مرسوم تنفيذي رقم 02-304 مؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002، يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها . 15
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةتتشكّل الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات من غرفة ذات طابع وطني تسمى "الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات"
وغرف محلية تسمى "غرف ولائية" أو "غرف مشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات".
المادة 3
فتح المادةتنبثق الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات من الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات.
تتكون الأجهزة المنتخبة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات من الأجهزة المنتخبة للغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تنبثق الغرفة الجزائرية للصيد البح ري وتربي ة المائيات من الغ رف الولائي ة والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات ."
المادة 4
فتح المادةتعد الغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم، مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 5
فتح المادةيحدّد مقر الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات بمدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 6
فتح المادةتحدّد مقرات الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وكذا حدود دوائرها الإقليمية في الملحق بهذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : تح دد مقرات الغ رف الولائية والغرف المشترك ة ما بين الولاي ات للصي د البح ري وتربي ة المائيات وكذا حدود الدوائر الإقليمية بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري ."
الباب الأول — الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات
الفصل الأول — المهام والصلاحيات
المادة 7
فتح المادةفي إطار السياسة الوطنية لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات، تسند إلى الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات المهام الآتية :
- تقدّم للإدارة المكلّفة بالصيد البحري الاقتراحات والآراء المتعلقة بتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وتساهم في إنجاز كل الأعمال والبرامج التي ترمي إلى ترقية هذه النشاطات وتنميتها، تزود الإدارة المكلّفة بالصيد البحري بكل معلومة أو دراسة أو تقييم حول المسائل التي تهم نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات تنظم وتطوّر كل أشكال التشاور والتنسيق والإعلام بين المنخرطين فيها،
- تعمل على التقريب بين المنخرطين فيها والمؤسسات والهيئات التي تنشط في مجال إنتاج منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وتمويلها والتموين بها وتوزيعها وتسويقها وتحويلها،
- تدرس التوصيات والاقتراحات التي تقدمها الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وتنجز كل عمل ذي منفعة مشتركة بين الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وتحفّز مبادراتها، تنظم على المستوى الوطني والدولي، جميع اللقاءات والتظاهرات والمهام التجارية التي ترمي إلى ترقية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وتنميتها، وتشارك فيها، تقوم بكل الأعمال الرامية إلى ترقية النشاطات الصناعية والتجارية المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات ، وتنميتها،
- تعمل، فيما يخصها على تسهيل عمليات تصدير منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وترقيتها، تقيم علاقات وتقوم بأعمال التعاون والتبادل مع الهيئات الأجنبية التي لها نفس الطبيعة أو تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالصيد البحري، تنضم إلى الهيئات الدولية التي لها نفس الطبيعة أو التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف، بعد موافقة الوزير المكلف بالصيد البحري،
- تبادر ، في إطار التنظيم الجاري به العمل، بأنشطة التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة محترفي الصيد البحري وتربية المائيات، وتساهم فيها،
- تنشىء الهياكل ذات الطابع التجاري والصناعي لا سيما منشآت التبريد وقاعات العرض وأسواق بيع منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وتقوم بتهيئتها وتسييرها تمثل المصالح الاجتماعية والمهنية لأعضائها وتدافع عنها، تقوم بكل عمل له علاقة بهدفها ومهامها.
يمكن الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات لكي تؤدي مهمتها على أحسن وجه، أن تقوم بما يأتي : * تباشر تحقيقات اجتماعية واقتصادية تتصل بهدفها وتعد ضرورية لإنجاز أشغالها، * تنشىء مركز وثائق يُكلّف باستغلال المعطيات التي تحكم نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، واستغلالها وتوزيعها، تنشر وتوزّع كل منشور له علاقة بمهامها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات المهام الآتية :
- تقدم للإدارة المكلفة بالصيد البحري الاقتراحات والآراء المتعلقة بتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وتساهم في إنجاز كل الأعمال والبرامج التي ترمي إلى ترقية هذه النشاطات وتنميتها،
- تزود الإدارة المكلفة بالصيد البحري بكل معلومة أو دراسة أو تقييم حول مسائل القطاع،
- تنشر وتوزع كل منشور له علاقة بمهامها،
- تقيم علاقات وتقوم بأعمال التعاون والتبادل مع الهيئات الأجنبية التي لها نفس الطبيعة أو تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالصيد البحري،
- تنضم بعد موافقة الوزير المكلف بالصيد البحري، إلى الهيئات الدولية التي لها نفس الطبيعة أو التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف،
- تعمل على التقريب بين المنخرطين فيها والمؤسسات والهيئات التي تنشط في مجال إنتاج منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وتمويلها والتموين بها و توزيعها وتسويقها وتحويلها،
- تنظم وتطور كل أشكال التشاور والتنسيق والتعاضد والإعلام بين المنخرطين فيها،
- تبادر في إطار التنظيم المعمول به، بنشاطات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة محترفي الصيد البحري وتربية المائيات وتساهم فيها،
- ترقي المصالح الاجتماعية والمهنية لأعضائها، لا سيما فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية وطب العمل والدفاع عنها ."
ال م ادة 4 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر، تحرر كما يأتي :
الفصل الثاني — التنظيم وكيفيات التعيين
الفرع الأول — التنظيم
المادة 8
فتح المادةتتمثّل أجهزة الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات فيما يأتي :
الجمعية العامة، الرئيس، المجلس، اللجان التقنية المدير العام.
الفرع الجزئي الأول الجمعية العامة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : ................ (بدون تغيير) ................ :
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ....................... (بدون تغيير) ......................،
- المدير العام،
- اللجان التقنية".
المادة 9
فتح المادةتتكوّن الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات من أعضاء كاملي العضوية وأعضاء شركاء.
يحضر المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات أشغال الجمعية العامة بدون أن يكون له حق التصويت.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : تتكون الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات من أعضاء كاملي العضوية وأعضاء شركاء."
المادة 10
فتح المادةالأعضاء الكاملو العضوية هم الذين يتمتّعون بحق التصويت ويتشكلون من :
مجموع أعضاء مكاتب الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، -خمسة عشر (15) عضوا يمثلون الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص والذين يزاولون بصفة رئيسية نشاطا ذا طابع وطني يتعلق بإنتاج أو تحويل أو خدمة ويكون مرتبطا بالصيد البحري و / أو بتربية المائيات.
