ج.ر عدد 32 لسنة 2009
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 09-184 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد الإجراءات والمقاييس الخاص ة بالمصادق ة التقني ة والأمني ة على المنش آت ال ق اعدي ة الرياضية المفتوحة للجمهور وك ذا كيفيات تطبيقها……………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحرس البلدي…………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجيّة………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة بولاية الجزائر………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الموارد البشرية والتكوين بالمديرية العامة للحرس البلدي………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجيّة………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين المفتش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري بالبليدة…………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين ناظر مساعد بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في أول ربيع الأول ع ام 1430 الموافق 26 فبراير سنة 2009، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة…………………………………………………………………… 23 قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1430 الموافق 26 فبراير سنة 2009، يتضمن تعيين أع ضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاصة بغير الأجراء…………………………………………. 23 قرار مؤرخ في أول ربيع الأول ع ام 1430 الموافق 26 فبراير سنة 2009، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتقاعد………………………………………………………………………………….. 24

2 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 27 مايو سنة 2009 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 3 اتّفاقيات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 09-187 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلامية الإيرانية من أجل تجنّب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقّعة بطهران في 12 غشت سنة .2008 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشّؤون الخارجيّة،
  • وبن اء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطّلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة الجمهوريّة الإسلامية الإيرانية من أجل تجنّب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقّ عة بطهران في 12 غشت سنة 2008، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يص دّق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة الجمهوريّة الإسلامية الإيرانية من أجل تجنّب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة، الموقّ عة بطهران في 12 غشت سنة 2008، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّة للجمه وريّة الجزائري ّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل تجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالضرائب على الدخل و الثروة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المشار إليهما فيما يأتي بالدولتين المتعاقدتين،
  • رغبة منهما في إبرام اتفاقية من أجل تجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالضرائب على الدخل و الثروة، قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الأشخاص المعنيون تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو في كلتا الدولتين المتعاقدتين. المادة 2 الضرائب المعنية 1 - تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل و الثروة المحصلة لحساب دولة متعاقدة أو لجماعاتها المحلية، مهما كان نظام التحصيل. 2 - تعتبر كضرائب على الدخل و الثروة، جميع الضرائب المحصلة على الدخل الاجمالي، على الثروة الإجمالية أو على عناصر من الدخل أو الثروة، بما في ذلك الضرائب على الأرباح المحققة من التصرف في الممتلكات المنقولة أوالعقارية، والضرائب على المبلغ الإجمالي للأجور المدفوعة من طرف المؤسسات، بالإضافة إلى الضرائب على فوائض القيمة. 3 - الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي : أ - بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : 1 - الضريبة على الدخل الإجمالي،

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - الضريبة على أرباح الشركات، 3 - الرسم على النشاط المهني، 4 - الضريبة على أرباح المناجم، 5 - الضريبة على الأملاك و، 6 - الإتاوة والضريبة على المحاصيل المتعلقة بنشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب. (المشار إليها فيما يأتي “ بالضريبة الجزائرية” .) ب - بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية : )i الضريبة على الدخل : 1 - الضريبة على الدخل العقاري، 2 - الضريبة على الدخل الفلاحي، 3 - الضريبة على الدخل المطبق على الأجور، 4 - الضريبة على الدخل المطبق على المهن الحرة (الأعمال)، 5 - الضريبة على الدخل المطبق على الأشخاص المعنويين. )ii الضريبة على الثروة. (المشار إليها فيما يأتي “ بالضريبة الإيرانية”). 4 - تطبق هذه الاتفاقية أيضا على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة، والتي تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا عنها. تشعر السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين بعضهما البعض بالتغييرات الهامة التي تطرأ على التشريعات الجبائية الخاصة بهما. المادة 3 تعاريف عامة 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب النص تفسيرا مغايرا : أ) )i يقصد بلفظ “الجزائر”، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، )ii يقصد بلفظ “ إيران”، الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ب) تعني عبارتا “ الدولة المتعاقدة” و”الدولة المتعاقدة الأخرى”: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسب مقتضيات النص. ج) تشمل عبارة “ شخص” : الجزائريّة / العدد 32 2 جمادى الثانية عام 1430 ه 27 مايو سنة 2009 م )i الأشخاص الطبيعيين، )ii الشركات، وكل مجموعات الأشخاص الأخرى. د) يعني لفظ “ شركة “ كل شخص معنوي أو كل هيئة تعامل كشخص معنوي لأغراض فرض الضريبة. ه) تعني عبارتا “مؤسسة دولة متعاقدة “ و”مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى “ على التوالي، مؤسسة يستغلها مقيم في دولة متعاقدة، ومؤسسة يستغلها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى. و) تعني عبارة “النقل الدولي”، أية عملية نقل بواسطة سفينة أو طائرة، تقوم بتشغيلها مؤسسة، يقع مقر إدارتها الفعلية في دولة متعاقدة، باستثناء الحالة التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين نقاط تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى. ز) تعني عبارة “السلطة ا لمختصة” :

  • بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض،
  • بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية أو ممثله المفوض، ي) يعني لفظ “ مواطن “ : )i كل شخص طبيعي يحوز على جنسية دولة متعاقدة، )ii كل شخص معنوي، مؤسسة أشخاص أو جمعية مؤسسة وفقا للتشريع المطبق في دولة متعاقدة. 2 - من أجل تطبيق أحكام الاتفاقية من طرف دولة متعاقدة، فإن أي لفظ أو عبارة غير معرّفة فيها، يكون له أو لها المعنى الذي يمنحه له قانون هذه الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. المادة 4 المقيم 1 - تعني عبارة “ مقيم في دولة متعاقدة “ أي شخص يخضع للضريبة في هذه الدولة، وفقا لقوانينها، وذلك بحكم سكنه أو مكان إقامته أو مكان إنشاء المؤسسة أو مقر إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة، كما تطبق هذه العبارة أيضا على هذه الدول ة أو إحدى جماعاتها المحل ية، لكن هذه العبارة لا تشمل أي شخص خاضع للضريبة في هذه الدولة، ولأغراض هذه الاتفاقية فقط، إلا فيما يتعلق بدخل ناتج عن مصادر موجودة في هذه الدولة أو بالثروة المتواجدة فيها.

2 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 27 مايو سنة 2009 م 2 - عندما يكون شخص طبيعي مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، بمقتضى أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، تتم تسوية وضعيته على النحو التالي : أ) يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة المتعاقدة التي يتوفر له فيها سكن دائم، أما إذا كان يتوفر على سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية)، ب) إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة التي يقع فيها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يتوفر له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مقر إقامة معتاد، ج ) إذا كان له مقر إقامة معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو إذا لم يكن له مقر إقامة معتاد في أي منهما، فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون حاملا لجنسيتها، د) إذا لم تسمح الأحكام السابقة بتحديد الدولة المتعاقدة التي يكون الشخص من مواطنيها، فسوف تقوم السلطات المختصة بتسوية هذه المسألة باتفاق مشترك. 3 - عندما يكون شخص آخر، غير الشخص الطبيعي مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة، فإنه يعتبر مقيما في الدولة، التي يوجد بها مقر إدارته الفعلية. المادة 5 المنشأة الدائمة 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، فإن عبارة “ المنشأة الدائمة”، تعني مكان عمل ثابت تمارس من خلاله مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة كلا أو جزءا من نشاطاتها في الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - تتضمن ع بارة “ منشأة دائمة “ بصورة خاصة : أ - مقر الإدارة، ب - فرع، ج - مكتب، د- مصنع، ه – ورشة، و- منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان آخر لاستكشاف، استغلال و/أو استخراج الموارد الطبيعية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 5 3 - لا يشكل موقع بناء أو مشروع بناء أو تركيب أو تنصيب أو أنشطة المراقبة المرتبطة بهما “منشأة دائمة”، إذا استمر هذا الموقع أو المشروع أو الأنشطة لمدة تزيد عن اثني عشر شهرا، 4 - بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن النشاطات التالية لمؤسسة تابعة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لا يعتبر “منشأة دائمة” إذا تمّ : أ) الانتفاع بالمنشآت فقط لغرض التخزين أو عرض البضائع التابعة للمؤسسة، ب) إيداع بضائع تابعة للمؤسسة فقط بهدف التخزين أو العرض، ج) إيداع بضائع تابعة للمؤسسة فقط بهدف التحويل من قبل مؤسسة أخرى، د) استعمال مقر ثابت للأعمال فقط بهدف شراء البضائع أو جمع المعلومات لحساب المؤسسة، ه) استعمال مقر ثابت للأعمال فقط بهدف القيام بإعلانات و/أو بحوث علمية لهذه المؤسسة و/أو أي نشاطات أخرى ذات طابع تحضيري أو مساعد، و) استعمال مقر ثابت للأعمال فقط من أجل ممارسة تراكمية للنشاطات المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ه)، شريطة أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للأعمال والناتج عن هذا التراكم ذا طابع تحضيري أو مساعد. 5 - بغض النظر عن أحكام الفقرتين 1 و 2 أعلاه، عندما يتصرف شخص (غير الوكيل المتمتع بنظام مستقل والذي تنطبق عليه أحكام الفقرة 6 أدناه) لحساب مؤسسة ويتمتع في دولة متعاقدة بسلطة يمارسها بصفة اعتيادية تخوله إبرام عقود باسم المؤسسة، يعتبر أن لهذه المؤسسة منشأة دائمة في هذه الدولة فيما يتعلق بكل النشاطات التي يمارسها هذا الشخص لحساب المؤسسة، ما لم تكن نشاطات هذا الشخص مقتصرة على تلك المذكورة في الفقرة 4 والتي، إذا ما مورست من خلال مقر ثابت للأعمال، لاتجعل من هذا المقر منشأة دائمة وفقا لأحكام هذه الفقرة. 6 - لا تعتبر مؤسسة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد ممارسة نشاطها عن طريق وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر يتمتع بنظام قانوني مستقل، شرط أن يتصرف هؤلاء الأشخاص في إطار نشاطهم المعتاد. ومع ذلك، فإذا كانت النشاطات التي يباشرها هذا الوكيل مكرسة كليا أو غالبا لحساب هذه المؤسسة وإذا تم وضع أو فرض شروط بين هذه

