مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 11-72 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يحدد الشهادات الجامعية التي تمنح حق المشاركة في مسابقة الالتحاق بمعهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب…………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 11-73 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يحدد كيفيات ممارسة المهمة التضامنية لمحافظة الحسابات…………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 11-74 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يحدد شروط وكيفي ات تنظيم الامتحان النهائي، بصفة انتقالية، للحصول على شهادة الخبير المحاسب…………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 11-75 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يحدد صلاحيات المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 11-76 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده واعتماده………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 11-77 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يعدل الملحق بالمرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفم بر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي…………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام برئاسة الجمهوريّة………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير ضبط تعدادات المستخدمين واستثمار الموارد البشرية بالمديرية العامّة للوظيفة العموميّة……………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية، المكلّف بالجماعات المحلّية - سابقا…………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجيّة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، تتضمّن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة…………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الماليّة…. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام في المديرية العامّة للخزينة بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات……………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية بومرداس………………………………………………………………………………………………………… 15
17 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 3 20 فبراير سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة ا لمجاهدين………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير التنقلات والنّقل والمرور في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير النّقل في ولاية بومرداس………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السّكن والعمران………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للدّراسات برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين رؤساء دراسات برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلّية………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الماليّة……… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة الماليّة… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مراقب ببنك الجزائر………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة دراسات في المفتشية العامّة للماليّة بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّفين بالتفتيش في المفتشية العامّة للماليّة بوزارة الماليّة……………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفرعام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة ا لمجاهدين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير التنقلات والنّقل والمرور في ولاية الجزائر………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة السّكن والعمران………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………… 18
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 17 ربيع الأوّل عام 1432 ه 20 فبراير سنة 2011 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002 الّذي يحدّد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التّخصيص الخاصّ رقم 109-302 الّذي عنوانه “صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب”…… 19 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبري ل سنة 2006 الّذي يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التّخصيص الخاصّ رقم 067-302 الّذي عنوانه “الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي”………………………… 20 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبري ل سنة 2006 الّذي يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التّخصيص الخاصّ رقم 121-302 الّذي عنوانه “الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي”…………………………….. 22 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة لسلك متصرفي مصالح الصحة…………………………….. 23
17 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 5 20 فبراير سنة 2011 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 11-72 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يحدد الشهادات الجامعية التي تمنح حق المشاركة في مسابقة الالتحاق بمعهد التعل يم المتخصص لمهنة المحاسب. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فب راي ر سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشهادات الجامعية التي تمنح حق المشاركة في مسابقة الالتحاق بمعهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب أو بالمعاهد المعتمدة من طرف الوزير المكلف بالمالية. المادّة 2 : يجب على المترشحين للتكوين، للحصول على شهادة الخبير المحاسب و/ أو محافظ الحسابات التي ينظمها معهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب أو من قبل كل معهد آخر معتمد من الوزير المكلف بالمالية، تنظيميّة أن يكونوا حائزين شهادة جامعية أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، قصد قبولهم للمشاركة في مسابقة الالتحاق بالتكوين. المادّة 3 : تحدد قائمة الشهادات الجامعية بق رار مشت رك بين الوزي ر المكلف بالمالي ة وال وزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-73 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يحدد كيفيات ممارسة المهمة التضامنية لمحافظة الحسابات. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 732 مكرر 2 و 715 مكرر 4 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 100 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، لا سيما المادة 29 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 17 ربيع الأوّل عام 1432 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فب راي ر سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات ممارسة المهمة التضامنية لمحافظة الحسابات. المادّة 2 : يمكن للأجهزة التداولية للشركات أو الهيئات تعيين أكثر من محافظ حسابات، بحسب حجمها وأهمية نشاطاتها على الخصوص. المادّة 3 : ط بقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، يمارس كل محافظ من محافظي الحسابات المتضامنين مهمته على مجموع الكيان المراقب تحت مسؤوليته. المادّة 4 : يتعين على محافظي الحسابات المتضامنين إعداد تقاريرهم القانونية بصفة مشتركة، حيث يعبرون فيها عن آرائهم حتى في حالة الاختلاف. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-74 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يحدد شروط وكيفي ات تنظ يم الامتحان النهائي، بصفة انتقالية، للحصول على شهادة الخبير المحاسب. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه، 20 فبراير سنة 2011 م
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، لا سيما المادة 79 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فب راي ر سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-24 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 79 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تنظيم الامتحان النهائي، بصفة انتقالية، للحصول على شهادة الخبير المحاسب. المادّة 2 : يتم قبول الخبراء المحاسبين المتربصين الحاصلين على شهادة نهاية التربص الممنوحة من طرف مج لس المنظمة ال وطنية للخبراء المحاسب ين ومح افظي الحس ابات والمحاسب ين المعتمدين عند تاريخ نشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرسمية، لإجراء اختبارات الامتحان النهائي للحصول على شهادة الخبير المحاسب وذلك مع مراعاة الشروط المحددة في هذا المرسوم. المادّة 3 : ترسل طلبات الترشح لإجراء امتحان الخبير المحاسب إلى المجلس الوطني للمحاسبة. يقوم المجلس الوطني للمحاسبة بإعداد وإرسال القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لإجراء امتحان الخبرة المحاسبية إلى وزارة التعل يم العالي والبحث العلمي. المادّة 4 : يرسل المترشح لإجراء الامتحان النهائي للخبرة المحاسبية ملف الترشح إلى المجلس الوطني للمحاسبة عن طريق رسالة موصى بها أو يقوم بإيداعه مقابل وصل استلام، ويتضمن ما يأتي :
17 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 فبراير سنة 2011 م
- طلب خطي للتسجيل مرفق بسيرة ذاتية مفصلة،
- نسخة مصادق عليها من الشهادة الجامعية التي تسمح بإجراء التربص المهني،
- نسخة مصادق عليها من قرار القبول في التربص ممنوحة من قبل مجلس المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين،
- نسخة مصادق عليها من شهادة ممنوحة من طرف مراقب التربص،
- نسخة مصادق عليها من شهادة نهاية التربص ممنوحة من طرف مجلس المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين. المادّة 5 : يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي تعيين مراكز الامتحان وكذا الكيفيات العملية للامتحان وتشكيلة لجان المداولات. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-75 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يحدد صلاحيات المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم، لا سيما المادتان 92 و 93 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 7
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-297 المؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظقين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-42 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التخطيط والتهيئة العمرانية بالولاية وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-496 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية في المديرية العامة للميزانية،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 17 ربيع الأوّل عام 1432 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-40 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمتعلق بتحويل الاختصاصات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والمستخدمين التابعة لتسيير ميزانية الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية في وزارة المالية وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : تشتمل المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية، تحت سلطة المدير العام للميزانية، على ما يأتي :
- المديريات الجهوية للميزانية،
