قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1444 الموافق 2 أكتوبر سنة 2022، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد عدد المراقبين الماليين والمراقبين الماليين المساعدين، وكذا تنظيم مصالح المراقبة المالية في مكاتب وفروع

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.