قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 15 يونيو سنة 2004 ، يحدد خصائص محضر المراقبة التقنية للسيارات وشكله والبيانات الواردة فيه وكذا قسيمة المراقبة التقنية للسيارات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار خصائص محضر المراقبة التقنية للسيارات وشكله والبيانات الواردة فيه وكذا قسيمة المراقبة التقنية للسيارات.
المادة 2
فتح المادةيكون محضر المراقبة التقنية على شكل وثيقة مقاسها أ 4 21 x 27 سنتيمترا). يصنع من ورق مقوى من لون أبيض ذي خلفية مؤمنة.
المادة 3
فتح المادةيتضمن محضر المراقبة التقنية زيادة على رقم التسلسل، البيانات الآتية :
أ) المعلومات المتعلقة بالمراقبة :
طبيعة المراقبة تاريخ المراقبة، رقم المحضر، العيوب الملاحظة أثناء المراقبة، نتائج المراقبة.
ب المعلومات المتعلقة بالمراقبة الأولية :
رقم المحضر الأولي، تعريف الوكالة التي أصدرت المحضر الأولي، تاريخ إصدار المحضر الأولي.
ج) تعريف مالك المركبة
د) تعريف المركبة
ه) طبيعة المراقبة اللاحقة وتاريخها، و تعريف المراقب
ز) تعريف الوكالة
ح) الفواتير الخاصة بخدمة المراقبة.
المادة 4
فتح المادةيلحق بهذا القرار نموذج محضر المراقبة التقنية.
المادة 5
فتح المادةتكون قسيمة المراقبة التقنية على شكل مربع ضلعه 7 سنتيمترات (7x7 سنتيمترات).
تصنع من ورق مقوى من لون أبيض ذي خلفية أمنية.
المادة 6
فتح المادةتتضمن قسيمة المراقبة التقنية، زيادة على رقم التسلسل، البيانات الآتية :
أ) رقم تسجيل المركبة
ب) رقم المحضر،
ج) تاريخ إنهاء صلاحية المحضر.
المادة 7
فتح المادةيلحق بهذا القرار نموذج قسيمة المراقبة التقنية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 15 يونيو سنة 2004.
محمد مغلاوي الملحق الأول نموذج محضر المراقبة التقنية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم وزارة النقل محضر المراقبة التقنية للسيارات يجب أن تكون هذه الوثيقة موجودة بالمركبة طبيعة المراقبة المراقبة السابقة محضر رقم :
صادر عن الوكالة : يوم :
رقم التسجيل :
التاريخ :
أول وضع المركبة في السير :
النوع :
العلامة :
(*) بيانات تاريخ المراقبة رقم المحضر صاحب المركبة اللقب الاسم :
العنوان :
تعريف المركبة (*) الطراز :
الرقم في سلسلة الطراز :
الطاقة :
القدرة :
المسافة المسجلة في العداد الكيلومتري :
التسمية التجارية للمركبة :
واردة في شهادة تسجيل المركبة نتائج المراقبة : العيوب الملاحظة طبيعة وتاريخ المراقبة اللاحقة تعريف المراقب تعريف وكالة المراقبة رقم الاعتماد :
اسم الوكالة :
العنوان :
وكالة الوكالة :
رقم الاعتماد :
العنوان :
الهاتف / الفاكس :
رقم السجل التجاري :
الترقيم الجبائي رقم :
ختم الوكالة ختم المراقب المراقبة التقنية للسيارات فاتورة رقم الزبون محضر رقم طبيعة المعاينة التقنية مبلغ معفى من الرسوم حدد مبلغ هذه الفاتورة ب :
الختم والتوقيع يوم مبلغ معفى من الرسوم :
ضريبة شبه جبائية :
رسم على القيمة المضافة :
الطابع :
المبلغ الصافي للدفع :
الملحق الثاني نموذج قسيمة الجمهورية الجزائرية وزارة المراقبة التقنية رقم :
التسجيل المراقبة التقنية الديمقراطية الشعبية النقل تنتهي صلاحيتها يوم محضر رقم :
وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.