قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1446 الموافق 4 مايو سنة 2025، يحدّد النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 14–352 المؤرّخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته، التي تدعى في صلب النص ”اللّجنة الولائية“.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيحدّد النظام الداخلي النموذجي المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، قواعد تنظيم وسير اللّجنة الولائية، وكذا حقوق وواجبات أعضائها.
المادة 3
فتح المادةفي إطار المهام المسندة إليها بموجب أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 14–352 المؤرّخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، تكلف اللّجنة الولائية، لا سيما بما يأتي :
– دراسة كل التدابير التي تساعد على الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته على المستوى المحلي واقتراحها والسهر على تنفيذها والعمل على التشاور بين القطاعات في هذا المجال في إطار الاستراتيجية الوطنية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته،
– تنفيذ الأنشطة الناجمة عن برنامج نشاطات اللّجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته،
– متابعة التدابير المتخذة الخاصة بالوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته وتحليلها وتقييمها،
– المساهمة، بالاتصال مع القطاعات والأجهزة المعنية، في تحديد التدابير والأعمال والشروط التي تساهم في السير الحسن للتظاهرات والمنافسات الرياضية،
– القيام بتقييم التظاهرات والمنافسات واللقاءات الرياضية بعد إجرائها وإعلام اللّجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته بذلك،
– إعداد الإحصائيات المرتبطة بميدان نشاطاتها والسهر على تحيينها،
– إرسال تقرير عن نشاطاتها إلى اللّجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته كل شهر وكلّما اقتضت الوضعية ذلك، 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– متابعة عملية بيع التذاكر واقتراح آليات تطويرها،
– اقتراح على الوالي كل التدابير التي من شأنها تنظيم كل التظاهرات والمنافسات الرياضية التي بإمكانها إثارة أعمال العنف في المنشآت الرياضية وتأطيرها وتأمينها، قبل إجرائها، أو عند الاقتضاء، توقيفها.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 4
فتح المادةتحدث اللّجنة الولائية، في إطار تنفيذ مهامها المتعلقة بالوقاية من العنف ومكافحته في المنشآت الرياضية، لجنة أو عدة لجان فرعية يحدد لها مخطط أعباء ورزنامة لإنجاز الأشغال المسجلة على عاتقها، لا سيما :
– اللّجنة الفرعية للتوعية والتحسيس وترقية أخلاقيات الرياضة والروح الرياضية،
– اللّجنة الفرعية لمتابعة وتقييم التظاهرات الرياضية،
– اللّجنة الفرعية للإعلام والاتصال.
المادة 5
فتح المادةيمكن اللّجنة الولائية أن تفوض عضوا أو عدة أعضاء للتنقل إلى المنشآت الرياضية، عند الاقتضاء، في إطار ممارسة مهامها، لمتابعة سير التظاهرة أو اللقاء الرياضي، وإعداد تقرير عن المهمة.
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللّجنة الولائية في دورة عادية، مرة واحدة (1) في الشهر بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع أيضا في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
المادة 7
فتح المادةيحدّد رئيس اللّجنة الولائية، تاريخ ومكان وجدول أعمال كل دورة.
المادة 8
فتح المادةيستدعي الرئيس أعضاء اللّجنة الولائية بكل وسائل الاتصال المتاحة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.
ترسل الاستدعاءات الفردية للاجتماعات مرفقة بجدول أعمال الدورة وبكل الوثائق المتعلقة بها إلى أعضاء اللّجنة الولائية خمسة (5) أيام قبل تاريخ الدورة العادية.
يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن أربع وعشرين ( 24 ) ساعة.
المادة 9
فتح المادةيعيّن الرئيس من بين أعضاء اللّجنة الولائية مقرّرا يكلّف بدراسة وتقديم تقرير وبطاقة التلخيص بالنسبة لكل مسألة ذات صلة بمهامها أو التي تم إخطارها بها.
المادة 10
فتح المادةيفتتح الرئيس الجلسة بعد التأكد من اكتمال النصاب المشار إليه في المادة 11 أدناه، ويسيّر الجلسة ويضبط سير المناقشات.
المادة 11
فتح المادةلا تصح مداولات اللّجنة الولائية إلاّ بحضور أغلبية أعضائها. وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللّجنة الولائية من جديد، في أجل ثلاث(3) أيام بعد تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح مداولاتها، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 12
فتح المادةتتخذ مداولات اللّجنة الولائية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 13
فتح المادةتتوج مداولات اللّجنة الولائية بمحاضر موقّعة من قبل أعضائها الحاضرين، وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس اللّجنة الولائية.
ترسل نسخة من محضر الاجتماع الموقّع عليه، إلى اللّجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته والوالي المختص إقليميا ومدير الشباب والرياضة للولاية.
المادة 14
فتح المادةفي حالة غياب الرئيس أو حدوث مانع له، يضمن رئاسة اللّجنة الولائية أحد أعضائها يفوضه الوالي.
المادة 15
فتح المادةتتداول اللّجنة الولائية وتصادق على التقرير السنوي عن نشاطاتها الذي أعدّته أمانتها خلال الدورة الأخيرة من السنة، وترسله إلى اللّجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته والوالي المختص إقليميا ومدير الشباب والرياضة للولاية. يتضمن هذا التقرير، لا سيما :
– تقييم تنفيذ الأنشطة الناجمة عن برنامج نشاطات اللّجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته في مجال الوقاية من العنف في هذه المنشآت على المستوى الولائي،
– تحليل التدابير والإجراءات المتخذة في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته وتقييمها على المستوى الولائي،
– دراسة العوامل المؤدية إلى ظاهرة العنف في المنشآت الرياضية واقتراح التدابير الكفيلة بالوقاية أو الحد منها،
– تقديم الإحصائيات المتعلقة بنشاطات اللّجنة الولائية وتحيينها،
– اقتراح التدابير الكفيلة بضمان الوقاية من العنف ومكافحته في المنشآت الرياضية وأمن وسلامة التظاهرات والمنافسات الرياضية.
المادة 16
فتح المادةتزود اللّجنة الولائية بأمانة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان مجمل المهام الإدارية الرامية إلى تنفيذ ومتابعة برنامج عمل اللّجنة الولائية،
– إرسال الاستدعاءات للأعضاء لغرض الاجتماعات،
– تحضير أشغال واجتماعات اللّجنة الولائية،
– إعداد وتدوين محاضر وتقارير وتوصيات اللجنة الولائية ومسك سجل مداولاتها،
– ضمان متابعة التدابير المصادق عليها،
– إعداد برامج الزيارات لمواقع المنشآت التي تحتضن التظاهرات الرياضية،
– ضمان تسيير البريد الوارد والصادر،
– ضمان المحافظة على الوثائق والأرشيف،
– إعداد مشاريع التقارير الدورية والتقرير السنوي لنشاطات اللّجنة الولائية.
المادة 17
فتح المادةتضمن المصالح المختصة لمديرية الشباب والرياضة للولاية أمانة اللّجنة الولائية.
الفصل الثالث — حقوق وواجبات أعضاء اللّجنة الولائية
المادة 18
فتح المادةيستفيد أعضاء اللّجنة الولائية خلال ممارسة عهدتهم من كل التسهيلات التي تسمح لهم بالتفرغ لأشغال اللّجنة، لا سيما تلك المتعلقة بالوثائق واللوجيستيك.
المادة 19
فتح المادةيمكن أعضاء اللّجنة الولائية الاطلاع في أي وقت على المداولات وكل الوثائق التي تحوزها وتحفظها اللّجنة الولائية.
المادة 20
فتح المادةيجب على أعضاء اللّجنة الولائية ممارسة مهامهم بنزاهة وإخلاص وموضوعية.
ويجب عليهم المشاركة في أشغال اللّجنة الولائية بمواظبة وفعالية وفي الأوقات المحدّدة في الاستدعاء.
المادة 21
فتح المادةيتم معاينة الحضور في جلسات اللّجنة الولائية بالإمضاء على قائمة اسمية للأعضاء تعدها أمانة اللّجنة الولائية.
المادة 22
فتح المادةيجب على عضو اللّجنة الولائية الذي يتعذر عليه حضور الاجتماع، أن يخبر الرئيس أربعا وعشرين ( 24 ) ساعة قبل انعقاده.
المادة 23
فتح المادةيؤدي الغياب غير المبرر ثلاث (3) مرات متتالية عن اجتماعات اللّجنة الولائية، توقيف العضو.
وفي هذه الحالة، يتم استخلافه حسب نفس أشكال تعيين أعضاء اللّجنة الولائية.
المادة 24
فتح المادةيقدر رئيس الجلسة مبررات غيابات أعضاء اللّجنة الولائية.
المادة 25
فتح المادةيتعيّن على أعضاء اللّجنة الولائية الالتزام بالمحافظة على سرّية المداولات والأعمال بالنسبة لكل الأفعال والوثائق التي أطلعوا عليها في إطار نشاطاتهم.
المادة 26
فتح المادةيجب على أعضاء اللّجنة الولائية احترام أحكام نظامها الداخلي.
المادة 27
فتح المادةيعرض عدم احترام أحكام النظام الداخلي للّجنة الولائية صاحبه، للتدابير التأديبية الآتية :
– التذكير بالنظام،
– الإنذار،
– التوقيف.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1446 الموافق 4 مايو سنة 2025 .
وليد صادي 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.