مرسوم تنفيذي رقم 16-78 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-18 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004 الذي يحدد تنظيم المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات وسيره ومهامه
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-18 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004 الذي يحدد تنظيم المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات وسيره ومهامه، المعدل والمتمم. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الم ادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 04-18 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" الم ادة 4 : يرأس الوزير المكلف بالصيد البحري أو ممثله ا لمجلس، ويضم الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات ونائباه،
- ممثلان (2) عن الجمعيات الوطنية ذات الصفة التمثيلية التي تنشط في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات والجمعيات الوطنية ذات الصلة. ....................(الباقي بدون تغيير)..................".
الم ادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 04-18 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 5 : يعين أعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري، بناء على اقتراح من السلطات والجمعيات الوطنية التي يتبعونها.
تحدد عهدة أعضاء المجلس بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة توقف عهدة أحد أعضاء ا لمجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها".
الم ادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال 12 19 جمادى الأولى عام 1437 ه فبراير سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.