قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات انتخاب وتعيين وكذا نسبة وعدد ممثلي الأعضاء المنتخبين للغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات وممثلي الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يزاولون بصفة رئيسية نشاطا ذا طابع وطني يتعلق بإن تاج أو تحويل أو خدمة م رتبطا بالصيد البحري و/أو تربية المائيات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات انتخاب وتعيين وكذا نسبة 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وعدد ممثلي الأعضاء المنتخبين للغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات وممثلي الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يزاولون بصفة رئيسية نشاطا ذا طابع وطني يتعلق بإنتاج أو تحويل أو خدمة مرتبطا بالصيد البحري و/أو تربية المائيات.
الفصل الأول — كيفيات انتخاب ممثلي الأعضاء المنتخبين للغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات، وكذا نسبهم
القسم الأول — اللجنة المكلفة بالانتخابات
المادة 2
فتح المادةتؤسس لجنة لإيداع الترشيحات وقبولها وتنظيم الانتخابات على مستوى الجمعية العامة لكل غرفة ولائية أو مشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 3
فتح المادةتتشكل اللجنة من :
- المدير المكلف بالصيد البحري، رئيسا،
- مدير الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات،
- العضوين الأكبر والأصغر سنا من بين الأعضاء كاملي العضوية غير المترشحين لمختلف انتخابات غرف الصيد البحري وتربية المائيات الولائية أو المشتركة ما بين الولايات.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بموجب مقرر من المدير المكلف بالصيد البحري.
المادة 4
فتح المادةتكلف اللجنة بما يأتي :
- إعداد القائمة الاسمية للأعضاء كاملي العضوية،
- جمع الترشيحات،
- ضبط قائمة المترشحين وضمان أكبر توزيع ممكن لكل المعلومات المتعلقة بالانتخابات لفائدة الناخبين،
- تحديد تاريخ الاقتراع وكذا الأماكن التي تحتضن مكاتب الاقتراع وتجهيزها بالوسائل البشرية والمادية،
- التنسيق مع السلطات المحلية لإنجاح العملية الانتخابية، يوليو سنة م
- القيام بالفرز وإعلان نتائج الانتخابات،
- التسجيل والدراسة والبتّ في الطعون المقدمة في الآجال القانونية بخصوص شروط الترشح والبت فيها، وإعلام اللجنة المركزية بذلك،
- إبلاغ اللجنة المركزية بنتائج الانتخابات.
المادة 5
فتح المادةيتم استدعاء الناخبين عن طريق الملصقات، لا سيما على مستوى الغرفة الجزائرية والغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات والمديريات المكلفة بالصيد البحري وموانئ وملاجئ الصيد البحري وشواطئ الرسو، وكذا بكل وسيلة إعلام اتصال أخرى.
القسم الثاني — كيفيات سير الانتخابات
المادة 6
فتح المادةتنظم عملية انتخاب ممثلي الأعضاء المنتخبين بعد ثلاثين (30) يوما من تأسيس الجمعية العامة للغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات.
المادة 7
فتح المادةيجب على المترشحين إعداد إعلانات الترشح لانتخابات الأعضاء المنتخبين وإمضاؤها وتقديمها إلى اللجنة، قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاقتراع.
المادة 8
فتح المادةتحدد اللجنة أماكن مكاتب الانتخاب ومواقيت بدء وانتهاء الاقتراع.
المادة 9
فتح المادةتكون مكاتب الاقتراع ثابتة، ويمكن أن تكون متنقلة.
المادة 10
فتح المادةتحدد اللجنة تاريخ الاقتراع قبل ثلاثين (30) يوما، على الأقل، من إجرائه.
المادة 11
فتح المادةيكون التصويت بإظهار البطاقة المهنية للمنخرط أو بطاقة التعريف الوطنية، شريطة ورود اسم المعني على القائمة الانتخابية.
المادة 12
فتح المادةتتضمن ورقة التصويت اسم المترشح ولقبه وصورته.
المادة 13
فتح المادةينتخب الأعضاء كاملو العضوية للجمعية العامة للغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، ممثليهم في الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات عن طريق الاقتراع المباشر ببطاقة سرية وبتصويت الأغلبية في دور واحد .(1) وفي حالة حصول المترشحين على عدد متساوٍ من الأصوات، يقع الاختيار على أكبرهم سنا. 22 شوال عام 1438 ه 16 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
المادة 14
فتح المادةتتم عملية الفرز بعد نهاية الاقتراع، وتكون علانية وتتم في مكتب التصويت.
المادة 15
فتح المادةيمكن العضو كامل العضوية، في حالة وقوع مانع لمشاركته في الانتخابات، أن يوكل كتابيا عضوا آخر من اختياره، ليصوت نيابة عنه.
لا يمكن نفس العضو أن يكون حاملا لأكثر من وكالة واحدة.
لا تصح الوكالة إلاّ لعملية انتخابية واحدة.
المادة 16
فتح المادةيتم إعداد الوكالة بطلب من الموكل أمام أيّ سلطة مؤهلة لهذا الغرض يحدد فيها بوضوح الانتخاب الذي حررت من أجله.
القسم الثالث — الطعون
المادة 17
فتح المادةيمكن المترشحين والناخبين تقديم طعون حول شروط الترشح أمام اللجنة قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ إجراء الانتخابات.
المادة 18
فتح المادةيمكن المترشحين والناخبين تقديم طعون حول سير الانتخابات ونتائجها أمام اللجنة المركزية المذكورة في المادة 4 من القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017 الذي يحدد قواعد انتخاب ممثلي المنخرطين في الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا نسبهم، خلال أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ إعلان النتائج الأولية للانتخابات.
القسم الرابع — نسب ممثلي الأعضاء المنتخبين
المادة 19
فتح المادةتحدد نسب ممثلي الأعضاء المنتخبين حسب عدد الأعضاء كاملي العضوية في الجمعية العامة للغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، كالآتي :
- أقل من عشرين (20) عضوا : مقعد واحد (1)،
- ما بين عشرين 20( ) وثلاثين (30) عضوا :
مقعدان (2)،
- ما بين واحد وثلاثين (31) و أربعين (40) عضوا :
ثلاثة (3) مقاعد،
- أكثر من أربعين (40) عضوا : أربعة مقاعد .(4) الفصل الثاني كيفيات تعيين ممثلي الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يزاولون بصفة رئيسية نشاطا ذا طابع وطني يتعلق بإنتاج أو تحويل أو خدمة مرتبطا بالصيد البحري و/أو تربية المائيات وعددهم
المادة 20
فتح المادةيحدد عدد ممثلي الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يزاولون بصفة رئيسية نشاطا ذا طابع وطني يتعلق بإنتاج أو تحويل أو خدمة مرتبطا بالصيد البحري و/أو تربية المائيات، بثمانية (8) أعضاء.
المادة 21
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية لممثلي الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يزاولون بصفة رئيسية نشاطا ذا طابع وطني يتعلق بإن تاج أو تحويل أو خدمة مرتبطا بالصيد البحري و/أو تربية المائيات، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها وعلى أساس معيار الأهمية بالنسبة لنشاطات الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 22
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012 الذي يحدد قائمة بعض أعضاء الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة .2017 عبد السلام شلغوم ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.