تحدد قائمة الأعضاء المذكورين في الفقرة أعلاه بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها، بالنسبة لممثلي الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام، وعلى أساس معيار الأهمية بالنسبة لنشاطات الغرفة فيما يخص ممثلي الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون . الخاص
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : ............... ( بدون تغيير) .............. :
- رؤساء الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات،
- مديري الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات،
- ممثلي الأعضاء المنتخبين للغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات،
- الأعضاء المعينين لممثلي الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص و الذين يزاولون بصفة رئيسية نشاطا ذا طابع وطني يتعلق بإنتاج أو تحويل أو خدمة ويكون مرتبطا بالصيد البحري و/أو تربية المائيات.
تحدد كيفيات الانتخاب والتعيين وكذا نسبة وعدد الممثلين المذكورين، على التوالي، في الفقرتين 3 و 4 أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري".
المادة 11
فتح المادةيشارك الأعضاء الشركاء في أشغال الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات بدون أن يكون لهم حق التصويت، ويتشكلون من :
- الأعضاء الذين يمثلون على المستوى الوطني، الإدارات والهيئات ذات العلاقة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
- خبراء في ميداني الصيد البحري وتربية المائيات.
تحدد قائمة الأعضاء الشركاء وكذا كيفيات تعيينهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 .....................................................: :
- ....................... (بدون تغيير) .......................
ديسمبر سنة م
- ممثلي الجمعيات المهنية في الصيد البحري وتربية المائيات ذات طابع وطني والجمعيات ذات الصلة،
- ممثلي مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري،
- خبراء وباحثين في ميادين الصيد البحري وتربية المائيات. .................. (الباقي بدون تغيير) ."..................
المادة 12
فتح المادةيمكن أن تستدعي الجمعية العامة كل شخص آخر ترى فائدة في مساهمته لكفاءاته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال.
المادة 13
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسها في دورة عادية.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو بطلب من أغلبية أعضائها أو بطلب من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 14
فتح المادةيرسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع إلى أعضاء الجمعية العامة رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية ويمكن أن يقلّص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
يجب أن تتضمن الاستدعاءات جدول أعمال الجمعية العامة وترفق بالوثائق محل الدراسة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 : يرسل رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات الاستدعاءات مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع والوثائق المراد دراستها إلى أعضاء الجمعية العامة، قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام".
المادة 15
فتح المادةلا تصح اجتماعات الجمعية العامة إلا بحضور أغلبية أعضائها الكاملي العضوية.
وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع الجمعية العامة خلال أجل ثمانية (8) أيام بعد استدعاء ثان وتصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الكاملي العضوية الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 16
فتح المادةتتداول الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات فيما يأتي :
- النقاط المسجلة في جدول أعمالها، برنامج نشاط الغرفة السنوي أو المتعدد السنوات ،
- النشاطات المراد القيام بها من طرف المجلس واللجان التقنية والمصادقة على البرنامج العام لنشاطاتها،
- تقرير عن نشاط الغرفة السنوي، مشروع ميزانية الغرفة وحصيلة السنة المالية المنصرمة، مشروع النظام الداخلي للغرفة، -قبول الهبات والوصايا، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
- كل تدبير آخر يتطابق مع هدفها ومن شأنه أن يسهل ويحسّن إنجاز مهام الغرفة أو أعمالها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 : ............... (بدون تغيير) ............... :
- تقرير محافظ الحسابات،
- حسابات النتائج،
- قرارات تخصيص النتائج،
- مشروع النظام الداخلي للغرفة،
- النقاط المسجلة في جدول أعمالها،
- تقرير عن نشاط الغرفة السنوي،
- مشروع برنامج نشاط الغرفة السنوي أو متعدد السنوات،
- مشروع الميزانية وحصيلة السنة المالية المنصرمة،
- قبول الهبات والوصايا وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- كل تدبير آخر يتطابق مع هدفها و من شأنه أن يسهل ويحسن إنجاز مهام الغرفة أو أعمالها،
- إقصاء عضو كامل العضوية من الجمعية العامة".
المادة 17
فتح المادةيترتب على مداولات الجمعية العامة تحرير محاضر يشترك في توقيعها الرئيس والمدير العام.
تدون هذه المحاضر في سجلات مرقمة ومؤشر عليها.
وتبلغ إلى الوزير المكلف بالصيد البحري خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي مداولات الجمعية العامة.
الفرع الجزئي الثاني الرئيس
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 : ...................................................... ........................ (بدون تغيير) ........................
ترسل نسخ من هذه المحاضر إلى الوزير المكلف بالصيد البحري خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي مداولات الجمعية العامة". 17 صفر عام 1436 ه 10 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
المادة 18
فتح المادةتنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها الكاملي العضوية رئيسا ونائبين للرئيس يأخذون على التوالي، صفة رئيس ونائب رئيس أول ونائب رئيس ثان حسب ترتيبهم في الانتخاب.
في حالة شغور منصب الرئيس، يستخلفه النائب الأول، وإن لم يوجد فالنائب الثاني.
تستمرعهدة الرئيس ونائبي رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات عند الاقتضاء على مستوى غرفهم.
تحدد كيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 19
فتح المادةتتمثل مهام رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات في تنشيط وتنسيق ومتابعة أشغال الجمعية العامة والمجلس واللجان التقنية للغرفة التي يقدم أمامها تقارير عن نشاطه كما يمثل الغرفة لدى السلطات العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 : تت مث ل مهام رئيس الغرفة الجزائري ة للصي د البحري وتربية المائي ات في تنشيط وتنسيق ومتابعة أشغال الجمعية العامة ومجلس الغرفة واللجان التقنية وتمثيل الغرفة لدى الإدارات العمومية والهيئات والمنظمات الأجنبية المماثلة والشبيهة.
يطلع رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات الجمعية العامة ومجلس الغرفة عن نشاطاته".
المادة 20
فتح المادةيساعد رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات في ممارسة مهامه نائبا الرئيس.
