قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011، يحدّد تنظيم مصالح مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية للولاية وسيرها في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-75- المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 9 أكتوبر سنة 2011 م 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم مصالح مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية للولاية وسيرها في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-75 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، تنظم مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية للولاية، على النحو الآتي :
مصلحة التنمية البشرية والنشاط الاجتماعي والاقتصادي،
– مصلحة تنمية البرامج المحلية، مصلحة تنمية المنشآت والضبط،
– مصلحة تلخيص الميزانية مكتب الوسائل والتكوين ، وهو تابع مباشرة لمدير البرمجة ومتابعة الميزانية للولاية.
المادة 3
فتح المادةتكلف مصلحة التنمية البشرية والنشاط الاجتماعي والاقتصادي ومصلحة تنمية المنشآت والضبط، المذكورتان في المادة 2 أعلاه، بعنوان مهامهما المشتركة، كل فيما يخصه، على الخصوص بما يأتي :
- إعداد تقارير فصلية وسنوية حول وضعية تقدم الاستثمارات في جانبها المادي والمالي وإبرام الصفقات وتحيين جدولها الزمني للإنجاز ، على أساس المعلومات المقدمة من الوزارات التقنية وأصحاب المشاريع الآخرين
- تحليل أسباب التأخير وكل الفروق المحتملة المؤثرة في المحتوى المادي الأولي و / أو في تكاليف مشاريع أو برامج التجهيز العمومي
- تحضير تقارير بشأن إنهاء المشاريع مع أصحاب المشاريع
- توصية أصحاب المشاريع للقيام بالمراجعة التقنية للمشاريع
- تحضير العناصر اللازمة لإعداد مشاريع ميزانيات القطاعات المكلفتين بها والممولة من ميزانية الدولة، تبعا للتوجيهات الميزانياتية الصادرة عن الوزير المكلف بالميزانية
- المساهمة في إعداد مشاريع ميزانيات القطاعات السنوية والمتعددة السنوات الممولة من ميزانية الدولة 11 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرسمية 9 أكتوبر سنة 2011 م
– دراسة طلبات إعادة التقييم للقطاعات المكلفتين بها وذلك تبعا للتقدم المادي والمالي للمشاريع أو البرامج، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وإعلام السلطة السلمية بها، جمع الاقتراحات الميزانياتية المتعلقة بالبرامج والمشاريع المحلية للقطاعات المكلفتين بها، الموافق عليها من المجلس التنفيذي للولاية والممولة من ميزانية الدولة، تحضير اقتراحات تسجيل البرامج والمشاريع المحلية الممولة من ميزانية الدولة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، متابعة إنجاز مشاريع البرامج القطاعية غير الممركزة وفقا لجدولهما الزمني للإنجاز والإقفال متابعة تنفيذ ميزانيات وعمليات القطاعات المكلفتين بها وإجراء تقييم مادي و مالي وإعلام سلطتهما السلمية،
- وضع ومتابعة التخصيصات الميزانياتية بالاتصال مع القطاعات الممنوحة إياها،
- ضمان متابعة إجراءات التسيير الميزانياتي المتعلقة بالعمليات التابعة للبرامج القطاعية غير الممركزة
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى عقلنة النفقات العمومية للقطاعات
- جمع المعلومات اللازمة لمتابعة وتقييم تنفيذ الميزانيات وتطهير العمليات المسجلة في مدونة الاستثمارات العمومية للقطاعات متابعة وتحيين مدونة الاستثمارات العمومية للقطاعات،
– وضع كل عناصر المعلومات المطلوبة تحت تصرف مصلحة تلخيص الميزانية للمديرية.
1 - تنظم مصلحة التنمية البشرية والنشاط الاجتماعي والاقتصادي في ثلاثة (3) مكاتب على النحو الآتي :
مكتب قطاعات التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين، والتعليم العالي والبحث العلمي،
- مكتب قطاعات السكن والعمران والصحة والشباب والرياضة والشؤون الدينية والثقافية والعمل والتشغيل والتحويلات الاجتماعية والحماية الاجتماعية مكتب قطاعات الطاقة والمناجم والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والسياحة والصناعات التقليدية والصيد البحري والموارد الصيدية والفلاحة والتنمية الريفية. 2-2 - تنظم مصلحة تنمية المنشآت والضبط في مكتبين (2) على النحو الآتي :
مكتب قطاعات النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية والأشغال العمومية والاتصال والتجارة مكتب قطاعات تهيئة الإقليم والبيئة والموارد المائية وقطاعات السيادة والمالية.