- المديريات الولائية لبرمجة ومتابعة الميزانية،
- مصالح المراقبة المالية للمؤسسات والهيئات والإدارات العمومية وكذا الولايات والبلديات. المادة 3 : ت ك لف الم ديري ة الج ه وي ة للميزانية بما يأتي : )1 في مجال الميزانية :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم الخاصين بالميزانية، وتقديم الاقتراحات المناسبة لتكييف التشريع والتنظيم المتعلقين بتخصيص وكذا مراقبة النفقات العمومية، 20 فبراير سنة 2011 م
- المشاركة في وضع وتسيير نظام جمع ومعالجة المعلومات لتأطير تقديرات الميزانية التي تدخل في إطار عملية إعداد ميزانية الدولة،
- جمع المعطيات الضرورية لإنشاء البيانات الكرتوغرافية اللازمة لكل ولاية للتحليل المالي لسياسة التنمية الجهوية وتقييم انعكاسات المخططات المقترحة،
- متابعة استهلاك الاعتمادات الممنوحة في إطار ميزانية الدولة تماشيا والتقدم المادي لإنجاز المشاريع والبرامج من كل نوع التي تشكل الغلاف المالي للولايات الواقعة في مجال اختصاصها،
- إنجاز الحصيلة التنفيذية السنوية والتقارير الدورية حول نشاط المراقبة المسبقة للنفقات العمومية وإجراءات التسجيل وعقود التسيير للميزانية ولبرامج المشاريع المحلية،
- تطبيق القرارات الناجمة عن المشروع الخاص بعصرنة عملية الميزانية وتعميم مضمون إصلاحها. )2 في مجال التسيير :
- ضمان تسيير ومتابعة وكذا تقييم المستخدمين تحت سلطتها والوسائل الموضوعة تحت تصرفها والاعتمادات المخصصة لها ومسك حساباتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- القيام أو المرافقة لكل مهمة تتعلق بالتفتيش وتقييم المصالح الخارجية للميزانية في إطار البرنامج المسطر من قبل المديرية العامة للميزانية،
- ضمان الحفاظ على الأرشيف ومسك جرد أملاكها المنقولة والعقارية وصيانتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 4 : يحدد عدد المديريات الجهوية للميزانية بسبع (7) مديريات. يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية مقراتها الإدارية وكذا عدد المديريات الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية ومصالح المراقبة المالية للولايات التابعة لها بعنوان اختصاصاتها الإقليمية. المادة 5 : تنظم المديريات الجهوية للميزانية في ثلاث (3) مديريات فرعية ومكتبين (2) تابعين مباشرة للمدير الجهوي للميزانية، كما يأتي :
- المديرية الفرعية لتطبيق تنظيم ميزانية الدولة والجماعات المحلية والمراقبة المالية في الولاية والبلديات،
17 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 فبراير سنة 2011 م
- المديرية الفرعية لتقديرات الميزانية والتنمية الجهوية،
- المديرية الفرعية للمتابعة الميزانيتية للمشاريع والبرامج المحلية،
- مكتب الوسائل والتكوين،
- مكتب الطعون والتفتيش والمنازعات. يح دد قرار مشت رك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلف ة بالوظيفة العمومية تنظيم المديريات ال فرعية في مك اتب وسيرها على أن لا يتجاوز عددها ثلاثة (3) لكل مديرية فرعية . المادّة 6 : تكلف مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية على مستوى الولاية تح ت وصاية المدي ر الج هوي للميزانية بما يأتي : )1 في مجال الميزانية :
- اقتراح تسجيل البرامج والمشاريع المحلية الممولة من طرف ميزانية الدولة، على الإدارة المركزية للميزانية طبقا لما تنص عليه أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، والمشاركة في الأشغال التحضيرية لهذه البرامج في حدود ما تسمح به الميزانية،
- حوصلة تقديرات الميزانية الضرورية لإنجاز البرامج المحلية الممولة من ميزانية الدولة، وتبليغها للإدارة المركزية للميزانية،
- متابعة إنجاز المشاريع غير الممركزة، بالاتصال مع الآمرين بالصرف المعنيين، طبقا لمواعيد الإنجاز والاستلام لهذه المشاريع مع تقديم التقارير اللازمة كل ثلاثة (3) أشهر، وكلما استوجبت الضرورة ذلك، وتحليل آثارها على الميزانية،
- إنشاء بنك معطيات يتضمن أهم المعايير التقييمية للحالة الاجتماعية والاقتصادية وكذا المالية للقطاعات والجماعات المحلية وهذا في إطار مخطط رئيسي للمعلوماتية تضبطه المديرية العامة للميزانية تطبيقا لإصلاحات الميزانية. )2 في مجال التسيير :
- تحضير وتنفيذ ميزانية المديرية وضمان متابعتها وتقييمها إضافة إلى تسيير المستخدمين والوسائل الموضوعة تحت تصرفها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 9
- دعم كل مهمة تفتيش وتقييم المصالح الخارجية للميزانية في إطار البرنامج الذي تحدده المديرية العامة للميزانية،
- ضمان حفظ أرشيف المديرية والسهر على مسك جرد الممتلكات المنقولة والعقارية وكذا صيانتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا ا لمجال. المادّ ة 7 : تنظم مديريات البرمجة ومتابعة الميزانية على مستوى الولاية في أربع (4) مصالح ومكتب تابع مباشرة للمدير، على النحو الآتي :
- مصلحة التنمية البشرية والنشاط الاجتماعي والاقتصادي،
- مصلحة تنمية البرامج المحلية،
- مصلحة تنمية المنشآت والضبط،
- مصلحة تلخيص الميزانية،
- مكتب الوسائل والتكوين. يحدد قرار مش ترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلط ة المكل فة بالوظيفة العمومية تنظيم وسير المصالح في مكاتب على أن لا يتجاوز عددها ثلاثة (3) لكل مصلحة. المادّة 8 : تعتبر وظيفتا مدير جهوي للميزانية ومدير البرمجة ومتابعة الميزانية ف ي الولاي ة وظيفتين ساميتين للدولة. يتم التعيين فيهما بموجب مرسوم رئاسي طبقا للتنظيم المعمول به. وتنهى المهام فيهما حسب الأشكال نفسها. ويكون الراتب المرتبط بهاتين الوظيفتين هو الراتب المرتبط على التوالي بتصنيف مدير في الإدارة المركزية بالنسبة لوظيفة مدير جهوي للميزانية، ومسؤول المصالح الخارجية للدولة على مستوى الولاية بالنسبة لوظيفة مدير البرمجة ومتابعة الميزانية. المادّة 9 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-40 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحول لمديريات البرمجة ومتابعة الميزانية في الولاية مجموع الوسائل التي كانت سابقا بحوزة مديريات التخطيط والتهيئة العمرانية للولايات.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 17 ربيع الأوّل عام 1432 ه المادّ ة 10 : تلغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 91-496 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية، باستثناء المواد 6 و 7 و 9 و 10 منه، والمرسوم التنفيذي رقم 91-42 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التخطيط والتهيئة العمرانية بالولاية وعملها. المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-76 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات وضع مخط ط تهيئ ة المدينة الجديدة وإعداده واعتماده. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها، 20 فبراير سنة 2011 م
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده واعتماده وكذا إجراءات مساهمة الجماعات الإقليمية المعنية وإجراءات التشاور والتحكيم المرتبطة بهذا ا لمخطط. الفصل الأول شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده المادّة 2 : تضع الهيئة المكلفة بالمدينة الجديدة مخطط تهيئة المدينة الجديدة وتعده مكاتب دراسات معتمدة لهذا الغرض بموجب قرار من الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية في إطار التوجيهات والتعليمات العامة للتهيئة والتنمية المستدامة للإقليم. المادّة 3 : ي حدد م خ طط ت ه يئة المدينة الجديدة، ما يأتي :
- حدود محيط التعمير والتهيئة ومحيط حماية المدينة الجديدة،
- المخطط العام للمدينة وشروط البناء والكثافة العامة،
- العراقيل والمرتفقات وتدابير الوقاية من الأخطار الكبرى،
- التخصيص العام للأراضي وذلك بالعلاقة مع برنامج المدينة الجديدة المعنية،
- نظام تعمير الأحياء،
- تموقع التجهيزات الكبرى والمنشآت الأساسية وبرامج السكن والخدمات والنشاطات،
- مخطط الشبكات الأولية والثانوية وجلب الماء الشروب والتطهير والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية،
17 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 فبراير سنة 2011 م
- الأشغال ذات المنفعة العامة،
- نظام النقل،
- نظام تسيير النفايات،
- برنامج العمل العقاري،
- برنامج التجهيزات الجماعية والأشغال العمومية حسب كل قطاع،
- المواصفات المطبقة على محيط الحماية. المادّ ة 4 : يخضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة، زيادة على دراسته من قبل الجماعات الإقليمية المعنية التي تبدي رأيها عن طريق المداولة، إلى رأي المجالس التنفيذية الولائية. المادّة 5 : يتض من مخطط تهيئة المدينة الجديدة ما يأتي : 1 - تقرير عرض يظهر المبادئ والتوجيهات التي أدت إلى الاختيارات والخيارات المقرّرة لكل عنصر من عناصر مخطط التهيئة طبقا للأهداف المسطرة للمدينة الجديدة المعنية. يحتوي التقرير، زيادة على ذلك، على ما يأتي :
- تحليل موقع تمركز مشروع المدينة الجديدة،
- تعريف مفهوم التهيئة المرتبط بطبيعة المدينة الجديدة المعنية،
- خيارات التهيئة،
- تقييم آثار الخيار المعتمد،
- مخطط الإدماج وإعادة تأهيل الأنسجة العمرانية الموجودة،
- تقدير برنامج تنفيذ إنجاز المدينة الجديدة،
- جميع الأحكام المتعلقة بالتكفل بآثار الأخطار الكبرى. 2 - التنظيم الذي يحدد القواعد المطبقة على كل القطاعات وبالخصوص ما يأتي :
- الشروط العامة للبناء،
- التخصيص الكلي للأراضي مع طبيعة النشاطات التي يمكن أن تمنع و/أو الخاضعة للشروط الخاصة، إن وجدت، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 11
- الكثافة العامة المعبر عنها بمعامل شغل الأراضي ومعامل مساحة البناء على الأرض،
- الارتفاقات الواجب الإبقاء عليها أو تغييرها أو إحداثها،
- الأحكام المطبقة على التجهيزات الكبرى والمنشآت الأساسية والخدمات والنشاطات،
- الأحكام في مجال حماية الطبيعة والمواقع والمعالم والعناصر الأخرى التي تستحق الحماية. 3 - الوثائق الخرائطية التي تشتمل على ما يأتي :
- خريطة وضعية مشروع المدينة الجديدة،
- مخطط تحديد المدينة الجديدة الذي يبرز ربط شبكات الطرق والسكك الحديدية والري والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية،
- مخطط تحديد الوضعية الذي يوضح الشغل الحالي للأراضي وبالخصوص الإطار المبني،
- مخطط الارتفاقات والمتطلبات البيئية،
- مخطط تهيئة المدينة الجديدة الذي يتضمن مخطط شبكات الطرقات والتزويد بالماء الشروب والتطهير والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية،
- مخطط منطقة الحماية. 4 - مداولات الجماعات الإقليمية المعنية ورأي المجلس التنفيذي الولائي. الفصل الثاني التشاور والتحكيم المتعلق بمخطط تهيئة المدن الجديدة المادّة 6 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية لجنة وزارية مشتركة لدراسة مخطط تهيئة المدينة الجديدة وتدعى في صلب النص “اللجنة”. المادّة 7 : تتولى اللجنة مهمة دراسة مشروع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإبداء الرأي فيه. المادّة 8 : تتشكل اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية أو ممثله من :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير المالية،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 17 ربيع الأوّل عام 1432 ه
- ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل عن وزير الأشغال العمومية،
- ممثل عن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل عن وزير السكن والعمران،
