
- السهر على وضع الوسائل الضرورية لتلبية حاجات التكوين النوعية في الوزارة،
- تصميم وتطبيق نشاطات التكوين لمستخدمي الإدارة المركزية، بالاتصال مع الهياكل المعنية. . المديرية الفرعية لتثمين الموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد وإعداد نموذج لتخطيط الموارد البشرية والتحكم في التعدادات،
- القيام بأي دراسة استشرافية حول تطور المهن والكفاءات،
- اقتراح وإعداد مرجعيات المهن والفروع المهنية ومسارات الحياة المهنية، بالاتصال مع الهياكل الأخرى،
- مساعدة هياكل الوزارة في تحليل الحاجات إلى التكوين وتوجيه المخططات وتنفيذها،
- صيانة وتطوير علاقات التعاون وتبادل البرامج البيداغوجية والوثائق والمعلومات مع مؤسسات وهيئات التكوين،
- القيام دوريا بالتدقيق الداخلي في ممارسات تسيير الموارد البشرية.
المادة 13
فتح المادةمديرية نظام الإعلام، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق ومتابعة تنفيذ المخطط التوجيهي للإعلام الآلي ووضع تسيير للبرنامج،
- السماح بتوجيه حقيقي لتطور المنظومة الإعلامية عبر الزمن، بحيث تبقى في نفس الوقت متناسقة على مستوى الوزارة ومتقيدة بإستراتيجيتها،
- ضمان الملاءمة بين التعدادات والكفاءات وبنية هيئات الإعلام الآلي والاختيارات الجديدة للتطبيقات والتكنولوجيات،
- ضمان مجموع الوظائف التعاونية : اليقظة التكنولوجية والمقاييس والمشتريات وهندسات الإعلام الآلي ومساعدة المستعملين،
- توجيه مركز الكفاءات الذي يضم مجموع التطبيقات الاعتراضية والنظام المدمج لتسيير الميزانيات.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للتنظيم والتحليل والعصرنة، وتكلف بما يأتي :
- متابعة تنفيذ المخطط التوجيهي للإعلام الآلي مع إنجاز الخريطة الجديدة المقترحة،
- توضيح حالة تقدم المشروع على اللجنة الاستراتيجية مع الإشارة إلى الصعوبات التي واجهتها،
- ضمان عصرنة أنظمة الإعلام وهندستها مع إدماج التطورات التكنولوجية الأخيرة،
- إدماج الاحتياجات الجديدة كلما تبين ذلك ضروريا. . المدي رية ال فرعية للوظائف المشتركة، وتكلف بما يأتي : 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ضمان اليقظ ة التكنولوجي ة في المجالات الرئيسية للأنظمة والموزعين التطبيقيين والشبكات والمكتبية ومركز العمل والطباعة،
- وضع تسيي ر ومتابعة المقاييس وأنظمة المراجع في شتى المجالات والأمن وتقنية مناهج توجيه وإنجاز المشاريع،
- ضمان تسيير الهندسات التقنية التي تغطي مجموع النشاطات المتعلقة بتنفيذ مجموع التكنولوجيات، ونشرها و إيوائها وتسييرها،
- تقديم المساعدة للمستعملين. . ال م دي ري ة ال ف رع ية لمركز الكفاءات، وتكلف بما يأتي :
- تطوير أنظمة الإعلام الميزانية والمالية والمحاسبية الجديدة للدولة،
- استغلال الأنظمة المركزية الموضوعة والإبقاء عليها،
- إعلام مصالح الدولة بالنظام المدمج لتسيير الميزانية ونشره فيها،
- ضمان مراقبة مركز الكفاءات بالنسبة للتطبيقات العرضية الأخرى للوزارة.
الم ادة 14 : مديرية الوكالة القضائية للخزينة، وتكلف بما يأتي :
- ممارسة الوكالة القانونية لتمثيل الدولة أمام الهيئات القضائية في كل الدعاوى الرامية إلى إعلانها سواء دائنة أو مدينة،
- اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حماية المصالح المادية والمعنوية للخزينة العمومية والأعوان العموميين،
- دراسة طلبات الإعفاء من المسؤولية وإبراء من الدين بلا مقابل التي قدمها المحاسبون العموميون ومديني الخزينة العمومية وذلك بعد أخذ رأي الهيئات الاستشارية المختصة و تقديمها إلى وزير المالية،
- دراسة طلبات الاستشارة القانونية المقدمة لمديرية الوكالة القضائية للخزينة،
- دراسة طلبات المصالحة التي يرسلها مرتكبو مخالفات الصرف إلى اللجنة الوطنية للمصالحات.