المادة 4
فتح المادةتكلف مصلحة تنمية البرامج المحلية المذكورة في المادة 2 أعلاه، على الخصوص بما يأتي :
- إعداد تقارير فصلية وسنوية حول وضعية تقدم الاستثمارات في جانبها المادي والمالي وإبرام الصفقات وتحيين جدولها الزمني للإنجاز ، على أساس المعلومات المقدمة من الوزارات التقنية وأصحاب المشاريع الآخرين
- تحليل أسباب التأخير وكل الفروق المحتملة المؤثرة في المحتوى المادي الأولي و / أو في تكاليف مشاريع أو برامج التجهيز العمومي، تحضير تقارير حول إنهاء المشاريع بالتنسيق مع أصحاب المشاريع
- توصية أصحاب المشاريع للقيام بالمراجعة التقنية للمشاريع
- ضمان متابعة إجراءات التسيير الميزانياتي المتعلقة بعمليات المخططات البلدية للتنمية والعمليات الممولة عبر حسابات التخصيص الخاص
- جمع المعطيات اللازمة لتقييم المشاريع والبرامج المحلية التابعة لمخططات البلدية للتنمية والمؤهلة للتمويل عبر حسابات التخصيص الخاص،
- جمع المعطيات اللازمة لمتابعة المشاريع والبرامج المحلية الممولة من الميزانيات اللامركزية للجماعات الإقليمية
- المساهمة في تقييم المشاريع المؤهلة للتمويل عبر حسابات التخصيص الخاص بالاتصال مع الأمرين بالصرف المعنيين متابعة موارد وتمويلات حسابات التخصيص الخاص التي تساهم على الخصوص في التنمية المحلية،
- إعداد تقارير فصلية حول متابعة البرامج المحلية حسب مصدر تمويلها، قصد تبليغها للسلطة السلمية،
- جمع المعطيات اللازمة لتقييم آثار تنفيذ مشاريع وبرامج التجهيز العمومي على التنمية المحلية.
تنظم مصلحة تنمية البرامج المحلية في ثلاثة (3) مكاتب على النحو الآتي :
– مكتب المخططات البلدية للتنمية، -مكتب متابعة موارد و تمويلات حسابات التخصيص الخاص مكتب متابعة الاستثمارات الممولة من الميزانيات اللامركزية للجماعات الإقليمية.
المادة 5
فتح المادةتكلف مصلحة تلخيص الميزانية المذكورة في المادة 2 أعلاه، على الخصوص بما يأتي :
- وضع قاعدة معطايات ميزانياتية قطاعية
- جمع التقديرات والاقتراحات الميزانياتية السنوية والمتعددة السنوات والواردة من المصالح المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه،
- إعداد تقارير تلخيصية دورية تتعلق بتخصيص الموارد،
- المساهمة في تحضير مشاريع القرارات الميزانياتية وكذا مشاريع القرارات المعدلة لها، بالاتصال مع مصالح المديرية ضمان متابعة وأرشفة إجراءات التسيير الميزانياتي المتعلقة بالعمليات الممولة من ميزانية الدولة وحسابات التخصيص الخاص
- المساهمة في تحضير مختلف التقارير، بالاتصال مع مصالح المديرية، لتبليغها للسلطة السلمية،
- ضمان إبلاغ المعلومات المتعلقة بالتنفيذ الميزانياتي وجمع المعطيات الخاصة بتطهير العمليات المسجلة في مدونة الاستثمارات العمومية،
- اقتراح مقاييس لضبط الوثائق الميزانياتية وتكييف الإجراءات الميزانياتية متابعة وتحليل تطور المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية -متابعة وتحليل تطور المقاييس الميزانياتية والتكاليف 9 أكتوبر سنة 2011 م متابعة الأهداف المحددة في البرامج وتحليل درجة تحقيقها والفروق المستنتجة
- تحليل التكاليف مقارنة بالمقاييس الموضوعة
- إعداد تقرير سنوي يعكس الصعوبات التي توجه التنفيذ والمتابعة الميزانياتية، جمع اقتراحات القطاعات المرتبطة بالمدونة الميزانياتية ومتابعة التغيرات الطارئة عليها،
- متابعة إجراءات التسجيل وإجراءات التسيير الميزانياتي للبرامج والمشاريع المحلية،
- إعداد تقارير تلخيصية دورية
- المساهمة في تجسيد المخطط التوجيهي للإعلام الآلي للمديرية العامة للميزانية،
- وضع قاعدة معطايات تتعلق بمعايير تقييم الوضعية الاجتماعية والاقتصادية والمالية والبيئية للقطاعات والجماعات الإقليمية بالاتصال مع مصالح المديرية -تكوين بطاقيات خرائط وإحصائيات حسب بلديات الولاية والمساهمة في نشر المعلومة الميزانياتية المتعلقة بالقطاعات والجماعات المحلية متابعة وتحليل تطور التنمية المحلية والتوازنات الميزانياتية المحلية.
تنظم مصلحة تلخيص الميزانية في ثلاثة (3) مكاتب على النحو الآتي :
مكتب وضع ومتابعة التنفيذ والتحليل الميزانياتي مكتب التلخيص والتوطيد الميزانياتي مكتب النظام المعلوماتي والبيانات والإحصائيات الميزانياتية والتوازنات المحلية.
المادة 6
فتح المادةيكلف مكتب الوسائل والتكوين، على الخصوص بما يأتي :
تحضير وتقديم مشروع ميزانية المديرية
- مسك المحاسبة المتعلقة بميزانية المديرية القيام بالإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية وتسيير مستخدمي المديرية،
- ضمان تسيير وصيانة الممتلكات المنقولة والعقارية المستخدمة من طرف المديرية ومسك جرد الأملاك المنقولة وغير المنقولة وفقا للإطار القانوني المعمول به 11 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرسمية 9 أكتوبر سنة 2011 م
- السهر على حسن تسيير أرشيف المديرية وحفظه
- إعداد وتنفيذ المخطط السنوي و / أو المتعدد السنوات لتسيير الموارد البشرية
- إعداد وتنفيذ المخطط غير الممركز السنوي و / أو المتعدد السنوات للتكوين و / أو لتحسين المستوى وإعادة التأهيل لمستخدمي المديرية،
– ضمان تسيير قضايا المنازعات والقضايا القانونية للمديرية
- السهر على وضع جهاز أمني لحماية ممتلكات المديرية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011.
عن الأمين العام للحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.