- ممثل عن وزير الموارد المائية،
- ولاة الولايات التي توجد فيها المدن الجديدة المعنية،
- المديرين العامين لهيئات المدن الجديدة،
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية للبلديات المعنية،
- رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية للولايات المعنية أو ممثليهم،
- م م ثلي ال ه ي ئات المكلفة على المستوى المحلي بما يأتي :
- توزيع الطاقة،
- توزيع المياه وتطهيرها،
- النقل،
- الاتصالات السلكية واللاسلكية،
- المحافظة العقارية،
- مديرية أملاك الدولة،
- ممثل عن كل قطاع وزاري و/أو هيئة يمكن أن تكون معنية بأشغال اللجنة. ويمكن أن تستعين اللجنة، زيادة على ذلك، بأي شخص يمكن أن يساعدها في أشغالها. المادّ ة 9 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. المادّة 10 : تتولى مصالح الإدارة المكلّفة بالتهيئة العمرانية أمانة أشغال اللجنة. المادّة 11 : تعد اللجنة نظامها الداخلي الموافق عليه بقرار من الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية. 20 فبراير سنة 2011 م المادّة 12 : يتم إعلام أعضاء اللجنة بمكان الاجتماع وتاريخه وجدول أعماله قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من انعقاده. المادّة 13 : في حالة عدم الاتفاق حول عنصر من العناصر التي ناقشتها اللجنة، تنظم جلسات تحكيم يقوم من خلالها صاحب المبادرة بمخطط تهيئة المدينة الجديدة بشرح الأسباب التي أدت إلى الاختيار الذي تم. المادّ ة 14 : في حالة استمرار عدم الاتفاق، يكون سبب عدم الاتفاق موضوع محضر موقع تدوّن فيه كل المواقف ويرفق بالملف المرسل للمصادقة على ا لمخطط. الفصل الثالث اعتماد مخطط تهيئة المدينة الجديدة المادّ ة 15 : يصادق على مخطط تهيئة المدينة الجديدة بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية. المادّة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-77 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يعدل الملحق بالمرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية،
- وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل،
17 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 13 20 فبراير سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل الملحق بالمرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988، المعدل والمذكور أعلاه. المادّ ة 2 : تعدل وتحدد حدود ومساحة منطقة التوسع والموقع السياحي المسماة: مفرغ الغرب ببلديتي بن مهيدي والشط، ولاية الطارف، طبقا للملحق بهذا المرسوم والمخططات المرفقة بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق ولاية التسمية الولاية الدائرة البلديتان مفرغ الطارف بن مهيدي بن مهيدي الغرب والشط الطارف الحدود والمساحة حدودها :
- شمالا : البحر الأبيض المتوسط والخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها 84 UTM-WGS : ن 5 : س = 679,2 397 م، ع = 970,7 077 4 م ن 6 : س = 648,8 397 م، ع = 767,1 077 4 م ن 7 : س = 734,6 397 م، ع = 668,6 077 4 م ن 8 : س = 988,2 397 م، ع = 637,1 077 4 م ن 9 : س = 047,8 398 م، ع = 955,8 077 4 م.
- شرقا : من مصب وادي مفرغ إلى الأعلى على مسافة 750 مترا.
- غربا : من تعرج وادي خشيشي ينزل الحد العمودي على الساحل.
- جنوبا : من تعرج وادي خشيشي الموجود على بعد 875 مترا غرب المزرعة حتى وادي مفرغ مرورا بجنوب المنطقة التلية، مع محاذاة الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها 84 UTM-WGS : ن 1 : س = 243,0 403 م، ع = 938,0 077 4 م ن 2 : س = 882,0 403 م، ع = 921,0 077 4 م ن 3 : س = 876,2 403 م، ع = 940,2 076 4 م ن 4 : س = 228,8 403 م، ع = 874,6 076 4 م المساحة : 1075 هكتارا
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 17 ربيع الأوّل عام 1432 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم ب رئاس ة الجمهوريّ ة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- حفيظ قرين، بصفته مديرا،
- عبد المجيد بن لقصيرة، بصفت ه مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
- عامر بن فرحات، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير ضبط تعدادات المستخدمين واستثمار الموارد البشرية بالمديرية العامّة للوظيفة العموميّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد الحميد عثمان، بصفته مديرا لضبط تعدادات المستخدمين واستثمار الموارد البشرية بالمديرية العامّة للوظيفة العموميّة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية، المكلّف بالجماعات المحلّية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد إب راهيم جفال، بصفته رئيسا لديوان الوزير المنتدب لدى وزي ر الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية، المكلّف بالجماعات المحلّية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. 20 فبراير سنة 2011 م فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى، ابتداء من أوّل نوفمبر سنة 2010، مهام السّيد عبد المجيد أمالو، بصفته نائب مدير لبلدان أوروبا الوسطى وبلدان البلقان بوزارة الشؤون الخارجيّة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، تتضمّن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2010، مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- مرزاق بلحيمر، بمكسيكو (الولاي ات المتحدة المكسيكية)،
- امحم د عشاش، ببرازيليا (جمهورية البرازيل الفيدرالية)،
- أحمد عبد الصدوق، ببرازافيل (جمهورية كونغو)،
- جمال الدين قري ن، ببكين (جمهوري ة الصين الشعبية)،
- لحسن توهامي، بالكويت (دولة الكويت)،
- علي عروج، بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2010، مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
17 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 فبراير سنة 2011 م
- م راد بن الش يخ، بب ريت وري ا (جمهوري ة جنوب إفريقيا)،
- علي بن زرقة، بنيروبي (جمهورية كينيا)،
- الع ربي سي عب د الل ه، بليب روف يل (جمهورية الغابون). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 2010، مهام السّيد محمد يرقي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بالخرطوم (جمهورية السودان)، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى، ابتداء من 30 نوفمبر سنة 2010، مهام السّيد محمد الصالح دمبري، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بلندن (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد أحسن حداد، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيدة دليلة بكار، بصفتها نائبة مدير للصّحة بوزارة الماليّة، لتكليفها بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام في المديرية العامّة للخزينة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهم ا في المدي رية الع امّ ة للخ زين ة بوزارة الماليّة :
- محمد سليمان خليفة، بصفته مدير دراسات، لإحالته على التّقاعد،
- عبد الرحمن بوراس، بصفته نائب مدير للمساهمات الخارجيّة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مدي ري ن للتخط يط والته يئ ة العم ران ي ة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسم اؤهم بصفت هم مدي رين للتخطيط والته يئة العمرانية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- محمد صغير، في ولاية تيارت،
- جمال الدين عثماني، في ولاية وهران،
- محمد العربي بن دحمان، في ولاية ورقلة،
- عمر مكوش، في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد الرزاق بوكلي حسن، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية عين تموشنت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد مطيش بوقريط، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية بومرداس، لإحالته على التّقاعد.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 17 ربيع الأوّل عام 1432 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد العيد ربيقة، بصفته نائب مدير للتقنين بوزارة ا لمجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيدتين والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للمجاهدين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- مدني روقاب، في ولاية الشلف،
- جميلة مقاوسي، في ولاية أم البواقي،
- ساجية حميش، في ولاية بجاية،
- محمد بوحميدة، في ولاية البليدة،
- عبد القادر مويسي، في ولاية تيزي وزو،
- عمر بخوش، في ولاية الجلفة،
- أمحمد بن الحاج جلول، في ولاية جيجل،
- محمد ميموني، في ولاية سطيف،
- دوادي راهم، في ولاية سعيدة،
- حميدة أومدور، في ولاية المسيلة،
- يوسف بوبطينة، في ولاية وهران،
- عمار عيادي، في ولاية تيسمسيلت،
- مسعود بلهادي، في ولاية الوادي،
- عبد القادر زرواطي، في ولاية تيبازة،
- عمر مذكور، في ولاية ميلة،
- بلحاج قادري، في ولاية عين الدفلى. 20 فبراير سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير التنقلات والنّقل والمرور في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد يحيى بن جودي، بصفته مديرا للتنقلات والنّقل والمرور في ولاية الجزائر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير النّقل في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد رشيد وزان، بصفته مديرا للنّقل في ولاية بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد خالد يسعد، بصفته نائب مدير للبرمجة والتمويل بوزارة السّكن والعمران، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للدّراسات برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للدّراسات برئاسة الجمهوريّة :
- حفيظ قرين،
- عبد المجيد بن لقصيرة،
- عامر بن فرحات.
17 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 فبراير سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين رؤساء دراسات برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تعيّن السّيدة والسّيدان الآتية أسماؤهم رؤساء دراسات برئاسة الجمهوريّة :
- يمينة بوبترة،
- بكاي حاج قدور،
- داود بلوهمية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلّية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد إبراهيم جفال، رئيسا لديوان وزير الداخلية والجماعات المحلّية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد محرز رامي، نائب مدير لمحاربة الغش في المديرية العامّة للضرائب بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد صادق بركان، رئيسا للدّراسات في المديرية العامّة للميزانية بوزارة الماليّة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين م راقب ببنك الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد حسين حمودي، مراقبا ببنك الجزائر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة دراس ات ف ي المفتش ية العامّة للماليّ ة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تعيّن السّيدة دليلة بك ار، مدي رة للدّراس ات في المفتش ي ة العامّ ة للماليّة بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّفين بالتفتيش في المفتش ي ة العامّة للماليّة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تعيّن الآنسة والسّيد الآتي اسماهما مكلّفين بالتفتيش في المفتشية العامّة للماليّة بوزارة الماليّة.
