قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011، يحدد موقع المقر الإداري للمديريات الجهوية للميزانية واختصاصها الإقليمي. 20
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 11-75 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 11 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرسمية 9 أكتوبر سنة 2011 م 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 ، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد موقع المقر الإداري للمديريات الجهوية للميزانية واختصاصها الإقليمي.
المادة 2
فتح المادةيحدد موقع المقر الإداري للمديريات الجهوية للميزانية وكذا المديريات الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية ومصالح المراقبة المالية التابعة لها بعنوان اختصاصها الإقليمي، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011.
عن الأمين العام للحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال الملحق المقر الإداري والاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية للميزانية المديريات الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية ومصالح المراقبة المالية المقر الإداري الاختصاص الإقليمي الجزائر الجزائر، بومرداس، البليدة، تيزي وزو، المدية، الجلفة، البويرة، الأغواط.
عنابة عنابة، قالمة، سكيكدة، أم البواقي، تبسة، سوق أهراس، الطارف خنشلة.
بشار بشار، سعيدة ، البيض، نعامة، أدرار، تندوف.
الشلف الشلف عين الدفلى، غليزان تيسمسيلت، تيارت تيبازة.
وهران وهران، عين تبموشنت، سيدي بلعباس، مستغانم، تلمسان، معسكر.
ورقلة ورقلة، الوادي، غرداية، بسكرة، تا منغست، إيليزي.
سطيف سطيف،برج بوعريريج، بجاية، قسنطينة، المسيلة ميلة، باتنة جيجل.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.