ويمكنه أن يكلّف، في حدود صلاحياته، نائبي الرئيس بمهام التنسيق والتنشيط والمتابعة.
الفرع الجزئي الثالث المجلس
المادة 21
فتح المادةيتكون مجلس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات من :
رئيس الغرفة ونائبيه المدير العام للغرفة، رؤساء ومديري الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 21 : .................................................... :
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ........................ (بدون تغيير) .....................،
- رؤساء اللجان التقنية".
المادة 22
فتح المادةيكلّف مجلس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات بما يأتي :
- السهر على تنفيذ توجيهات الجمعية العامة للغرفة وتعليماتها،
- فحص التوصيات المقدمة من اللجان التقنية للغرفة، تقديم تقارير عن نشاطه إلى الجمعية العامة للغرفة حول كل المهام التي أسندتها إليه .
المادة 23
فتح المادةيدرس مجلس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات ويقترح كل تدبير يرمي إلى تحسين سير الغرفة وتشجيع تحقيق أهدافها.
المادة 24
فتح المادةيجتمع مجلس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات في جلسة عادية مرة (1) كل ثلاثة (3) أشهر .
ويمكنه أن يجتمع في جلسة غير عادية بطلب من الرئيس.
الفرع الجزئي الرابع اللجان التقنية
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 24 : ................ (بدون تغيير) ................
ويمكنه أن يجتمع في جلسة غير عادية بطلب من الرئيس أو بأغلبية أعضائه".
المادة 25
فتح المادةتزوّد الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات بأربع (4) لجان تقنية، تحدد مهامها وتشكيلتها وقواعد تنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
الفرع الجزئي الخامس المدير العام
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 25 : تزود الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات باللجان التقنية الآتية :
- لجنة تقنية لشعبة "سفن صيد السردين"،
- لجنة تقنية لشعبة "سفن من نوع الجياب"،
- لجنة تقنية لشعبة "سفن من نوع الحرف الصغيرة"،
- لجنة تقنية لشعبة "تربية المائيات"،
- لجنة تقنية للصيد المتخصص ( التونة، المرجان...)،
- لجنة تقنية للبحارة الصيادين،
- لجنة تقنية لوكلاء البيع بالجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- لجنة تقنية لصناعات الصيد البحري وتربية المائيات والنشاطات والخدمات ذات الصلة.
تحدد تشكيلة ومهام اللجان التقنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري".
المادة 26
فتح المادةيتولى إدارة الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وتسيير مصالحها مدير عام، يعين بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصيد البحري.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 27
فتح المادةيتمتع المدير العام في حدود القوانين والتنظيمات المعمول بها، بكل السلطات من أجل ضمان تسيير الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها.
وبهذه الصفة :
- هو الأمر بصرف ميزانية الغرفة
- يمثل الغرفة أمام العدالة وفي أعمال الحياة المدنية، يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات الغرفة في حدود الاعتمادات المقيدة في الميزانية
- يعد حصيلة نهاية السنة المالية وحساباتها ويقدمها إلى الجمعية العامة للغرفة، يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الغرفة ويعين في جميع المناصب التي لم تحدد طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يوقع، في إطار صلاحياته، كل اتفاقية وكل بروتوكول اتفاق تبادل وتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية المماثلة أو الشبيهة،
- يزوّد مختلف أجهزة الغرفة بالوسائل الضرورية لسيرها،
- ينفّذ الدراسات أو الأشغال التي تطلبها مختلف أجهزة الغرفة والتي تدخل في مجال اختصاصه، أو يكلّف من ينفذ ذلك، يشارك في تنفيذ مداولات الجمعية العامة للغرفة عندما تتطلب هذه الأخيرة تدخل المصالح الإدارية للغرفة . ينفّذ، تحت مسؤوليته الصلاحيات الإدارية للغرفة، يسهر على احترام النظام الداخلي للغرفة.
يمارس المدير العام في إطار أحكام المادة 25 من هذا المرسوم، الصلاحيات المخول إياها في مجال سير اللجان التقنية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 27 : ................ (بدون تغيير) ................
و بهذه الصفة :
- .................................................................،
- .................................................................،
- .................................................................،
- ...................... (بدون تغيير) ......................،
- يقدم إلى رئيس الغرفة تقريرا فصليا عن تسيير مصالح الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات،
- يضمن أمانة الجمعية العامة والمجلس ويحضر أشغالها دون أن يكون له حق في التصويت،
- .................................................................،
- .................................................................،
- .................................................................،
- .................................................................،
- .................................................................،
- .................................................................،
- ....................... (بدون تغيير) .".................... 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفرع الثاني — كيفيات التعيين
المادة 28
فتح المادةيجدّد أعضاء أجهزة الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات كل أربع (4) سنوات.
عهدة الأعضاء المنتخبين في أجهزة الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات قابلة للتجديد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 28 : تجدد عهدة الأعضاء المنتخبين في أجهزة الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات كل أربع (4) سنوات".
المادة 29
فتح المادةفي حالة انقطاع عهدة عضو من أعضاء أجهزة الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، يتم استخلافه بنفس الأشكال التي عين بموجبها ، مع مراعاة أحكام المادة 18 من هذا المرسوم.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 29 : في حالة انقطاع عهدة عضو من أعضاء أجهزة الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، يتم استخلافه بنفس الأشكال التي عين بموجبها، مع مراعاة أحكام المادة 18 من المرسوم التنفي ذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه".