- لطيفة شلاح،
- محمد صغير كبور. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفرعام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسم اؤهم مدي رين للتخطيط والته يئة العم راني ة في الولايات الآتية :
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 17 ربيع الأوّل عام 1432 ه
- عمر مكوش، في ولاية سطيف،
- محمد صغير، في ولاية وهران،
- محمد الع ربي بن دحم ان، في ولاية برج بوعريريج،
- جمال الدين عثماني، في ولاية عين تموشنت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد العيد ربيقة، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة ا لمجاهدين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للمجاهدين في الولايات الآتية :
- محمد بوحميده، في ولاية الشلف،
- عمر مذكور، في ولاية أم البواقي،
- حميدة أومدور، في ولاية بجاية،
- مدني روقاب، في ولاية البليدة،
- يوسف بوبطينة، في ولاية تيزي وزو،
- أمحمد بن الحاج جلول، في ولاية الجلفة،
- ساجية حميش، في ولاية جيجل،
- عبد القادر مويسي، في ولاية سطيف،
- مسعود بلهادي، في ولاية سعيدة،
- جميلة مقاوسي، في ولاية المسيلة، 20 فبراير سنة 2011 م
- محمد ميموني، في ولاية وهران،
- عبد القادر زرواطي، في ولاية تيسمسيلت،
- بلحاج قادري، في ولاية الوادي،
- عمار عيادي، في ولاية تيبازة،
- عمر بخوش، في ولاية ميلة،
- دوادي راهم، في ولاية عين الدفلى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير التنقلات والنّقل والمرور في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد رشيد وزان، مديرا للتنقلات والنّقل والمرور في ولاية الجزائر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة السّكن والعمران. ★ بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد خالد يسعد، نائب مدير للإحصائيات والدّراسات الاقتصادية بوزارة السّكن والعمران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد حسين منصوري، نائب مدير للتكوين في مهن الرياضة بوزارة الشباب والرياضة.
17 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 فبراير سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002 الّذي يحدّد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التّخصيص الخاصّ رقم 109-302 الّذي عنوانه “صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب”. إن وزير الماليّة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2009، لا سيّما المادّة 91 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-248 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 الّذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 109-302 الّذي عنوانه “صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب”، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 ج مادى الثاني ة عام 1423 الموافق 21 غشت سن ة 2002 الّذي يحدّد مدونة الايرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 109-302 الّذي عنوانه “صندوق مكافح ة التصح ر وتنمي ة الاقتصاد الرعوي والسهوب”، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا الق رار إلى تعديل وتتم يم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادّ ة 2 : تتمّم أحكام المادّة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002 والمذكور أعلاه، بفق رة أخيرة تحرّر كما يأتي : “المادّة 2 : …………….. (بدون تغيير) ……………..
- مصاريف تسيير الوسطاء الماليين”. المادّة 3 : تعدّل وتتمّم قائمة الأعمال المؤهلة للاستفادة من الدعم الجزئي أو الكلي من صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب الملحقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002 والمذك ور أعلاه، كما يأتي : 1” - الإعانات الموجهة لمكافحة التصحر : 1.1 - ………………. (بدون تغيير) ……………….، 2.1 - ………….. (بدون تغيير) …………………….، 3.1 - غرس أحزمة خضراء مختلفة مكونة من أغراس رعوية وأغراس غابية وأغراس اصطفاف وأغراس فواكه، 4.1 - ……………. (بدون تغيير) ……………………، 5.1 - …………….. (بدون تغيير) …………………..، 6.1 - التثبيت الميكانيكي و/ أو البيولوجي للكثبان. .2 الإعانات الموجهة لأعمال الحفاظ على المراعي وتنميتها : 1.2 - الأغراس الرعوية والغابية، 2.2 - ………………… (بدون تغيير) ………………،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 17 ربيع الأوّل عام 1432 ه 3.2 - ……………… (بدون تغيير) …………………، 4.2 - ………………. (بدون تغيير) …………………، 5.2 - ………………. (بدون تغيير) …………………، 6.2 - جلب الطاقة الكهربائية أو اقتن اء محرك ات كه ربائي ة أو التجه يزات المستعملة للطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، ……………….. (الباقي بدون تغيير)………………. .6 الإعانات الموجهة لتنظيم الاقتصاد الرعوي : 1.6 - إنجاز ينابيع ماء في المناطق الرعوية : حفر آبار رعوية وآبار رعوية وجب وبرك مائية وسدود صغيرة وفقارة والتقاط وتهيئة منابع المياه والسواقي وقنوات السقي، 2.6 - إعادة تأهيل ينابيع مياه : حفر آبار رعوية وآبار رعوية وجب وبرك مائية وسدود صغيرة ومنابع المياه وفقارة، 3.6 - تجه يز ينابيع مياه بمضخات ميكانيكية وكهربائية ميكانيكية ومضخات مستعملة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. .7 المصاريف المتصلة بدراسات إمكانية الإنجاز والتكوين المهني للمربين وتعميم التقنيات ومتابعة وتقييم تنفيذ المشاريع ذات العلاقة بهذا الموضوع : 1.7 - ……………. (بدون تغيير) ……………………، 2.7 - ……………. (بدون تغيير) …………………..، 3.7 - ……………. (بدون تغيير) …………………..، 4.7 - ……………. (بدون تغيير) …………………..، 5.7 - متابعة وتقييم تنفيذ المشاريع ولا سيّما النفقات المرتبطة بإنجاز التحقيقات وسبر الآراء، 6.7 - مصار يف النشر”. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة .2010 وزير المالية وزير الفلاحة كريم جودي والتنمية الريفية رشيد بن عيسى 20 فبراير سنة 2011 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبري ل سنة 2006 الّذي يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التّخصيص الخاصّ رقم 067-302 الّذي عنوانه “الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي”. إن وزير الماليّة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2009، لا سيّما المادّة 89 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-413 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الّذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الّذي عنوانه “الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي”، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 الذي يحدّد قائمة الإي رادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الّذي عنوانه “الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي”، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا الق رار إلى تعديل وتتميم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه.
17 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 فبراير سنة 2011 م المادّ ة 2 : تتمّم أحكام المادّة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه، بفقرة أخيرة تحرّر كما يأتي : “المادّة 2 : مصاريف تسيير الوسطاء الماليين”. المادّة 3 : تعدّل وتتمّم قائمة الأعمال المؤهلة للاستفادة من دعم الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي الملحقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 1” - الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في تنمية الإنتاج والإنتاجية الفلاحية : 1.1 …………………. (بدون تغيير) ………………..، 2.1 …………………. (بدون تغيير) ………………..، 3.1 …………………. (بدون تغيير) ………………..، …………………..4.1 (بدون تغيير) ………………..، …………………..5.1 (بدون تغيير) ………………..، 6.1 اقتناء وتجديد العتاد الفلاحي، 7.1 ………………….. (بدون تغيير) ……………….، 8.1 ………………….. (بدون تغيير) ……………….، 9.1 ………………….. (بدون تغيير) ……………….، 10.1 ………………… (بدون تغيير) ………………..، 11.1 فتح مسالك فلاحية. .2 الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في تثمين الإنتاج الفلاحي وتخزينه وتوضيبه وتصديره : 1.2 …………………. (بدون تغيير) ………………..، 2.2 …………………. (بدون تغيير) ………………..، 3.2 إنجاز منشآت خاصة بتخزين المنتوجات الفلاحية وتأهيلها، ………………… (الباقي بدون تغيير) …………….. .6 تخفيض نسبة الفائدة على القروض الفلاحية والزراعية الغذائية على المدى القصير والمتوسط والطويل المتحصل عليها في إطار برامج تنمية القطاع الفلاحي : 1.6 قروض متوسطة وطويلة المدى : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 21 1.1.6 ………………. (بدون تغيير) …………………، 2.1.6 ……………….. (بدون تغيير) ………………..، 3.1.6 ……………….. (بدون تغيير) ………………..، 4.1.6 ……………….. (بدون تغيير) ………………..، 5.1.6 ……………….. (بدون تغيير) ………………..، 6.1.6 ……………….. (بدون تغيير) ………………..، 7.1.6 ……………….. (بدون تغيير) ………………..، 8.1.6 ………………… (بدون تغيير) ……………….، 9.1.6 ………………… (بدون تغيير)………………..، 10.1.6 ……………….. (بدون تغيير)……………….، 11.1.6 ……………….. (بدون تغيير) ………………، 12.1.6 - اقتناء مولد كهربائي، ………………… (الباقي بدون تغيير) …………….. .7 المصاريف المتصلة ب :
- دراسات الجدوى،
- التكوين المهني،
- الإرشاد،
