قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1431 الموافق 21 يونيو سنة 2010، يحدد النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية للمصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 25 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 09-184 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد النظام الداخلي النموذجي الذي يجب أن يتطابق معه النظام الداخلي للجنة الولائية للمصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية التي تدعى في صلب النص "اللجنة".
الفصل الأول — الأحكام العامة
المادة 2
فتح المادةيحدد النظام الداخلي النموذجي المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه قواعد تنظيم وسير اللجنة وكذا حقوق و واجبات أعضائها.
المادة 3
فتح المادةفي إطار المهام المسندة إليها بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-184 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، تكلف اللجنة، لا سيما بما يأتي :
- إعداد كشف عن حالة المنشآت القاعدية الرياضية الخاضعة لإجراء المصادقة والقيام بتقييمها التقني والأمني،
- تحديد الكيفيات والإجراءات المرتبطة بالمصادقة، لا سيما تلك المتعلقة بدورية العملية وبرنامج العمل وتنظيم الأشغال وتقييم مدى تنفيذ التدابير المتخذة،
- إبداء الرأي حول قدرة الاستيعاب وتوزيع المتفرجين في كل المدرجات والعوامل التي تؤثر على سعة المنشآت القاعدية الرياضية المعنية بإجراء المصادقة،
- إعداد الإحصائيات المرتبطة بمجال نشاطاتها والسهر على تحيينها،
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 4
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة بقرار من الوالي بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة، يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها، ويستخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية نهاية العهدة.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف .
المادة 5
فتح المادةيمكن اللجنة أن تؤسس ضمنها لجنة أوعدة لجان فرعية تحدد لها مخطط أعباء محدد ورزنامة لإنجاز الأشغال المسجلة على عاتقها.
المادة 6
فتح المادةيمكن اللجنة أن تفوض عضوا أو عدة أعضاء من ضمنها للقيام بالتنقلات للمواقع التي تراها ضرورية لسير أشغالها.
يترتب عن التنقل للمواقع إعداد عرض حال تدون فيه الملاحظات و التحفظات المتعلقة بذلك.
ترسل نسخة من عرض الحال للرئيس وأعضاء اللجنة.
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة أربع (4) مرات في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
المادة 8
فتح المادةتعقد اجتماعات اللجنة بمقر الولاية. غير أنه يمكن أن تعقد الاجتماعات خارج مقر الولاية إذا اقتضت الظروف ذلك.
المادة 9
فتح المادةيضبط رئيس اللجنة تاريخ كل دورة وجدول أعمالها.
المادة 10
فتح المادةيستدعي الرئيس أعضاء اللجنة.
ترسل الاستدعاءات الفردية للاجتماعات مرفقة بجدول أعمال الدورة وبكل الوثائق المتعلقة بها إلى أعضاء اللجنة خمسة عشر (15) يوما قبل افتتاح الدورة العادية. 17 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 سبتمبر سنة 2010 م يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
في حالة الضرورة، يمكن استدعاء الأعضاء بكل الوسائل.
المادة 11
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي 3( / )2 أعضائها.
و إذا لم يكتمل النصاب، تستدعي اللجنة من جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع الأول ويمكن أعضاءها أن يتداولوا حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 12
فتح المادةيفتح الرئيس الجلسة بعد التأكد من اكتمال النصاب.
يدير رئيس الجلسة المناقشات ويسهر على حسن سيرها.
المادة 13
فتح المادةيضمن رئيس الجلسة ضبظ سير المناقشات.
المادة 14
فتح المادةيمكن رئيس الجلسة أن يقرر تأجيل الاجتماع لتاريخ لاحق إذا تبين له أن هذا الإجراء ملائم.
وفي حالة ما إذا كان تأجيل الاجتماع يهدف لتمكين أعضاء اللجنة من تقديم معطيات أو ملاحظات تعد مهمة لمعالجة الملفات المسجلة في جدول الأعمال و/أو حضور ممثلي القطاعات المعنية مباشرة، يحدد رئيس الجلسة لهذا الغرض أجلا ملائما للأعضاء ويحدّد تاريخ الاجتماع المقبل.
المادة 15
فتح المادةيمكن الرئيس أن يعين من بين أعضاء اللجنة مقررين يكلفون بدراسة و تقديم التقارير وبطاقات التلخيص المتعلقة بطلبات المصادقة التي تم إخطار اللجنة بها.
المادة 16
فتح المادةيمكن اللجنة إرجاء قرارها لاجتماع لاحق إذا تبين لها أن الملف المعروض عليها يتطلب تكملة للمعلومات.
وفي هذه الحالة، يستدعى طالب المصادقة لتكملة الملف ضمن أجل ملائم يحدد لهذا الغرض من طرف اللجنة.
المادة 17
فتح المادةتتخذ مداولات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 18
فتح المادةتبدي اللجنة بعد دراسة الملفات رأيا بالموافقة عندما تستوفي المنشأة القاعدية الرياضية الشروط المطلوبة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وفي حالة إبداء التحفظات من طرف اللجنة، تحدد هذه الأخيرة أجلا ملائما للطالب لرفع التحفظات وتقوم في أعقاب ذلك بإعادة دراسة طلب المصادقة.
يجب أن يكون رأي اللجنة بعدم الموافقة مبررا ومبلغا للطالب .
المادة 19
فتح المادةتتوج مداولات اللجنة بمحاضر تدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس اللجنة.
ترسل نسخة من المحضر الموقع عليه قانونا للسلطة المخول لها سلطة المصادقة ولأعضاء اللجنة.
المادة 20
فتح المادةتعد اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها يتضمن لا سيما :
- تحليل الوضعية المادية للمنشآت القاعدية الرياضية،
- المداولات لا سيما التدابير المتخذة من طرف اللجنة،
- تقييم حالة تنفيذ التدابير المصادق عليها من طرف اللجنة،
- التوصيات والتدابير المقترحة قصد تأهيل المنشآت القاعدية الرياضية وإعادة تأهيلها.
المادة 21
فتح المادةيعرض التقرير السنوي عن النشاطات الذي تعده أمانة اللجنة على أعضائها خلال الدورة الأخيرة في السنة للمصادقة عليه.
المادة 22
فتح المادةتزود اللجنة بأمانة تضمنها المصالح المختصة لمديرية الشباب والرياضة للولاية.
تكلف أمانة اللجنة، لا سيما بما يأتي :
- تحضيرأشغال واجتماعات اللجنة،
- ضمان تسيير البريد الوارد والصادر للجنة،
- التحقيق في ملفات المنشآت القاعدية الرياضية المعنية بإجراء المصادقة،
- ضمان مجمل المهام الإدارية الرامية إلى تنفيذ ومتابعة برنامج عمل اللجنة،
- إرسال الاستدعاءات لأعضاء اللجنة،
- إعداد برامج الزيارات لمواقع المنشآت القاعدية الرياضية الخاضعة لإجراء المصادقة،
- إعداد وتدوين محاضر وآراء وتوصيات اللجنة،
- ضمان متابعة تنفيذ التدابير المصادق عليها من طرف اللجنة وتقييم نتائجها،
- ضمان مسك وثائق وأرشيف اللجنة والمحافظة عليها،
- ضمان إعلام ونشر المحاضر وكل الوثائق الأخرى الناجمة عن اللجنة،
- إعداد التقرير السنوي لنشاطات اللجنة.
الفصل الثالث — حقوق و واجبات أعضاء اللجنة
المادة 23
فتح المادةيجب على أعضاء اللجنة في إطار ممارسة وظائفهم العمل بنزاهة و إخلاص وموضوعية.
المادة 24
فتح المادةيجب على أعضاء اللجنة العمل على حسن سير أشغالها.
المادة 25
فتح المادةيجب على أعضاء اللجنة المشاركة في الأشغال بمواظبة و فعالية.
المادة 26
فتح المادةيجب على أعضاء اللجنة حضور جلسات العمل في الأوقات المحددة في الاستدعاء ولا يمكن أن ينوب عنهم أحد إلا في حالة المانع المبرر قانونا.
المادة 27
فتح المادةيتم معاينة الحضور في جلسات اللجنة بالإمضاء على قائمة اسمية للأعضاء تعدها أمانة اللجنة.
المادة 28
فتح المادةيجب على عضو اللجنة الذي يتعذر عليه الاستجابة للاستدعاء، أن يشعر رئيس اللجنة ثماني وأربعين (48) ساعة قبل عقد الاجتماع وأن يقترح اسم الشخص المرشح لاستخلافه.
المادة 29
فتح المادةيتعين على أعضاء اللجنة الالتزام بالسر المهني بالنسبة لكل الأفعال والوثائق التي أطلعوا عليها في إطار نشاطات اللجنة.
المادة 30
فتح المادةيمكن أن ينوب عن عضو اللجنة شخص آخر له نفس الاختصاصات في حالة حدوث مانع له مبرر قانونا بعد موافقة رئيس اللجنة.
المادة 31
فتح المادةيمنع على أعضاء اللجنة استعمال صفاتهم لأغراض أخرى غير تلك المرتبطة بالعهدة التي عينوا من أجلها.
المادة 32
فتح المادةيستفيد أعضاء اللجنة خلال ممارسة عهدتهم من كل التسهيلات التي تسمح لهم بالتفرغ لأشغال اللجنة، لا سيما الأشغال ذات الطابع التوثيقي واللوجيستي.
المادة 33
فتح المادةيعبر أعضاء اللجنة عن آرائهم ووجهات نظرهم بكل حرية أثناء اجتماعات اللجنة.
المادة 34
فتح المادةيمكن أعضاء اللجنة الاطلاع، في أي وقت، على الآراء والمداولات التي أصدرتها اللجنة وكذا كل الوثائق الأخرى التي تحوزها أو تحفظها.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 26 سبتمبر سنة 2010 م
المادة 35
فتح المادةيجب على أعضاء اللجنة احترام أحكام النظام الداخلي.
المادة 36
فتح المادةيتعرض أعضاء اللجنة الذين يخلون بالنظام الداخلي للتدابير التأديبية الآتية :
- التذكير بالنظام،
- الإنذار،
- التوقيف.
المادة 37
فتح المادةيوجه رئيس الجلسة التذكير بالنظام لكل عضو يعكر صفو المناقشات.
يمكن رئيس الجلسة، بعد توجيه تذكيرين (2) بالنظام، أن يسحب الكلمة من المخالف لبقية الجلسة.
المادة 38
فتح المادةيوجه رئيس اللجنة الإنذار ضد كل عضو في الحالات الآتية :
- رفض الامتثال لأوامر رئيس الجلسة بعد سحب الكلمة منه،
- التلفظ بعبارات غير لائقة لعضو أو عدة أعضاء اللجنة.
المادة 39
فتح المادةيصدر رئيس اللجنة التوقيف ضد كل عضو :
- يتعرض إلى ثلاثة (3) إنذارات،
- يتغيب ثلاث (3) مرات متتالية من دون مبرر مقبول.
المادة 40
فتح المادةيقدر رئيس الجلسة مبررات غيابات أعضاء اللجنة.
المادة 41
فتح المادةيمكن أن ينجر عن إجراء التوقيف الصادر ضد عضو فقدان صفة العضو في اللجنة.
وفي هذه الحالة يتم تعويضه حسب نفس الأشكال التي تم بها تعيينه.
المادة 42
فتح المادةيمكن أن ينص النظام الداخلي للجنة علاوة على ذلك، على أحكام خاصة بها بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالرياضة.
المادة 43
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1431 الموافق 21 يونيو سنة .2010 الهاشمي جيار مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.