المادة 30
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات قواعد تنظيم أجهزتها وسيرها. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
الباب الثاني — الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات
الفصل الأول — المهام والصلاحيات
المادة 31
فتح المادةتتمثل مهام الغرف الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات فيما يأتي :
- تقدم للإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا الاقتراحات والآراء المتعلقة بتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
- تقدم مساهمتها في إنجاز الأعمال والبرامج التي تخص تنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وترقيتها، تنظم وتطوّر كل أشكال التشاور والتنسيق والإعلام فيما بين المنخرطين فيها وبين هؤلاء والمؤسسات والهيئات التي تنشط في مجال إنتاج منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وتمويلها والتموين بها وتوزيعها وتسويقها وتحويلها،
- تزود السلطات العمومية المحلية بالمعلومات والآراء والاقتراحات حول المسائل التي تهم نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات
- تبلغ الإدارة المكلفة بالصيد البحري بكل ملاحظة حول ظروف ممارسة المهنة
- تقدم للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات كل التوصيات والاقتراحات المتعلقة بالنشاطات ذات الطابع الجهوي أو الوطني، تبادر ، في إطار التنظيم الجاري به العمل، بأنشطة التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة محترفي الصيد البحري وتربية المائيات التابعين لدائرتها الإقليمية ، وتساهم فيها، تقوم بكل الأعمال الرامية إلى ترقية وتنمية النشاطات الصناعية والتجارية المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات في حدود دائرتها الإقليمية، تنظم تظاهرات اقتصادية وتساهم فيها، تقيم علاقات وتقوم بأعمال التعاون والتبادل مع الهيئات الأجنبية التي لها نفس الطبيعة أو تسعى لتحقيق نفس الأهداف بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالصيد البحري،
- تنضم إلى الهيئات الدولية التي لها نفس الطبيعة أو التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف بعد موافقة الوزير المكلف بالصيد البحري، تمثل المصالح الاجتماعية والمهنية لأعضائها، وتدافع عنها، تقوم بكل عمل له علاقة بهدفها ومهامها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 31 : تتمثل مهام غرف الصيد البحري وتربي ة المائيات الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات فيما يأتي :
- تقدم للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات كل التوصيات والاقتراحات المتعلقة بالنشاطات ذات الطابع الجهوي أو الوطني وموافاتها بكل المعلومات ذات الصلة بمجالي الصيد البحري وتربية المائيات،
- تقدم للإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا الاقتراحات والآراء المتعلقة بتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
- تبلغ الإدارة المكلفة بالصيد البحري بكل ملاحظة حول ظروف ممارسة المهنة،
- تزود السلطات العمومية المحلية بالمعلومات والآراء والاقتراحات حول المسائل التي تهم نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
- تقدم مساهمتها في إنجاز الأعمال والبرامج التي تخص تنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وترقيتها،
- تبدي الآراء والاقتراحات فيما يتعلق بتنمية الهياكل المينائية وملاجئ الصيد البحري ومواقع الرسو، ديسمبر سنة م
- تبادر في إطار التنظيم المعمول به، بنشاطات التكوين لفائدة محترفي الصيد البح ري وتربي ة المائيات وتساهم فيها،
- تنظم وتطور كل أشك ال التش اور والتنسيق والإعلام فيما بين المنخرطين فيها وبين هؤلاء والمؤسسات والهيئات التي تنشط في مجال إنتاج منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وتمويلها والتموين بها وتوزيعها وتسويقها وتحويلها،
- ترق ي الم صال ح الاجتماعية والمهنية لأعضائها، لا سيما فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية وطب العمل وتدافع عنها،
- تقوم بكل عمل له علاقة بهدفها و مهامها".
ال م ادة 13 : تت مم أحكام ال مرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، بمادة 31 مكرر، تحرر كما يأتي :
الفصل الثاني — الانتماء والانخراط
المادة 32
فتح المادةتتكوّن الغرف الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات من أعضاء كاملي العضوية وأعضاء شركاء.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
المادة 33
فتح المادةالأعضاء الكاملو العضوية هم الذين يتمتعون بحق التصويت ، ويتشكلون من :
ممثلي تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات في الولاية أو الولايات المشتركة، ممثلي الجمعيات المهنية التي تنشط في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات في المقاطعة الولائية أو الولائية المشتركة، محترفي الصيد البحري وتربية المائيات في المقاطعة الولائية أو الولائية المشتركة غير المنتمين إلى تعاونيات وجمعيات
- ممثلي الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يمارسون بصفة رئيسية نشاطا يتعلق بإنتاج أو تحويل أو خدمة ويكون مرتبطا بالصيد البحري و / أو بتربية المائيات في المقاطعة الولائية أو الولائية المشتركة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
المادة 34
فتح المادةالأعضاء الشركاء هم الذين يشاركون في أشغال أجهزة الغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بدون أن يكون لهم حق التصويت.
ويتشكلون من ممثلين على المستوى المحلي للإدارات والهيئات التي تعني مهامها نشاطات الغرف الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات.
تحدد قائمة الإدارات والهيئات المذكورة أعلاه وكذا كيفيات تعيين ممثليها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
المادة 35
فتح المادةيدفع الأعضاء الكاملو العضوية للغرفة الولائية أو الغرف المشتركة مابين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات حقوق الانخراط واشتراكا سنويا تحدّد مبالغها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 35 : تتكون الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات من أعضاء منخرطين يدفعون حقوق الانخراط واشتراكا سنويا تحدد مبالغها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري".
الفصل الثالث — التنظيم وكيفيات التعيين
الفرع الأول — التنظيم
المادة 36
فتح المادةتتمثّل أجهزة الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات فيما يأتي :
الجمعية العامة، الرئيس، المكتب، اللجان التقنية المدير.
الفرع الجزئي الأول الجمعية العامة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 36 : ............... (بدون تغيير) ............... :
- ...................................................................
- ...................................................................
- ....................... (بدون تغيير) .......................
- المدير،
- اللجان التقنية ."
المادة 37
فتح المادةتتكوّن الجمعية العامة للغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات من الأعضاء الآتين :
خمسة (5) أعضاء يمثلون كل جمعية محترفة، خمسة (5) أعضاء يمثلون كل تعاونية تنشط في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،
- %10 %10 من مجموع محترفي الصيد البحري وتربية المائيات غير المنتمين إلى تعاونيات أو جمعيات والمنخرطين في الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات الذين يتم تعيينهم وفقا للكيفيات المحددة في المادة 52 أدناه،
- ممثل لكل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يمارس بصفة رئيسية نشاطا يتعلق بإنتاج أو تحويل أو خدمة ترتبط بالصيد البحري و/ أو بتربية المائيات ويكون منتميا بصفة دائمة إلى الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة مابين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات المعنية،
- الأعضاء الشركاء المذكورون في المادة 34 من هذا المرسوم.