وتتكون من خمس (5) مديريات فرعية : / العدد 75 22 ذو القعدة عام 1428 ه 2 ديسمبر سنة 2007 م . المديرية الفرعية للحفاظ على أموال الدولة والمصالح غير الممركزة، وتكلف بما يأتي :
- دراسة الملفات المتعلقة بالمخالفات الجزائية المرتكبة والمضرة بالخزينة العمومية، لاسيما نتيجة عمليات اختلاس الأموال العمومية والسرقة والتبديد،
- إخطار المحاكم الجزائية ا لمختصة، عن طريق التأسيس كطرف مدني لإصلاح الضرر الذي تحملته الخزينة العمومية،
- متابعة سير الإجراءات القضائية، بالاتصال مع المحامين والإدارات المعنية، إلى غاية انتهاء الدعاوى المرفوعة. . المديرية الفرعية لحماية أعوان الدولة والمصالح غير الممركزة، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تمثيل الدولة كطرف مدني والدفاع عن أعوانها ضحايا أعمال العنف والإهانات ووسائل العنف أو القذف أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبة ممارستها،
- ضمان تمثيل الدولة المسؤولة مدنيا، بسبب الأفعال الضارة التي يرتكبها أعوانها في حق الغير أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبة ممارستها،
- متابعة سير الإجراءات القضائية، بالاتصال مع المحامين والإدارات المعنية، إلى غاية انتهاء الدعاوى المرفوعة. . الم دي ري ة ال ف رع يةل لقضايا المدنية، وتكلف بما يأتي :
- التكفل بمنازعات حوادث المرور التي تسبب فيها أعوان الدولة أو تعرضوا لها باستعمال السيارات الإدارية،
- مساعدة أعوان الدولة الذين تسببوا في حوادث مرور أو كانوا ضحايا لها، والدفاع عنهم،
- السهر، عن طريق التأسيس كطرف مدني أو إصدار الحالات التنفيذية، على إصلاح الضرر الذي تحملته الدولة وكذا ممارسة دعاوى الرجوع ضد أعوان الدولة الذين يرتكبون أخطاء جسيمة في ممارسة مهامهم،
- استغلال قرارات المحاكم المتضمنة إدانة الدولة بتعويضات مدنية، باستعمال طرق الطعن المناسبة،
- إعداد نظام التعويضات الموضوع على عاتق الدولة. 22 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2007 م . المديري ة الفرعية للدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في دراسة إجراءات المصادقة على مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمهام مديرية الوكالة القضائية للخزينة، وإعدادها ومتابعتها،
- دراسة طلبات الاستشارة القانونية المقدمة لمديرية الوكالة القضائية للخزينة،
- ضمان يقظة قانونية عامة ومتخصصة فيما يخص التشريع والتنظيم والأحكام القضائية،
- دراسة طلبات المصالحة التي يرسلها إلى اللجنة الوطنية للمصالحات مرتكبو المخالفات المتعلقة بتشريع وتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والسهر على تنفيذ القرارات الصادرة. . المدي ري ة ال ف رع ي ة للق ضاي ا العامة، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تسيير ملفات الإعفاء بدون مقابل من الديون وملفات الإعفاء من المسؤولية،
- ضمان تسيير القضايا العامة،
المادة 15
فتح المادةمديرية الاتصال، وتكلف بما يأتي :
- إعداد استراتيجية الاتصال للوزارة والقيام بتنفيذها ومتابعة تطبيقها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تنظيم الاتصال مع الخارج وفي داخل الوزارة،
- ترقية أعمال الوزارة المتعلقة بالاتصال،
- السهر على انسجام منشورات الوزارة.
وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين : . المديرية الفرعية للإعلام وتوحيد مناهج الاتصال، وتكلف بما يأتي :
- تحديد استراتيجيات الاتصال،
- جمع المعلومة المالية الضرورية للمساعدة على اتخاذ التقرير،
- متابعة الأحداث المتعلقة بقطاع المالية،
- إعداد ميثاق الاتصال بوزارة المالية،
- إدخال سندات الاتصال وتحديثها،
- تصميم سندات الإشهار والإرشاد. . الم دي ري ة ال ف رعي ة للنشر والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح سندات الإعلام الملائمة،
- اقتراح قواعد نشر موحدة،
- متابعة عمليات النشر مع متعاملي الصحافة والإشهار،
- حفظ كل منشورات ووثائق وزارة المالية بجميع أشكالها.
المادة 16
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 17
فتح المادةتلغى أحكام المرس وم التنفي ذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
الم ادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّ ة الج زائري ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 8 مكرر
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-139 (ج.ر عدد 23 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 مكرر: تكلف المديرية العامة للاستشراف بما يأتي : 12 أبريل سنة 2017 م (بدون تغيير).
تتكون المديرية العامة التي يلحق بها مكتب (1) التنظيم العام من سبع (7) مديريات :
مديرية التحاليل والدراسات الاستشرافية الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
(بدون تغيير).
- مديرية الدراسات الاستشرافية للتنمية البشرية والديموغرافية، وتكلف بما يأتي :
(بدون تغيير).
مديرية سياسات النمو، وتكلف بما يأتي :
(بدون تغيير).
مديرية المناهج الاستشرافية وأدوات التحليل وتكلف بما يأتي :
(بدون تغيير).
مديرية الدراسات والتحاليل الاستشرافية الاجتماعية، وتكلف بما يأتي : .(بدون تغيير).
مديرية الدراسات الاستشرافية لدعم التنمية الإقليمية، وتكلف بما يأتي :
بدون تغيير).
مديرية المنظومة الإعلامية والوظائف المشتركة وتكلف بما يأتي :
(بدون تغيير).
يساعد المدير العام للاستشراف مديرا (2) دراسات ورئيسا (2) دراسات".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم تنفيذي رقم 21-252
- قرار (2021)
- قرار (2020)
- قرار (2020)
- قرار (2020)
- قرار (2020)
- + 195 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-252
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (201)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-252
مرسوم تنفيذي رقم 21-252 مؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الوكالة القضائية للخزينة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصيانة والوسائل
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1441 الموافق 11 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات بالمديرية العامة للمحاسبة 10
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتقدير والسياسات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للميزانية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للضرائب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة للضرائب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأملاك الوطنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 شوّال عام 1441 الموافق 30 مايو سنة
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1441 الموافق 30 مايو سنة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 رجب عام 1441 الموافق 10 مارس سنة 2020 يعدّل القرار المؤرّخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للضرائب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصيانة والوسائل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1442 الموافق 21 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي المديرية العامة للميزانية
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.