مرسوم رقم 83-496 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتعلق بشروط استعمال غاز البترول المميع وقودا للسيارات و توزيعه. 2078
المادة 3
فتح المادةيحدد تركيب مزيج البترول المميع المستعمل كوقود بقرار من الوزير المكلف بالوقود.
المادة 4
فتح المادةلا يستبعد استعمال البنزين بالنسبة للسيارات المستعملة غاز البترول المميع كوقود.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-430 (ج.ر عدد 85 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يمكن استعمال غاز البترول المميع كوقود في السيارات، على حدة، أو مزيجا مع نوع أو عدة أنواع من الوقود بما فيها تلك التي لها محرك هجين".
المادة 5
فتح المادةتحدد أسعار غاز البترول المميع المستعمل كوقود بمرسوم يصدر بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالوقود والوزير المكلف بالتجارة.
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات حساب أسعار اقامة صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 - التجهيزات ومراجعتها وتعديلها ودفع أجور والمتعلق بالعمارات المخطرة وغير الصحية أو المزعجة و بمقتضى المرسوم رقم 26-36 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالحماية من أخطار الحريق الفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس سنة 1977 والمتضمن تصنيف الصناعات ومستودعات الغاز الوقود المميع وغير المميع، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم ما يأتي :
قواعد الأمن المتعلقة باستعمال فاز - البترول المميع وقودا في السيارات شروط تجهيز التركيبات الخاصة بغاز القائمين بذلك، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالتجارة.
المادة 7
فتح المادةلا يقوم بتركيب التجهيزات التي تمكن من استعمال غاز البترول المسيع كوقود في السيارات الا مركبون يعتمدهم الوزير المكلف بالمناجم. تحدد كيفيات الاعتماد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالوقود والوزير المكلف بالحماية المدنية. . المادة 8 : يجب اعتماد التركيبات التي يمكن من استعمال غاز البترول كوقود، قبل الشروع في اسخدامها من قبل الوزير المكلف بالمناجم.
يتم طلب الاعتماد الذي يحدد مميزاته الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالوقود بمبادرة من المركب وبناء على تقديم شهادة التركيب.
يسلم الوزير المكلف بالمناجم عندما يتأكد أن البترول الوقود التي تجهز به السيارات | التجهيز مطابق للاحكام التنظيمية (الترخيص و مراقبتها واستغلالها.
قواعد تهيئة واستغلال التركيبات الخاصة بتوزيع عاز البترول المميع المستعمل كوقود.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-430 (ج.ر عدد 85 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : لا يقوم بتركيب التجهيزات التي تمكن من استعمال غاز البترول المميع كوقود في السيارات إلا مركبون يعتمدهم الوزير المكلف بالمناجم، ويتوج هذا التركيب بشهادة تركيب يسلّمها المركب المعتمد، ويحدد نموذج شهادة التركيب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالنقل. يقدم طلب الاعتماد بمبادرة من الطالب، شخصا طبيعيا أو معنويا، لدى الوزارة المكلفة بالمناجم، مرفقا بنسخ من الوثائق الآتية :
- السجل التجاري أو أي وثيقة أخرى تثبت ممارسة نشاط ميكانيكا السيارات أو كهرباء السيارات أو ميكا - كهرباء السيارات، شهادة الكفاءة تسلّمها هيئة معتمدة من الوزير المكلف بالمناجم
- شهادة مدرسية بمستوى لا يقل عن السنة الرابعة متوسط أو ما يعادلها للعون المؤهل للقيام بتركيب التجهيزات التي تمكن من استعمال غاز البترول المميع وقودا،
- وثيقة تثبت وجود محل لممارسة النشاط بمساحة لا تقل عن 60 م2،
- قائمة الوسائل اللازمة لممارسة النشاط.
تحدد كيفيات الاعتماد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمحروقات والوزير المكلف بالحماية المدنية".
المادة 2
فتح المادةيعنى غاز البترول المميع المستعمل كوقود بمفهوم هذا المرسوم البروبان التجاري ومزيجه مع البوتان التجاري.
باستعمال غاز البترول المميع كوقود يحدد نموذج شهادة التركيب والترخيص باستعمال غاز البترول المميع كوقود، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالنقل.
المادة و : لا يمكن للمركب المعتمد أن يسلم سيارة مجهزة غاز البترول المميع كوقود الا اذا كان 2080 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه - في وسمه التقديم لصالح السيارة ( الترخيص باستعمال غاز الوقود المميع (كوقود مثلما حدد ذلك في المادة 8 وتحدد كيفيات تسليم هذا الترخيص في النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 7 من هذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةيخضع التجهيز بغاز البترول المميع المستعمل كوقود الى المراقبة التقنية من الوزير المكلف بالمناجم، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 11
فتح المادةكل تعديل أو اصلاح يدخل على التجهيزات الخاصة بعاز البترول المميع المستعمل كوقود، غير منصوص عليه في الترخيصات التي تسمح بها النصوص التنظيمية للوزير المكلف بالمناجم، يجب أن يكون موضوع اعتماد ضمن الشروط الواردة في المادة 8 ذاتها.
