مرسوم رقم 76-36 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع المدنية
الباب الاول — الهدف وميدان التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تأمين الامن من أخطار الحريق والفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور.
المادة 2
فتح المادةتخضع اجراءات الامن التي يجب أن تراعيها هذه المؤسسات الى نوع نشاطها، وحجمها ومنشآتها وطريقة بناء العمارات وعدد الاشخاص المرخص لهم بالدخول اليها .
المادة 3
فتح المادةينص عن الاجراءات المشار اليها في المادة 2 أعلاه بموجب قرارات صادرة عن وزير الداخلية وهي تحتوى على الاحكام العامة المشتركة والاحكام الخصوصية المتعلقة بكل نوع من المؤسسات .
المادة 4
فتح المادةتطبق اجراءات الامن المقررة على جميع المؤسسات التي يصل فيها عدد الجمهور كما هو محدد في المادتين 6 و 7 المدرجتين بعده الى العدد المحدد لكل نوع من المؤسسات
المادة 5
فتح المادةمن أجل تطبيق اجراءات الامن تعد كمؤسسات خاصة باستقبال الجمهور كل المؤسسات التي تسمح بدخول الاشخاص بطريقة حرة أو مقابل دفع أو مساهمة ما ، أو تلك التي تنعقد فيها اجتماعات مفتوحة للجميع أو باستدعاء مقابل دفع أم لا .
المادة 6
فتح المادةيحدد عدد الجمهور طبقا للوضعية وعدد الاشخاص المقبولين ، وعدد أماكن الجلوس والمساحة المخصصة للجمهور والتصريح المراقب لرئيس المؤسسة، وأخيرا مجموع البيانات التي تقدمها هذه العناصر المختلفة .
لا يدخل المستخدمون المشغلون في تحديد العدد الذي يرتاد المؤسسة اذا خصصت لهم محلات منفردة لها منافذها الخاصة .
وفي حالة العكس، يترتب أن يضاف دائما عدد الجمهور الى عدد الاشخاص الذين تستخدمهم المؤسسة
الباب الثاني — تصنيف المؤسسات الخاضعة لهذا التنظيم
المادة 7
فتح المادةتقسم المؤسسات الخاضعة الى التنظيم في ميدان الامن من أخطار الحريق والفزع حسب نوع نشاطات هذه المؤسسات وأصناف تخضع كل واحدة منها الى الاحكام الخاصة المتعلقة بها ومن جهة أخرى ترتب هذه المؤسسات مهما كان الصنف التابعة له الى 4 أنواع وفقا لعدد الاشخاص الاجمالي المحصل عليه بعد عملية جمع عدد الجمهور مع المستخدمين المشار اليهم في المادة 6 .
النوع الاول : يزيد عن 10500 شخص، النوع الثاني : من 701 الى 10500 شخص :
النوع الثالث : من 30 الى 700 شخص ، النوع الرابع : من 300 شخص فأقل .
الجمعة 11 ربيع الاول عام 1396 ه الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةالا أن المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور وغير الموجودة في أي صنف من الاصناف المذكورة ، تبقى خاضعة لتعليمات هذا التنظيم تحدد اللجنة المركزية للوقاية والحماية المدنية اجراءات الامن الواجب تطبيقها مستندة في ذلك الى المراجع المفروضة على أصناف المؤسسات التي يقرب نوع نشاطها بكثير من نشاط المؤسسات المعنية .
المادة 9
فتح المادةلا يتعارض توزيع المؤسسات الى الانواع المنصوص عليها في المادة 7 مع وجود عدة مؤسسات من أنواع مختلفة أو مماثلة ولا تستجيب فرديا الى شروط الانشاء والعزل بعمارة واحدة غير أنه لا يرخص بمثل هذا التجمع الا اذا كانت هذه المؤسسات موضوعة تحت ادارة مديرية واحدة مسؤولة لدى السلطة البلدية ولجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية كما يجب أن يكون مثل هذا التجمع موضوع دراسة خاصة | من طرف لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية التي تحدد وفقا للنوع والصنف الاخطار التي يثيرها مجموع المؤسسات المجمعة ، على الجمهور .
المادة 10
فتح المادةتبقى الاماكن التابعة للمؤسسات المشار اليها في هذا النص والتابعة لتنظيم خاص ، خاضعة للتنظيم المذكور لاحكام هذا المرسوم في آن واحد .
الباب الثالث — شروط التطبيق
المادة 11
فتح المادةيطبق هذا المرسوم وكذلك اجراءات الامن المنصوص عليها بموجب قرار وزير الداخلية على جميع المؤسسات أو الاماكن الخاصة بالبناء وكذلك على التهيئات التي ستنجز بالبنايات الموجودة .
وفى حالة القيام بتهيئة وتعديلات أو تحويلات للاماكن ، يصبح تطبيق التعليمات المنصوص عليها في هذا التنظيم ملزما، على الاجزاء المعدلة. ومن المحتمل أيضا أن يطبق على بقية الاجزاء المؤسسة المعنية بهذه التعديلات والتهيئات أو التحويلات •
المادة 12
فتح المادةتصبح المؤسسات الموجودة وغير المطابقة لإحكام هذا التنظيم ، خاضعة لهذا الاخير غير أنه عندما يؤدى تطبيق هذا التنظيم الى تحويلات عقارية هامة ، فلا يمكن اجبارها الا في حالة وجود خطر حقيقي على أمن الجمهور ومن أجل هذا يجب أن تحدد لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية في كل صنف من هذه الاصناف ، الشروط الخاصة التي ستحدد باستثناء التعليمات العادية المنصوص عليها في هذا التنظيم
المادة 13
فتح المادةيمكن الطعن في الاجراءات المفروضة من طرف لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية على المؤسسات للجمهورية الجزائرية 295 الموجودة ، في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغها ، وذلك أمام وزارة الداخلية .
يجب أن يحول هذا الطعن المقدم من طرف رئيس المؤسسة مع الرأى المسبب للوالى الى وزير الداخلية، الذي يجب أن يبدى رأيه فيه في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ استلامه .
المادة 14
فتح المادةيمكن أن تصبح بعض المؤسسات بسبب وضعيتها الخاصة محلا لتعليمات خصوصية أو استثنائية قصد تدعيم أمن الجمهور والمستخدمين والجوار ويمكن أن تتناول هذه الاجراءات الخاصة أو الاستثنائية.
سواء مؤسسة معينة أو نوع أو صنف من المؤسسات ..
وهي تقرر من طرف لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية .
بيد أنه اذا كان عدد الجمهور المقبول في المؤسسة يتجاوز ال 50000 ، فلا يمكن المصادقة على التخفيفات من اجراءات الامن المحددة الا بعد اتخاذ رأى اللجنة المركزية للوقاية والحماية المدنية .
الباب الرابع — رخصة بناء مؤسسة أو تهيئتها أو تعديلها
المادة 15
فتح المادةان مراعاة قوانين الامن التي تخضع لها المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور تحقق خلال دراسة طلبات رخصة البناء المقدمة في جميع الحالات التي تكون فيها الاشغال المنوى انجازها تهم هذه المؤسسات .
ويطبق نفس الشيء على البنايات ، والتعديلات الخارجية للبنايات الموجودة وترميمات المنشآت الكبرى ورفع البناءات والاشغال المؤدية لتعديل التوزيع الداخلى للعمارات والاماكن.
وعلاوة على هذا يجب أن يحتوى هذا الطلب على جميع البيانات التي تظهر مجموع الشروط المتعلقة بالتعليمات الخاصة بالامن والمنصوص عليها في التنظيم المطبق في هذا الميدان
المادة 16
فتح المادةيجب أن يوضع طلب رخصة البناء وفقا للكيفية المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل ويحتوى على الوثائق التقنية المدرجة في حافظة للوثائق المعنية من طرف وزير الاشغال العمومية والبناء .
ويجب أن تبين شروط الامن هذه المثبتة في الوثائق التقنية :
كيفية بناء الجدران .
نوع المواد المستعملة سواء بالنسبة للجدران والسقف أو الزخرفة والتهيئات الداخلية اتساع جميع الممرات المخصصة للجمهور الاجزاء العامة لانتاج وتوزيع الكهرباء من الضغط المرتفع أو المنخفض موضع عدادات الغاز ومد القنوات العامة للتغذية . 296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الأول عام 1396 ه موضع المراجل وحجمها واختصاصاتها الرئيسية مع الاخذ بعين الاعتبار لازدحام المداخن .
موضع مجاري افراغ الغاز الفاسد .
موضع وسعات الاماكن المخصصة لخزن المحروقات وايصال هذه المحروقات ابتداء من الطريق العمومي
- الاقتراحات المتعلقة بالوسائل الخاصة لمكافحة الحريق والنجدة .
يجب أن تدرج هذه البيانات وكذلك التي من المحتمل أن تنفع كل صنف من المؤسسات في مخططات ورسوم مختلفة توضع وتقدم طبقا للقوانين المعمارية الجاري بها العمل
المادة 17
فتح المادةلا يمكن أن ينفذ انجاز الاشغال غير الخاضعة لرخصة بناء في المؤسسات المشار اليها في هذا النص الا بعد الحصول على ترخيص من لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية .
ويطبق نفس الشيء على أى تهيئة لا تتطلب أشغالا عقارية ولكنها تدخل على الاقل تعديلات على قوانين الامن ومن أجل هذا ، يتم اشعار لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية ضمن الطرق المحددة في المادة 16 أعلاه .
تطبق أحكام المادتين 16 و 17 من هذا المرسوم على الاشغال المتخذة من طرف الاشخاص المعنويين التابعين للقانون العام والشركات الوطنية للانتاج أو المصالح المعفاة من اجراءات رخصة البناء مع الاحتفاظ بالاحكام المدرجة في
الباب الخامس — اجراءات التنفيذ
المادة 18
فتح المادةيتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي، تحت مسؤوليته وفيما يخصه تنفيذ أحكام هذا التنظيم
المادة 19
فتح المادةيستطيع الوالي أن يتخذ في ميدان الوقاية والحماية المدنية جميع الاحكام العامة أو الخاصة المطبقة سواء على جميع البلديات أو على عدد منها أو على واحدة منها، أو على مؤسسة معينة .
لا يتدخل الوالي بالنسبة لبلدية أو مؤسسة واحدة الا بعد أن يكون وجه انذارا الى رئيس المجلس الشعبي البلدى وبقى بدون نتيجة ..
الباب السادس — تنظيم مراقبة المؤسسات
المادة 20
فتح المادةيمكن اجراء التفتيش والمراقبة في عين المكان خلال مدة البناء أو ادخال تعديلات على المؤسسات المشار اليها في هذا النص من طرف عضو أو أكثر تابع للجنة الوقاية أو الحماية المدنية أو من طرف مدير مصلحة الوقاية والحماية المدنية والنجدة للولاية أو ممثله .
المادة 21
فتح المادةيجرى تفتيش التسليم من طرف أعضاء مرسلين من لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية قبل أى فتح المؤسسة خاصة باستقبال الجمهور ..
وبناء على المحضر المحرر من طرف هؤلاء الاعضاء ، يجب أن تبت اللجنة حول مطابقة الاجراءات المنصوص عليها وتنفيذها من طرف مسؤول المؤسسة .
المادة 22
فتح المادةيسلم رئيس المجلس الشعبي البلدى رخصة الفتح بعد الحصول على موافقة لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية .
المادة 23
فتح المادةتوضع وتضبط يوميا وسنويا قائمة المؤسسات الخاضعة لاحكام هذا المرسوم من طرف مصلحة الوقاية والحماية المدنية للولاية .
المادة 24
فتح المادةيجب أن تكون هذه المؤسسات المفهرسة بهذه الطريقة موضوع تفتيشات المراقبة الدورية يقوم بها عضو أو أكثر من أعضاء لجنة الوقاية والحماية المدنية والنجدة أو ممثله .
و تهدف هذه التفتيشات خاصة الى :
1 - التحقق من مراعاة اجراءات الامن وبالخصوص التأكيد من التشغيل الطبيعي لجميع آلات النجدة من الحريق وكذلك آلات الاضاءة بالامن وفى هذه الحالة تقوم باختبار وسائل النجدة ادارة المؤسسة بحضور أعضاء اللجنة . . 2 - اقتراح التحسينات والتعديلات التي يمكن ادخالها على الاحكام وتهيئة المؤسسات المذكورة . -3 دراسة اجراءات التلاؤم المحتمل ادخالها على المؤسسات الموجودة في كل نوع من الاصناف ..
المادة 25
فتح المادةيجب أن ينفذ اجباريا تفتيش المراقبة قبل اعادة فتح أي مؤسسة خاضعة لتعليمات هذا التنظيم والتي اغلقت لمدة تزيد عن الستة أشهر .
المادة 26
فتح المادةيخبر رؤساء المؤسسات بتواريخ التفتيشات عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدى قبل 8 أيام على الاقل | الا اذا نفذت في تواريخ محددة ترسل الى المعنيين بالامر .
المادة 27
فتح المادةيحرر محضر بعد كل زيارة .
ويشعر رئيس مصلحة الحماية المدنية والنجدة ومدير المؤسسة بنتائج هذه التفتيشات والقرارات المتخذة في شأنها ، عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدى .
المادة 28
فتح المادةكما يمكن أن يقوم أعضاء لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية بتفتيشات مفاجئة خلال ساعات العمل للمؤسسة .
وتهدف هذه التفتيشات الى التحقق عما اذا كانت اجراءات الامن المنصوص عليها في هذا التنظيم مطبقة اثناء مدة الاستثمار .
المادة 29
فتح المادةلا تطبق أحكام المادتين 20 و 28 على الانجازات المخصصة للدفاع الوطني أو تلك التي لها علاقة بأمن الدولة.
غير أنه اذا التمس ممثل هذه المؤسسات مساعدة لجنة الوقاية والحماية المدنية، يترتب على هذه الاخيرة أن تسهر على تطبيق الاحكام المنصوص عليها في هذا التنظيم .
الجمعة 11 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية
الباب السابع — الاحكام المختلفة والعقوبات
المادة 30
فتح المادةيجب أن يضبط في كل مؤسسة خاضعة لاحكام هذا التنظيم سجل ، تقيد فيه الاستعلامات الضرورية للسير الحسن لمصلحة الامن وبالخصوص :
- جدول تعيين المستخدمين المكلفين بمصلحة الحريق ،
- مختلف الأوامر العامة والخاصة الموضوعة في حالة نشوب حريق ، تواريخ مختلف المراقبات والتحقيقات وكذلك الملاحظات الصادرة عنها .
المادة 31
فتح المادةيستوجب كل بناء أو رئيس مؤسسة مشار اليه في هذا المرسوم والذى يخالف الاحكام السابقة، العقوبات المنصوص عليها في المادة 10 من الامر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 •
المادة 32
فتح المادةيمكن للادارة ، دون المساس بتطبيق التشريع الجاري به العمل أن تأمر بغلق المؤسسات المستثمرة دون الحصول مسبقا على رخصة بناء وشهادة المطابقة أو تلك التي رفض فيها المالك أو المسير انجاز أشغال التهيئة التي فرضت عليه ...
المادة 33
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير | سنة 1976 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 76-4
- مرسوم رقم 64-129
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-252
مرسوم تنفيذي رقم 19-252 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد الشروط والكيفيات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية وتأمينها وإجرائها
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-158
مرسوم تنفيذي رقم 19-158 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يعرّف المؤسسات الفندقية ويحدد شروط وكيفيّات استغلالها وتصنيفها واعتماد مسيّريها
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-151
مرسوم تنفيذي رقم 19-151 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن تعريف نشاط الإطعام السياحي وتنظيمه
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-162
مرسوم تنفيذي رقم 18–162 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-352
مرسوم تنفيذي رقم 14-352 مؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يحدد صلاحيات وتشكيلة وتنظيم وسير اللجنة الوطنية التنفيذية واللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-377
مرسوم تنفيذي رقم 13-377 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضمن القانون الأساسي للمسجد
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-184
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-184 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد الإجراءات والمقاييس الخاص ة بالمصادق ة التقني ة والأمني ة على المنش آت ال ق اعدي ة الرياضية المفتوحة للجمهور وك ذا كيفيات تطبيقها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-239
مرسوم تنفيذي رقم 08-239 مؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008، يحدد صلاحيات اللجنة الوطنية للتنسيق ما بين القطاعات من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية وتشكيلها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-325
مرسوم تنفيذي رقم 06-325 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006، يح دد قواع د بناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-218
مرسوم تنفيذي رقم 06-218 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يحدّد شروط ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-268
مرسوم تنفيذي رقم 05-268 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 05-207 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005 الذي يحدد شروط وكيفيات فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-207
مرسوم تنفيذي رقم 05-207 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005، يحدد شروط وكيفيات فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1426 الموافق 29 أكتوبر سنة 2005، يحدد دفتر التسلية و الترفيه
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-473
مرسوم تنفيذي رقم 03-473 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات السيارات
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-127
مرسوم تنفيذي رقم 98-127 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998، يحدد شروط استغلال قاعات اللعب وكيفياته. 32
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-138
مرسوم تنفيذي رقم 94-138 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 7 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن 7 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن فليفلة ولاية سكيكدة من النظام الغابي 12 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للتنسيق ما بين القطاعات للوقاية من العنف في الاماكن الرياضية. 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1413 الموافق 31 مارس لقضاء العطل والترفيه. العطل والترفيه بالنسبة لسنة 1993 . 23 سنة 1993 ، يحدد تكوين الملف لفتح مركز للشباب 23
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1409 الموافق 19 ابريل سنة 1989 يتعلق بالوقاية من الحوادث وحفظ الأمن أثناء إجراء التظاهرات الرياضية . 1134
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الأول عام وزارة التكوين المهنى
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1397 الموافق 31 مارس سنة 1977 يتضمن المصادقة على نظام الامن ضد أخطار الحريق والفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور 627
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1396 الموافق
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.