قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 12 يونيو سنة 2006، يحدد تبعات الخدمة العمومية للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 58 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرّخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سن ة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي يمكن أن تسند للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وكذا كيفيات تنفيذها.
المادة 2
فتح المادةتكلف الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات فيما يخص العمليات ذات الطابع الوطني والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات في إطار دوائرها الإقليمية، بتبعات الخدمة العمومية الآتية :
- القيام بأعمال تحسيسية لفائدة الصيادين من خلال تجمعات تهدف إلى المحافظة على الموارد البحرية وديموميتها من أجل صيد مسؤول. 15 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2006 م
- القيام بالأعمال الإرشادية التطبيقية في الميدان لفائدة المهنيين، والتي لا يمكن القيام بها لا عن طريق أنشطة التكوين ولا عن طريق الإدارة لا سيما حول : * تقنيات الصيد البحري الجديدة، * آلات الصيد البحري الجديدة، * وسائل الملاحة الجديدة المرتبطة بالصيد البحري، * صيانة أجهزة الصيد، * أمن الصياد البحّار على متن السفينة، * الإنقاذ في البحر.
يجب أن تقوم بهذه الأعمال الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، على الشكل استعراض في البحر خلال عملية الصيد.
- إعداد وتسليم الدفتر المهني للصيد البحري الذي أسند تسييره للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والغرف الولائ ية والغ رف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، بموجب التنظيم الجاري به العمل.
المادة 3
فتح المادةتتقاضى الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وكذا الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات مقابل الخدمات التي تضمنها أجرة تبعة الخدمة العمومية التي تقع على عاتقها بموجب هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتساهم الدولة في تمويل مهام تبعات الخدمة العمومية المسندة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات على أساس برنامج تصادق عليه السلطة الوصية.
المادة 5
فتح المادةترفع الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وكذا الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات للوزير المكلف بالصيد البحري، تقييما عن المبالغ الواجب تخصيصها لتغطية النفقات الحقيقية المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية وذلك بالنسبة لكل سنة مالية.
المادة 6
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالمالية تخصيص الاعتمادات بالاتفاق مع الوزير المكلف بالصيد البحري، خلال إعداد ميزانية الدولة.
يمكن مراجعة هذه التخصيصات خلال السنة المالية، في حالة ما إذا عدلت أحكام تنظيمية جديدة هذه التبعات.
المادة 7
فتح المادةتدفع المساهمات المستحقة على الدولة، للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وكذا الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وفقا للإجراءات المحددة في هذا المجال في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 8
فتح المادةينبغي أن تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة متميزة.
المادة 9
فتح المادةينبغي إرسال حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى الوزير المكلف بالمالية في نهاية كل سنة مالية.
المادة 10
فتح المادةتعد الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وكذا الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، كل سنة ميزانية السنة المالية الموالية.
تتضمن هذه الميزانية :
- حصائل وحسابات النتائج الحسابية التقديرية مع التزامات الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وكذا التزامات الغرف الولائية أوالغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات مع الدولة،
- برنامج مادي ومالي للاستثمار،
- مخطط للتمويل.
المادة 11
فتح المادةتسجل المساهمات السنوية لتبعات الخدمة العمومية في ميزانية وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، وفقا للإجراءات المحددة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 12 يونيو سنة .2006 وزير المالية وزير الصيد البحري والموارد الصيدية مراد مدلسي إسماعيل ميمون 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرخ في 18 رب يع الأوّل عام 1427 الموافق 16 أبري ل سنة 2006، يحدد دفتر الصيد البحري.
إنّ وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأول ع ام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سن ة 2003 الذي يحدد شروط مم ارسة الصيّد البحري وكيفياتها، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سن ة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات مسك دفتر الصيد البحري ومتابعته.
المادة 2
فتح المادةدفتر الصيد البحري هو سجل مرقم ومؤشر عليه توفره الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا، يحتوي على صحيفة بيضاء تحفظ دوما على متن السفينة وعلى صحيفة صفراء تسلم كل أسبوع إلى نفس الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا، يجب أن يتضمن معلومات عن كل عملية صيد من بدايتها إلى نهايتها.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تكون التسجيلات على دفتر الصيد البحري سهلة القراءة.
لا يمكن محو أي تسجيل أو تعديله أو إضافة أية كلمة له.
في حالة الخطأ، يجب شطب التسجيل غير الصحيح بخط ويتبع بالتسجيل الجديد.
المادة 4
فتح المادةيلحق دفتر الصيد البحري النموذجي بهذا القرار، ويشمل :
- مدة عملية الصيد،
- آلية أو آليات الصيد المستعملة،
- منطقة أو مناطق الصيد،
- عدد أفراد طاقم السفينة،
- النوع والكمية المصطادة.
المادة 5
فتح المادةيدون ربان سفينة الصيد البحري المعلومات الضرورية على سطر واحد بعد كل عملية صيد.
تعتبر عملية صيد جديدة :
- كل صيد تم القيام به في نفس اليوم في منطقة صيد جديدة،
- عند استعمال آلية جديدة أو شبكة ذات عيون مختلفة عن تلك المستعملة سابقا.