يحضر مدير الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات أشغال الجمعية العامة بدون أن يكون له حق التصويت.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
المادة 38
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة للغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات في دورة عادية مرتين (2) في السنة باستدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو بطلب من أغلبية أعضائها أو بطلب من الوزير المكلف بالصيد البحري.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء الجمعية العامة قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلّص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
يجب أن تتضمن الاستدعاءات جدول أعمال الجمعية العامة وترفق بالوثائق محل الدراسة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 38 : ................ (بدون تغيير) ................
يرسل رئيس الغرفة الاستدعاءات مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع والوثائق المراد دراستها، إلى أعضاء الجمعية العامة قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام ."
المادة 39
فتح المادةلا تصح اجتماعات الجمعية العامة إلا بحضور أغلبية أعضائها الكاملي العضوية.
إذا لم يكتمل النصاب، تجتمع الجمعية العامة خلال أجل ثمانية (8) أيام بعد استدعاء ثان وتصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الكاملي العضوية الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 40
فتح المادةتتداول الجمعية العامة للغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات فيما يأتي :
- التوجيهات العامة للأعمال المراد القيام بها والمصادقة على البرنامج العام لنشاط الغرفة، مشروع ميزانية الغرفة وحصيلة السنة المالية المنصرمة، مشروع النظام الداخلي للغرفة، تقرير النشاط السنوي للغرفة اقتراحات الانضمام إلى الهيئات الوطنية والدولية التي لها نفس الطبيعة أو التي تسعى لتحقيق نفس الأهداف
- إقصاء عضو كامل العضوية من الجمعية العامة،
- الملاحظات والآراء والتوصيات والاقتراحات المقدمة من اللجان التقنية 22 الجريدة الرسمية للجمهورية
- كل تدبير آخر يتطابق مع هدفها ومن شأنه أن يسهل ويحسن تحقيق مهامها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 40 : .............. ( بدون تغيير) ............... :
- تقرير محافظ الحسابات،
- حسابات النتائج،
- قرارات تخصيص النتائج،
- مشروع النظام الداخلي،
- النقاط المسجلة في جدول أعمالها،
- تقرير النشاط السنوي،
- مشروع برنامج النشاطات السنوية و المتعددة السنوات،
- مشروع الميزانية و حصيلة السنة المالية المنصرمة،
- قبول الهبات و الوصايا وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- مشروع الانضمام إلى الهيئات الوطنية والدولية من نفس الطبيعة أو التي لها نفس الأهداف، ديسمبر سنة م
- كل تدبير آخر يتطابق مع أهدافها و من شأنه أن يسهل ويحسن إنجاز مهام الغرفة أو أعمالها،
- إقصاء عضو كامل العضوية من الجمعية العامة،
- الملاحظات والآراء والتوصيات والاقتراحات المقدمة من اللجان التقنية".
المادة 41
فتح المادةيترتب على مداولات الجمعية العامة تحرير محاضر يشترك في توقيعها الرئيس والمدير.
تدون هذه المحاضر في سجلات مرقمة ومؤشر عليها.
وتبلغ المحاضر إلى الوزير المكلف بالصيد البحري وإلى الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي مداولات الجمعية العامة.
الفرع الجزئي الثاني الرئيس
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 41 : (................ بدون تغيير).................
ترسل نسخ من المحاضر إلى الوزير المكلف بالصيد البحري و إلى الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي مداولات الجمعية العامة".
المادة 42
فتح المادةتنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها الكاملي العضوية رئيسا ونائبين للرئيس الذين يأخذون على التوالي صفة رئيس ونائب رئيس أول ونائب رئيس ثان حسب ترتيبهم في الانتخاب.
في حالة شغور منصب الرئيس، يستخلفه النائب الأول وإن لم يوجد فالنائب الثاني.
المادة 43
فتح المادةيكلّف رئيس الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بمهام تنشيط وتنسيق ومتابعة أشغال الجمعية العامة والمكتب واللجان التقنية للغرفة.
ويمثل أجهزة الغرفة على المستوى المحلي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 43 : يكلف رئيس الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بمهام تنشيط و تنسيق ومتابعة أشغال الجمعية العامة والمكتب واللجان التقنية ويمثل الغرفة أمام الإدارات العمومية والهيئات والمنظمات الأجنبية المماثلة.
يطلع رئيس غرفة الصيد البحري وتربية المائيات الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات الجمعية العامة ومجلس الغرفة عن نشاطاته".
المادة 44
فتح المادةيساعد رئيس الغرفة الولائية أو الغرفة المشركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات في ممارسة صلاحياته نائبا الرئيس.
ويمكنه أن يكلّف في حدود صلاحياته نائبي الرئيس بمهام التنسيق والتنشيط والمتابعة.
الفرع الجزئي الثالث المكتب
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 44 : يساعد رئيس الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات في ممارسة صلاحياته، نائبا الرئيس".
المادة 45
فتح المادةيتكون مكتب الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات كما يأتي :
رئيس الغرفة ونائباه المدير،
- أربعة (4) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها كما يأتي : * عضو (1) منتخب يمثل التعاونيات، * عضو (1) منتخب يمثل الجمعيات المحترفة، * عضو (1) منتخب يمثل محترفي الصيد البحري وتربية المائيات المذكورين في المادة 33 من هذا المرسوم، عضو (1) منتخب يمثل الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يمارسون بصفة رئيسية نشاط إنتاج أو تحويل أو خدمة يكون مرتبطا بالصيد البحري و / أو بتربية المائيات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 45 : .............. (بدون تغيير) ................ :
- ...................... (بدون تغيير) ......................،
- مدير الغرفة،
- رؤساء اللجان التقنية ."
المادة 46
فتح المادةيجتمع أعضاء مكتب الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات مرة كل شهرين.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 46 : ................ (بدون تغيير) ................
يمكنهم الاجتماع في جلسة غير عادية بطلب من الرئيس أو من أغلبية الأعضاء".
المادة 47
فتح المادةيكلّف مكتب الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بما يأتي :
- السهر على تنفيذ توجيهات الجمعية العامة للغرفة وتعليماتها، تقديم تقارير عن نشاطه إلى الجمعية العامة للغرفة حول كل المهام التي خولته إياها،
- دراسة التوصيات المقدمة من اللجان التقنية للغرفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 47 : ............... ( بدون تغيير) .............. :
- تنفيذ توجيهات الجمعية العامة للغرفة وتعليماتها،
- ........................ (بدون تغيير) ......................