- متابعة تنفيذ المشاريع ذات الصلة بها : 1.7 …………………. (بدون تغيير) ………………..، 2.7 ………………….. (بدون تغيير) ……………….، 3.7 ………………….. (بدون تغيير) ……………….، 4.7 ………………….. (بدون تغيير) ……………….، 5.7 - مصاريف النشر في الجرائد”. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة .2010 وزير المالية وزير الفلاحة كريم جودي والتنمية الريفية رشيد بن عيسى
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 17 ربيع الأوّل عام 1432 ه قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبري ل سنة 2006 الّذي يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التّخصيص الخاصّ رقم 121-302 الّذي عنوانه “الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي”. إن وزير الماليّة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرّخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2008، لا سيّما المادّة 56 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2009، لا سيّما المادّة 90 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاح ة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-415 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الّذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاصّ رقم 121-302 الّذي عنوانه “الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي”، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل ع ام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 الّذي يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاصّ رقم 121-302 الّذي عنوانه “الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي”، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا الق رار إلى تعديل وتتميم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل ع ام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه. 20 فبراير سنة 2011 م المادّة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 والمذك ور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 2 : تحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخص يص الخ اصّ رقم 121-302 والمذك ور أعلاه، كما يأتي : قائمة الإيرادات :
- تخصيصات …………………………………………،
- حاصل ……………………………………………….،
- فائض قيمة ضبط الإنتاج الفلاحي،
- كل المواد الأخرى ……………………………………. قائمة النفقات :
- الإعانات …………………………………………….،
- الإعانات …………………………………………….،
- التغطية الكاملة لتكاليف فوائد الفلاحين،
- مصاريف تسيير الوسطاء الماليين”. المادّة 3 : تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتح رّر كما يأتي : “المادّة 3 : تحدّد قائمة الأعمال المؤهلة للاستفادة من حساب التخصيص الخاص رقم 121-302 والمذكور أعلاه، كما يأتي : .2 الإعانات الموجهة لضبط المنتوجات الفلاحية : 1.2 - المساهمة في مصاريف تخزين المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع والبذور والشتائل وتأمينها، 2.2 - المنحة عند الإنتاج ………………………… (بدون تغيير) ……………………… والخرطال، ………….. (الباقي بدون تغيير) .”…………….. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة .2010 وزير المالية وزير الفلاحة كريم جودي والتنمية الريفية رشيد بن عيسى
17 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 فبراير سنة 2011 م وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة لسلك متصرفي مصالح الصحة. إن الأمين العام للحكومة، و وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 و المتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-161 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك ورتب القائمين بالمصالح الصحية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1431 الموافق 28 فبراير سنة 2010 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك متصرفي مصالح الصحة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة لسلك متصرفي مصالح الصحة الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 23
- متصرف مصالح الصحة،
- متصرف رئيسي لمصالح الصحة،
- رئيس متصرفي مصالح الصحة. المادة 2 : تلحق بهذا القرار البرامج المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : يمكن، عند الاقتضاء، تحيين محتوى البرامج المنصوص عليها في هذا القرار. المادة 4 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك ورتب القائمين بالمصالح الصحية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة .2010 وزير الصحة والسكان عن الأمين العام للحكومة وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه جمال ولد عباس المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الملحق الأول برنامج الاختبارات للالتحاق برتبة متصرف مصالح الصحة ( مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين ) أ - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة : مضمون الاختبار و غايته : على المترشح أن يحرّر موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية و الاقتصادية و الثقافية أو الاجتماعية للعالم المعاصر . يجب أن يسمح الاختبار بتقييم :
- الثقافة العامة للمترشح و مستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،
- قدرته على وضع تفكير شامل،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 17 ربيع الأوّل عام 1432 ه
- وجاهة طريقة التفكير و الأفكار المتناولة على ضوء إشكالية الموضوع و الرهانات. يمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة أحد المواضيع الآتية :
- العولمة،
- اقتصاد السوق،
- الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر،
- التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال،
- النظام العالمي الجديد،
- السياسة الاقتصادية للجزائر،
- المؤسسات السياسية في الجزائر،
- تاريخ الجزائر المعاصر،
- مشاكل التنمي ة الاقتصادي ة والاجتماعية في الجزائر،
- مشكل الماء في العالم،
- حماية البيئة،
- سياسة التشغيل في الجزائر،
- الجغرافيا والاقتصاد في الجزائر،
- الكوارث الطبيعية،
- دور وسائل الإعلام،
- ترقية الصادرات خارج المحروقات،
- التنمية المستدامة،
- الح ركة الجمعوية وتأثي رها على المست وى السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الجزائر،
- المشاكل الكبرى المعاصرة،
- الآفات الاجتماعية،
- ظاهرة البيروقراطية،
- الحوار الاجتماعي، وأي موضوع آخر ذي طابع عام أو موضوع الساعة. 2 - اختبار في أحد الميادين الآتية :
- القانون الإداري،
- الاقتصاد و المالية العامة،
- تسيير الموارد البشرية. 20 فبراير سنة 2011 م مضمون الاختبار و غايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يخص مسألة في القانون الإداري أو الاقتصاد والمالية العامة أو تسيير الموارد البشرية. كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة تتعلق بالقانون الإداري أوالاقتصاد و المالية العامة أو تسيير الموارد البشرية بحيث يلتزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أو مفصلة. يهدف هذا الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميادين المقصودة و كذا التحكم في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة به. يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع في الميادين الآتية : القانون الإداري :
- التنظيم الإداري :
- المركزية،
- اللاتمركز،
- اللامركزية،
- الجماعات المحلية،
- المؤسسات العمومية،
- مفهوم المرفق العام،
- المبادئ الأساسية للمرفق العام،
- مبدأ المشروعية،
- النشاط الإداري :
- الوسائل القانونية للنشاط الإداري،
- صلاحيات السلطة العمومية،
- نظام القرارات و العقود الإدارية،
- المسؤولية الإدارية،
- المنازعات الإدارية،
- الرقابة الإدارية :
- رقابة الوصاية،
- الرقابة السلّمية،
17 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 فبراير سنة 2011 م
- مختلف طرق تسيير المرفق العام : الإدارة والامتياز، وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. الاقتصاد و المالية العامة :
- الفكر الاقتصادي :
- الكلاسيكي،
- الكلاسيكي الحديث،
- محددات العرض في الأسواق،
- الدولة : تدخل الدولة في النطاق الاقتصادي،
- ميكانيزمات اقتصاد السوق،
- اقتصاد التنمية،
- السياسات الاقتصادية،
- النظام النقدي الجزائري،
- المديونية العمومية،
- إعداد قانون المالية،
- تنفيذ قانون المالية،
- إجراءات الميزانية و المحاسبة،
- السلطات المالية العمومية،
- رقابة المالية العمومية (رقابة المجلس الشعبي الوطني و الرقابة الإدارية والرقابة القضائية)،
- مبادئ و قواعد الميزانية،
- مبادئ المحاسبة العمومية ( الفصل بين الآمر بالصرف و المحاسب)،
- أعوان تنفيذ العمليات المالية: الآمرون بالصرف و المحاسبون ووكلاء النفقات و المراقبون الماليون،
- المبادئ الأساسية لإعداد الميزانية، و أي موضوع آخر له علاقة بالمادة. تسيير الموارد البشرية :
- أسس تسيير الموارد البشرية،
- مهام الموارد البشرية،
- الوظيفة الاستراتيجية لتسيير الموارد البشرية،
- الاتصال و تسيير الموارد البشرية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25
- نظام معلومات الموارد البشرية،
- تنمية الموارد البشرية : التكوين و التوظيف وتسيير المسارات المهنية و سياسة الأجور،
- التأهيل،
- تخطيط مناصب الشغل،
- التدقيق : المفهوم و الأسس،
