مرسوم تنفيذي رقم 11-381 مؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011، يتعلق بمصالح المراقبة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحي ات مصلح ة المراقبة المالية وتنظي مها وس يرها، المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-75 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيدير مراقب مالي مصلحة المراقبة المالية، تحت سلطة المدير العام للميزانية.
المادة 3
فتح المادةيمارس المراقب المالي مهامه الرقابية لدى :
- الإدارة المركزية،
- الولاية،
- البلدية.
المادة 4
فتح المادةزيادة على الإدارات المذكورة في المادة 3 أعلاه، يمكن إلحاق الهيئات العمومية الخاضعة لأشكال الرقابة المنصوص عليها في المادتين 2 و 2 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى 27 نوفمبر سنة 2011 م الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، وكذا المؤسسات والإدارات العمومية، بإحدى مصالح المراقبة المالية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
يحدد الوزير المكلف بالميزانية قائمة الهيئات والمؤسسات والإدارات العمومية الملحقة بنفس مصلحة المراقبة المالية.
الفصل الثاني — تنظيم مصلحة المراقبة المالية
المادة 5
فتح المادةتتكون مصلحة المراقبة المالية من مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب، توضع تحت سلطة المراقب المالي الذي يساعده من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) مراقبين ماليين مساعدين.
يمكن أن تهيكل المكاتب في فروع يحدد عددها بثلاثة (3) فروع على الأكثر.
المادة 6
فتح المادةتنظم مصلحة المراقبة المالية التي تضم خمسة (5) مراقبين ماليين مساعدين في أربعة (4) مكاتب :
- مكتب محاسبة الالتزامات،
- مكتب الصفقات العمومية،
- مكتب عمليات التجهيز،
- مكتب التحليل والتلخيص.
المادة 7
فتح المادةتنظم مصلحة المراقبة المالية التي تضم أربعة (4) مراقبين ماليين مساعدين في ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب محاسبة الالتزامات والتحليل والتلخيص،
- مكتب الصفقات العمومية،
- مكتب عمليات التجهيز.
المادة 8
فتح المادةتنظم مصلحة المراقبة المالية التي تضم ثلاثة (3) مراقبين ماليين مساعدين في مكتبين(2) :
- مكتب محاسبة الالتزامات والتحليل والتلخيص،
- مكتب الصفقات العمومية وعمليات التجهيز.
المادة 9
فتح المادةيحدد عدد المراقبين الماليين لدى الإدارة المركزية والولاية والبلدية، وعدد المراقبين الماليين المساعدين الملحقين بكل مراقب مالي، وكذا تنظيم 2 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2011 م مصالح المراقبة المالية في مكاتب، وعند الاقتضاء، في فروع، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالميزانية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثالث — أحكام مطبقة على المراقب المالي
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 10
فتح المادةتتمثل مهمة المراقب المالي في الحرص على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالنفقات العمومية.
ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- تنظيم مصلحة المراقبة المالية وإدارتها وتنشيطها،
- تنفيذ الأحكام القانونية والتنظيمية فيما يتعلق بمراقبة النفقات الملتزم بها،
- القيام بأية مهمة أخرى مترتبة عن عمليات الميزانية،
- تمثيل الوزير المكلف بالمالية لدى لجان الصفقات العمومية ولدى المجالس الإدارية ومجالس توجيه المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات الأخرى،
- إعداد تقارير سنوية عن النشاطات وعروض الأحوال الدورية الوافية التي توجه إلى الوزير المكلف بالمالية،
- تنفيذ كل مهام الفحص والرقابة المتعلقة بجوانب تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالمالية العمومية، بناء على قرار من الوزير المكلف بالمالية،
- ممارسة السلطة السلّمية على الموظفين الموضوعين تحت تصرفه وتأطيرهم،
- المشاركة في تعميم التشريع والتنظيم المرتبط بالنفقات العمومية،
- المشاركة في دراسة وتحليل النصوص التشريعية والتنظيمية المبادر بها من المديرية العامة للميزانية، والتي لها أثر على ميزانية الدولة و/ أو على ميزانية الجماعات المحلية والهيئات العمومية،
- إعداد تقييم سنوي ودوري حول نشاط المراقبة المالية،
- مساعدة أية مهمة رقابية أو تقييم لمصالحه في إطار البرنامج المسطر من المديرية العامة للميزانية،
- تقديم نصائح للآمرين بالصرف على المستوى المالي قصد ضمان نجاعة النفقات العمومية وفعاليتها،
- المساهمة في الأعمال التحضيرية للميزانية المعهودة إليه وضمان متابعتها وتقييمها وكذا اقتراح كل تدبير ضروري يسمح بتسيير ناجع وفعال للنفقات العمومية.
يحدد المراقب المالي مهام المراقب المالي المساعد الموضوع تحت سلطته، باستثناء بعض المهام وفق كيفيات تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية.
القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 11
فتح المادةيعين المراقب المالي بقرار من الوزير المكلف بالمالية من بين : )1 - رؤساء المفتشين المحللين للميزانية،
- المتصرفين المستشارين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية، )2 - المفتشين المحللين المركزيين للميزانية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية،
- المتصرفين الرئيسيين الذين يثبتون :
- خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بإدارة الميزانية،
- ثماني (8) سنوات من الأقدمية بإدارة الميزانية، )3 - المفتشين المحللين الرئيسيين للميزانية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية، )4 - المفتشين المحللين للميزانية والمتصرفين الذين يثبت ون عش ر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بإدارة الميزانية.
زيادة على الشروط المذكورة أعلاه، يخصص التعيين في منصب مراقب مالي للموظفين الحائزين على الأقل شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة جامعية معادلة لها.
المادة 12
فتح المادةيصنف المراقب المالي ويدفع راتبه استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة لمسؤول المصالح الخارجية للدولة على مستوى الولاية.
الفصل الرابع — أحكام مطبقة على المراقبين الماليين المساعدين
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 13
فتح المادةيكلف المراقب المالي المساعد، تحت سلطة المراقب المالي، بالحرص على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالنفقات العمومية.
ويكلف، زيادة على ذلك، بما يأتي :
- مساعدة المراقب المالي في ممارسة المهام المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، في حدود المهام المسندة إليه،
- إعداد تقرير للمراقب المالي عن نشاطاته وظروف ممارسة الصلاحيات المسندة إليه،
- إنابة المراقب المالي في حالة غيابه أو حصول مانع له، حسب الشروط والكيفيات التي تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية.
القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 14
فتح المادةيعين المراقب المالي المساعد بقرار من الوزير المكلف بالميزانية من بين : )1 - رؤساء المفتشين المحللين للميزانية،
- المتصرفين المستشارين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية. )2 - المفتشين المحللين المركزيين للميزانية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية،
- المتصرفين الرئيسيين الذين يثبتون : * ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بإدارة الميزانية، * ست (6) سنوات من الأقدمية بإدارة الميزانية. )3 - المفتشين المحللين الرئيسيين للميزانية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية، )4 - المفتشين المحللين للميزانية والمتصرفين الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدم ة الفعلي ة بهذه الصفة بإدارة الميزانية.
المادة 15
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 27 نوفمبر سنة 2011 م والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي لمراقب مالي مساعد، في المستوى 10، الرقم الاستدلالي .325
الفصل الخامس — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لرئيس مكتب ورئيس فرع
القسم الأول — شروط التعيين
المادة 16
فتح المادةيعين رئيس المكتب بقرار من الوزير المكلف بالميزانية، بناء على اقتراح من المراقب المالي، من بين : )1 - الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مفتش محلل مركزي للميزانية أو رتبة معادلة لها، )2 - الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة مفتش محلل رئيسي للميزانية أومفتش محلل للميزانية أو رتبة معادلة لهما، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 17
فتح المادةيعين رئيس الفرع بقرار من الوزير المكلف بالميزانية، بناء على اقتراح من المراقب المالي، من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مراقب رئيسي للميزانية أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مراقب للميزانية أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 18
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الخاصة برئيس مكتب ورئيس فرع كما يأتي :
المنصب العالي المستوى الرقم الاستدلالي رئيس مكتب 7 145 رئيس فرع 5 75 2 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2011 م
الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 19
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي لمراقب مالي قبل تاريخ نش ر ه ذا الم رس وم في الج ري دة ال رس مية وال ذين لا يستوفون شروط التعيين المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، من الراتب المحدد في المادة 12 أعلاه، إلى غاية إنهاء مهامهم.
المادة 20
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصبين العاليين لمراقب مالي مساعد ورئيس مكتب على مستوى المراقبة المالية للولايات ق بل نش ر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، والذين لا يستوفون شروط التعيين المنصوص عليها، على التوالي، في المادتين 14 و 16 أعلاه، من الزيادة الاستدلالية المحددة، على التوالي في المادتين 15 و 18 أعلاه، إلى غاية إنهاء مهامهم.
المادة 21
فتح المادةيمكن أن يعيّن بصفة مراقب مالي مساعد بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية : )1 - المفتشون المحللون المركزيون للميزانية الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية،
- المتصرفون الرئيسيون الذين يثبتون : * سنتين (2) من الخدم ة الفعلية ب هذه الصفة بإدارة الميزانية، * أربع (4) سنوات أقدمية بإدارة الميزانية، )2 - المفتشون المحللون الرئيسيون للميزانية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية، )3 - المفتشون المحللون للميزانية و المتصرفون الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بإدارة الميزانية.
المادة 22
فتح المادةيبقى تسيير تعداد المراقبين الماليين والمراقبين الماليين المساعدين ورؤساء المكاتب خاضعا للأحكام السارية المفعول عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، في انتظار نشر القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه.
المادة 23
فتح المادةيسري مفعول أحكام المادة 15 من هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 24
فتح المادةتلغ ى كل الأحك ام المخال فة له ذا المرسوم، لا سيما أحكام الم واد 6 و 7 و 9 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 91-496 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية في المديرية العامة للميزانية، والحالة 2 من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-117 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكورأعلاه.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- الدستور
- قانون رقم 90-21
- أمر رقم 95-20
- أمر رقم 06-03
- مرسوم رئاسي رقم 07-304
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 90-228
- مرسوم تنفيذي رقم 92-117
- مرسوم تنفيذي رقم 92-414
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 07-364
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 10-297
- مرسوم تنفيذي رقم 11-75
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1444 الموافق 2 أكتوبر سنة 2022، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد عدد المراقبين الماليين والمراقبين الماليين المساعدين، وكذا تنظيم مصالح المراقبة المالية في مكاتب وفروع
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 2 أبريل سنة 2012، يضبط كيفيات تحديد مهام المراقب المالي المساعد وكذا شروط وكيفيات ممارسة النيابة عن المراقب المالي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يحدّد عدد المراقبين الماليّين والمراقبين الماليّين المساعدين وكذا تنظيم مصالح المراقبة الماليّة في مكاتب وفروع
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.