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المؤسسة والوكيل في علاقاتهما التجارية والمالية بحيث تختلف عن تلك التي توضع بين مؤسسات مستقلة، فإنه لا يعتبر وكيلا متمتعا بنظام قانوني مستقل بمفهوم هذه الفقرة. 7 - إن مجرد كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تراقب أو تتم مراقبتها من طرف شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تمارس نشاطا في هذه الدولة الأخرى (سواء بواسطة منشأة دائمة أو بطريقة أخرى)، لا يكفي في حدّ ذاته لجعل أي من هاتين الشركتين منشأة دائمة للشركة للأخرى. المادة 6 المداخيل العقارية 1 - تخضع المداخيل التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من الممتلكات العقارية ( بما في ذلك مداخيل المستثمرات الفلاحية أو الغابية)، والتي تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - يكون لعبارة “ممتلكات عقارية” المعنى الذي يمنحه إياها قانون الدولة المتعاقدة التي تتواجد بها الممتلكات المعنية. وتشمل العبارة، على أية حال، الممتلكات الملحقة بالممتلكات العقارية والماشية الحية أو الميتة التابعة للمستثمرات الفلاحية والغابية، الحقوق التي تطبق عليها أحكام القانون العام المتعلقة بالملكية العقارية، و حق الانتفاع بالممتلكات العقارية و الحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة للاستغلال أو امتياز استغلال المناجم المعدنية و المنابع و غيرها من الموارد الطبيعية الأخرى، بما فيها النفط والغاز والمحاجر، و لا تعتبر السفن والطائرات من الممتلكات العقارية. 3 - تطبق أحكام الفقرة 1 من هذه المادة على المداخيل الناجمة عن الاستغلال المباشر لممتلكات عقارية أو عن تأجيرها أو عن استغلالها بأي شكل آخر. 4 - تطبق أحكام الفقرتين 1 و 3 من هذه المادة كذلك على المداخيل الناجمة عن الممتلكات العقارية لمؤسسة، وكذلك على مداخيل الممتلكات العقارية المستخدمة في أداء مهنة مستقلة. المادة 7 أرباح المؤسسات 1 - يجب أن تخضع أرباح مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة فحسب، ما لم تمارس هذه المؤسسة نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى من الجزائريّة / العدد 32 2 جمادى الثانية عام 1430 ه 27 مايو سنة 2009 م خلال منشأة دائمة تتواجد بها. فإذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها على النحو المذكور سالفا، فإن أرباحها تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، و لكن في حدود ما يخص تلك المنشأة الدائمة. 2 - مع مراعاة أحكام الفقرة 3 عندما تمارس مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة منشأة دائمة تتواجد بها، تنسب، في كل دولة متعاقدة، لهذه المنشأة الدائمة الأرباح التي كان بإمكانها تحقيقها لو كانت مؤسسة مستقلة تمارس نفس النشاطات أو نشاطات مماثلة، في ظروف مطابقة أو مماثلة، وتتعامل بصفة مستقلة تماما مع المؤسسة التي تكون لها منشأة دائمة . 3 - قصد تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بخصم النفقات التي صرفت لأغراض نشاط هذه المنشأة الدائمة، بما في ذلك نفقات الإدارة والمصاريف العامة للإدارة التي تترتب على هذا النحو سواء في الدولة التي تتواجد فيها المنشأة الدائمة أو في مكان آخر. 4 - إذا كان العرف يقضي في إحدى الدولتين المتع اقدتين بتح ديد الأرباح المنسوبة لمنشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي لمجموع أرباح المؤسسة على أجزائها المتنوعة، فإن أيا من أح كام الفقرة 2 من هذه المادة، لا يمنع هذه الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف، على أن تؤدي طريقة التقسيم المتبعة إلى نتيجة تتفق مع المبادئ التي تتضمنها هذه المادة. 5 - لا تنسب أية أرباح لمنشأة دائمة لمجرد شرائها سلعا لصالح المؤسسة. 6 - لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح المنسوبة إلى منشأة دائمة سنة بسنة، حسب نفس الطريقة، ما لم تكن هنالك أسباب مقبولة و كافية للعمل بخلاف ذلك. 7 - إذا كانت الأرباح تشتمل على عناصر من الدخل تتم معالجتها بشكل منفصل في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام هذه المواد سوف لن تخل بأحكام هذه المادة. المادة 8 الملاحة الجوية و البحرية 1 - لا تخضع الأرباح الناتجة عن استغلال سفن أو طائرات في حركة النقل الدولي للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.

2 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 27 مايو سنة 2009 م 2 - في حالة وجود مقر الإدارة الفعلية لمؤسسة النقل البحري على متن سفينة، فيعتبر هذا المقر موجودا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء إرساء السفينة، و في حالة عدم وجود مثل هذا الميناء للإرساء، فيعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة التي يكون مستغل السفينة مقيما فيها. 3 - تطبق أحكام الفقرة 1 أيضا على الأرباح الناتجة عن الاشتراك في اتحاد أو استغلال مشترك أو هيئة استغلال دولية، لكن فقط على حسب الربح الناتج و الموزع على الشركاء بتناسب حصة كل واحد منهم في الاستغلال المشترك. المادة 9 المؤسسات المشتركة 1 - عندما : أ ) تساهم مؤسسة دولة متعاقدة بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو في رأسمال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو ب) يساهم نفس الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو في رأسمال مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة و مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، و عندما توضع أو تفرض في أي من الحالتين المذكورتين شروط على المؤسستين فيما يتعلق بعلاقاتهما التجارية أو المالية، تختلف عن الشروط التي كان يمكن أن توضع بين مؤسستين مستقلتين، فإن الأرباح التي كان يمكن، من دون هذه الشروط، أن تحققها إحدى المؤسستين ولكنه لم يمكن تحقيقها بسبب قيام هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذه المؤسسة وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك. 2 - إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مؤسسة تابعة لتلك الدولة - ومن ثمّ الضرائب - أرباحا تم دفع الضريبة عليها من طرف مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى في تلك الدولة الأخرى، وكانت الأرباح المدرجة على هذا النحو هي أرباح كانت ستحقق من طرف مؤسسة الدولة المشار إليها أولا، إذا كانت الشروط المتفق عليها بين المؤسستين هي الشروط ذاتها التي كان سيتفق عليها من قبل مؤسستين مستقلتين، فعندئذ، تجري الدولة الأخرى تعديلا مناسبا لمبلغ الضريبة المحصلة على هذه الأرباح. ويعتدّ، عند تحديد هذا التعديل، بالأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، ويتم التشاور بين السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين إذا تطلب الأمر ذلك. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 7 المادة 10 أرباح الأسهم 1 - تخضع أرباح الأسهم المدفوعة من طرف شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - ومع ذلك، فإن أرباح الأسهم هذه تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة دافعة الأرباح مقيمة بها وفقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو، ينبغي ألا تتجاوز %5 من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم. لا تسري هذه الفقرة على ضرائب الشركة فيما يخص الأرباح التي تدفع أرباح الأسهم خارجها. 3 - يقصد بعبارة “أرباح الأسهم” الواردة في هذه المادة، المداخيل المستمدة من الأسهم أو من أسهم أو سندات التمتع أو من حصص التأسيس أو سندات أخرى، ما عدا الديون، والتي تساهم في الأرباح، وكذا مدا خيل الحصص الاجتماعية الأخرى الخاضعة لنفس النظام الجبائي المطبق على مدا خيل الأسهم طبقا لتشريع الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح. 4 - لا تطبق أحكام الفقرت ين 1 و 2 إذا ك ان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم، بحكم كونه مقيما بدولة متعاقدة، يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا، من خلال منشأة دائمة تتواجد بها، أو مهنة مستقلة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال قاعدة ثابتة توجد فيها، و كانت الأصول التي تدفع بشأنها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، ففي هذه الحالة، يتم تطبيق أحكام المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال. 5 - إذا كانت شركة مقيمة بدولة متعاقدة، تحقق أرباحا أو مداخيل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن تلك الدولة الأخرى لا يجوز لها أن تفرض أية ضريبة على أرب اح الأسهم المدفوعة من قبل هذه الشركة، إلا إذا كانت هذه الأرباح تدفع لمقيم بتلك الدولة الأخرى، أو إذا كانت ملكية الأسهم المدفوعة بسببها الأرباح مرتبطة بصورة فعلية بمنشأة دائمة أو بقاعدة ثابتة واقعتين في تلك الدولة الأخرى، كما لا يجوز لها أن تقتطع أية ضريبة، في إطار فرض الضريبة، على الأرباح غير