- تقييم تحسين الأداءات و الكفاءات،
- مواصفات لوحة قيادة تسيير الموارد البشرية،
- أثر التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال على تسيير الموارد البشرية،
- العلاقات الجماعية للعمل،
- الأخلاقيات في العمل،
- الوقاية من المنازعات و تسييرها، و أي موضوع آخر له علاقة بالمادة. 3 - اختبار في اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية) : مضمون الاختبار و غايته : دراسة نص تهدف إلى تقييم قدرات المترشح في التحكم في مفردات اللغة والكتابة وقواعد اللغة التي يختارها ( الفرنسية أو الإنجليزية .) ب - الاختبار الشفوي للقبول النهائي : محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع له علاقة ببرنامج المسابقة على أساس الاختبارات. الملحق الثاني برنامج الاختبارات للالتحاق برتبة متصرف مصالح الصحة ( امتحان مهني ) 1 - اختبار في الثقافة العامة : مضمون الاختبار و غايته : على المترشح أن يحرّر موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية و الاقتصادية و الثقافية أو الاجتماعية للعالم المعاصر.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 17 ربيع الأوّل عام 1432 ه يجب أن يسمح الاختبار بتقييم :
- الثقافة العامة للمترشح و مستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،
- قدرته على وضع تفكير شامل،
- وجاهة طريقة التفكير و الأفكار المتناولة وهذا على ضوء إشكالية الموضوع و الرهانات. يمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة أحد المواضيع الآتية :
- العولمة،
- اقتصاد السوق،
- الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر،
- التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال،
- المؤسسات السياسية في الجزائر،
- مشاكل التنمي ة الاقتصادي ة والاجتماعية في الجزائر،
- حماية البيئة،
- سياسة التشغيل في الجزائر،
- الكوارث الطبيعية،
- التنمية المستدامة،
- الح ركة الجمعوية وتأثي رها على المست وى السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الجزائر،
- الآفات الاجتماعية،
- ظاهرة البيروقراطية، وكل موضوع آخر ذي طابع عام أو موضوع الساعة. 2 - اختبار تقني في ميدان التسيير المالي والإداري لمصالح الصحة : مضمون الاختبار و غايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يتعلق بالتسيير المالي والإداري لمصالح الصحة. كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة تتعلق بالتسيير المالي والإداري لمصالح الصحة بحيث يلتزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أو مفصلة. 20 فبراير سنة 2011 م يهدف هذا الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في ميدان التسيير المالي والإداري لمصالح الصحة وكذا التحكم في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة به. يمكن أن يتضمن الاختبار ال تقني في ميدان التسيير المالي والإداري لمصالح الصحة أحد المواضيع الآتية :
- إعداد ميزانية المؤسسة العمومية للصحة،
- أعوان تنفيذ الميزانية على مستوى المؤسسة العمومية للصحة،
- تسيير التموينات والتوزيع و ا لمخزونات،
- تسيير الجرد و أملاك المؤسسة العمومية للصحة،
- تخطيط برامج الأشغال والتجهيز وإنجازها،
- إجراءات الصفقات العمومية،
- تسيير الأملاك والأموال العامة،
- تسيير الصيانة،
- إعداد الحساب الإداري و حساب التسيير،
- الرقابة على تنفيذ الميزانية،
- وظيفة رقابة التسيير و قياس الفاعلية،
- التحليل و التسيير المالي لمؤسسة عمومية للصحة،
- رقابة التسيير في المستشفى،
- مجلس الإدارة للمؤسسة العمومية للصحة،
- سير مكتب الدخول،
- مشروع المؤسسة،
- تسيير وتقييم الموارد البشرية،
- تسيير الاستقبال والمصالح الفندقية الاستشفائية،
- تسيير النظافة الاستشفائية و الأمن،
- تسيير الجودة،
- إدخال نظام الإعلام الآلي على محاسبة المؤسسات العمومية للصحة، و أي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
17 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 فبراير سنة 2011 م 3 - اختبار في التحرير الإداري : مضمون الاختبار و غايته : يتمثل الاختبار في تحرير مذكرة وعرض حال ومحضر وكل وثيقة أخرى ذات صلة بالمادة. يهدف الاختبار إلى تقييم قدرات المترشح في التحكم في مفردات اللغة والكتابة وقواعد اللغة وكذا في الأسلوب الإداري. الملحق الثالث برنامج الاختبارات للالتحاق برتبة متصرف رئيسي لمصالح الصحة (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين) أ - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة : مضمون الاختبار و غايته : على المترشح أن يحرّر موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية والاقتصادية والثقافية أو الاجتماعية للعالم المعاصر. يجب أن يسمح الاختبار بتقييم :
- الثقافة العامة للمترشح ومستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،
- قدرته على وضع تفكير شامل،
- وجاهة طريقة التفكير و الأفكار المتناولة على ضوء إشكالية الموضوع و الرهانات. يمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة أحد المواضيع الآتية :
- تاريخ الجزائر المعاصر،
- مشكل الماء في العالم،
- حماية البيئة،
- سياسة التشغيل في الجزائر،
- الأنظمة الصحية،
- مشاكل التنمي ة الاقتصادي ة والاجتماعية في الجزائر،
- الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 27
- الكوارث الطبيعية،
- المشاكل الكبرى المعاصرة،
- دور وسائل الإعلام،
- العولمة،
- اقتصاد السوق،
- الشراكة،
- أخلاقيات المهنة،
- دولة القانون والحكم الراشد،
- التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال،
- إشكالية السكن في الجزائر،
- المنظمات غير الحكومية،
- الموارد الطبيعية في الجزائر،
- المؤسسات السياسية في الجزائر،
- التنمية المستدامة،
- الح ركة الجمعوية وتأثي رها على المست وى السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الجزائر،
- إصلاح المهام وهياكل الدولة،
- الآفات الإجتماعية،
- المجتمع المدني،
- ظاهرة البيروقراطية،
- الحوار الاجتماعي،
- آفاق انضم ام الج زائر للمنظم ة العالمية للتجارة، وأي موضوع آخر ذي طابع عام أو موضوع الساعة. 2 - اختبار في أحد الميادين الآتية :
- القانون الإداري،
- الاقتصاد و المالية العامة،
- المناجمنت العمومي . مضمون الاختبار و غايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يتعلق بالقانون الإداري أو الاقتصاد والمالية العامة أو المناجمنت العمومي.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 17 ربيع الأوّل عام 1432 ه كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة تتعلق بالقانون الإداري أو الاقتصاد و المالية العامة أو المناجمنت العمومي، يلتزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أو مفصلة. يهدف هذا الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميادين المقصودة و كذا التحكم في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة به. يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية : القانون الإداري :
- التنظيم الإداري :
- المركزية،
- اللاتمركز،
- اللا مركزية،
- الجماعات المحلية،
- المؤسسات العمومية،
- مفهوم المرفق العام،
- المبادئ الأساسية للمرفق العام،
- مبدأ المشروعية،
- النشاط الإداري :
- الوسائل القانونية للنشاط الإداري،
- صلاحيات السلطة العمومية،
- تعريف السلطة التنظيمية،
- الضبط الإداري،
- نظام القرارات و العقود الإدارية،
- الرقابة الإدارية :
- رقابة الوصاية،
- الرقابة السلمية،
- المسؤولية الإدارية،
- المنازعات الإدارية، و أي موضوع آخر له علاقة بالمادة. 20 فبراير سنة 2011 م الاقتصاد و المالية العامة :
- الفكر الاقتصادي :
- الكلاسيكي،
- الكلاسيكي الحديث،
- دالة الإنتاج،
- محددات العرض في الأسواق،
- الدولة : تدخل الدولة في النطاق الاقتصادي،
- الطلب العمومي،
- ميكانيزمات اقتصاد السوق،
- هيكلة الاقتصاد الجزائري،
- اقتصاد التنمية،
- السياسات الاقتصادية،
- الأنظمة النقدية الجزائرية،
- دور المؤسسات المالية الدولية ( صندوق النقد الدولي والبنك العالمي)،
- إعداد قانون المالية،
- تنفيذ قانون المالية،
- رقابة المالية العمومية (رقابة المجلس الشعبي الوطني و الرقابة الإدارية والرقابة القضائية)،
- مبادئ و قواعد الميزانية،
- مبادئ المحاسبة العمومية ( الفصل بين الآمر بالصرف و المحاسب)،
- أعوان تنفيذ العمليات المالية: الآمرون بالصرف و المحاسبون ووكلاء النفقات و المراقبون الماليون،
- تنفيذ العمليات المالية،
- النظام المالي و المحاسبي،
- دور و مكانة الوظيفة المالية،
- مبادئ مراقبة الميزانية،
- منهجية وتقنية التدقيق المحاسبي و المالي،
- أدوات تسيير الميزانية،
- الميزانية البرنامج،
- المبادئ الأساسية لإعداد الميزانية،
17 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 فبراير سنة 2011 م
- دور ومسؤولية الآمر بالصرف و المحاسب العمومي،
- الموارد و النفقات العمومية، وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. المناجمنت العمومي :
- أسس المناجمنت العمومي،
- الأطراف الفاعلة في المناجمنت العمومي،
- التصورات المختلفة للتسيير العمومي،
- أدوات إدارة المنظمات العمومية،
- تقنيات المناجمنت في تسيير المنظمات العمومية،
- أدوات القيادة: التدقيق الاستراتيجي والتدقيق العملي و مراقبة التسيير و نظام المعلومات،
- أنظمة الرقابة الداخلية و الخارجية،
