مرسوم رقم 76-38 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالعمارات المخطرة وغير أو المزعجة . الصحية 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بلجان الوقاية والحماية 287 المدنية . 300
الباب الاول — الهدف
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تأسيس وسير واختصاصات اللجنة المركزية للوقاية والحماية المدنية والمنشأة بموجب المادة 6 من الامر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 بالاحكام الآتية .
يحدد تأسيس وسير واختصاصات لجان الوقاية والحماية المدنية للولايات المشار اليها في نفس النص بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية
الباب الثاني — التأسيس والسير
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنة المركزية للوقاية والحماية المدنية المنشأة لدى وزير الداخلية كمايلي :
مدير المصلحة الوطنية للحماية المدنية ممثل عن كل وزارة ومؤسسة وهيئة عمومية يمكن أن
- تكون معنية بمسائل الوقاية والحماية المدنية والتي يكون نشاطها من النوع الذى تتولد عنه أخطار الحريق أو أى حادث آخر يضع الامن والوقاية الصحية والملائمة الصحية تحت | الخطر .
الجمعة 11 ربيع الاول عام 1396 ه - الجريدة الرسمية وكل شخص آخر مدعو للادلاء بآراء تقنية نظرا - لاختصاصاته في ميدان تصميم التدابير المتعلقة بالامن في مادة الحماية المدنية .
تحدد عند الاقتضاء بموجب تعليمات صادرة عن وزير الداخلية كيفيات تطبيق هذه المادة .
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة المركزية للوقاية والحماية المدنية تحت رئاسة وزير الداخلية أو ممثله .
و تحتوى على كتابة دائمة يكون مركزها بوزارة الداخلية المصلحة الوطنية للحماية المدنية -
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة المركزية للوقاية والحماية المدنية بناء على استدعاء من رئيسها مرتين في السنة على الاقل كما يمكنها أن تجتمع في جلسة استثنائية كلما اقتضى الامر ذلك ، اما بناء على طلب من رئيسها أو بطلب مبرر لعضو أو أكثر من أعضائها .
المادة 5
فتح المادةيمكن انشاء لجان فرعية ضمن اللجنة المركزية للوقاية والحماية المدنية وتكلف هذه اللجان الفرعية بدراسة المسائل التقنية والادارية الناتجة عن تطبيق هذا التنظيم ويرأسها أعضاء تابعون للجنة المركزية للوقاية والحماية المدنية .
الباب الثالث — الاختصاصات
المادة 6
فتح المادةتدلى اللجنة المركزية للوقاية والحماية المدنية - برأي استشاري في جميع المسائل التي تهم تطبيق التنظيم في ميدان الحماية المدنية .
المادة 7
فتح المادةتكون البيئة التقنية لتصميم وتطبيق الاجراءات والوسائل الضرورية للوقاية من الاخطار وايقاف جميع الاضرار الحاصلة اثر وقوع حادث خطير يهدد أمن الاشخاص والاملاك
المادة 8
فتح المادةوهي تسهر على تطبيق اجراءات الوقاية والحماية المدنية التي يفرضها التنظيم المتعلق بالمؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور والمؤسسات المخطرة وغير الصحية | والمزعجة .
وهي تراقب نشاطات لجان الوقاية والحماية المدنية للولايات
المادة 9
فتح المادةيمكن أن تكلف اللجنة المركزية للوقاية عضوا أو أكثر من أعضائها بالقيام على حسابها - بمهام التفتيش للتحقق من تطبيق اجراءات الامن في الوحدات الاجتماعية الاقتصادية ذات المصلحة الوطنية .
ولا يمكن القيام بهذه التفتيشات الا بعد الحصول على رخصة من وزير الداخلية وتسليم أمر بمهمة يوضع لهذا الغرض للجمهورية الجزائرية 301
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ..
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-184
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-184 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد الإجراءات والمقاييس الخاص ة بالمصادق ة التقني ة والأمني ة على المنش آت ال ق اعدي ة الرياضية المفتوحة للجمهور وك ذا كيفيات تطبيقها
-
مرسوم رقم 84-105
مرسوم رقم 84-105 مؤرخ في 1 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الاساسية. 704
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثانى عام 1397 الموافق 23 مارس سنة 1977 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «جمعية مقتصدى العالم الثالث . - 675
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1397 الموافق 31 مارس سنة 1977 يتضمن المصادقة على نظام الامن ضد أخطار الحريق والفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور 627
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1396 الموافق
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.