- دراسة التوصيات المقدمة من اللجان التقنية للغرفة الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وتنفيذها".
المادة 48
فتح المادةيدرس ويقترح مكتب الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات كل تدبير يرمي إلى تحسين سير الغرفة وتشجيع تحقيق أهدافها.
الفرع الجزئي الرابع اللجان التقنية
المادة 49
فتح المادةتزوّد الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بلجان تقنية يتراوح عددها ما بين لجنة واحدة (1) إلى أربع (4) لجان تقنية، تحدد مهامها وتشكيلتها وقواعد تنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
الفرع الجزئي الخامس المدير
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 49 : تزود الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات باللجان التقنية الآتية :
- لجنة تقنية " للكفاءة والاعتراف بالمهنيين "،
- لجنة تقنية لشعبة "سفن صيد السردين"،
- لجنة تقنية لشعبة "سفن الصيد من نوع الجياب"،
- لجنة تقنية لشعبة " سفن من نوع الحرف الصغيرة"،
- لجنة تقنية لشعبة " تربية المائيات"،
- لجنة تقنية لوكلاء البيع بالجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- لجنة تقنية لصناعات الصيد البحري وتربية المائيات والنشاطات والخدمات ذات الصلة،
- لجنة تقنية للشؤون الاجتماعية".
المادة 50
فتح المادةيتولى إدارة مصالح الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وتسييرها مدير يعين بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصيد البحري.
وتنهي مهامه حسب الأشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 50 : يتولى إدارة مصالح الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، مدير يعين بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصيد البحري. ....................(الباقي بدون تغيير) .".................
المادة 51
فتح المادةيتمتع المدير ، في حدود القوانين والتنظيمات المعمول بها ، بكل الصلاحيات من أجل ضمان تسيير الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها.
وبهذه الصفة :
هو الأمر بصرف ميزانية الغرفة
- يمثل الغرفة أمام العدالة وفي أعمال الحياة المدنية،
- يعد مشروع ميزانية الغرفة ويلتزم بنفقاتها في حدود الاعتمادات المقيدة في الميزانية،
- يعد حصيلة نهاية السنة المالية وحساباتها ويقدمها إلى الجمعية العامة
- يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الغرفة ويعين في جميع المناصب التي لم تحدد طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يوقع في إطار صلاحياته، كل اتفاقية وكل بروتوكول اتفاق تبادل وتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية المماثلة أو الشبيهة،
- يزود مختلف أجهزة الغرفة بالوسائل الضرورية لسيرها،
- ينفذ الدراسات أو الأشغال التي تطلبها مختلف أجهزة الغرفة التي تدخل في مجال اختصاصه، أو يكلّف من ينفذ ذلك، يشارك في تنفيذ مداولات الجمعية العامة للغرفة عندما تتطلب هذه المداولات تدخل المصالح الإدارية للغرفة ،
- ينفّذ، تحت مسؤوليته الصلاحيات الإدارية للغرفة، يسهر على احترام النظام الداخلي للغرفة، يمارس المدير، في إطار أحكام المادة 49 من هذا المرسوم الصلاحيات المخول إياها في مجال سير اللجان التقنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 51 : ................ (بدون تغيير).................
و بهذه الصفة :
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ........................ (بدون تغيير) .....................،
- يضمن أمانة الجمعية العامة للغرفة الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات ويحضر أشغالها دون أن يكون لديه حق في التصويت".
الفرع الثاني — كيفيات التعيين
المادة 52
فتح المادةينتخب المنخرطون في الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وغير المنتمين إلى الجمعيات والتعاونيات بمفهوم المادة 37 من هذا المرسوم، ممثليهم في الجمعية العامة عن طريق الاقتراع المباشر وبالأغلبية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 52 : ينتخب المنخرطون في الغرفة الولائية أوالغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بمفهوم المادة 35 مكرر من هذا المرسوم، ممثليهم في الجمعية العامة عن طريق الاقتراع المباشر وبالأغلبية. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد قواعد انتخاب الممثلين المذكورين أعلاه، وكذا نسبهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري".
المادة 53
فتح المادةيجدّد أعضاء أجهزة الغرف الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات كل أربع (4) سنوات.
عهدة الأعضاء المنتخبين في أجهزة الغرف الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات قابلة للتجديد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 53 : تجدد عهدة الأعضاء المنتخبين في أجهزة الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري و تربية المائيات كل أربع (4) سنوات".
المادة 54
فتح المادةفي حالة انقطاع عهدة عضو من أعضاء أجهزة الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات يتم استخلافه بنفس الأشكال التي عين بموجبها، مع مراعاة أحكام المادة 42 من هذا المرسوم.
المادة 55
فتح المادةتحدد شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم هذه الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف أجهزة الغرف الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 56
فتح المادةيحدّد النظام الداخلي للغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات قواعد تنظيم الجمعية العامة للغرفة ومكتبها وسيرهما .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 56 : يحدد النظام الداخلي للغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات قواعد تنظيم و سير أجهزتها".
الباب الثالث — أحكام مشتركة
الفصل الأول — أحكام مالية
المادة 57
فتح المادةتفتح السنة المالية للغرفة الجزائرية والغرف الولائية المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك حسابات الغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات طبقا لقواعد المحاسبة التجارية وللمخطط الوطني للمحاسبة.
يتولى رقابة حسابات كلّ من الغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات محافظين للحسابات يعينون طبقا للتنظيم الجاري به العمل. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية يعد محافظ الحسابات لكل غرفة تقريرا سنويا عن حسابات غرفة الصيد البحري وتربية المائيات المعنية.
يرسل هذا التقرير إلى الجمعية العامة وإلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
يتم مسك المحاسبة وتداول الأموال طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
تنفذ الغرفة الجزائرية والغرفة الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير الاعتمادات المخصصة لها من الدولة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 57 : ................ (بدون تغيير) ................
- حسابات الغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات طبقا لقواعد المحاسبة التجارية والنظام المحاسبي المالي. ..................(الباقي بدون تغيير) ."..................