- الاتصال العمومي و العلاقات الإنسانية،
- المناجمنت الاستراتيجي،
- اللامركزية التقنية،
- تحسين الأداء العمومي،
- السياسات العمومية، الإعداد و التسيير والتقييم،
- المرفق العام ( المفهوم و التطور و الاتجاهات )،
- المناجمنت التشاركي،
- مناجمنت الفرقة : الحكم، وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. 3 - اختبار في اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية ) : مضمون الاختبار و غايته : دراسة نص تهدف إلى تقييم قدرات المترشح في التحكم في مفردات اللغة والكتابة وقواعد اللغة التي يختارها ( الفرنسية أو الإنجليزية .) ب - الاختبار الشفوي للقبول النهائي : محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع له علاقة ببرنامج المسابقة على أساس الاختبارات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 29 الملحق الرابع برنامج الاختبارات للالتحاق برتبة متصرف رئيسي لمصالح الصحة (مسابقة على أساس الاختبارات) أ - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في الثقافة العامة : مضمون الاختبار و غايته : على المترشح أن يحرّر موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية و الاقتصادية والثقافية أو الاجتماعية للعالم المعاصر. يجب أن يسمح الاختبار بتقييم :
- الثقافة العامة للمترشح و مستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،
- قدرته على وضع تفكير شامل،
- وجاهة طريقة التفكير و الأفكار المتناولة على ضوء إشكالية الموضوع و الرهانات. يمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة أحد المواضيع الآتية :
- تاريخ الجزائر المعاصر،
- حماية البيئة،
- سياسة التشغيل في الجزائر،
- مشاكل التنمي ة الاقتصادي ة والاجتماعية في الجزائر،
- الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر،
- الكوارث الطبيعية،
- المشاكل الكبرى المعاصرة،
- دور وسائل الإعلام،
- العولمة،
- اقتصاد السوق،
- الشراكة،
- أخلاقيات المهنة،
- دولة القانون والحكم الراشد،
- التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال،
- السياسة الاقتصادية للجزائر،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 17 ربيع الأوّل عام 1432 ه
- النظام العالمي الجديد،
- إشكالية السكن في الجزائر،
- الموارد الطبيعية للجزائر،
- ترقية الصادرات خارج المحروقات،
- المؤسسات السياسية في الجزائر،
- التنمية المستدامة،
- المواطنة،
- الح ركة الجمعوية وتأثي رها على المست وى السياسي والاقتصادي و الاجتماعي في الجزائر،
- الإدارة و التغيّر الاجتماعي،
- إصلاح مهام وهياكل الدولة،
- الآفات الاجتماعية،
- المجتمع المدني،
- ظاهرة البيروقراطية،
- الحوار الاجتماعي،
- صندوق النق د الدولي ومشكل ة المديوني ة الدولية،
- علاقات شمال - جنوب،
- التبادلات جنوب - جنوب،
- منظمة الدول المص درة للبت رول : الأبعاد الاقتصادية والرهانات السياسية،
- الرهانات الثقافية والعلاقات الدولية،
- آفاق انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، وأي موضوع آخر ذي طابع عام أو موضوع الساعة. 2 - اختبار في الاقتصاد و المالية العامة أو المناجمنت العمومي أو القانون العام : مضمون الاختبار و غايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يخص مسألة في الاقتصاد والمالية العامة أو المناجمنت العمومي أو القانون العام. كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة تتعلق بالاقتصاد والمالية العامة أو المناجمنت العمومي أو القانون العام بحيث يلتزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أو مفصلة. 20 فبراير سنة 2011 م يهدف هذا الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميادين المقصودة و كذا التحكم في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة به. يمكن أن يتضمن الاختبار في الاقتصاد والمالية العامة أو المناجمنت العمومي أو القانون العام أحد المواضيع الآتية : الاقتصاد و المالية العامة :
- الفكر الاقتصادي :
- الكلاسيكي،
- الكلاسيكي الحديث،
- دالة الإنتاج،
- محددات العرض في الأسواق،
- الدولة : تدخل الدولة في النطاق الاقتصادي،
- الطلب العمومي،
- ميكانيزمات اقتصاد السوق،
- هيكلة الاقتصاد الجزائري،
- اقتصاد التنمية،
- السياسات الاقتصادية،
- السوق المالي،
- النظام المالي الجزائري،
- النظام النقدي الجزائري،
- دور المؤسسات المالية الدولية ( صندوق النقد الدولي والبنك العالمي )،
- اقتصاد التنمية،
- المديونية العمومية،
- إعداد قانون المالية،
- تنفيذ قانون المالية،
- إجراءات الميزانية و المحاسبة،
- السلطات المالية العمومية،
- رقابة المالية العمومية (رقابة المجلس الشعبي الوطني و الرقابة الإدارية والرقابة القضائية)،
17 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 فبراير سنة 2011 م
- السياسات الاقتصادية،
- مبادئ و قواعد الميزانية،
- مبادئ المحاسبة العمومية ( الفصل بين الآمر بالصرف و المحاسب)،
- أعوان تنفيذ العمليات المالية: الآمرون بالصرف و المحاسبون ووكلاء النفقات و المراقبون الماليون،
- تنفيذ العمليات المالية،
- النظام المالي و المحاسبي،
- دور و مكانة الوظيفة المحاسبية،
- دور و مكانة الوظيفة المالية،
- مبادئ مراقبة الميزانية،
- منهجية وتقنية التدقيق المحاسبي و المالي،
- النظام الجبائي في الجزائر،
- أدوات تسيير الميزانية،
- مراقبة الحسابات،
- الميزانية البرنامج،
- المبادئ الأساسية لإعداد الميزانية،
- دور و مسؤولية الآمر بالصرف و المحاسب العمومي،
- الموارد و النفقات العمومية، و أي موضوع آخر له علاقة بالمادة. المناجمنت العمومي :
- أسس المناجمنت العمومي،
- الأطراف الفاعلة في المناجمنت العمومي،
- التصورات المختلفة للتسيير العمومي،
- أدوات مناجمنت المنظمات العمومية،
- تقنيات المناجمنت في تسيير المنظمات العمومية،
- أدوات القيادة : التدقيق الاستراتيجي والعملي و مراقبة التسيير و نظام المعلومات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 31
- مؤسسات الرقابة،
- أنظمة الرقابة الداخلية و الخارجية،
- الاتصال العمومي و العلاقات الإنسانية،
- المناجمنت الاستراتيجي،
- اللامركزية التقنية،
- تحسين الأداء العمومي،
- السياسات العمومية : الإعداد والتسيير والتقييم،
- مناجمنت المرفق العام (المفهوم و التطور والاتجاهات )،
- المناجمنت التشاركي،
- مناجمنت الفرقة : الحكم، و أي موضوع آخر له علاقة بالمادة. القانون العام :
- تسلسل القواعد القانونية،
- القانون والتنظيم،
- التنظيم الإداري :
- المركزية،
- اللاتمركز،
- اللا مركزية،
- الجماعات المحلية،
- المؤسسات العمومية،
- مفهوم المرفق العام،
- المبادئ الأساسية للمرفق العام،
- مبدأ المشروعية،
- النشاط الإداري :
- الوسائل القانونية للنشاط الإداري،
- صلاحيات السلطة العمومية،
- تعريف السلطة التنظيمية،
- الضبط الإداري،
- نظام القرارات و العقود الإدارية،
- الرقابة الإدارية :
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 17 ربيع الأوّل عام 1432 ه
- رقابة الوصاية،
- الرقابة السلّمية،
- المسؤولية الإدارية،
- المنازعات الإدارية،
- المب ادئ العام ة للق انون الأساسي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- مفهوم الوظيفة العمومية،
- نظام المسار المهني،
- نظام التشغيل،
- مفهوم الموظف،
- مب دأ المس اواة في الالتح اق بالوظائف العمومية،
- شروط الالتحاق بالوظائف العمومية،
- حقوق وواجبات الموظف،
- التعيين في الرتبة،
- الترسيم في الرتبة،
- المسار المهني للموظف،
- سير المسار المهني،
- الراتب،
- النظام التأديبي،
- الوضعيات القانونية الأساسية في الوظيفة العمومية،
- نهاية المسار المهني،
- نظام الأعوان المتعاقدين، و أي موضوع آخر له علاقة بالمادة. 3 - اختبار في اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية ) : مضمون الاختبار و غايته : دراسة نص تهدف إلى تقييم قدرات المترشح في التحكم في مفردات اللغة والكتابة وقواعد اللغة التي يختارها ( الفرنسية أو الإنجليزية .) ب - الاختبار الشفوي للقبول النهائي : محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع له علاقة ببرنامج المسابقة على أساس الاختبارات. 20 فبراير سنة 2011 م الملحق الخامس برنامج الاختبارات للالتحاق برتبة متصرف رئيسي لمصالح الصحة (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامة : مضمون الاختبار و غايته : على المترشح أن يحرر موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية و الاقتصادية و الثقافية أو الاجتماعية للعالم المعاصر. يجب أن يسمح الاختبار بتقييم :
- الثقافة العامة للمترشح و مستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،
- قدرته على وضع تفكير شامل،
- وجاهة طريقة التفكير و الأفكار المتناولة على ضوء إشكالية الموضوع و الرهانات. يمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة أحد المواضيع الآتية :
- حماية البيئة،
- سياسة التشغيل في الجزائر،
- جغرافيا واقتصاد الجزائر،
- مشاكل التنمي ة الاقتصادي ة والاجتماعية في الجزائر،
- الأنظمة الصحية،
- الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر،
- الكوارث الطبيعية،
- المشاكل الكبرى المعاصرة،
- دور وسائل الإعلام،
- العولمة،
- اقتصاد السوق،
- الشراكة،
17 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 فبراير سنة 2011 م
- أخلاقيات المهنة،
- التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال،