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الموزعة للشركة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تتمثل كلها أو بعضها في أرباح أو مداخيل متأتية من الدولة الأخرى. المادة 11 الفوائد 1 - إن الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاق دة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - ومع ذلك، فإن مثل هذه الفوائد تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها، ووفقا لقوانين تلك الدولة، لكن إذا كان المالك المستفيد الفعلي مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريب ة المفروضة على هذا النحو ينبغي أن لا تتجاوز نسبة %5 من المبلغ الإجمالي للفوائد. 3 - يقصد بلفظ “الفوائد” الوارد في هذه المادة، المداخيل الناتجة عن الديون على اختلاف أنواعها، سواء كانت مضمونة برهن أم لا، أو متضمنة حق المشاركة في أرباح المدين أم لا، و على وجه الخصوص المداخيل الناتجة عن الأموال العمومية و سندات القروض أو الأموال العمومية، بما في ذلك العلاوات والحصص المتعلقة بهذه السندات. لا تعدّ غرامات التسديد المتأخر كفائدة بمفهوم هذه المادة. 4 - بالرغم من أحكام الفقرة 2، فإن الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة، و المحققة من قبل الدولة المتعاقدة الأخرى ومن قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى والسلطات المحلية والبنك المركزي والبنوك الأخرى التي تملكها حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى تعفى من الضرائب في الدولة المشار إليها أولا. 5 - لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد مقيما في دولة متعاقدة، ويمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ في ها الفوائد، بواسطة منشأة دائمة توجد فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد بها، و كان الدين الذي تدفع بشأنه الفوائد، مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو تلك القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة، يتم تطبيق أحكام المادة 7 أوالمادة 14 من هذه الاتفاقية، حسبما يقتضيه الحال. 6 - تعتبر الفائدة ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون المدين مقيما بتلك الدولة. ومع ذلك، فإذا كان الشخص المدين بالفوائد، سواء كان مقيما في دولة الجزائريّة / العدد 32 2 جمادى الثانية عام 1430 ه 27 مايو سنة 2009 م متعاقدة أو غير مقيم، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يرتبط بها الدين الذي دفعت عليه الفوائد التي يقع عبئها على هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، فعندئذ، تعتبر هذه الفوائد بأنها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. 7 - إذا كان مبلغ الفوائد المتعلقة بالدين الذي دفعت عنه، بسبب وجود علاقة خاصة بين المدين والمستفيد الفعلي أو بينهما و بين شخص آخر، يتجاوز المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين المدين و المستفيد الفعلي لولا وجود مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على المبلغ المذكور أخيرا. وفي مثل هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من الدفعات خاضعا للضريبة وفق تشريع كل من الدولتين المتعاقدتين مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. المادة 12 الإتاوات 1 - تخضع الإتاوات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخ رى، للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - و مع ذلك، فإن مثل هذه الإتاوات يمكن أيضا أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها، ووفقا لقوانين تلك الدولة. لكن إذا كان المالك هو المستفيد الفعلي من هذه الإتاوات، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو سوف لن تتجاوز نسبة %5 من المبلغ الإجمالي للإتاوات. 3 - يقصد بعبارة “ الإتاوات “، الواردة في هذه المادة، المكافآت المدفوعة، أيا كان نوعها، مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق التأليف المتعلقة بإنتاج أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية وأشرطة البث الإذاع ي والتلفزيوني أو مقابل براءة اخ تراع، أو علامة صناعية أو تجارية، أو رسم أو ن موذج أو مخطط أو صيغة أو طريقة سرية، أو مقابل معلومات مت علقة بخبرة مكتسبة، في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي، وكذلك مقابل است عمال أو الحق في است عمال تجهيز ص ناعي أو تجاري أو علمي. 4 - لا تطب ق أح كام الفقرة 1 و 2 إذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات، مقيما في دولة متعاقدة، و يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الإتاوات، بواسطة منشأة دائمة توجد فيها، أو ي ؤدي في تلك الدولة

