قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 15 يونيو سنة 2004 ، يحدد خصائص اعتماد إنشاء واستغلال وكالة المراقبة التقنية للسيارات و كذلك شكله
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار خصائص اعتماد إنشاء واستغلال وكالة المراقبة التقنية للسيارات وكذلك شكله.
المادة 2
فتح المادةيصنع اعتماد إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها من ورق مقوى من لون أبيض.
المادة 3
فتح المادةيتضمن اعتماد إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها زيادة على التأشيرات ما يأتي :
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
لقب واسم المستغل، رقم الاعتماد، اسم الوكالة ومقرها الاجتماعي، عدد و نوع خطوط المراقبة.
بالنسبة للأشخاص المعنويين :
التسمية، العنوان أو الاسم التجاري الشكل القانوني، لقب واسم الممثل أو الممثلين الشرعيين، رقم الاعتماد، اسم الوكالة ومقرها الاجتماعي، عدد ونوع خطوط المراقبة.
المادة 4
فتح المادةيلحق بهذا القرار نموذج اعتماد إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها.
المادة 5
فتح المادةتبلغ وزارة النقل نسخة من الاعتماد إلى المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات من أجل المتابعة والتكفل.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 15 يونيو سنة 2004.
محمد مغلاوي الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة النقل TRANSPORTS DES MINISTERE اعتماد لانشاء واستغلال وكالة للمراقبة التقنية للسيارات AGENCE D'UNE L'EXPLOITATION ET CREATION LA POUR AGREMENT AUTOMOBILES VEHICULES DES TECHNIQUE CONTROLE DE رقم :. ...
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 – 166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-271 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تغيير القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات وتعديل تسميته، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03 – 223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها، لا سيما المادة 25 منه، يمنح هذا الاعتماد لمستغل الوكالة :
اللقب :
الاسم :
الاسم التجاري للوكالة :
العنوان :
الممثلون الشرعيون :
اللقب :
الاسم :
الوكالة :
التسمية :
العنوان:
خطوط المراقبة :
حرر بالجزائر في.
وزير ....... : ° N fixant 1989 août 29 du 89-165 ° n exécutif décret le Vu ; Transports des Ministre du attributions les portant 1989 août 29 du 89-166 ° n exécutif décret le Vu des Ministère du centrale l'administration de organisation ; Transports Oula El Joumada 7 du 98-271 ° n exécutif décret le Vu et modifié , 1998 août 29 au correspondant 1419 du statuts des réaménagement portant , complété ; dénomination sa de modification et CNERITA 1424 Ethani Rabie 9 du 03-223 ° n exécutif décret le Vu du l'organisation à relatif 2003 juin 10 au correspondant les et automobiles véhicules des technique contrôle ; 25 article son notamment , exercice son de modalités : l'agence de l'exploitant à attribué est agrément Cet : Nom : Prénom : sociale Raison : Adresse : légaux Représentants : Nom : Prénom : Agence : Dénomination : Adresse : contrôle de Lignes . le , Alger à Fait النقل 8 20 أبريل سنة 2005 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.