المادة 58
فتح المادةتمنح الدولة الغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات مساهمات مالية لتعويض تبعات الخدمة العمومية التي قد تفرضها عليها، عند الاقتضاء ، والتي تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 58 : تمنح الدولة للغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات مساهمات مالية لتعويض تبعات الخدمة العمومية المنصوص عليها في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم".
المادة 59
فتح المادةتتضمن ميزانية الغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- الاشتراكات التي يدفعها المنخرطون،
- القروض المتحصل عليها طبقا للتنظيم الجاري به العمل . العائدات الناتجة عن أملاك الغرفة مكافآت تبعات الخدمة العمومية التي تحملها الدولة للغرفة الجزائريّة والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، طبقا للقواعد المحددة في دفتر الشروط العامة المعد لهذا الغرض، الهبات والوصايا
- العائدات الناتجة عن تسيير نشاطات الغرفة
- عائدات أداءات الدراسات والخدمات والمنشورات التي تنجزها الغرفة لحساب المنتمين إليها أو للغير،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط الغرفة.
في باب النفقات :
نفقات سير مصالح الغرفة الاشتراكات وحقوق الانخراط المستحقة إزاء الهيئات الأخرى،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق المهام المسندة إلى الغرفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 59 : .............. (بدون تغيير) ................ :
في باب الإيرادات :
- الاشتراكات السنوية والحقوق التي يدفعها المنخرطون،
- .................................................................،
- ...................... (بدون تغيير) ......................،
- أجور تبعات الخدمة العمومية التي تحملها الدولة للغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، طبقا للقواعد المحددة في دفتر الشروط المعد لهذا الغرض،
- .................................................................،
- .................................................................،
- ...................... (بدون تغيير) ......................، ديسمبر سنة م في باب النفقات :
- ....................... (بدون تغيير) ....................،
- نفقات التجهيزات أو الاستثمار،
- الاشتراكات و حقوق الانخراط و المشاركة المستحقة لدى الهيئات الأخرى،
- ...................... (بدون تغيير) .".....................
المادة 60
فتح المادةيرسل المدير العام بالنسبة للغرفة الجزائرية أو المدير بالنسبة للغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات ، حسب الحالة، الحصيلة وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاط وكذا تقرير محافظ الحسابات إلى السلطات المعنية، بعد مداولات الجمعية العامة المعنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 60 : يرسل المدير العام بالنسبة للغرفة الجزائرية أو المدير بالنسبة للغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات حسب الحالة، الحصيلة وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاط وكذا تقرير محافظ الحسابات إلى الوزارة الوصية، بعد مداولات الجمعية العامة المعنية".
المادة 61
فتح المادةمهام أعضاء الغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات مجانية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 61 : مهام أعضاء الغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات مجانية.
غير أنه، تمنح تعويضات مقابل المصاريف المنفقة للأعضاء كاملي العضوية للغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وفقا للكيفيات والطبيعة والمبالغ المحددة من طرف مجلس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والمصادق عليها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري".
المادة 62
فتح المادةيمنح تخصيص أولي من الأموال للغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية.
الفصل الثاني — أحكام خاصة
المادة 63
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالصيد البحري أن يصدر قرارا بتعليق أو بحلّ الجمعية العامة للغرفة الجزائرية أو الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، إذا ما خالفت هذه الأخيرة الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 63 : يمكن الوزير المكلف بالصيد البحري استنادا إلى تقرير مفصل وبموجب قرار، تعليق أو حل الجمعية العامة للغرفة الجزائرية أو الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، إذا ما خالفت هذه الأخيرة الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها و/أو قامت بإعاقة سير الغرف.
يمكن أن يكون قرار الوزير محل طعن أمام الجهات القضائية ا لمختصة".
المادة 64
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للغرفة الجزائرية والغرف الولائية المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 65
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002.
علي بن فليس الملحق الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري الشلف بجاية بشار - أدرار - تندوف تلمسان تيزي وزو الجزائر جيجل وتربية المائيات المقر الشلف بجاية بشار تلمسان تيزي وزو الجزائر جيجل سطيف - ميلة - باتنة – المسيلة - برج بوعريريج سطيف سكيكدة سيدي بلعباس - سعيدة - النعامة - البيض عنابة قالمة - قسنطينة - سوق أهراس - أم البواقي مستغانم ورقلة- غرداية – الوادي - إيليزي - بسكرة وهران بومرداس الطارف تيبازة عين الدفلى - المدية - تيسمسيلت عين تموشنت غليزان - معسكر - تيارت سكيكدة سيدي بلعباس عنابة قالمة مستغانم ورقلة وهران بومرداس الطارف تيبازة عين الدفلى عين تموشنت غليزان مراسيم فردية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 31 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 31 مكرر : تتولى الغرف الولائية و الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري و تربية المائيات، في الإطار الصناعي والتجاري، ما يأتي :
- ت قوم بكل الأعم ال الرامية إلى ترقية وتنمية النشاطات الصناعية والتجاري ة المرتبط ة بالصيد الب حري وترب ية ال مائيات في حدود دائرتها الإقليمية،
- تنظم تظاهرات اقتصادية أو تساهم فيها،
- تنشئ هياكل قاعدية ذات طابع تجاري وصناعي، لا سيما منشآت التبريد وقاعات العرض وأسواق بيع منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وتقوم بتهيئتها وتسييرها، في حدود دائرتهما الإقليمية،
- ت نض م، ب عد أخذ رأي الغ رفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وموافقة الوزير ال م كلف بالصيد البحري، إلى الهيئات الدولية التي لها نفس الطبيعة أو التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف".
المادة 35 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 35 مكرر : تتشكل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات من المنخرطين الآتي ذكرهم :
- مجهزي سفن الصيد البحري،
- مسيري شعبة "بناء السفن "،
- مسيري شعبة " التحويل"،
- مستغلي شعبة "تربية المائيات"،
- ربابنة سفن الصيد البحري،
- ميكانيكيي الصيد البحري،
- البحارة الصيادين،
- أصحاب الامتياز في صيد المرجان،
- الغواصين المحترفين في الصيد البحري وتربية المائيات،
- وكلاء بيع بالجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- خياطي شباك الصيد البحري،
- الجمعيات المهنية الولائية في الصيد البحري وتربية المائيات،
- المستخدمين التقنيين ذوي الصلة بالإنتاج في فرع "تربية المائيات"،
- مستغلي الصيد القاري ."