تؤشر الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا على الصحيفة البيضاء ( النسخة الأصلية لدفتر الصيد البحري )، وتحتفظ بالصحيفة الصفراء.
المادة 6
فتح المادةيجب على الصيادين الذين يمارسون نشاط الصيد على متن قوارب صغيرة غير مجهزة بوسائل تحديد الموقع، الإشارة إلى موقعهم العام حسب الكشف الأسبوعي للصيد بالقوارب الصغيرة المنصوص عليه في دفتر الصيد الملحق بهذا القرار وذلك بتحديد تسمية الساحل الذي يتم الصيد في عرضه والبعد التقريبي عن الساحل.
المادة 7
فتح المادةيعرّض عدم وجود دفتر الصيد البحري، أو تسجيل معلومات خاطئة، أو رفض تقديم دفتر الصيد البحري، إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن تجديد ترخيص الصيد البحري إلا ب تق دي م دفتر الص يد البح ري الم مل وء قان ون ا (الصحيفة البيضاء) والمؤشر عليه من الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا.
الم ادّ ة 9 : ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجم هورية الج زائرية الديم قراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1427 الموافق 16 أبريل سنة .2006 إسماعيل ميمون الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية..................
دفتر الصيد البحري معلومات عامة اسم السفينة ............................:
رقم التسجيل ...........................:
نوع المهنة ................................:
رقم وتاريخ رخصة أو ترخيص الصيد البحري .......:
الكشف الأسبوعي لعملية الصيد البحري أهم مميزات يومية عملية الصيد البحري :
الأيام 1 2 3 4 5 6 7 الخروج الأول
- ساعة الخروج
- ساعة الدخول الخروج الثاني
- ساعة الخروج
- ساعة الدخول منطقة الصيد 1 :
- الطول
- العرض منطقة الصيد 2 :
- الطول
- العرض منطقة الصيد 3 :
- الطول
- العرض منطقة الصيد 4 :
- الطول
- العرض عدد أفراد طاقم السفينة آلية الصيد الرئيسية آلية الصيد الجديدة المستعملة )*( )*( توضيح : آلية الصيد الجديدة المستعملة : النوع، حجم فتحة العيون أو مميزات أخرى بالنسبة لاستعمال آلية الصيد الرئيسية.......................................................................................................................................
إذا كان هناك تغيير ........................................................................................................................................ 22 6 ديسمبر سنة 2006 م الكشف الأسبوعي لعملية الصيد البحري للقوارب الصغيرة أهم مميزات يوم الصيد البحري :
الأيام 1 2 3 4 5 6 7 الخروج الأول
- ساعة الخروج
- ساعة الدخول الخروج الثاني
- ساعة الخروج
- ساعة الدخول الساحل الذي تم في عرضه الصيد البعد التقديري عن الساحل عدد أفراد طاقم السفينة آلية الصيد الرئيسية آلية الصيد الجدي دة المستعملة ( * ) )*( توضيح : آلية الصيد الجديدة المستعملة : النوع، حجم فتحة العيون أو مميزات أخرى بالنسبة لاستعمال آلية الصيد الرئيسية..........................................................................................................................................
إذا كان هناك تغيير ........................................................................................................................................ 15 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة بيان الكميات المفرغة حسب كل نوع بعدد الصناديق أو بعدد قطع السمك شهر : ....................
أ ي 1 2 3 السردين آلاش أو سمك اللاتشة آلاش مزيف أ الألوز سمك السرويل (شنشار) أنشوفة الماكرو بونيت بونيتو ( مالفا ) التونين التونة الحمراء التونة البيضاء(جرمون) أبو منقار (أبوسيف الطويل) شفشف أو سمك البر ليمون ن سمك القائد ايش ليش ني - ني الميرو الأسود الميرو الرمادي الميرو الأبيض و فرخ الصار سباريون البوقة البغار ا سمك (الشلبة) السمك المذهب بزوج البجيل الشبور البجيل الرخامي البجيل واسعة العينين سمك الكحلة ع سمك الدند ( الدنة ) المارلون (الأزرق) المرنوز موستال عفريت البحر سمك البوري أو البياح سمك الزنجور سنة : ...............
أ م 4 5 6 7 المجموع 79 15 ذو القعدة عام 1427 ه أ ي أ م 1 2 3 4 5 6 7 المجموع البومة الحمراء البومة السوداء البومة الوردية ( بومة الأعماق ) أ قاروس أو ذئب البحر شذام ( سمك الشوكة ) سمك موسى سمك الترس ( بحري مفلطح ) شفنين البحر ( ليا ء) طوربيد شعنين بحري قط البحر الكبير قط البحر الصغير كلب البحر الأملس سمك الطائر ن عنز الماء ( خنزير الماء ) حوت سيدنا سليمان سمك سمي اللفعة أو الشوكة أورفي ثعبان البحر جمبري أحمر و جمبري أبيض جمبري يباني عقرب الماء لانجوستين كركند ( جراد البحر ) ا سكوي الحبار كلمار ( الحبارة ) الأخطبوط أورمو قنفذ البحر سكين ع صدفة القديس جاك صدفة قفالة محار مسطح محار مقعر بلح ملاحظات عامة : ..........................* المفتاح : إمضاء رئيس الصيد ..........................* ص : صندوق ..........................* ق : قطعة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.