قرار

قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يحدد شروط المتابعة والتقييم الدوريين لممارسة نشاط المراقبة التقنية من طرف وكالات المراقبة التقنية للسيارات والمراقبين

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.