قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1435 الموافق 2 يوليو سنة 2014، يحدّد كيفيات تنظيم المراقبة التقنية لمركبات مصالح الأمن الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-223 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم المراقبة التقنية لمركبات مصالح الأمن الوطني.
المادّ ة 2 : تتم المراقبة التقنية لمركبات مصالح الأمن الوطني على مستوى المحطات التابعة لمديرية الإدارة العامة للأمن الوطني المبينة في القائمة المرفقة بأصل هذا القرار.
المادّ ة 3 : يخضع فتح محطات المراقبة التقنية لمركبات مصالح الأمن الوطني للحصول على اعتماد يسلم طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيرسل ملف طلب الاعتماد لفتح محطات المراقبة التقنية في نسختين (2)، إلى وزارة النقل ويتضمّن الوثائق الآتية :
- طلب موجّه إلى الوزير المكلّف بالنّقل،
- بطاقة تقنية عن المنشأة والتجهيزات الملائمة والتي لها علاقة مع النشاط،
- الاكتتاب في دفتر الشروط النوعي الملحق بأصل هذا القرار.
أوّل ذي القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 27 غشت سنة 2014 م
المادة 5
فتح المادةيمارس نشاط المراقبة التقنية لمركبات مصالح الأمن الوطني مراقبون تقنيون معتمدون من وزارة النّقل طبقا للشروط المنصوص عليه ا في التنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةيتم اعتماد المراقبين التقنيين لمركبات مصالح الأمن الوطني من بين موظفي المديرية العامة للأمن الوطني المتحصلين على شهادة تأه يل تسلمها المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، بعد اتباعهم تكوينا متخصصا، طبقا للتنظيم المعمول به.
يخصص هذا التكوين للمرشحين الذين يثبتون خبرة مهنية قدرها خمس (5) سنوات على الأقل في مجال صيانة السيارات، أو مستوى تقني سام على الأقل في ميدان السيارات.
المادة 7
فتح المادةيتعيّن على المراقب التقني المعتمد أن يتابع تداريب دورية لتجديد المعارف، ضرورية لترقية مؤهلاته المهنية، على مستوى المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات.
تحدد مدة وفترات التداريب الدورية لتجديد المعارف بالاشتراك بين المديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات.
المادّ ة 8 : تتحصّل مصالح الأمن الوطني لفائدة محطات المراقبة التقنية على نظام استغلال خاص بالمراقبة التقن ية للسيارات من ط رف المؤسسة الوطن ية للمراقبة التقنية للسيارات، بمقابل، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 9
فتح المادةتتوّج المراقبة التقنية للمركبات بمحضر يؤشر عليه المراقب التقني، وتسلم النسخة الأصلية من هذا المحضر إلى سائق المركبة التي تمت مراقبتها.
المادة 10
فتح المادةطبقا لأحكام المادّة 45 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-223 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، تخضع المركبة المراقبة لإحدى الإجراءات الآتية :
1 - مقبولة في حالة ما إذا لم يلاحظ المراقب التقني خللا أو عيبا بها.
2 - مرف وضة دون منعه ا من السي ر: في حال ة م ا إذا لاحظ المراقب التقني خللا أو عيبا يستدعي إعادة تصليح المركبة في أجل قصير، وفي هذه الح الة يجب القي ام بتصليح المركبة وتقديمها لمراقبة تقنية جديدة تدعى "معاينة مضادة" في أجل لا يتعدى الثلاثين (30) يوما من تاريخ مراقبتها التقنية الأولى، وترخص السيارة للسير إلى غاية آخر الإرجاء الممنوح لها.
3 - مرفوضة مع منعها من السير: في حالة ما إذا لاحظ المراقب التقني خللا أو عيبا خطيرا يستدعي تصليحات إلزامية.
المادة 11
فتح المادةتسلم للمركب ات المقبول ة، بالإض اف ة إلى محضر المراقبة التقنية، وثيقة لصوقة ذات لون أزرق تدعى "قسيمة المراقبة التقنية".
يتم الحصول بمقابل على محاضر المراقبة التقنية والقسيمات لدى المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات وذلك طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةطبقا لأحكام المادّة 38 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-223 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، تتم المراقبة التقنية للمركبات وفق الآجال المبينة أدناه :
1 - بعد مدة لا تتجاوز الستة (6) أشهر بالنسبة لمركبات الدوريات والمركبات المعدّة للنقل الصحي والمركبات المعدّة لتعليم سياقة السيارات ومركبات النقل الجماعي للأشخاص،
2 - بعد مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا بالنسبة :
- للسيارات المعدّة لنقل البضائع ولمقطوراتها ونصف مقطوراتها عندما يفوق الوزن الاجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طن،
- مركبات جر السيارات.
3 - بعد مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين (24) شهرا بالنسبة للسيارات المعدّة لنقل البضائع ولمقطوراتها ونصف مقطوراتها، التي وضعت في السير منذ أقل من أربع (4) سنوات عندما يقل الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طن،
4 - بعد مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا بالنسبة للسيارات المعدّة لنقل البضائع ولمقطوراتها ونصف مقطوراتها، التي وضعت في السير منذ أربع
(4) سنوات فأكثر عندما يقل الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طن،
5 - بعد مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين (24) شهرا بالنسبة للمركبات غير تلك المذكورة في الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 والتي وضعت في السير منذ أقل من ست (6) سنوات،
6 - بعد مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا بالنسبة للمركبات غير تلك المذك ورة في الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 والتي وضعت في السير منذ ست (6) سنوات فأكثر.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1435 الموافق 2 يوليو سنة .2014 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير النقل والجماعات المحلية عمار غول الطيب بلعيز وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.