2 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 27 مايو سنة 2009 م الأخرى مهنة مستقلة من خلال قاعدة ثابتة توجد فيها، ويكون الحق أو الملكية التي تدفع بشأنها الإتاوات مرتبطة بصورة فعلية بمثل تلك المنشأة الدائمة أو تلك القاعدة الثابتة، وفي هذه الحالة، تطبق أحكام الم ادة 7 أوالمادة 14 من هذه الاتفاقية حسبما يقتضيه الحال. 5 - تعتبر الإتاوات ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون المدين بها هو الدولة المتعاقدة أو جماعة محلية أو مقيم بتلك الدولة، ومع ذلك، إذا كان المدين بالإتاوات، سواء كان مقيما أو غير مقيم في دولة متعاقدة، ويملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة والمرتبطة ارتباطا فعليا بالحق أو الملكية المنشئة للإتاوات، وعندما تتحمل تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة عبء تلك الإتاوات، فعندئذ، سوف تعتبر هذه الإتاوات ناشئة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك المنشأة الدائمة أو تلك القاعدة الثابتة. 6 - إذا تجاوز مبلغ الإتاوات بسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمستفيد الفعلي أو بين كليهما و بين شخص آخر، واعتبارا للاستعمال أو حق الاستعمال أو المعلومات التي تدفع من أجلها، المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الدافع و المستفيد الفعلي في حال عدم وجود مثل تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. وفي هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقانون كل دولة متعاقدة مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. المادة 13 أرباح رأس المال 1 - إن الأرباح التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الممتلكات العقارية المشار إليها في المادة 6 أعلاه والموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - إن الأرباح الناتجة عن التصرف في الممتلكات المنقولة والتي تشكل جزءا من أصول منشأة دائمة تملكها مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى أو عن التصرف في الممتلكات المنقولة التابعة لقاعدة ثابتة متوفرة لمقيم بدول ة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لغرض ممارسة مهنة مستقلة، بما في ذلك تلك الأرباح الناتجة عن التصرف في تلك المنشأة الدائمة ( سواء بمفردها أو مع المؤسسة بكاملها)، أو عن التصرف في هذه القاعدة الثابتة، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 9 3 - إن الأرباح التي تحققها مؤسسة في دولة متعاقدة من التصرف في السفن أو الطائرات التي تستغل في النقل الدولي أو من التصرف في الممتلكات المنقول ة المتعلقة باستغلال تلك السفن أو الطائرات لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة. 4 - إن الأرباح التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقدة والناتجة عن التصرف في الأسهم أو الحصص أو الحقوق في شركة تتكون أصولها أساسا بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الممتلكات العقارية والموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 5 - إن الأرباح الناتجة عن التصرف في كل الممتلكات، غير تلك المذكورة في الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 أعلاه، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها المتنازل. المادة 14 المهن المستقلة 1 - تخضع المداخيل التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقدة من مهنة مستقلة أو نشاطات أخرى ذات طابع مستقل للضريبة فقط في هذه الدولة، إلا إذا كان لهذا المقيم قاعدة ثابتة في الدولة المتعاقدة الأخرى بصفة اعتيادية لغرض القيام بهذه النشاطات. ففي هذه الحالة، لا يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى إلا مقدار الدخل المنسوب لهذه القاعدة الثابتة. 2 - تشمل عبارة “ م هنة مستقلة “ على وجه الخصوص، النشاطات المستقلة ذات الطابع العلمي أو الأدبي أو الفني أو التربوي أو التعليمي، وكذلك النشاطات المستقلة للأطباء والمهندسين والخبراء والمحامين والمهندسين المعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين. المادة 15 المهن غير المستقلة 1 - مع مراعاة أحكام المواد 16 و 18 و 19 و 20 من هذه الاتفاقية، فان الأجور والرواتب غيرها من المكافآت المماثلة، التي يتقاضاها مقيم في دولة متعاقدة مقابل أداء وظيفة، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة، مالم تمارس الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى . وإذا كانت الوظيفة تمارس كذلك، فعندئذ، تخضع المكافآت المحصل عليها بهذه الصفة للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - بغض النظر عن أحكام الفقرة 1، فإن المكافآت التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل أداء وظي ف ة تتم ممارس تها في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأولى إذا توفرت الشروط الآتية: (أ) إذا كان المستفيد مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن 183 يوما خلال كل فترة من اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي خلال السنة الجبائية المعنية، و (ب) إذا كانت المكافآت قد دفعت من قبل أو لحساب صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، و (ج) إذا كانت المكافآت لا تقع على عاتق منشأة دائمة، أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب عمل في الدولة المتعاقدة الأخرى. 3 - بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، تخضع المكافآت المحصل عليها مقابل وظيفة مأجورة تتم ممارستها على ظهر سفينة أو طائرة يتم استغلالها في حركة النقل الدولي، للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة. المادة 16 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة تخضع المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المدفوعات المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. المادة 17 الفنانون والرياضيون 1 - بغض النظر عن أحكام المادتين 14 و 15، فإن المداخيل التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته فنانا استعراضيا في مجال المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزيون أو موسيقيا أو رياضيا، وذلك مقابل نشاطاته الشخصية التي يمارسها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - إذا كانت المداخيل الناتجة عن النشاطات الشخصية التي يمارسها فنان استعراضي أو رياضي بصفته تلك، لا تعود مداخيلها إلى الفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، ف إن هذه المداخيل تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تتم فيها ممارسة الفنان أو الرياضي لنشاطاته. الجزائريّة / العدد 32 2 جمادى الثانية عام 1430 ه 27 مايو سنة 2009 م 3 - لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 على المداخيل التي يحصل عليها فنانون أو رياضيون من النشاطات الممارسة في إطار اتفاق تعاون ثقافي بين الدولتين المتعاقدتين. المادة 18 المعاشات 1 - مع م راعاة أحكام الفق رة 2 من المادة 19 لا تخضع معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل عمل سابق للضريبة إلا في هذه الدولة فقط. 2 - كذلك، تخضع بعض المعاشات و المكافآت الأخرى المماثلة في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة إذا كانت هذه المبالغ تدفع من طرف مقيم في هذه الدولة الأخرى أو من طرف منشأة دائمة تتواجد فيها. 3 - بغض النظر عن أحكام الفقرة 1 تخضع المعاشات وغيرها من المدفوعات الأخرى المنجزة ذات الطبيعة العمومية والتي تشكل جزءا من نظام التأمين الاجتماعي للدولة المتعاقدة أو إحدى جماعاتها المحلية للضريبة فقط في هذه الدولة المتعاقدة. المادة 19 المصالح الحكومية 1 - لا تخضع للضريبة الأجور والرواتب والمكافآت الأخرى المماثلة، التي تدفعها دولة متعاقدة أو إحدى جماعاتها المحلية فيها لفرد مقابل خدمة مقدمة لتلك الدولة أو تلك السلطة المحلية إلا في هذه الدولة فقط. غير أن هذه الأجور والرواتب والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاق دة الاخرى إذا كانت الخدمات قد تمت تأديتها في هذه الدول ة الأخرى من طرف فرد مقيم في هذه الدولة، شرط أن : 1 يملك جنسية تلك الدولة، أو 2 لم يصبح مقيما في تلك الدولة سوى لغرض تقديم الخدمات. 2 - لا يخضع معاش يدفع من طرف دولة متعاقدة أو إحدى جماعاتها المحلية أو يدفع من الأموال التي أسستها تلك الدولة إمّا مباشرة أو مقابل خدمات قدمت لتلك الدولة أو لتلك الجماعة المحلية للضريبة إلا في تلك الدولة المتعاقدة فقط. 3 - تطب ق أحكام المواد 15 و 16 و 18 من هذه الاتفاق ية على الم ك افآت والمعاشات الم دف وعة

2 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 27 مايو سنة 2009 م مقابل أداء الخدمات التي ترتبط بنشاط صناعي أو تج اري تمارسه دولة متعاقدة أو إحدى جماعاتها المحلية. المادة 20 الأساتذة والباحثون و الطلبة 1 - إن المبالغ التي يتلقاها طالب أو متربص يحوز جنسية دولة متعاقدة ومقيم بالدولة المتعاقدة لغرض متابعة دراسته أو تكوينه فقط، وكان يتقاضى هذه المبالغ لأجل تغطية نفقات معيشته أو دراسته أو تكوينه، لا يخضع للضريبة في تلك الدولة، شريطة أن تتأتى من مصادر خارج تلك الدولة. 2 - إن المكافآت التي يحصل عليها أستاذ أو معلم يحوز جنسية دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لغرض التدريس أو إجراء البحوث العلمية لمدة أو مدد لا تتجاوز سنتين، لا تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى، شريطة أن تتأتى هذه المكافآت من مصادر خارج هذه الدولة. لا تطبق أحكام هذه الفقرة على المكافآت والمداخيل الناتجة عن إجراء الأبحاث إذا كانت الأبحاث تجرى من أجل أشخاص أو مؤسسات لغرض النشاط الصناعي أو التجاري. المادة 21 المداخيل الأخرى 1 - لا تخضع عناصر الدخل لمقيم بدولة متعاقدة، حيثما كان منشؤها، والتي لم يتم تناولها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية للضريبة إلا في هذه الدولة فقط. 2 - لا تطبّق أحكام الفقرة 1 على الدخل، باستثناء الدخل الناتج عن الممتلكات غير المنقولة وفقا لتعريفها الوارد في الفقرة 2 من المادة رقم 6 أعلاه إذا كان المالك المستفيد من هذا الدخل بصفته مقيما في دولة متعاقدة ويباشر أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى، عن طريق منشأة دائمة توجد بها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى مهنة مستقلة من خلال قاعدة ثابتة توجد بها، و إذا كان الحق فى الملكية التى يدفع على أساسها الدخل مرتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة الدائمة أو هذه القاعدة الثابتة، وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14 من هذه الاتفاقية، حسب ما يقتضيه الحال. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 11 المادة 22 الثروة 1 - تخضع الثروة المكونة من الممتلكات العقارية المشار إليها في المادة 6 أعلاه، والتي يملكها مقيم بدولة متعاقدة، وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 2 - تخ ضع الثروة المكونة من الممتلكات المنقولة التي تشك ل جزءا من أصول منشأة دائمة تملكها مؤسس ة تابع ة ل دولة مت عاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو المكونة من مم تلكات منقولة تعود لقاعدة ثابتة تحت تصرف مقيم بدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، من أجل ممارسة مهنة مستقلة للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى. 3 - لا تخضع الثروة المكونة من السفن والطائرات المستغلة في النقل الدولي من طرف مؤسسة دولة متعاقدة، والممتلكات المنقول ة المخصصة لاستغلال مثل هذه السفن والطائرات، للضريبة إلا في تلك الدولة المتعاقدة. 4 - إن جميع العناصر الأخرى الخاصة بثروة مقيم في دولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة إلا في ه ذه الدولة. المادة 23 طرق تفادي الازدواج الضريبي 1 - إذا كان شخص مقيما في دولة متعاقدة يتلقى مداخيل أو يملك ثروة وكانت، طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدولة الأولى تمنح : أ) على الضريبة التي تحصلها على مداخيل هذا المقيم خصما بمبلغ يعادل قيمة الضريبة على الدخل المدفوع في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، ب) على الضريبة التي تحصلها على ثروة هذا المقيم، خصما بمبلغ يعادل الضريبة على الثروة المدفوعة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى. غير أن المبلغ المخصوم في كلتا الحالتين لا يمكن أن يتجاوز جزء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الثروة قبل إجراء الخصم المقابل حسب الحالة للمداخيل أو للثروة الخاضعة للضريبة.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - عندما تعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة، طبقا لأي حكم من هذه الاتفاقية، المداخيل التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة أو الثروة التي يملكها في هذه الدولة، فإنه مع ذلك يمكن لهذه الدولة، بغض النظر عن هذا الإعفاء، خلال حساب مبلغ الضريبة على باقي المداخيل أو الثروة لذلك المقيم، أن تأخذ بعين الاعتبار المداخيل والثروة المعفاة. المادة 24 عدم التمييز 1 - لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو التزامات متعلقة بها تغاير أو تكون أكثر عبئا من تلك الضرائب والالتزامات المتعلقة بها و التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الأخرى و الذين يوجدون في نفس الوضعية، خاصة فيما يتعلق بالإقامة. ويطبق هذا الحكم بغض النظر عن أحكام المادة الأولى من هذه الاتفاقية على الأشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة أو كلتا الدولتين المتعاقدتين. 2 - إن فرض الضرائب على منشأة دائمة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لا يتم في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى بصفة تكون أقل ملاءمة من فرضها على مؤسسات تلك الدولة الأخرى والتي تزاول نفس النشاطات. 3 - إن المؤسسات التابعة لدولة متعاقدة و التي يكون رأس مالها، كله أو جزء منه، ملكا أو مراقبا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل مقيم أو مقيمين تابعين للدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع في الدولة المشار إليها أولا لأية ضرائب أو التزامات متعلقة بها تغاير أو تكون أكثر عبئا من تلك الضرائب و الالتزامات التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات الأخرى المماثلة التابعة للدولة المشار إليها أولا. 4 - باستثناء الحالات التي تطبق فيها أحكام الفقرة 1 من المادة 9 أو الفقرة 7 من المادة 11 أو الفقرة 6 من المادة 12، فإن الف وائد والإتاوات وغيرها من المصاريف التي تدفعها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تكون قابلة للخصم، لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة التي تح ققها تلك المؤسسة، وفقا لنفس الشروط كما لو أنه تمّ دفعها لمقيم تابع للدولة المشار إليها أولا. كما يتم خصم كل ديون مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة إلى شخص مقيم في ال دولة المتعاقدة الأخرى، لغرض تحديد الجزائريّة / العدد 32 2 جمادى الثانية عام 1430 ه 27 مايو سنة 2009 م الثروة الخاضعة للضريبة لهذه المؤسسة، وفقا لنفس الشروط كما لو أنه تمّ دفعها لمقيم في الدولة المشار إليها أولا. 5 - لا يمكن تفسير هذه الأحكام على أنها تلزم دولة متعاقدة بأن تمنح لمقيمي الدولة المتعاقدة الأخرى اقتطاعات شخصية وتخفيضات وخصومات ضريبية بالقدر الذي تمنحه لمقيميها اعتبارا لوضعيتهم الشخصية أو مسؤولياتهم العائلية. المادة 25 الإجراءات الودية 1 - إذا اعتبر مقيم تابع لدولة متعاقدة أن الإجراءات التي تتخذها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتاهما تؤدي أو سوف تؤدي إلى خضوعه للضريبة على نحو مخالف لأحكام هذه الاتفاقية، يجوز له، بغض النظر عن وسائل التسوية التي ينص عليها القانون الداخلي لهاتين الدولتين، أن يعرض حالته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها، أما إذا كانت الحالة تنطبق عليها أحكام الفقرة 1 من المادة 24 على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها. ويجب عرض الحالة خلال الثلاث سنوات التي تلي تاري خ الإخط ار الأول بالإج راء الذي أدى إلى إخضاعه للضريبة على نحو مخالف لأحكام هذه الاتفاقية. 2 - إذا تبين للسلطة المختصة أن الاعتراض له ما يبرّره وإذا لم تكن قادرة بذاتها على التوصل إلى حلّ مرض، فإنها تحرص على التوصل للفصل في الحالة عن طريق اتفاق ودّي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك قصد تجنب فرض ضريبة مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية. و ينفذ الاتفاق مهما كانت الآجال المنصوص عليها في القانون الداخلي للدولتين المتعاقدتين. 3 - تحرص السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين على أن تسوي، بالاتفاق المتبادل، أية صعوبات أو تزيل أية شكوك التي يمكن أن تنشأ فيما يتعلّق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويمكنها كذلك التشاور لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية. 4 - يمكن للسلطات المختصة التابعة للدولتين المتعاقدتين الاتصال مباشرة مع بعضهما البعض قصد التوصل إلى اتفاق كما هو منصوص عليه في الفقرات السابقة. وتطور السلطات المختصة - عبر المشاورات -