- السياسة الاقتصادية الجزائرية،
- إشكالية السكن في الجزائر،
- الموارد الطبيعية في الجزائر،
- المؤسسات السياسية في الجزائر،
- الضمان الاجتماعي،
- الحماية الاجتماعية،
- التنمية المستدامة،
- الح ركة الجمعوية وتأثي رها على المست وى السياسي والاقتصادي و الاجتماعي في الجزائر،
- الإدارة و التغيّر الاجتماعي،
- إصلاح مهام وهياكل الدولة،
- الآفات الاجتماعية،
- المجتمع المدني،
- الحوار الاجتماعي،
- صندوق النقد الدولي ومشكلة المديونية الدولية،
- منظم ة الدول المص درة للبت رول : الأبعاد الاقتصادية والرهانات السياسية،
- الرهانات الثقافية و العلاقات الدولية، وأي موضوع آخر ذي طابع عام أو موضوع الساعة. 2 - اختبار تقني في ميدان تسيير مصالح الصحة : مضمون الاختبار و غايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يخص ميدان تسيير مصالح الصحة. كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة من الأسئلة التقنية المرتبطة بتسيير مصالح الصحة، خاصة في مجال الإجراءات والأعمال الواجب القيام بها في مختلف نشاطات المؤسسة العمومية للصحة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 33 يهدف هذا الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في ميدان التسيير المالي أو الإداري لمصالح الصحة. يمكن أن يتضمن الاختبار ال تقني في ميدان تسيير مصالح الصحة أحد المواضيع الآتية :
- فئات و مبادئ المرفق العام للصحة،
- التشريع و التنظيم في المرفق العام للصحة،
- تنظيم المرافق العمومية للصحة،
- أشكال تسيير المرافق العمومية للصحة،
- تسيير مصالح ووحدات العلاج،
- علاقات المرفق العام للصحة مع :
- المنتفعين،
- الأعوان،
- الغير،
- النظام المالي للمؤسسة العمومية للصحة،
- ميزانية المؤسسة العمومية للصحة،
- تسيير ميزانية المؤسسة العمومية للصحة،
- أعوان تنفيذ ميزانية المؤسسة العمومية للصحة،
- تسيير التموينات والتوزيع و ا لمخزونات،
- تسيير الجرد و أملاك المؤسسة العمومية للصحة،
- تخطيط و إنجاز برامج الأشغال والتجهيز،
- تسيير الصفقات العمومية،
- تسيير الأملاك والمال العام،
- تسيير الصيانة،
- الحساب الإداري و حساب التسيير،
- التحليل المالي لميزانية مؤسسة صحية،
- رقابة تنفيذ الميزانية،
- وظيفة رقابة التسيير و قياس الفاعلية،
- وظيفة رقابة التسيير و الهياكل التنظيمية،
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 17 ربيع الأوّل عام 1432 ه
- التحليل و التسيير المالي لمؤسسة عمومية للصحة،
- رقابة التسيير في المستشفى،
- مجلس الإدارة للمؤسسة العمومية للصحة،
- سير مكتب الدخول،
- مشروع المؤسسة،
- تسيير وتقييم الموارد البشرية،
- تسيير الاستقبال و المصالح الفندقية الاستشفائية،
- تسيير النظافة الاستشفائية و الأمن،
- تسيير الجودة،
- إدخال نظام الإعلام الآلي على محاسبة المؤسسات العمومية للصحة، وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. 3 - اختبار في التحرير الإداري : مضمون الاختبار و غايته : يتمثل الاختبار في تحرير مذكرة وعرض حال ومحضر، أو كل وثيقة أخرى ذات صلة بالمادة. يهدف الاختبار إلى تقييم قدرات المترشح في التحكم في مفردات اللغة والكتابة وقواعد اللغة وكذا الأسلوب الإداري وتقنيات إعداد النصوص الإدارية والقانونية. الملحق السادس برنامج الاختبارات للالتحاق برتبة رئيس متصرفي مصالح الصحة (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامة : مضمون الاختبار و غايته : على المترشح أن يحرّر موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية و الاقتصادية و الثقافية أو الاجتماعية للعالم المعاصر. 20 فبراير سنة 2011 م يجب أن يسمح الاختبار بتقييم :
- الثقافة العامة للمترشح و مستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،
- قدرته على وضع تفكير شامل،
- وجاهة طريقة التفكير و الأفكار المتناولة على ضوء إشكالية الموضوع و الرهانات. يمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة أحد المواضيع الآتية :
- العولمة،
- اقتصاد السوق،
- الرهانات الثقافية و العلاقات الدولية،
- النظام العالمي الجديد،
- المنظمات الدولية،
- الأنظمة الصحية،
- منظم ة الدول المص درة للبت رول : الأبعاد الاقتصادية و الرهانات السياسية،
- صندوق النق د الدولي ومشكل ة المديوني ة الدولية،
- السياسة الاقتصادية الجزائرية،
- الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر،
- جغرافيا واقتصاد الجزائر،
- مشاكل التنمي ة الاقتصادي ة والاجتماعية في الجزائر،
- الشراكة،
- الح ركة الجمعوية وتأثي رها على المست وى السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الجزائر،
- حماية البيئة،
- التنمية المستدامة،
- مشكل الماء في الجزائر،
- الكوارث الطبيعية،
- الموارد الطبيعية في الجزائر،
- الطاقات المتجددة،
- سياسة التشغيل في الجزائر،
- الضمان الاجتماعي،
17 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 فبراير سنة 2011 م
- دور وسائل الإعلام،
- أخلاقيات المهنة،
- التكنولوجي ات الحديث ة للإعلام و الاتصال وآثارها،
- المنطقة الحرة للتبادل و التنمية،
- إشكالية السكن في الجزائر،
- المنظمات غير الحكومية،
- المؤسسات السياسية في الجزائر،
- الإدارة الجوارية و اللامركزية،
- الآفات الاجتماعية،
- المجتمع المدني،
- ظاهرة البيروقراطية،
- الحوار الاجتماعي،
- الأمن الغذائي في الجزائر،
- الحماية الاجتماعية، وأي موضوع آخر ذي طابع عام أو موضوع الساعة. 2 - اختبار في دراسة حالة أو مشروع خاص بتسيير مصالح الصحة : مضمون الاختبار و غايته : يتمثل الاختبار في دراسة حالة أوإعداد مشروع يتعلق بمعالجة موضوع يخص تسيير المؤسسة العمومية للصحة، على سبيل المثال : إعداد مشروع الاستثمار ومشروع المؤسسة و المصادقة عليه، أو أي مشروع له علاقة بنشاطات المؤسسة. يهدف هذا الاختبار إلى تقدير روح التحليل والتفكير للمترشح و كذا إمكانياته في مجال الدراسة والخبرة والتصور في ميدان تسيير مصالح الصحة. يمكن أن يتضمن الاختبار في دراسة حالة أو مشروع خاص بتسيير مصالح الصحة أحد المواضيع الآتية :
- تنظيم المرافق العمومية للصحة،
- أشكال تسيير المرافق العمومية للصحة،
- علاقات المرفق العام للصحة مع المرضى، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 35
- رقابة أعمال مدير المؤسسة العمومية للصحة،
- الخريطة الصحية الجديدة،
- الوظائف اللوجيستيكية والاقتصادية لمؤسسات الصحة،
- النظام المالي لمؤسسة الصحة،
- ميزانية المؤسسة العمومية للصحة،
- تسيير ميزانية المؤسسة العمومية للصحة،
- أعوان تنفيذ ميزانية المؤسسة العمومية للصحة،
- تسيير التموينات والتوزيع وا لمخزونات،
- تسييرأملاك المؤسسة العمومية للصحة،
- تخطيط وإنجاز برامج الأشغال والتجهيز،
- تسيير الصفقات العمومية،
- تسيير الأملاك والأموال العمومية،
- تسيير الصيانة،
- الحساب الإداري وحساب التسيير،
- التحليل المالي لميزانية المؤسسة العمومية للصحة،
- رقابة تنفيذ الميزانية،
- وظيفة رقابة التسيير وقياس الفاعلية،
- وظيفة رقابة التسيير والهياكل التنظيمية،
- التحليل والتسيير المالي لمؤسسة عمومية للصحة،
- رقابة التسيير في المستشفى،
- سير واجراءات قبول المرضى في المستشفى،
- مشروع المؤسسة،
- تسيير وتقييم الموارد البشرية،
- المخطط التوجيهي للموارد البشرية : أدوات التسيير والتقدير و التوقع،
- تسيير الاستقبال و المصالح الفندقية الاستشفائية،
- تسيير النظافة الاستشفائية و الأمن،
- تسيير الجودة،
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 17 ربيع الأوّل عام 1432 ه
- إدخال نظام الإعلام الآلي على محاسبة المؤسسات العمومية للصحة، و أي موضوع آخر له علاقة بالمادة. 3 - اختبار في التشريع و التنظيم الصحي : مضمون الاختبار و غايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يخص مسألة في التشريع و التنظيم الصحي. كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة تخص مسألة في التشريع و التنظيم الصحي بحيث يلتزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أو مفصلة. يهدف هذا الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في التشريع و التنظيم الصحي و كذا التحكم في المصطلحات و المفاهيم المتعلقة بهما. يمكن أن يتضمن اختبار التشريع و التنظيم الصحي أحد المواضيع الآتية :
- تكريس مفهوم قانون الصحة العمومية،
- التنظيم الصحي الدولي،
- تنظيم برامج الصحة في الجزائر،
- النظام التعاقدي الخاص بالعلاجات،
- تسيير مصلحة الإعلام الطبي و الصحي،
- التعاون مابين القطاعات، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 20 فبراير سنة 2011 م
- تسيير النظافة الاستشفائية،
- تسيير ملف المريض،
- برنامج الصحة الإنجابية،
- حماية الوسط والبيئة،
- الوقاية من الأمراض المتنقلة و غير المتنقلة ومكافحتها،
- حماية الأمومة و الطفولة،
- الحماية في الوسط التربوي،
- الحماية في وسط العمل،
- الصحة العقلية،
- النشاطات الوقائية و العلاجية،
- التنظيم في مجال تسيير الدم ومشتقاته،
- التنظيم في مجال أخذ العيّنات و نزع أعضاء الإنسان و زرعها،
- القواعد التنظيمية و تنظيم توزيع المنتجات الصيدلانية و التجهيزات الطبية التقنية،
- الأخلاقيات والآداب المطبقة على المهن الصحية،
- شروط و أنظمة ممارسة المهن الصحية،
- الأحكام الجزائية المتعلقة بمستخدمي الصحة، و أي موضوع آخر له علاقة بالمادة. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة