قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس قوانين 15 يونيو سنة 2003 م قانون رقم 03-05 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003. قانون رقم 03-06 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو مفقودي زلزال 21 مايو سنة 2003. قانون رقم 03-07 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو
سنة 2003 ، يتضمن الأحكام المطبقة على
سنة 2003، يتضمّن الموافقة على اتفاق حول الترتيبات المؤقتة المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، موقع بالجزائر في 11 فبراير سنة 2002 وملحقه قانون رقم 03 – 08 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو الموقع بالجزائر في 7 غشت سنة 2002.. 10 سنة 2003، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-01 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة 2003 الذي يعدّل ويتمم الأمر رقم 96 – 22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. مراسيم تنظيمية
مرسوم تنفيذي رقم 03-221 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها. مرسوم تنفيذي رقم 03-222 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10
يونيو سنة 2003، يتضمن إعادة تصنيف بعض مقاطع طرق المواصلات المصنفة سابقا ضمن صنف “ الطرق الوطنية 12 مرسوم تنفيذي رقم 03-223 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها.
مرسوم تنفيذي رقم 03-224 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يحدد تسعيرات خدمات المراقبة التقنية للسيارات. مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهورية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.
مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003 ، تتضمن تعيين رؤساء دراسات برئاسة الجمهورية. قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 3 يونيو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للوظيفة العمومية.
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 3 يونيو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للإصلاح الإداري. قراران مؤرّخان في 7 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 8 يونيو سنة 2003، مدير
يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي
14 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية 15 يونيو سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 37 3 قوانين قانون رقم 03-05 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 الفقرة 3 ) و120 و 122 و 126 و 180 منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليوسنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : أحكام تمهيدية المادة الأولى: يعدل القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، ويتمم بالأحكام الآتية التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة 2003. الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة الفصل الأول الميزانية العامة للدولة القسم الأول الموارد المادة 2 : تعدل أحكام المادة 113 من القانون رقم 11-02 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 وتتمم وتحرر كما يأتي : “المادة 113 : وفقا للجدول”أ” الملحق بهذا القانون، تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2003 بألف وأربعمائة وخمسة وسبعين مليارا وأربعمائة وأربعين مليون دينار ( 1.475.440.000.000 دج ) “ . القسم الثاني النفقات المادة 3 : تعدل أحكام المادة 114 من القانون رقم 11-02 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 وتحرر كما يأتي : “المادة 114 : يفتح بعنوان سنة 2003، قصد تمويل النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة، ما يأتي : 1 (1) اعتماد قدره ألف ومائة وواحد وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وثمانون مليونا وتسعمائة ألف دينار ( 1.141.685.900.000 دج ) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية وفقا للجدول “ب” الملحق بهذا القانون. 2 (2) اعتماد قدره ستمائة وتسعة وستون مليارا وأربعمائة وأربعة وعشرون مليون دينار ( 669.424.000.000 دج ) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع، وفقا للجدول “ج” الملحق بهذا القانون”. المادة 4 : تعدل أحكام المادة 115 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبرسنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 وتحرر كما يأتي :
4 الجريدة الرسمية للجمهورية “المادة 115 : يوضع بعنوان سنة 2003، حد أقصى لرخصة البرنامج قدره سبعمائة وسبعة وثمانون مليارا وثمانمائة واثنا عر مليون دينار( 787.812.000.000 دج ) يوزع حسب كل قطاع، وفقا للجدول “ج” الملحق بهذا القانون. يغطي المبلغ المذكور تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة الممكن إدراجها خلال 2003 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”. الفصل الثالث الحسابات الخاصة للخزينة المادة 5 : يفتح في حسابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 115-302 وعنوانه “حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار “ . يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات: تخصيصات الميزانية المخصصة سنويا في إطار البرنامج الخاص للإعمار ،
- الهبات
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بتسيير الحساب. في باب النفقات:
- النفقات المرتبطة بتنفيذ عمليات البرنامج الخاص للإعمار . يتولى الوزراء والولاة الأمر بصرف هذا الحساب بالنسبة للعمليات التابعة لهم. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. 14 ربيع الثاني عام 1424 ه الجزائرية / العدد 37 15 يونيو سنة 2003 م الفصل الرابع أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة المادة 6 : يمكن منح مساعدات لإعادة بناء أو ترميم السكنات ومساعدات وتعويضات مختلفة الأشكال لعائلات ضحايا ومنكوبي زلزال 21 مايو سنة .2003 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 7 : تتيح السلفيات الممنوحة من مؤسسات القروض الخاصة بإعادة بناء السكنات المتضررة من زلزال 21 مايو سنة 2003 أو ترميمها، الحق في تخفيض نسب الفائدة. يحدد مستوى هذا التخفيض وكيفيات منحه عن طريق التنظيم. تقتطع تكلفة تمويل تخفيض هذه النسب من حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه “ تخفيض نسب الفائدة “. حكم ختامي المادة 8 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة
14 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة 15 يونيو سنة 2003 م الإيرادات النهائية المطبقة إيرادات الميزانية 1 – الموارد العادية 1-1 - الإيرادات الجبائية : 201 – 001 - حاصل الضرائب المباشرة 201 – 002 - حاصل التسجيل والطابع 201 – 003 – حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال 201 – 004 – حاصل الضرائب غير المباشرة. 201 – 005 – حاصل الجمارك 1-2 - الإيرادات العادية : 201 – 006 - حاصل دخل الأملاك الوطنية 201 – 007 – الحواصل المختلفة للميزانية 201-008 - الإيرادات النظامية 1-3 - الإيرادات الأخرى : الإيرادات الأخرى 2 - الجباية البترولية : 201 – 011 – الجباية البترولية الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 5 الملاحق الجدول (أ) على الميزانية العامة للدولة لسنة 2003 المبالغ (بآلاف دج) 110.150.000 19.000.000 227.700.000 700.000 136.830.000 المجموع الفرعي (1) 494.380.000 8.500.000 10.000.000 المجموع الفرعي (2) 18.500.000 126.500.000 المجموع الفرعي (3) 126.500.000 مجموع الموارد العادية 639.380.000 836.060.000 المجموع العام للإيرادات 1.475.440.000
14 ربيع الثاني عام 1424 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 الجدول ( ب ) توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة الدوائر الوزارية رئاسة الجمهورية. مصالح رئيس الحكومة. الدفاع الوطني. الداخلية والجماعات المحلية. الشؤون الخارجية. العدل. المالية. المساهمة وترقية الاستثمار. التجارة … الطاقة والمناجم الشؤون الدينية والأوقاف المجاهدين…… التهيئة العمرانية والبيئة. النقل…. التربية الوطنية. الفلاحة والتنمية الريفية. السياحة. الأشغال العمومية. الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. الاتصال والثقافة. الموارد المائية. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية .. التعليم العالي والبحث العلمي. البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. التكوين والتعليم المهنيين. السكن والعمران … الصناعة … العمل والضمان الاجتماعي. التشغيل والتضامن الوطني. العلاقات مع البرلمان. الصيد البحري والموارد الصيدية. الشباب والرياضة. المجموع الفرعي. التكاليف المشتركة. المجموع العام. 15 يونيو سنة 2003 م 2003 حسب كل دائرة وزارية المبالغ (دج) 3.314.317.000 2.376.563.000 170.764.203.000 146.113.832.000 13.614.693.000 14.661.606.000 24.469.981.000 193.500.000 2.771.198.000 1.272.577.000 6.498.814.000 103.629.384.000 601.435.000 3.845.438.000 186.105.928.000 19.140.132.000 750.960.000 2.339.322.000 60.731.718.000 5.478.439.000 4.498.831.000 452.173.000 68.282.507.000 1.785.805.000 14.176.664.000 40.075.394.000 366.220.000 22.582.493.000 43.618.683.000 72.160.000 634.454.000 9.054.942.000 974.274.366.000 167.411.534.000 1.141.685.900.000
14 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة 15 يونيو سنة 2003 م توزيع النفقات ذات الطابع النهائي القطاعات المحروقات الصناعات التحويلية. الطاقة والمناجم ( منها : الكهرباء الريفية ). الفلاحة والري الخدمات المنتجة المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية السكن مواضيع مختلفة المخططات البلدية للتنمية المجموع الفرعي للاستثمار آجال استحقاقات تسديد سندات الخزينة : ممتلكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إعانات وتبعات التهيئة العمرانية نفقات برأسمال منها :
- صندوق تطوير مناطق الجنوب الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 7 الجدول (ج) في المخطط الوطني لسنة 2003 حسب القطاعات (بآلاف د ج) مبلغ اعتمادات مبلغ ترخيصات الدفع البرنامج 100.000 8.300.000 13.900.000 6.600.000 12.900.000 94.210.000 169.760.000 22.128.000 16.360.000 115.193.000 196.281.000 71.618.000 85.667.000 37.915.000 29.100.000 91.980.000 69.544.000 28.120.000 30.000.000 39.000.000 42.000.000 508.564.000 652.612.000 2.000.000 للبيان 143.160.000 100.000.000 16.720.000
- صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز 5.000.000
- الصندوق الوطني لتهيئة الإقليم
- الصندوق الخاص للتضامن الوطني.
- الصندوق الوطني لتطوير الصيد البحري وتربية
- صندوق ترقية التنافسية الصناعية.
- صندوق الشراكة.
- صندوق البيئة وإزالة التلوث. 700.000 1.000.000 المائيات. 3.000.000 1.900.000 1.000.000 1.500.000
- تخصيصات للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية.
- تخفيض نسب ..الفوائد ……. 5.600.000 1.190.000
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول (ج) (تابع) القطاعات
- إزالة المديونية تجاه الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والقرض الشعبي الجزائري. المساهمة في رأس مال المؤسسة “ الجزائرية السعودية “…
- صندوق دعم الاستثمار .
- صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء “ البيع بالإيجار “ ……..
- الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية.
- صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب.
- الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الساحلية. حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص لإعادة البناء. نفقات أخرى برأسمال . احتياطي لنفقات غير متوقعة. الاحتياطات المخصصة للمناطق الواجب ترقيتها. الأعباء المرتبطة بمديونية البلديات. مقابلات هبات سنة 2003. المجموع الفرعي للعمليات برأسمال. المجموع العام. 14 ربيع الثاني عام 1424 ه / العدد 37 15 يونيو سنة 2003 م (بآلاف د ج) مبلغ اعتمادات مبلغ ترخيصات الدفع البرنامج 6.720.000 1.450.000 800.000 10.000.000 27.800.000 4.000.000 80.000 45.700.000 91.000.000 9.000.000 9.000.000 13.700.000 33.200.000 للبيان 2.000.000 2.000.000 160.860.000 135.200.000 669.424.000 787.812.000
14 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية 15 يونيو سنة 2003 م قانون رقم 03-06 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003، يتضمن الأحكام المطبقة على مفقودي زلزال 21 مايو 2003 سنة إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 120 و 122 و 126 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية وبمقتضى الأمر رقم 71 – 57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلّق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون التسجيل ، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 276 منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يحدّد هذا القانون الأحكام المطبقة على مفقودي زلزال 21 مايو سنة 2003. المادة 2 : بغض النظر عن أحكام قانون الأسرة، تسري الأحكام الواردة أدناه على مفقودي الزلزال المذكور في المادة الأولى أعلاه : للجمهورية الجزائرية / العدد 37 9 1- يصرح متوفي، بموجب حكم، كل شخص ثبت وجوده في أماكن وقوع هذا الزلزال ولم يظهر له أي أثر ولم يعثر على جثته بعد التحري بجميع الطرق القانونية، 2 - تعد الضبطية القضائية محضر معاينة بفقدان الشخص المعني عند انتهاء الأبحاث. ويسلّم هذا المحضر لذوي حقوق المفقود، أو لكل شخص له مصلحة، في أجل لا يتعدّى ثمانية (8) أشهر من تاريخ وقوع الكارثة، 3 – يصدر الحكم بوفاة المفقود بناء على طلب من أحد الورثة أو من كل شخص له مصلحة في ذلك، أو من النيابة العامة. يفصل القاضي المختص بحكم ابتدائي ونهائي في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ رفع الدعوى أمامه، 4 - يمكن الطعن بالنقض في الحكم القاضي بالوفاة في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ صدور الحكم. تفصل المحكمة العليا في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ رفع الطعن أمامها. 5 - تمنح المساعدة القضائية، بقوة القانون، بناء على طلب أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة 2 أعلاه، 6- تتولى النيابة العامة قيد الحكم النهائي القاضي بالوفاة في سجلات الحالة المدنية. المادة 3 : يخوّل الحكم القاضي بوفاة المفقود المذكور في المادة 2 أعلاه، الحق في كل الآثار القانونية المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 4 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة
10 الجريدة الرسمية للجمهورية قانون رقم 03-07 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003، يتضمن الموافقة على اتفاق حول الترتيبات المؤقتة المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، موقع بالجزائر في 11 فبراير سنة 2002 وملحقه الموقع بالجزائر في 7 غشت سنة 2002. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 126 و 131 منه – وبعد الاطلاع على اتفاق حول الترتيبات المؤقتة المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسيّة، موقع بالجزائر في 11 فبراير سنة 2002، وملحقه الموقع بالجزائر في 7 غشت 2002 وبعد موافقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على اتفاق حول الترتيبات المؤقتة المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، موقع بالجزائر في 11 فبراير سنة 2002، وملحقه الموقع بالجزائر في 7 غشت سنة .2002 المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة 14 ربيع الثاني عام 1424 ه الجزائرية / العدد 37 15 يونيو سنة 2003 م قانون رقم 03-08 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 03 – 01 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة 2003 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 96 22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور ، لاسيما المواد 122 و 124 (الفقرة 2 ) و 126 منه، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 03-01 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة 2003 الذي يعدل ويتمّم الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، وبعد موافقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 03-01 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة 2003 الذي يعدل ويتمّم الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج . المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة
14 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 11 15 يونيو سنة 2003 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 03-221 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-236 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إحداث المفتشية العامة لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-262 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 93-236 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إحداث المفتشية العامة لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية، تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-01 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم المفتشية العامة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها. المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلّف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والخاصين بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وضبط سير الهياكل المركزية والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 3 : تتأكد المفتشية العامة في مجال النشاطات الإدارية والمالية من : السير العادي والمنتظم للهياكل المركزية والهيئات والمؤسّسات الموضوعة تحت الوصاية
- الاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل الموضوعة تحت تصرفها،
- المحافظة على الأملاك العقارية والمنقولة الخاصة بالقطاع،
- متابعة تنفيذ مقررات الوزير وتوجيهاته، نوعية الخدمات الممنوحة للطلبة في مجال الخدمات الجامعية وترقية المستوى المعيشي في مؤسسات التعليم العالي، تقييم تنظيم الهياكل المركزية والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وسيرها. المادة 4 : تسهر المفتشية العامة في مجال النشاطات البيداغوجية والعلمية على احترام : السير العادي والمنتظم للهياكل والأجهزة ذات الطابع البيداغوجي والعلمي،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية تطبيق الشروط والقواعد التي تحكم قبول الطلبة وتوجيههم وتحويلهم وارتقاءهم البيداغوجي في طور التدرج وما بعد التدرج، تنفيذ برامج التعليم
- احترام الأعباء البيداغوجية والعلمية للأساتذة، تطبيق الإطار التنظيمي الذي يحكم مهمة التكوين العالي التي يتكفّل بها أشخاص معنويون خاضعون للقانون الخاص
- الاستعمال العقلاني للوسائل والسندات البيداغوجية والتعليمية تقييم النشاطات البيداغوجية والعلمية. المادة 5 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتقويم والمراقبة تعده وتعرضه على الوزير ليوافق عليه. ويمكنها التدخل بصفة فجائية بناء على طلب الوزير لتقوم بأية مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة. المادة 6 : تتوّج كلّ مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير. تلزم المفتشية العامة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها وبتجنّب أي تدخل في تسيير المصالح التي تقوم بتفتيشها، ولا سيما بالامتناع على الخصوص عن إصدار أي أمر من شأنه المساس بالاختصاصات الموكلة لمسؤولي هذه المصالح. المادة 7 : يشرف على المفتشية العامة مفتش عام يساعده عشرة (10) مفتشين يكلفون على الخصوص، بمراقبة :
- مدى تنفيذ برنامج أعمال الوزارة على مستوى المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، تطبيق التنظيم في المجال الإداري والمالي، تطبيق التنظيم وتوجيهات الوزير في المجال البيداغوجي والعلمي، تطبيق التنظيم المتعلّق بالموارد البشرية في المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
- المؤسسات الخاصة بالتكوين العالي. يخول المفتشون الحق في الحصول على طلب جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهمتهم. ويجب عليهم لذلك حيازة تكليف بمهمة. 14 ربيع الثاني عام 1424 ه الجزائرية / العدد 37 15 يونيو سنة 2003 م المادة 8 : ينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها ويمارس عليهم السلطة السلمية. يحدد الوزير توزيع المهام بين المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام. المادة 9 : يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات. المادة 10 : يفوّض إلى المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته. المادة 11 : يلغى المرسومان التنفيذيان رقم 236-93 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993 ورقم 94–262 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 والمذكوران أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03 222 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يتضمن إعادة تصنيف بعض مقاطع طرق المواصلات المصنفة سابقا ضمن صنف “ الطرق الوطنية “. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
14 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية 15 يونيو سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية، وبعد استشارة الجماعات المحلية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 13 وبعد الاستماع إلى اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتصنيف الطرق الوطنية وإعادة تصنيفها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 ، المعدل، والمذكور أعلاه، يعاد تصنيف مقاطع الطرق المحددة في الملحق المرفق بهذا المرسوم والمصنفة سابقا ضمن صنف “الطرق الوطنيّة”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003. أحمد أويحيى الملحق جدول مقاطع الطرق الوطنية المعاد تصنيفها تعيين النقطة النقطة كلم كلم الطول الولاية الطرق تعيين مقاطع الطرق البدائية | النهائية بالكم تلمسان ط و ط 07 تقاطع ط و ط 07 /ط و ط 22 ج (عين فزة) - تلمسان 225 + 888 242 + 800 16,920 ط و ط 07 أ الرسم القديم للطريق الوطني رقم 07 أ 22 + 800 43 + 750 20,950 ط و ط 07 أأ ط و ط 07 أ - تقاطع ط و ط 07 أأ ط و ط 07 ج (نخلة) 0 + 000 7 + 000 7,000 ط و ط 07 أب تقاطع ط و ط 07 أ/ط و ط 07 أب – الحدود ط و ط 99 أ تقاطع ط و ط 99 /ط و ط 99 أ - تقاطع ط و ط 22 طريق عبور مدينة الرمشي ط و ط 22 طريق عبور مدينة حنايا المغربية الجزائرية (أعفير) | 0000 01 + 743 1,743 ط و ط 98/ ط و ط 99أ 0 + 000 3 + 748 3,748 39 + 330 42 + 100 2,770 53 + 915 57 + 074 3,159 ط و ط 22 طريق عبور مدينتي تلمسان ومنصورة 62 + 300 67 + 840 5,540 جيجل ط و ط 43 تقاطع ط وط 77 – مفترق الطرق الأشواط 64 + 000 72 + 500 8,500 ط و ط 43 بزول - جيمار ط و ط 43 جيمار - القنار ط و ط 43 طريق عبور مدينة القنار ط و ط 43 طريق عبور مدينة سيدي عبد العزيز ط و ط 43 طريق عبور مدينة العنصر 75 + 640 79 + 740 4,100 79 + 740 82 + 140 2,400 82 + 140 84 + 240 2,100 92 + 000 94 + 400 2,400 104 + 000 108 + 300 4,300 ط و ط 27 طريق عبور المنطقة الصناعية للميلية 84 + 400 87 + 200 2,800 أدرار ط و ط 51 الحدود الولائية مع ولاية غرداية – برج غامين – سباع (ط و ط 06) لحمر – تيميمون – تيبر | 000136 | 456+125 | 320,125 باتنة ط و ط 77 تقاطع مع ط و ط 87 (وادي الماء) – تقاطع ط و ط 03 ( مدينة باتنة) 199 + 650 227 + 350 27,700 ط و ط 03 طريق عبور مدينة باتنة ط و ط 31 طريق عبور مدينة باتنة 200 + 000 300-208 8,300 0 + 000 5 + 650+5 5,650
14 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 03 223 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، لا سيما المادة 43 منه، وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، وبمقتضى المرسوم رقم 83-496 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلّق بشروط استعمال غاز البترول المميع وقودا للسيارات وتوزيعه
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-250 المؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للقياسة القانونية.
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والمتضمن تحديد قواعد حركة المرور، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-397 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 الذي يحدّد قواعد تنظيم مصالح المناجم والصناعة في الولاية وعملها، 14 ربيع الثاني عام 1424 ه الجزائرية / العدد 37 15 يونيو سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس ويحدد قانونه الأساسي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-271 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تغيير القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات وتعديل تسميته، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها. الفصل الأول أحكام عامة القسم الأول تعاريف المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالمصطلحات الآتية، ما يأتي : السيارة : كل سيارة أو عربة متمفصلة مثلما هي محددة في القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه. المراقبة التقنية : المعاينة التقنية المخصصة للتأكد من حالة صيانة السيارة ومدى قابليتها للسير في الطريق بدون خطر. يمكن أن تأخذ المراقبة التقنية شكل مراقبة دورية أو مراقبة غير دورية أو معاينة مضادة مثلما هي منصوص عليها في أحكام هذا المرسوم. محطة المراقبة التقنية للسيارات المسماة “وكالة “ : كل منشات نوعية ثابتة أو متنقلة تتضمن تجهيزات معدة للمراقبة التقنية للسيارات.
14 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية 15 يونيو سنة 2003 م المراقب التقني : العون المؤهل المكلف بالقيام بالمراقبة التقنية للسيارات. القسم الثاني مبادىء عامة المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 14-01 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، تكون المراقبة التقنية للسيارات إجبارية. وتقوم لا سيما بما يأتي : الوقاية والأمن في الطرقات
- المساهمة في تقليص حوادث المرور والتكاليف الناجمة عنها بالنسبة للجماعة الوطنية،
- الحفاظ على الصحة العمومية وحماية البيئة تمديد عمر الحظيرة الوطنية للسيارات. المادة 4 : لا يمكن أي سيارة البقاء في السير إذا لم تستوف متطلبات المراقبة التقنية. المادة 5 : يجب أن تخضع كل السيارات للمراقبة التقنية في مختلف أشكالها وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 6 : تخضع المركبات التابعة لوزارة الدفاع الوطني ومصالح الأمن الوطني والحماية المدنية لمراقبة تقنية نوعية. تحدد كيفيات تنظيم المراقبة التقنية لهذه المركبات بقرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالنقل والوزراء المعنيين. المادة 7 : تتم المراقبة التقنية للسيارات بناء على طلب من مالك السيارة وعلى نفقته في الآجال المقررة في هذا المرسوم. المادة 8 : تتم المراقبة التقنية للسيارات لدى وكالات المراقبة العمومية أو الخاصة المعتمدة. ويجريها مراقبون مؤهلون ومعتمدون. المادة 9 : تخضع ممارسة نشاط المراقبة التقنية للسيارات للقيد في السجل التجاري. المادة 10 : تحدد أسعار المراقبة التقنية طبقا للتنظيم المعمول به. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 15 الفصل الثاني تنظيم المراقبة التقنية للسيارات القسم الأول شروط إنشاء وكالات المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها المادة 11 : يخضع إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات، قصد استغلالها، للحصول على اعتماد يسلّمه الوزير المكلف بالنقل بعد الاستشارة التقنية للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات. يسلّم الاعتماد لمدة عشر (10) سنوات قابلة للتجديد لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 12 : لا يجوز لأحد أن يطلب بصفة شخصية اعتماد إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها، إذا لم تتوفر فيه الشروط الآتية : 1 - تجاوز عمره تسع عشرة (19) سنة، 2 - التمتع بحقوقه المدنية والوطنية، 3 - إثبات تأهيل مهني بصفة مراقب تقني للسيارات. إذا كان صاحب الطلب لا يستوف شرط التأهيل المهني المنصوص عليه أعلاه، يجب عليه أن يستفيد من المساعدة الدائمة والفعلية لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط، 4 - التوفر على منشآت وتجهيزات ملائمة، لها علاقة مع نشاط المراقبة التقنية للسيارات 5 - التوفّر على وسائل مالية ضرورية لإنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها. المادة 13 : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات قصد استغلالها أن يرسل طلبا في نسختين (2) إلى الوزير المكلف بالنقل. عندما يصدر الطلب عن شخص طبيعي، يجب أن يذكر فيه الحالة المدنية لصاحب الطلب ومهنته، ومقر سكناه وكذلك عنوان مقر نشاطاته. وعندما يقدّم الطلب باسم شخص معنوي، يجب أن يذكر فيه اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مقرها وكذلك الحالة المدنية للممثل أو الممثلين الشرعيين المؤهلين وحدهم لتقديم الطلب، ومقر سكناه أو سكناهم.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 14 : يجب أن يرفق طلب الاعتماد بالوثائق الآتية : بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : مستخرج من شهادة ميلاد صاحب الطلب وكذلك مستخرج من شهادة ميلاد الشخص الذي يجب أن تتوفّر فيه شروط التأهيل عند الاقتضاء، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3 (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر بالنسبة لصاحب الطلب، وكذلك صحيفة السوابق القضائية بالنسبة للشخص الذي يجب أن تتوفر فيه شروط التأهيل عند الاقتضاء،
- شهادة الجنسية الجزائرية نسخة مصادق عليها مطابقة لعقد ملكية أو إيجار المنشآت المخصصة لإيواء وكالة المراقبة، مخطط بياني للوكالة وموقعها ومواصفاتها،
- دفتر الأعباء المتعلّق بكيفيات إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها يتضمن كل المعلومات المطلوبة، يوقعه صاحب الطلب ويحمل عبارة “قرىء وصودق عليه”، محضر معاينة المحضر القضائي يحدد مقاييس المنشآت وموقعها،
- مبرّرات عن وجود وسائل ماليّة ضرورية لإنشاء الوكالة واستغلالها جدول تقديري لتوظيف المراقبين وتكوينهم،
- إثبات على أن صاحب الطلب أو الشخص الذي يلتمسه لهذا الغرض تتوفّر فيهما شروط التأهيل المهني المحددة أعلاه. بالنسبة للأشخاص المعنويين : القانون الأساسي للشخص المعنوي،
- نسخة من المداولة التي تم خلالها تعيين الرئيس، وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسير إلا إذا كان هؤلاء أعضاء تأسيسيين، وكذلك شهادة ميلادهم،
- مبررات عن وجود وسائل مالية ضرورية لإنشاء الوكالة واستغلالها، إثبات على أن المدير العام أو المسير القانوني يستوفيان شروط التأهيل المحددة أعلاه. ففي حالة عدم استيفائهما هذه الشروط، يجب أن يقدم الشخص المعنوي إثباتا بالاستفادة من مساعدة دائمة وفعلية لشخص طبيعي تتوفّر فيه هذه الشروط. 14 ربيع الثاني عام 1424 ه الجزائرية / العدد 37 15 يونيو سنة 2003 م
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر بالنسبة للمدير العام أو المسير العضو التأسيسي، شهادة الجنسية بالنسبة للمدير العام أو المسير العضو التأسيسي، نسخة مصادق عليها مطابقة لعقد ملكية أو إيجار المنشآت المخصصة لإيواء وكالة المراقبة، مخطط بياني للوكالة وموقعها ومواصفاتها،
- دفتر الأعباء المتعلّق بكيفيات إنشاء وكالة المراقبة التقنيّة للسيارات واستغلالها يتضمن كل المعلومات المطلوبة، يوقعه صاحب الطلب يحمل عبارة “قرىء وصودق عليه”، محضر معاينة المحضر القضائي يحدد مقاييس المنشآت وموقعها، – جدول تقديري لتوظيف المراقبين وتكوينهم. المادة 15 : في إطار دراسة طلبات الاعتماد، يؤهل الوزير المكلف بالنقل لاستشارة أجهزة الأمن التابعة للدولة. ويمكنه أيضا عندما يرى ذلك ضروريا، أن يستشير الإدارات والهيئات الأخرى التابعة للدولة. المادة 16 : يلزم الوزير المكلف بالنقل بالرد في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ استلام طلب الاعتماد. المادة 17 : يمكن أن يرفض الاعتماد لا سيما للأسباب الآتية :
- إذا لم تتوفّر الشروط الضرورية لتسليمه،
- إذا كان التحقيق الذي أجرته مصالح الأمن سلبيا أو إذا ورد اعتراض من إدارة أو هيئة تابعة للدولة،
- إذا كان صاحب الطلب موضوع سحب نهائي لاعتماد إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها. المادة 18 : يجب على الوزير المكلف بالنقل أن يبرر قرار الرفض ويبلغه إلى صاحب الطلب برسالة مضمونة مع وصل استلام. المادة 19 : يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الاعتماد أن يقدّم طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالنقل قصد :
14 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية 15 يونيو سنة 2003 م
- إما تقديم معلومات جديدة أو مبررات تدعم طلبه،
- وإما الحصول على دراسة إضافية. غير أن طلب الطعن، يجب أن يصل إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهرين (2) من تاريخ تبليغ . الرفض وفي هذه الحالة، يلزم الوزير المكلف بالنقل بالرد في غضون الشهرين (2) اللذين يليان استلام طلب الطعن. المادة 20 : يذكر في اعتماد إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها، رقم هذا الأخير، وكذلك لقب واسم صاحبه وعنوان مقر الوكالة إذا كان الأمر يتعلق بشخص طبيعي. وإذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي، يذكر في الاعتماد تسمية الوكالة وعنوانها، وشكلها القانوني وعنوان مقرها الاجتماعي وكذلك لقب واسم الممثل أو الممثلين الشرعيين. المادة 21 : كل تغيير يطرأ لاحقا في عناصر طلب الاعتماد يجب، تحت طائلة العقوبة، أن يبلغ إلى الوزير المكلف بالنقل الذي يمكنه أن يتخذ اعتمادا تعديليا. المادة 22 : الاعتماد غير قابل للتنازل ولا يمكن نقل ملكيته. المادة 23 : يتعين على صاحب اعتماد إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها الشروع في مباشرة نشاطه في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ استلامه إياه. المادة 24 : إذا لم يشرع صاحب اعتماد إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها في مباشرة نشاطه في الأجل المنصوص عليه أعلاه، يتعين على الوزير المكلف بالنقل إعذاره بالبدء في استغلال الوكالة في أجل ثلاثة (3) أشهر . وفي حالة عدم امتثاله للأوامر المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، بعد انقضاء هذا الأجل، يقرر الوزير المكلف بالنقل سحب الاعتماد بالأشكال نفسها التي سمحت بالحصول عليه. المادة 25 : تحدد خصائص الاعتماد وكذلك شكله بقرار من الوزير المكلف بالنقل. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 17 القسم الثاني شروط اعتماد المراقبين التقنيين للسيارات المادة 26 : تخضع ممارسة نشاط المراقب التقني للسيارات للحصول المسبق على اعتماد يسلّمه الوزير المكلف بالنقل. المادة 27 : لا يجوز لأحد أن يطلب الحصول على اعتماد المراقب التقني للسيارات، إذا لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يتجاوز عمره تسع عشرة (19) سنة،
- أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية،
- أن يكون قد تابع بنجاح التدريب التكويني للمراقب التقني للسيارات. تحدد مدة التدريب التكويني كما يأتي : خمسمائة (500) ساعة بالنسبة لطالب يثبت على الأقل مستوى تقني سام في ميدان السيارات،
- مائة وخمسون (150) ساعة في حالة ما إذا كان يتمتع صاحب الطلب بخمس (5) سنوات خبرة مهنية على الأقل في ميدان المراقبة التقنية أو صيانة السيارات. تحدد شروط وكيفيات تنظيم التداريب التكوينية وتقييمها والمذكورة أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالنقل. المادة 28 : يجب على كل شخص يلتمس اعتماد بصفة مراقب تقني للسيارات، أن يرسل طلبا في نسختين (2) إلى الوزير المكلف بالنقل. المادة 29 : يجب أن يكون طلب الاعتماد مرفقا بالوثائق الآتية : مستخرج من شهادة الميلاد، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر، شهادة الجنسية الجزائرية إثبات التأهيل بصفة مراقب تقني للسيارات. المادة 30 : يجب على الوزير المكلف بالنقل أن يبلغ قراره في غضون الثلاثين (30) يوما التي تلي استلام الطلب. المادة 31 : يمكن أن يرفض الاعتماد لا سيما للأسباب الآتية :
18 الجريدة الرسمية للجمهورية
- إذا لم تتوفّر الشروط الضرورية لتسليمه،
- إذا كان صاحب الطلب موضوع سحب نهائي للاعتماد بصفة مراقب تقني للسيارات. المادة 32 : يجب أن يبرّر الوزير المكلف بالنقل قرار الرفض ويبلّغه إلى صاحب الطلب برسالة مضمونة مع وصل استلام. المادة 33 : يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الاعتماد، أن يقدم طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالنقل قصد :
- إما لتقديم معلومات جديدة أو مبررات تدعم طلبه،
- وإما الحصول على دراسة إضافية. غير أن طلب الطعن يجب أن يصل إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهر واحد (1) من تاريخ تبليغ . الرفض وفي هذه الحالة، يلزم الوزير المكلف بالنقل بالرد في غضون الشهرين (2) اللذين يليان استلام طلب الطعن. المادة 34 : يجب أن يبلغ الوزير المكلف بالنقل بكل تغيير يطرأ لاحقا في عناصر طلب الاعتماد. المادة 35 : تحدد خصائص الاعتماد وكذلك شكله بقرار من الوزير المكلف بالنقل. المادة 36 : يتعين على كلّ مراقب معتمد أن يتابع تداريب دورية ضرورية لتجديد معارفه قصد الحفاظ على مؤهلاته المهنية. يكون كل مراقب معتمد انقطع عن ممارسة نشاطه مدّة سنتين (2) متتاليتين ولم يتابع تداريب دورية لتجديد معارفه، موضوع سحب الاعتماد. الفصل الثالث كيفيات ممارسة المراقبة التقنية للسيارات المادة 37 : يجب أن يمارس نشاط وكالات المراقبة التقنية للسيارات في منشآت ملائمة وبتجهيزات مصادق عليها. يجب أن لا تأوي المنشآت المعدة للمراقبة التقنية للسيارات أي نشاط تصليح أو تجارة في السيارات أو أي نشاط تجاري آخر. 14 ربيع الثاني عام 1424 ه الجزائرية / العدد 37 15 يونيو سنة 2003 م يجب أن تستوفي منشآت وكالات المراقبة التقنية للسيارات وتجهيزاتها أحكام دفتر الأعباء النموذجي المتضمن شروط وكيفيات إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها مثلما هي محددة بقرار من الوزير المكلف بالنقل. يقوم الأعوان المؤهلون لهذا الغرض التابعون للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات بمراقبة منشآت وتجهيزات وكالات المراقبة التقنية للسيارات ومعاينتها. المادة 38 : تتم المراقبة التقنية للسيارات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم كما يأتي : أ) بعد مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر بالنسبة لما يأتي : سيارات الأجرة (الطاكسي)، المركبات المعدة لتعليم سياقة السيارات، المركبات المعدة للنقل الصحي، مركبات النقل الجماعي للأشخاص، المركبات المعدة خصيصا لنقل المواد الخطرة. ب بعد مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا بالنسبة لما يأتي :
- السيارات المعدة لنقل البضائع ولمقطوراتها ونصف مقطوراتها عندما يفوق الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا، مركبات التصليح، المركبات المؤجرة. ج) بعد مدة لا تتجاوز سنتين (2) بالنسبة للسيارات المعدة لنقل البضائع والمقطوراتها ونصف مقطوراتها، التي وضعت في السّير منذ أقل من أربع (4) سنوات عندما يقل الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة عن 3,5 طن د)بعد مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا بالنسبة للسيارات المعدة لنقل البضائع ولمقطوراتها ونصف مقطوراتها، التي وضعت في السير منذ أربع (4) سنوات فأكثر عندما يقل الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة عن 3,5 طن. ه) بعد مدة لا تتجاوز سنتين (2) بالنسبة للمركبات غير تلك المذكورة في الفقرات أ، ب، ج ود، التي وضعت في السير منذ أقل من ست (6) سنوات.
14 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية 15 يونيو سنة 2003 م وبعد مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا بالنسبة للمركبات غير تلك المذكورة في الفقرات أ، ب، ج و د، التي وضعت في السير منذ ست (6) سنوات فأكثر. وبالإضافة إلى معاينة التعريف التي تقوم بها مصالح المناجم والصناعة في الولاية، يجب أن تخضع السيارات المذكورة في الفقرات أعلاه لمراقبة تقنية، غير دورية كلما تغيّر المالك وكلّما أعيد ترقيمها، وكلّما أدخل عليها تغيير ذو شأن وكلّما تمت مراقبتها مراقبة أولية. المادة 39 : يجب على مالك السيارة أثناء عملية المراقبة التقنية للسيارات، أن يقدم للمراقب التقني وجوبا إحدى الوثائق الآتية : البطاقة الرمادية الأصلية أو نظير منها عند الاقتضاء،
- وصل إيداع ملف طلب البطاقة الرمادية. المادة 40 : تتناول المراقبة التقنية للسيارات بعد التأكد من تطابق أرقام التسلسل والترقيم المكتوبة على المركبة مع البطاقة الرمادية، أجهزة المركبة الآتية : الكبح القيادة، الرؤية، الإضاءة والإشارات
- اتصال المركبة بالأرض هيكل المركبة وقاعدتها، التجهيزات العناصر الميكانيكية
- التلوث والحجم الصوتي. يجب أن تتم المراقبة التقنية طبقا لنقاط المراقبة الملحقة بدفتر الأعباء النموذجي. المادة 41 : يجب قيادة المراقبة التقنية بشكل فعال وبدون انقطاع. ففي حالة ما إذا انقطعت لأسباب ترتبط بحالة المركبة أو بعناصر تعريفها أو بمشكل يقع على مستوى منشآت الوكالة، يجب أن تلغى هذه الأخيرة. وفي حالة ما يلاحظ المراقب التقني عدم تطابق عناصر تعريف السيارة بالمعلومات المذكورة على البطاقة الرمادية، يتعين عليه اطلاع مالك المركبة وإعلام المصالح المكلفة بالمناجم. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 19 المادة 42 : يرخص المراقب التقني لوكالة المراقبة وحده بالقيام بالمراقبة التقنية ووضع تأشيرته على الوثائق التي تسلّم عقب عملية المراقبة التقنية. المادة 43 : يعد مباشرة بعد كل عملية مراقبة دفتر صيانة يدعى “محضر المراقبة التقنية” تدون فيه عمليات المراقبة التي تتم والعيوب الملاحظة. يسلّم هذا المحضر المحمل بتأشيرات المراقب والوكالة إلى الشخص الذي يقدم السيارة. تحتفظ وكالة المراقبة بنسخة من المحضر وتقدم عند الطلب للأعوان التابعين للمؤسسة المذكورة في المادة 37 أعلاه. المادة 44 : تسلّم للسيارات المرخصة للسير، بالإضافة إلى محضر المراقبة التقنية، وثيقة لصوقة تدعى “قسيمة المراقبة التقنية” تحدد المدة القصوى التي تكون فيها السيارة مضطرة لأن تقدم للمراقبة التقنية. يضع المراقب قسيمة المراقبة التقنية مباشرة على يسار الزاوية السفلى للسيارة، يكون ظهرها واضحا من الخارج. تحدد خصائص محضر المراقبة التقنية وشكله والبيانات الواردة فيه وقسيمة المراقبة التقنية بقرار من الوزير المكلف بالنقل. المادة 45 : تخضع المركبة حسب خطورة العيوب الملاحظة لإحدى الإجراءات التالية : سيارة مقبولة : في حالة ما إذا لم يلاحظ المراقب بها عيوبا.
- سيارة مرفوضة دون منعها من السير : في حالة ما إذا لاحظ المراقب عيوبا تستدعي إعادة تصليح المركبة في أجل قصير . وفي هذه الحالة، يتعين على المالك القيام بالتصليحات وتقديم السيارة لمراقبة تقنية جديدة تدعى “معاينة مضادة” في آجال تتراوح بين خمسة عشر (15) وثلاثين (30) يوما حسب خطورة العيوب الملاحظة. ترخص السيارة للسير إلى غاية آخر الإرجاء الممنوح لها.
- مركبة مرفوضة مع منعها من السير : في حالة ما إذا لاحظ المراقب عيوبا خطيرة تستدعي تصليحات إلزامية.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية وفي هذه الحالة، يتعين على المالك القيام بالتصليحات الإلزامية وتقديم السيارة لمراقبة تقنية جديدة تدعى “معاينة مضادة”. المادة 46 : تذكر بمحضر المراقبة التقنية المعاينة المضادة. ويجب أن تجرى في الآجال المقررة في المادة 45 أعلاه. يجب أن تتناول عناصر تعريف السيارة والأجهزة التي تنطوي على عيوب. وبعد انقضاء هذا الأجل، تخضع حينئذ السيارة لمراقبة تقنية مثلما هي منصوص عليها في المادة 40 من هذا المرسوم. إذا ما فتئت السيارة تنطوي، بعد المعاينة المضادة على العيب أو العيوب الملاحظة من قبل، يجب إجراء معاينة مضادة في نفس الآجال. فإذا لوحظ نفس الشذوذ أثناء المعاينة المضادة الأخيرة هذه، لا ترخّص السيارة للسير، ويجب أن يكتب على محضر المراقبة التقنية عبارة “مركبة غير مرخص لها للسير”. المادة 47 : تشكّل البيانات المذكورة على محضر المراقبة التقنية وقسيمة المراقبة التقنية دليلا على إجراء المراقبة التقنية. المادة 48 : تخضع ممارسة نشاط المراقبة التقنية من طرف وكالات المراقبة التقنية للسيارات والمراقبين للمتابعة والتقييم الدوريين وفقا للشروط المحددة بقرار من الوزير المكلف بالنقل. الفصل الرابع العقوبات المادة 49 : كلّ إخلال واضح من وكالة من وكالات المراقبة التقنية للسيارات بأحد الالتزامات مثلما هي محددة في دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بإنشاء وكالة المراقبة التقنية واستغلالها يمكن أن يكون، حسب الحالة، موضوع إنذار أو سحب مؤقت أو سحب نهائي للاعتماد. يصدر الوزير المكلف بالنقل هذه الإجراءات. ويجب أن تبلغ إلى المعني في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي معاينة المخالفة برسالة مضمونة مع وصل استلام. 14 ربيع الثاني عام 1424 ه الجزائرية / العدد 37 15 يونيو سنة 2003 م المادة 50 : يمكن صاحب الاعتماد إنشاء وكالة المراقبة واستغلالها الذي كان موضوع أحد الإجراءات المبينة أعلاه، أن يقدم طعنا مكتوبا إلى الوزير المكلف بالنقل. غير أن طلب الطعن يجب أن يصل إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ العقوبة. على أن يصدر الوزير المكلف بالنقل قرارا خلال الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن. المادة 51 : في حالة ما إذا قرر الوزير المكلف بالنقل السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد، يتعين على المؤسسة المذكورة في المادة 37 أعلاه اتخاذ جميع التدابير الضرورية قصد ضمان استمرارية الخدمة. المادة 52 : في حالة الإخلال بالالتزامات المتعلقة بممارسة وظيفة المراقب التقني للسيارات ودون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن أن يكون المراقب موضوع إحدى العقوبات الإدارية المنصوص عليها أعلاه حسب الحالات المذكورة أدناه إنذار في حالة : عدم احترام قواعد النظافة والأمن، عدم احترام إجراءات استعمال تجهيزات المراقبة التقنية وصيانتها، عدم احترام إجراءات المراقبة عدم التصريح بفقدان أية وثيقة من وثائق المراقبة. السحب المؤقت في حالة : العود خلال الاثني عشر (12) شهرا التي تلي معاينة أحد الإخلالات التي أفضت إلى إنذار ،
- بث ملاحظات أو مستندات غير مرخص بها، تقديم نصائح تقنية لكل شخص تخضع سياراته للمراقبة التقنية ومن شأنها أن تشوّه نوعية المراقبة. السحب النهائي في حالة : العود خلال الاثني عشر (12) شهرا التي تلي معاينة العيوب التي أفضت إلى السحب المؤقت للاعتماد
14 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية 15 يونيو سنة 2003 م عدم التصريح بأي طارىء يمس العتاد يمكن أن تنجر عنه عواقب وخيمة على نوعية المراقبة
- الاستعمال التدليسي للوثائق المسلمة عقب إجراء المراقبة التقنية تزييف محضر المراقبة التقنية،
- التدخل على تجهيزات المراقبة من شأنه أن يشوه نتائج المراقبة. المادة 53 : يمكن المراقبون التقنيون الذين كانوا موضوع إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 52 من هذا المرسوم، أن يقدموا طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالنقل. غير أن طلب الطعن يجب أن يصل إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ العقوبة. يتعين أن يصدر الوزير المكلف بالنقل قرارا في غضون الشهرين (2) اللذين يليان استلام طلب الطعن. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 54 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما تلك المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه . المادة 55 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-224 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يحدد تسعيرات خدمات المراقبة التقنية للسيارات. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 37 21
- وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لاسيما المادة 5 (الفقرة الأولى) منه
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لاسيما المادة 76 منه وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-271 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تغيير القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات وتعديل تسميته، وبعد استشارة مجلس المنافسة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم تسعيرات خدمات المراقبة التقنية للسيارات. المادة 2 : تحدد التسعيرات القصوى، بما فيها كل الرسوم، المطبقة عند المعاينة التقنية والمعاينة المضادة على النحو الآتي :
14 ربيع الثاني عام 1424 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 15 يونيو سنة 2003 م مجموعة المركبات المجموعة 1 : مركبات لا يتجاوز وزنها الكلي مع 3500 كلغ مخصصة لنقل الأشخاص وتحتوي على تسعة على الأكثر. المجموعة 2 : مركبات مخصصة لنقل البضائع، وزنها الكلي مع الحمولة 3500 كلغ. التسعيرات (دج) المعاينة التقنية المعاينة المضادة الحمولة (9) مقاعد 800 320 لا يتجاوز 1200 480 المجموعة 3 : مركبات مخصصة للنقل الجماعي للأشخاص 1600 640 وتحتوي على عشرة (10) مقاعد فأكثر. المجموعة 4 : مركبات مخصصة لنقل البضائع، يتجاوز وزنها الكلي مع الحمولة 3500 كلغ وتخضع للمراقبة للسيارات. المادة 3 : تتضمن التسعيرات المبينة أعلاه الرسم شبه الجبائي وقدره 7,5 % والمنشأ بموجب المادة 51 من قانون المالية لسنة 1999 ، المعدلة بالمادة 76 من قانون المالية لسنة 2000 المذكور أعلاه، تقتطعه وكالات المراقبة التقنية ويؤول إلى فائدة المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات. المادة 4 : يطالب بإضافة 150 دج للتسعيرات المحددة في المادة 2 أعلاه، أثناء الزيارة التقنية لما يأتي : سيارات الأجرة “الطاكسي”، المركبات المعدة لتعليم سياقة السيارات، المركبات المعدة للنقل الصحي، مركبات التصليح، المركبات المعدة خصيصا لنقل المواد الخطرة. التقنية 2400 960 المادة 5 : يجب أن تلصق التسعيرات وطبيعة خدمات المراقبة التقنية بوضوح في مكان سهل البلوغ للمستعملين على مستوى كل وكالة من وكالات المراقبة التقنية للسيارات. يعاقب على كل مخالفة لهذه الأحكام طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003. أحمد أويحيى مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد أرزقي تركماني، بصفته رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003 يعين السيد محمد أرزقي تركماني، مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.
14 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية 15 يونيو سنة 2003 م مراسيم رئاسية مؤرخة في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003، تتضمن تعيين رؤساء دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003 يعين السيد لمين بودوحة، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 23 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003 يعين السيد محمد لطفي بورزاق، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003 يعين السيد محمد حموش، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003 تعين الآنسة أمال صالحي، رئيسة للدراسات برئاسة الجمهورية. قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 3 يونيو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للوظيفة العمومية. إن رئيس الحكومة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-176 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمن مهام مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 24 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد جمال خرشي، مديرا عاما للوظيفة العمومية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد جمال خرشي، المدير العام للوظيفة العمومية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 3 يونيو سنة 2003. أحمد أويحيى قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 3 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للإصلاح الإداري. إن رئيس الحكومة، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-176 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمن مهام مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها،
14 ربيع الثاني عام 1424 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 15 يونيو سنة 2003 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-192 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد مهام المديرية العامة للإصلاح الإداري وتنظيمها،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد مصطفى حجلوم، مديرا عاما للإصلاح الإداري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مصطفى حجلوم، المدير العام للإصلاح الإداري، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 3 يونيو سنة 2003. أحمد أويحيى قراران مؤرخان في 7 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 8 يونيو سنة 2003، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إن رئيس الحكومة، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-176 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمن مهام مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-177 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 ما يو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد مقران أورحمون، نائب مدير للميزانية والمحاسبة لدى مصالح رئيس الحكومة، المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مقران أورحمون، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 8 يونيو سنة 2003. أحمد أويحيى إن رئيس الحكومة، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
-
-
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-176 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمن مهام مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها،
-
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-177 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1421 الموافق 12 مارس سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد عبد الرؤوف برزوق، نائب مدير للوسائل العامة في مديرية إدارة الوسائل بمصالح رئيس الحكومة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الرؤوف برزوق، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 8 يونيو سنة 2003. أحمد أويحيى مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة