قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 20 ، يُحدّد مبالغ حقوق الانخراط والاشتراك السنوي للأعضاء الكاملي العضوية للغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، يُحدد هذا القرار مبالغ حقوق الانخراط والاشتراك السنوي للأعضاء الكاملي العضوية للغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 2
فتح المادةيُحدّد المبلغ الأدنى لحقوق الانخراط والاشتراك السنوي للأعضاء الكاملي العضوية للغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات في ملحق هذا القرار .
تخصص نسبة %20% من مبلغ حقوق الانخراط والاشتراك السنوي لتسيير الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003.
إسماعيل ميمون الملحق الفئات المهنية
- الممثلون الخمسة (5) لكل جمعية تنشط في ميدان البحري وتربية المائيات.
حقوق الانخراط الاشتراك السنوي الصيد 15.000 دج 15.000 دج ممثلون عن كل تعاونية تنشط في ميدان الصيد البحري 5.000 دج 5.000 دج وتربية المائيات.
- الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام أو الخاص الذين يمارسون بصفة رئيسية نشاطا يتعلّق بإنتاج أو تحويل أو 5.000 دج 10.000 دج خدمة تتعلق بالصيد البحري و / أو تربية المائيات.
- محترفو الصيد البحري وتربية مجهز السفينة.
المائيات غير المنتمين للتعاونيات مربي السمك.
والجمعيات - وكيل. 3.000 دج 5.000 دج
- مالك القوارب 2.000 دج 3.000 دج الصغيرة.
صياد.
عامل.
- الفئات الأخرى.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.