المادة 35 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 35 مكرر 1 : تؤسس بطاقة مهنية للمنخرط ين في غرف ة الصيد البحري وتربية المائيات الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات، إذ تحدد شروط وكيفيات منحها ونموذجها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري ."
المادة 36 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 36 مكرر : تتكون الجمعية العام ة للغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات من الأعضاء الكاملي العضوية والأعضاء الشركاء ."
المادة 36 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 36 مكرر 1 : الأعضاء كاملو العضوية الذين لهم حق ف ي التصوي ت، هم مم ثل و المنخرطين المذكورين في المادة 35 مكرر من هذا المرسوم ."
المادة 36 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 36 مكرر 2 : الأعضاء الشركاء هم الذين يشاركون في أشغال الجمعية العامة للغرفة الولائية أوالغرفة المشتركة ما بين الولايات دون أن يكون لديهم حق التصويت. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويتشكلون من :
- ممثلي الإدارات والهيئات، على المستوى المحلي، إذ أن مهامهم تهم نشاطات غرفة الصيد البحري وتربية المائيات الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات،
- ممثلي مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري،
- جمعيات سفن النزهة التي لها علاقة مع نشاطات الصيد البحري .
تحدد قائمة الأعضاء الشركاء وكذا كيفيات تعيينهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري".
المادة 49 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 49 مكرر : تزود الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري و تربية المائيات باللجان التقنية الآتية :
- لجنة تقنية تتعلق بالكفاءة والاعتراف بالمهنيين،
- لجنة تقنية لشعبة " تربية المائيات"،
- لجنة تقنية لصناعات الصيد البحري وتربية المائيات والنشاطات والخدمات ذات الصلة ."
المادة 49 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 49 مكرر 1 : تحدد تشكيلة و مهام اللجان التقنية المذكورة في المادتين 49 و 49 مكرر أعلاه بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري ."
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 7 مكرر
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 مكرر : للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، بعنوان طابعها الصناعي والتجاري، المهام الآتية :
- تقوم بكل الأعمال الرامية إلى ترقية النشاطات الصناعية و التجارية المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات و تنميتها،
- تنظيم على المستوى الوطني والدولي، جميع اللقاءات والمسابقات و المعارض والتظاهرات والمهام التجارية التي ترمي إلى ترقية نشاطات الصيد البحري و تربية المائيات و تنميتها، أو تشارك فيها،
- تعمل فيما يخصها، على تسهيل عمليات تصدير واستيراد منتوجات وعت اد وتجهيزات الصيد البحري وتربية المائيات وترقيتها،
- تنشئ الهياكل ذات الطابع التجاري والصناعي، لا سيما منشآت التبريد وقاعات العرض وأسواق بيع منتوجات الصيد البحري و تربية المائيات و تقوم بتهيئتها وتسييرها". 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331
« تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 3 : تنبثق الغرفة الجزائرية للصيد البح ري »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331
« بالحماية الاجتماعية وطب العمل والدفاع عنها ." ال م ادة 4 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر، »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331
« تلغى أحكام المواد 32 و 33 و 34 و 37 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1446 الموافق 10 سبتمبر سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات منح البطاقة المهنية للمنخرطين في الغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا نموذجها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يحدّد شروط إعداد ترخيص استعمال مواقع الرسو 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1443 الموافق 7 مارس سنة 2022، يحدد كيفيات تطبيق الرسم على الأسماك والقشريات والرخويات واللافقاريات المائية الأخرى المستوردة وكذا محضراتها ومعلباتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-405
مرسوم تنفيذي رقم 22-405 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 ، يتعلق بتعاونيات الصيد البحري و / أو تربية المائيات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو سنة 2022، يحدد مقرات الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وكذا حدود دوائرها الإقليمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-104
مرسوم تنفيذي رقم 18-104 مؤرخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة البحري الحر في وتسييرها وكيفيات استعمالها
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017، يحدد تشكيلة ومهام اللجان التقنية للغرفة الجزائرية والغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017، يحدد مبالغ حقوق الانخراط والاشتراكات السنوية للأعضاء المنخرطين في الغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات انتخاب وتعيين وكذا نسبة وعدد ممثلي الأعضاء المنتخبين للغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات وممثلي الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يزاولون بصفة رئيسية نشاطا ذا طابع وطني يتعلق بإن تاج أو تحويل أو خدمة م رتبطا بالصيد البحري و/أو تربية المائيات
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات تنظيم الاقتراع لانتخاب رئيس ونائبي رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وسيره وكذا شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى الغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017، يحدد قائمة الأعضاء الشركاء في الغرفة الجزائرية والغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا كيفيات تعيينهم
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات منح البطاقة المهنية للمنخرطين في الغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا نموذجها
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017، يحدد قواعد انتخاب ممثلي المنخرطين في الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا نسبهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-78
مرسوم تنفيذي رقم 16-78 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-18 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004 الذي يحدد تنظيم المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات وسيره ومهامه
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-331
مرسوم تنفيذي رقم 14-331 مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 الذي يح دد تنظيم الغرفة الوطني ة للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1427 الموافق 10 أكتوبر سنة 2006، يحدد محتوى الدفتر المهني للصياد البحّار ومواصفاته التقنية وكذا شروط وكيفيات إعداده ومنحه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 12 يونيو سنة 2006، يحدد تبعات الخدمة العمومية للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1424 الموافق 24 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد التنظيم الداخلي للغرفة الجزائرية 69 والغرفة الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات. 71
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1424 الموافق 24 ديسمبر سنة 2003 ، يحدّد قائمة الخمسة عشر (15) عضوا الكاملي العضوية الذين يتمتعون بحق التصويت في الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات. 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 ، يحدّد قائمة الأعضاء الشركاء في الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وكيفيات تعيينهم
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 20 ، يُحدّد مبالغ حقوق الانخراط والاشتراك السنوي للأعضاء الكاملي العضوية للغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يُحدّد كيفيات تنظيم الاقتراع لانتخاب رئيس ونائبي رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وسيره وكذا شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف أجهزة الغرف الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.