2 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 27 مايو سنة 2009 م الإجراءات والشروط والطرق والتقنيات المناسبة لتنفيذ إجراء الاتفاق الودي المنصوص عليه في هذه المادة. المادة 26 تبادل المعلومات 1 - تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي تكون ضرورية لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو القوانين الداخلية المتعلقة بالضرائب التي تسري عليها الاتفاقية، بحيث لا تخالف فيها هذه الضرائب أحكام الاتفاقية. و يتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادة 1 ويتم التعامل مع أي معلومات تصل إلى علم دولة متعاقدة بسرية، مثلها مثل المعلومات التي يتم الحصول عليها وفقا للقوانين الداخلية لهذه الدولة و لا يفضي بها إلا للأشخاص أو السلطات بما فيها المحاكم والجهات الإدارية المعنية بفرض أو تحصيل الضرائب، أو بالإجراءات أو الملاحقات الخاصة بهذه الضرائب، أو بقرارات الطعون المتعلقة بهذه الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية، على أن لا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو تلك السلطات المعلومات إلا لتلك الأغراض. ويجوز لهم إفشاء هذه المعلومات أثناء الجلسات العامة للمحاكم أو الأحكام القضائية. 2 - لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أحكام الفقرة 1 من هذه المادة على أنها تفرض التزاما على إحدى الدولتين المتعاقدتين : أ ) بتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين و الممارسات الإدارية الخاصة بها أو بالدولة المتعاقدة الأخرى، ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أوفي إطار الممارسة الإدارية العادية الخاصة بها أو بالدولة المتعاقدة الأخرى، ج) بتقديم معلومات من شأنها إفشاء سر تجاري أو صناعي أو مهني أو طريقة تجارية أو معلومات يعتبر إفشاؤها مخالفا للنظام العام. المادة 27 أعضاء البعثات الدبلوماسية و المراكز القنصلية لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بالامتيازات الجبائية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بموجب القواعد العامة الخاصة بالقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 13 المادة 28 الدخول حيز التنفيذ 1 - يتم التصديق على هذه الاتفاقية في كل من الدولتين المتعاقدتين طبقا للقوانين والتنظيمات الخاصة بهما، ويتم تبادل أدوات التصديق في أقرب الآجال. 2 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عند تبادل أدوات التصديق، وتطبق أحكامها بالنسبة لأي جزء من الضريبة على الدخل وعلى الثروة المحصلة أو الموجودة عند بداية السنة المدنية التالية للسنة التي يدخل فيها هذا الاتفاق حيز التنفيذ أو بعدها. المادة 29 إنهاء الاتفاقية تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم تقم إحدى الدولتين المتعاقدتين بإنهائها، ويمكن لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء العمل بها، عبر القناة الدبلوماسية، عن طريق إخطار كتابي قبل ستة (6) أشهر على الأقل من نهاية كل سنة مدنية بعد انقضاء فترة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز التنفيذ. وفي هذه الحالة، ينتهي تطبيق الاتفاقية بالنسبة لأي جزء من الضريبة على الدخل و على الثروة الموجودة أو المحصلة عند بداية السنة المدنية التالية للسنة التي قدم فيها الإخطار أو بعدها. وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المفوضان قانونا لهذا الشأن، بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حررت بطهران في العاشر من شهر شعبان عام 1429 هجرية الموافق الثاني عشر من غشت سنة 2008، في نسختين أصليتين، باللغات العربية والفارسية و الإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجيّة القانونية. وفي حال الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الإنجليزية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الإسلامية الديمقراطية الشعبية الإيرانية شمس الدين حسيني مراد مدلسي وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الاقتصادية والمالية

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بروتوكول في اللحظة التي يتم فيها التوقيع على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلامية الإيرانية قصد تجنّب الازدواج الضريبي في مجال الضريبة على الدخل والثروة، فإن الموقعين أسفله قد إتفقا على الأحكام التالية، التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية. من المتفق عليه أن لفظ “ مقر الإدارة الفعلية” يعني المكان الذي تمارس أو تأحذ فيه شؤون التسيير والقرارات التجارية التي تجعل مهمة الشركة في سير حسن ولكي يتسنى لأهم أقسام الشركة بما فيها مجلس الإدارة بوضع قراراتهم. مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 09-184 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد الإجراءات والمقاييس ال خاص ة بالمصادق ة التقني ة والأمنية على المنشآت ال قاعدية الرياضية المفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقها. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الأمن من أخطار الحريق والفزع وإنشاء لجان للوقاية والحماية المدنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم، الجزائريّة / العدد 32 2 جمادى الثانية عام 1430 ه 27 مايو سنة 2009 م إثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذا البروتوكول بموجب السلطة ا لمخوّلة لهما لهذا الغرض. حرر بطهران في العاشر من شهر شعبان عام 1429 هجرية الموافق الثاني عشر من أغسطس سنة 2008، في نسختين أصليتين، باللغات العربية والفارسية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجيّة القانونية.و في حال الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الإنجليزية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الإسلامية الديمقراطية الشعبية الإيرانية شمس الدين حسيني مراد مدلسي وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الاقتصادية والمالية تنظيميّة
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 المواف ق أول ديسمبر س نة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،

2 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 27 مايو سنة 2009 م

  • وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لاسيما المادة 89 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 76-36 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 76-38 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بلجان الوقاية والحماية المدنية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والإسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث كما يحدد كيفيات ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم و تسليم ذلك، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 15 2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة، يحدد هذا المرسوم الإجراءات والمقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية والأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقها. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
  • المصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية : الإجراء الذي يسمح بالتأكد من أن كل الترتيبات الخاصة بتصميم و إنجاز المباني والمعايير التقنية والمعايير الأمنية وتدخل الإسعافات قد تم اتخاذها قبل فتح هذه المنشأة القاعدية للجمهور،
  • الجمهور: المتفرجون والمستخدمون والرياضيون ومجمل مستعملي المنشأة القاعدية الرياضية،
  • المنشأة القاعدية الرياضية : مجمل الفضاءات والهياكل والوحدات والملاحق المكونة للمنشأة القاعدية الرياضية،
  • طاقة الاستقبال : عدد أماكن الجلوس أو الأماكن المخصصة للأرائك المتحركة المفردة المتاحة للمتفرجين والمستخدمين والرياضيين ومجمل مستعملي المنشأة القاعدية الرياضية في المدرجات الثابتة وتلك التي يمكن إتاحتها في المدرجات المؤقتة،
  • طاقة الاستقبال القصوى : عدد الأماكن المذكورة في طاقة الاستقبال زائد أماكن الوقوف أو تلك التي يمكن إتاحتها خارج المدرجات والفضاءات والممرات والأروقة المخصصة للمرور والإجلاء طبقا للتنظيم المعمول به.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 3 : تختص الدولة والولاية دون سواهما بالمصادقة على كل المنشآت القاعدية الرياضية العمومية أو الخاصة التي تستقبل الجمهور والتي تكون مداخلها قابلة للمراقبة باستمرار والتي تضم أولا تضم مدرجات ثابتة ومدرجات مؤقتة. وتشكل المصادقة إجراء مسبقا ومختلفا عن الإجراء المتعلق بالبناءات والأشغال الخاصة بالمنشأة القاعدية المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المتعلقين بالبناء والتعمير. المادة 4 : تنصب المص ادقة بصفة مش تركة على ما يأتي :

  • الجانب الأمني الذي يخص أمن الأشخاص والأملاك و تدخل الاسعافات،
  • الجانب التقني الذي يخص احترام المقاييس المطبقة على المنشآت القاعدية الرياضية والعتاد والتجهيزات المعترف بها من الاتحاديات الرياضية الوطنية استنادا إلى الأنظمة التقنية للاتحاديات الرياضية الدولية. يختلف هذا الجانب تبعا للتخصصات التي تؤطرها الاتحاديات أو الهيئات الرياضية. الفصل الثاني إجراءات المصادقة التقنية والأمنية القسم الأول مقرر المصادقة المادة 5 : تكون المنشآت القاعدية الرياضية الموجهة لاحتضان التظاهرات والمنافسات الرياضية محل مقرر مصادقة يسلّمه حسب الحالة الوزير المكلف بالرياضة أو الوالي بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية للمصادقة على المنشآت الرياضية. يشترط لمنح هذا المقرر ما يأتي :
  • مطابق ة المنشأة القاعدية الرياض ية والأجزاء التي تتكون منها للترتيبات والمقاييس التقنية للبناء وتأمين المخارج والمداخل.
  • احترام مقاييس الأمن الضرورية بحكم تصميم المنشأة القاعدية والاستعم ال المخصص لها والاختص اص أو الاختصاصات الممارسة ومحيطها ودراسة الأثر، عند الاقتضاء، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 6 : تودع طلبات المصادقة مرفقة بملف إداري وتقني لدى مديرية الشباب والرياضة للولاية المعنية من طرف مسؤول أو مستغل المنشأة القاعدية الرياضية. ويسلّم وصل إيداع الملف لصاحب الطلب. الجزائريّة / العدد 32 2 جمادى الثانية عام 1430 ه 27 مايو سنة 2009 م تتحقق مديرية الشباب والرياضة من صحة الملف وترسله، حسب الحالة، إلى الوزير المكلف بالرياضة أو الوالي في أجل لا يتعدى خمسة عشر ( )15 يوما ابتداء من تاريخ إيداع ملف طلب المصادقة. المادة 7 : يضم الملف الإداري والتقني المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، لاسيما الوثائق الآتية :
  • طلب المصادقة على المنشأة القاعدية الرياضية،
  • بطاقة تقنية تحتوي على كل المعلومات حول المنشأة القاعدية الرياضية مرفقة بالوثائق المكتوبة والوثائق المرسومة والوثائق الملحقة،
  • رخصة البناء،
  • التقارير المتعلقة بأمن الأشخاص والممتلكات تعدها لجنة الوقاية والحماية المدنية،
  • رأي مصالح الأمن ا لمختصة،
  • شهادة التأمين العشري،
  • مخططات تركيب جهازي المراقبة عن بعد والصوت بالنسبة للملاعب، عند الاقتضاء،
  • شهادة وتقريرالمراقبة التقنية للبناء حول متانة المبنى تسلمها المصلحة ا لمختصة،
  • تقرير زيارة المطابقة للمنشأة القاعدي ة الرياضية تعده مصالح مديرية الشباب والرياضة والحماية المدنية والتعمير،
  • السند القانوني لشغل المحلات،
  • محضر الاستلام المؤقت أو النهائي للمنشأة القاعدية الرياضية،
  • مخطط الوقاية و مخطط تدخل الإسعافات. المادة 8 : يبت الوزير المكلف بالرياضة أو الوالي في طلب المصادقة بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية للمصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية حسب الحالة، في أجل شهر(1) ابتداء من تاريخ استلام رأي هاتين اللجنتين. يمكن الوزير المكلف بالرياضة أو الوالي أن يطلب، عند الاقتضاء، معلومات ووثائق تكميلية أو القيام بأشغال مخصصة لجعل المنشأة القاعدية الرياضية مطابقة لمقاييس الأمن والمقاييس التقنية طبقا للقواعد المنصوص عليه ا في التشريع والتنظيم المعمول بهما. يجب على اللجنتين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى أعلاه أن ترسلا رأيهما في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ إخطارهما بملف طلب المصادقة من الوزير المكلف بالرياضة أو الوالي.

2 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 27 مايو سنة 2009 م يبلغ مقرر المصادقة للوزير المكلف بالرياضة أو الوالي إلى صاحب الطلب في أجل خمسة عشر (15) يوما. المادة 9 : يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلبه، تقديم طعن ل دى الوزير المكلف بالرياضة أو الوالي في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تبيلغ المقرر. المادة 10 : يجب أن يحدد مقرر المصادقة، لا سيما ما يأتي :

  • طاقة الاستقبال القصوى للمنشأة القاعدية الرياضية و توزيع الأماكن المتاحة مع احترام المقاييس طبقا للتنظيم االمعمول به،
  • شروط تهيئة المنشآت المؤقتة، لاسيما المدرجات المؤقتة الموجهة لاستقبال الجمهور وكذا تهيئة مراكز المراقبة والمراقبة عن بعد، عند الاقتضاء، للمنشأة القاعدية الرياضية. المادة 11 : يتطلب كل تغيير مؤقت أو دائم للمنشأة القاعدية الرياضية أو تهيئتها أو محيطها تسليم مقرر مصادقة جديدة. القسم الثاني اللجنة الوطنية للمصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية المادة 12 : تكلف اللجن ة الوطني ة للمص ادق ة عل ى المنشآت القاعدية الرياضية الت ي تدعى في صلب النص “اللجنة الوطنية “ بإعطاء رأيها للوزير المكلف بالرياضة حول كل طلب للمصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية المذكورة في الملحق “ أ “ المرفق بهذا المرسوم وتقديم اقتراحات و توصيات بشأن كل مسألة مرتبطة بموضوعها. وبهذه الصفة، تكلّف لاسيما بما يأتي :
  • دراسة كل طلب ملف المصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية،
  • طلب كل تكملة للمعلومات،
  • اقتراح كل التدابير الرامية إلى جعل المنشأة القاعدية الرياضية مطابقة للمقاييس أو تهيئتها أو سحب المصادقة عليها على الوزير المكلف بالرياضة،
  • إعداد كل الدراسات والتقارير المرتبطة بموضوعها وإرسالها إلى الوزير المكلّف بالرياضة. المادة 13 : تضم اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلّف بالرياضة أو ممثله :
  • ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 17
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • ممثل الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة والسياحة،
  • ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
  • ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • ممثل الوزير المكلف بالصحة،
  • ممثل الوزير المكلف بالسكن و التعمير،
  • ممثل الوزير المكلف بالرياضة،
  • ممثل قيادة الدرك الوطني،
  • ممثل المديرية العامة للأمن الوطني،
  • ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
  • ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية،
  • ممثل أو ممثلي الاتحادية أو الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية. يمكن اللجنة الوطنية أن تستدعي أي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها. المادة 14 : تجتمع اللجنة الوطنية أربع (4) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها. المادة 15 : تتخذ مداولات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 16 : تكون مداولات اللجنة الوطنية محل محاضر تدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس وترسل إلى السلطة المخولة لها صلاحية المصادقة. المادة 17 : تضمن المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالرياضة أمانة اللجنة الوطنية. المادة 18 : تعد اللجنة الوطنية تقريرا سنويا عن نشاطاتها وترسله إلى الوزير المكلف بالرياضة. وتعد نظامها الداخلي وتصادق عليه. القسم الثالث اللجنة الولايئة للمصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية المادة 19 : تكلّف اللجنة الولائية للمصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية التي تدعى في صلب النص

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة “ اللجنة الولائية “ بإعطاء رأيها للوالي حول كل طلب للمصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية المذكورة في الملحق” ب” المرفق بهذا المرسوم وتقديم اقتراحات وتوصيات بشأن كل مسألة مرتبطة بموضوعها. وبهذه الصفة، تكلّف لاسيما بما يأتي :

  • دراسة كل طلب ملف المصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية،
  • طلب كل تكملة للمعلومات،
  • اقتراح على الوالي كل التدابير الرامية إلى جعل المنشأة القاعدية الرياضية مطابقة للمقاييس أو تهيئتها أو سحب المصادقة عليها،
  • إعداد كل الدراسات والتقارير ذات الصلة بموضوعها و إرسالها إلى الوالي. المادة 20 : تضم اللجنة الولائية التي يترأسها الوالي أو ممثله :
  • ممثل مديرية الولاية المكلّفة بالري،
  • ممثل مديرية الولاية المكلّفة بالتعمير والبناء،
  • ممثل مديرية الولاية المكلّفة بالفلاحة،
  • ممثل مديرية الولاية المكلّفة بالأشغال العمومية،
  • ممثل مديرية الولاية المكلفة بالتجهيزات العمومية والسكن،
  • ممثل مديرية الولاية المكلّفة بالشباب والرياضة،
  • ممثل مديرية الولاية المكلّفة بالحماية المدنية،
  • ممثل قيادة مجموعة الدرك الوطني للولاية،
  • ممثل أمن الولاية،
  • ممثل رئيس المجلس الشعبي البلدي، مقر المنشأة الرياضية،
  • ممثل الرابطة و/ أو الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية. يمكن لجنة الولاية أن تستدعي أي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها. المادة 21 : تجتمع اللجنة الولائية أربع (4) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسها. المادة 22 : تتخذ مداولات اللجنة الولائية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. الجزائريّة / العدد 32 2 جمادى الثانية عام 1430 ه 27 مايو سنة 2009 م المادة 23 : تكون مداولات اللجنة الولائية محل محاضر تدون في سجل يرقمه ويؤشر عليه الرئيس. ترسل المداولات إلى السلطة المخولة لها صلاحية المصادقة. المادة 24 : تضمن مصالح مديرية الشباب والرياضة أمانة اللجنة الولائية. المادة 25 : تعد اللجنة الولائية تقريرا سنويا عن نشاطاتها وترسله للوالي. تعد اللجنة الولائية نظامها الداخلي وتصادق عليه بالاستناد إلى نظام داخلي نموذجي يحدده الوزير المكلف بالرياضة. الفصل الثالث المقاييس الخاصة المتعلقة بالمصادقة التقنية والأمنية المادة 26 : المقاييس الخاصة التي تخضع لها المنشآت القاعدية الرياضية في مجال المصادقة التقنية والأمنية هي : على المستوى الأمني :
  • سياج المنشأة القاعدية الرياضية،
  • إقامة الشبابيك الفاصلة بين مختلف مدرجات المتفرجين وكذا التهيئات الضرورية المتمثلة في عزل مساحات مرور هؤلاء المتفرجين منذ وصولهم إلى المنشأة القاعدية الرياضية إلى حين مغادرتهم لها،
  • أنماط فتح بوابات الدخول وكذا الأدراج ومنافذ إجلاء المجموعات زمرا زمرا،
  • تهيئة وحماية المدرج الرسمي مع مدخل خاص به،
  • منافذ دخول سيارات الإسعاف مباشرة إلى ميادين اللعب،
  • حماية مساحة اللعب ( سياج وشباك الحماية)،
  • مواقف السيارات المخصصة للمتفرجين والمناصرين والرياضيين والحكام والرسميين والصحافة ومصالح الأمن،
  • نظام المراقبة عن بعد بالنسبة للملاعب،
  • الطرق والممرات المحاذية للمنشأة القاعدية الرياضية التي تمكن من التدفق السريع للمتفرجين وتدخل الإسعافات المحتملة،
  • مركز القيادة الخاص بالأمن و المراقبة عن طريق الفيديو،
  • كيفيات استقبال الجمهور وكذا لوحات التنبيه واللافتات و الكتابات التصويرية قرب المنشأة وداخلها قصد المساعدة على توجيه الجمهور طبقا للتنظيم المعمول به،

2 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 27 مايو سنة 2009 م

  • فصل الشبابيك و بيع التذاكر،
  • مراحيض بعدد كاف ومستلزمات راحة الجمهور،
  • المصالح الطبية للجمهور،
  • تهيئة المداخل للأشخاص المعاقين،
  • جهاز مكافحة الحريق،
  • إقامة مقاعد مدعمة،
  • مركز مهيأ لمصالح الأمن،
  • المستخدمون الضروريون لحسن سير المنشأة القاعدية الرياضية والمستخدمون الضروريون لحسن إجراء التظاهرات الرياضية. على المستوى التقني :
  • تصنيف المنشآت القاعدية الرياضية من طرف الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية،
  • مطابقة مساحة اللعب مع متطلبات الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية الممارسة،
  • توفر المقرات الإدارية،
  • تخطيط مساحة اللعب ومنطقة المرور،
  • طبيعة المنشآت والتجهيزات المرتبطة بالاختصاص الرياضي،
  • غرف تغيير الملابس وملحقات الرياضيين والحكام والرسميين،
  • عيادة للرياضيين والمستخدمين ومستعملي المنشأة القاعدية الرياضية،
  • مقر للمراقبة ضد تعاطي الرياضيين للمنشطات،
  • التجهيزات والقاعات والغرف المخصصة لوسائل الإعلام،
  • توفر أنظمة الإنارة وكذا الإنارة البديلة والأمن،
  • إنارة مساحة اللعب وفقا لمتطلبات الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية الممارسة،
  • إنارة المناطق المخصصة للجمهور و الممرات،
  • تحديد حافات مساحات اللعب والمضامر وتطهيرها،
  • جهازا الإعلان والصوت للجمهور،
  • تجهيزات الصيانة الخاصة بالمنشأة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 19 الفصل الرابع مراقبة المنشآت القاعدية الرياضية المادة 27 : تخضع المنشآت القاعدية الرياضية للمراقبات التقنية الدورية التي تقوم بها الهيئات والخبراء المؤهلون قانونا على أن يتحمل المستغل تكاليف ذلك. ترسل تقارير المراقبة التقنية، حسب الحالة، إلى الوزير المكلف بالرياضة والوالي وكذا إلى اللجنة الوطنية ولجنة الولاية للمصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية. المادة 28 : تكون المنشآت الرياضية القاعدية محل زيارات دورية للمطابقة والأمن من طرف مصالح مديرية الشباب والرياضة والحماية المدنية والتعمير. يتعين على صاحب المشروع والمستغل أو مالك المنشأة القاعدية الرياضية حضور زيارات المطابقة والأمن. ترسل تقارير زيارة المطابقة والأمن، حسب الحالة، إلى الوزير المكلف بالرياضة والوالي وكذا إلى اللجنة الوطنية ولجنة الولاية للمصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية. المادة 29 : يخضع كل مدرج مؤقت في تركيبه للمراقب ة التقني ة لهيئة مؤهلة وعلى المستغل أو منظم المنافسة أو التظاهرة أن يتحمل تكاليف ذلك. تنصب هذه المراقبة حول متانة العناصر وتركيبها وكذا أمن الأشخاص. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 30 : تحدد الكيفيات والشروط العامة لتنظيم وإجراء التظاهرات الرياضية داخل المنشأة القاعدية الرياضية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالرياضة. المادة 31 : يتعين على مستغلي ومالكي المنشآت القاعدية الرياضية الموجودة في الخدمة مطابقتها مع أحكام هذا المرسوم في أجل خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 2 جمادى الثانية عام 1430 ه الملحق “أ” 27 مايو سنة 2009 م المنشآت القاعدية الرياضية الخاضعة لرأي اللجنة الوطنية الاختصاصات طبيعة المنشأة الرياضية الطاقة الرياضات المائية - مسبح أولمبي مغطى أو في الهواء الطلق تساوي أو تفوق 2000 مقعد

  • المنشآت المائية الأخرى للمنافسات رياضات الفروسية - منشأة رياضية للفروسية التزحلق ورياضات - المنشآت الرياضية لرياضات الجبل الجبل الرياضات الجماعية - ملاعب كرة القدم والملاعب المتعددة و/ أو الفردية
  • ملاعب ألعاب القوى الدولية كل الطاقات تساوي أوتفوق 1000 مقعد والتزحلق كل الطاقات الرياضات تساوي أو تفوق 25.000 مقعد تساوي أو تفوق 10.000 مقعد
  • القاعات المغطاة للرياضات الجماعية و/ أو الفردية تساوي أو تفوق 3000 مقعد
  • القاعة المتخصصة لاختصاص أو اختصاصات فردية تساوي أو تفوق 2000 مقعد
  • مضامر ألعاب الكرة الحديدية
  • مضامر الدراجات
  • ملاعب كرة المضرب
  • منصات الرماية الرياضية تساوي أو تفوق 2000 مقعد تساوي أو تفوق 5000 مقعد تساوي أو تفوق 1000 مقعد كل الطاقات
  • منشآت قاعدية رياضية للمراكز الوطنية والجهوية لتجمع النخبة الرياضية الوطنية كل الطاقات
  • منشآت قاعدية رياضية للمدارس الوطنية والجهوية المتخصصة حسب الاختصاص كل الطاقات

2 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 21 27 مايو سنة 2009 م الملحق “ب” المنشآت القاعدية الرياضية الخاضعة لرأي اللجنة الولائية الاختصاصات طبيعة المنشأة الرياضية الطاقة الرياضات المائية - مسبح أولمبي مغطى أو في الهواء الطلق أقل من 2000 مقعد

  • مسابح شبه أولمبية كل الطاقات
  • المنشآت المائية الأخرى غير الموجهة للمنافسات الدولية رياضات الفروسية - منشأة رياضية للفروسية كل الطاقات أقل من 1000 مقعد الرياضات الجماعية - ملاعب كرة القدم والملاعب المتعددة الرياضات أقل من 25.000 مقعد و/ أو الفردية
  • ملاعب ألعاب القوى أقل من 10.000 مقعد
  • القاعات المغطاة للرياضات الجماعية و/ أو الفردية أقل من 3000 مقعد
  • القاعات المتخصصة لاختصاص فردية
  • مضامر ألعاب الكرة الحديدية
  • مضامر الدراجات
  • ملاعب كرة المضرب
  • المركبات الرياضية الجوارية مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحرس البلدي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 تنهى مهام السّيد محمد أرزقي عينوز، بصفته نائب مدير للنشاط الاجتماعي بالمديرية العامة للحرس البلدي، لتكليفه بوظيفة أخرى. أو عدة اختصاصات أقل من 2000 مقعد أقل من 2000 مقعد أقل من 5000 مقعد أقل من 1000 مقعد كل الطاقات فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 تنهى، ابتداء من 31 يوليو سنة 2008، مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الخارجيّة :
  • بلقاسم محمودي، بصفته نائب مدير لبلدان المغرب العربي،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • مسعود بن زايد، بصفته نائب مدير لبلدان المشرق العربي،
  • سيد علي برانسي، بصفته نائب مدير للشؤون الاقتصادية والماليّة المتعدّدة الأطراف،
  • المولود بوصبيعة، بصفت ه نائب مدير للاتحاد الإفريقي،
  • حسين العتلي، بصفته نائب مدي ر للشراك ة مع الاتحاد الأوروبي،
  • حياة معوج، زوجة سايت، بصفتها نائبة مدير لبلدان أوروبا الشرقية بالمديرية العامة لأوروبا،
  • زين الدين غربي، بصفته نائب مدير لبلدان أمريكا الوسطى والكاراييب،
  • ياسين ح اجي، بصفته نائب مدي ر لآسيا الشرقية والجنوبية،
  • بوجمعة مهدي، بصفته نائب مدير للاتفاقيات الثنائية والمعاهدات المتعددة الأطراف،
  • خالد عديس، بصفته نائب مدي ر للتشريع والتنظيم في مديرية الشؤون القانونية،
  • محمد م زيان، بصفته نائب مدي ر للعلاقات مع وسائل الإعلام،
  • أحسن بوخميس، بصفته نائب مدير لتحليل المعلومات التجارية وتسييرها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجيّة :
  • عبد المالك بوفنوش، نائب مدير لاتحاد المغرب العربي، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • بوعلام شبيحي، نائب مدير لإفريقيا الغربية والوسطى، ابتداء من 23 أكتوبر سنة .2008 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 تنهى مهام السّيد محمد اليزيد قاضي، بصفته مديرا لأملاك الدولة بولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائريّة / العدد 32 2 جمادى الثانية عام 1430 ه 27 مايو سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الموارد البشرية والتكوين بالمديرية العامة للحرس البلدي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 يعيّن السّيد محمد أرزقي عينوز، مديرا للموارد البشرية والتكوين بالمديرية العامة للحرس البلدي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 يعيّن السّيد عب د المالك بوفنوش، نائب مدير لبلدان المش رق الع ربي في المدي رية العامة للبل دان العربية بوزارة الشؤون الخارجيّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين المفتش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري بالبليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 يعيّن السّيد محمد اليزيد قاضي، مفتشا جهويا لأملاك الدولة والحفظ العقاري بالبليدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين ناظر مساعد بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 يعيّن السّيد لزهر نايت محمد، ناظرا مساعدا بمجلس المحاسبة.

2 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 27 مايو سنة 2009 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في أول ربيع الأول ع ام 1430 الموافق 26 فبراير سنة 2009، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الأول ع ام 1430 الموافق 26 فبراير سنة 2009 يعين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، تطبيقا لأحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنف يذي رقم 08-416 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 الذي يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في م جال الضمان الاجتماعي وتن ظيمها وس يرها، كما يأتي : بعنوان ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي :

  • الآنسة نصيرة حفيفي، رئيسة. بعنوان ممثلي مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة :
  • السيد موسى براهيمي، عضوا.
  • السيد علي بن ظوب، عضوا.
  • السيد ياسين باحميد، عضوا. بعنوان ممثلي الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة :
  • السيد علي زانون، عضوا.
  • السيد معمر طرباق، عضوا. يعين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة المذكورون أعلاه، لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد، طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-416 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والسالف الذكر. قرار مؤرخ في أول ربيع الأول ع ام 1430 الموافق 26 فبراير سنة 2009، يتضمن تعيين أع ضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاصة بغير الأجراء. بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الأول ع ام 1430 الموافق 26 فبراير سنة 2009 يعين أعضاء اللجنة الوط نية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء، تطبيق ا لأحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-416 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 الذي يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها، كما يأتي : بعنوان مم ثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي :
  • السيد ناصر حداد، رئيسا. بعنوان ممثلي مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء :
  • السيد يوسف حجاب، عضوا.
  • السيد عنتر بن كحول، عضوا.
  • السيد عبد الباقي عمر أوعياش، عضوا. بعنوان ممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء :
  • السيد رشيد طالب، عضوا.
  • السيد عبد القادر حمادي، عضوا. يعين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة المذكورون أعلاه، لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد، طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-416 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والسالف الذكر.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 2 جمادى الثانية عام 1430 ه قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1430 الموافق 26 فبراير سنة 2009، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتقاعد. بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الأول ع ام 1430 الموافق 26 فبراير سنة 2009 يعين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتقاعد، تطبيقا لأحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-416 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 الذي يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها، كما يأتي : بعنوان ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي :

  • الآنسة حورية حمزة، رئيسة. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 27 مايو سنة 2009 م بعنوان ممثلي مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد :
  • السيد اسماعيل علاوشيش، عضوا.
  • السيد عبد القادر دلال، عضوا.
  • السيد جلول صحاري، عضوا. بعنوان ممثلي الصندوق الوطني للتقاعد :
  • السيد طاهر بلعيد، عضوا.
  • السيدة مليكة مومني، عضوة. يعين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة المذكورون أعلاه، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-416 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والسالف الذكر. مراد رايس، ص. ب 376 - الجزائر - محطة