المادة 12
فتح المادةيجب وضع اشارة على كل سيارة مجهزة لاستعمال غاز البترول المميع توفود بواسطة لوحة معدنية يسلمها ويثبتها المركب في الواجهة الخلفية للسيارة بكيفية تجعلها مرئية يكتب عليها ... غاز مثلما حدد ذلك في القرار الوزاري المشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالنقل.
ويجب أن تحمل سيارة النقل المشترك والسيارات التي يفوق وزنها مع الحمولة 2500 كغ، على واجهتيها الجانبيتين لوحة (.G.P.L) غاز بصفة بارزة.
المادة 13
فتح المادةيجب على المركب أن يسلم لصاحب السيارة مذكرة أعدها الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالوقود، تبين الشروط الخاصة المتعلقة باستعمال غاز البترول المميع كوقود.
المادة 14
فتح المادةلا يتم تزويد السيارات المجهزة لاستعمال عار البترول المميع كوقود، الا اذا كانت تستجب لتدابير المادة 22.
كو و يحدد مك الخزان بغاز البترول السميع المستعمل كوقود بثمانين بالمئة (80%) من حجمه.
وتتم مراقبة ذلك ضمن شروط ترد في قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالنقل.
المادة 19
فتح المادةتخضع اقامة واستغلال تركيبات توزيع غاز البترول المميع المستعمل لوفود، المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، الى رخصة يسلمها الوزير المكلف بالوقود بناء على شهادة المطابقة يسلمها الوزير المكلف بالحماية المدنية.
المادة 16
فتح المادةكل تغيير في التركيبات أو تعديل فيها يطرا في محطة لتوزيع غاز البترول المميع المستعمل كوقود، يجب ان يكون موضوع اعتماد حسب الشروط الواردة في المادة 15.
المادة 17
فتح المادةتحدد التجهيزات وشروط تركيبها فى السيارات لكى تسير باز البترول المميع المستعمل كوقود، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمناجم.
المادة 18
فتح المادةتحدد قواعد اقامة واستغلال تركيبات توزيع غاز البترول المميع المستعمل كوقود بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالوقود والوزير المكلف بالحماية المدنية.
المادة 19
فتح المادةتعاين المخالفات لهذا المرسوم وتلاحق وتقمع طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983. L الشاذلي بن جديد الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2081 وزارة التجارة
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 8
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-430 (ج.ر عدد 85 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يجب أن تتم الموافقة على كل تجهيز يمكن من استعمال غاز البترول المميع كوقود في السيارات قبل الدخول في الخدمة، من قبل المصلحة المختصة في الوزارة المكلفة بالمناجم، وتوضح كيفيات الموافقة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم.
لا يتم الشروع في استغلال هذه التجهيزات التي تمكن من استعمال غاز البترول المميع كوقود في السيارات إلا بعد الحصول على رخصة استعمال غاز البترول المميع كوقود تسلّمها المصلحة المختصة في الوزارة المكلفة بالمناجم على أساس شهادة التركيب وبعد المراقبة والإشراف على التجارب التنظيمية وفقا للتنظيم المعمول به، وعند الاقتضاء ، للمقاييس المطلوبة. ويحدد نموذج رخصة استعمال غاز البترول المميّع كوقود بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالنقل.
يمكن الوزير المكلف بالمناجم أن يفوض الهيئات المختصة والمعتمدة للقيام بالمراقبة والإشراف على التجارب التنظيمية على هذه التجهيزات للتأكد من مطابقتها. وترسل هذه الهيئات محضر المراقبة والإشراف إلى المصلحة المختصة في الوزارة المكلفة بالمناجم".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-430
« يعدل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم رقم 83-496 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلق بشروط استعمال غاز البترول المميع وقودا للسيارات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-430
مرسوم تنفيذي رقم 21-430 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 ، يعدّل المرسوم رقم 83-496 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلق للسيارات وتوزيعه. بشروط استعمال غاز البترول المميع وقودا 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة 2006 ، يعدّل القرار المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 3 غشت سنة 2000 الذي يحدّد تكوين مزيج غاز البترول المميع المستعمل وقودا في السيارات. 31
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-223
مرسوم تنفيذي رقم 03-223 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها. 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 3 غشت سنة 2000، يحدّد تكوين مزيج غاز البترول المميع المستعمل وقودا في السيارات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989 يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن شروط تهيئة التجهيزات الخاصة بغاز البترول المميع واستغلالها 1458
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يحدد تكوين مزيج غاز البترول المميع المستعمل وقودا في المركبات الذاتية الحركة. 425
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1985 يعدل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول غشت سنة 1983 والمتضمن شروط تجهيز السيارات بتركيبات غاز البترول المميع الوقود ومراقبتها واستغلالها. 440
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1403 الموافق 20 سبتمبر سنة 1983 يتضمن شروط تهيئة التجهيزات الخاصة بتوزيع غاز البترول المميع واستغلالها. 72
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يتمم القرار المؤرخ في 20 يونيو سنة 1983 والمتضمن تنظيم المركبات المستعملة المنقل الاشخاص المشترك. 1687
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن شروط تجهيز السيارات بتركيبات غاز البترول المميع الوقود ومراقبتها واستغلالها. 3284
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.