مرسوم رقم 07-364 ملغى

مرسوم تنفي ذي رقم 07-364 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-423 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)

آخر صيغة معروفة

المادة 8

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 8 مكرر

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-139 (ج.ر عدد 23 لسنة 2017)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-252

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدل »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (201)
  • مرسوم تنفيذي رقم 21-252

    مرسوم تنفيذي رقم 21-252 مؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للمحاسبة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الوكالة القضائية للخزينة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصيانة والوسائل

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1441 الموافق 11 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات بالمديرية العامة للمحاسبة 10

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتقدير والسياسات

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمحاسبة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للميزانية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للضرائب

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة للضرائب

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأملاك الوطنية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 شوّال عام 1441 الموافق 30 مايو سنة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1441 الموافق 30 مايو سنة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 15 رجب عام 1441 الموافق 10 مارس سنة 2020 يعدّل القرار المؤرّخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للمحاسبة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للضرائب

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصيانة والوسائل

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1442 الموافق 21 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي المديرية العامة للميزانية

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.