قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1444 الموافق 2 أكتوبر سنة 2022، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد عدد المراقبين الماليين والمراقبين الماليين المساعدين، وكذا تنظيم مصالح المراقبة المالية في مكاتب وفروع
المادة الأولى
فتح المادةيتمّم الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد عدد المراقبين الماليين والمراقبين الماليين المساعدين، وكذا تنظيم مصالح المراقبة المالية في مكاتب وفروع، كما يأتي :
“الملحق عدد المراقبين الماليين والمراقبين الماليين المساعدين لدى مصالح المراقبة المالية للإدارة المركزية والولاية والبلدية .1 يحدّد عدد المراقبين الماليين والمراقبين الماليين المساعدين لمصالح المراقبة المالية لدى الإدارة المركزية، كما يأتي : ................................ (بدون تغيير) ................................ .2 يحدّد عدد المراقبين الماليين والمراقبين الماليين المساعدين لمصالح المراقبة المالية لدى كل ولاية، كما يأتي :
عدد المراقبين الماليين المجموعة رقم لكل مصلحة مراقبة مالية لدى الولاية المجموعة الأولى .......... (بدون تغيير) ..........
المجموعة الثانية .......... (بدون تغيير) ..........
المجموعة الثالثة 1 عدد المراقبين الماليين مصلحة المراقبة المالية المساعدين لكل مصلحة لدى الولاية مراقبة مالية لدى الولاية .......... (بدون تغيير) .......... .......... (بدون تغيير) .......... .......... (بدون تغيير) .......... .......... (بدون تغيير) ..........
أدرار ......... (بدون تغيير حتى) عين الدفلى، تيميمون، برج باجي مختار، أولاد 3 جلال، بني عباس، إن صالح، إن قزام، توقرت، جانت، المغير، المنيعة. .3 يحدّد عدد المراقبين الماليين والمراقبين الماليين المساعدين لمصالح المراقبة المالية لدى البلديات، كما يأتي : ................... (الباقي بدون تغيير) ................... .“
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1444 الموافق 2 أكتوبر سنة .2022 وزير المالية ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.