مرسوم تنفيذي رقم 14-331 مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 الذي يح دد تنظيم الغرفة الوطني ة للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 : تنبثق الغرفة الجزائرية للصيد البح ري وتربي ة المائيات من الغ رف الولائي ة والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات ."
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادتين 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
" المادة 6 : تح دد مقرات الغ رف الولائية والغرف المشترك ة ما بين الولاي ات للصي د البح ري وتربي ة المائيات وكذا حدود الدوائر الإقليمية بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري ."
" المادة 7 : للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات المهام الآتية :
- تقدم للإدارة المكلفة بالصيد البحري الاقتراحات والآراء المتعلقة بتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وتساهم في إنجاز كل الأعمال والبرامج التي ترمي إلى ترقية هذه النشاطات وتنميتها،
- تزود الإدارة المكلفة بالصيد البحري بكل معلومة أو دراسة أو تقييم حول مسائل القطاع،
- تنشر وتوزع كل منشور له علاقة بمهامها،
- تقيم علاقات وتقوم بأعمال التعاون والتبادل مع الهيئات الأجنبية التي لها نفس الطبيعة أو تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالصيد البحري،
- تنضم بعد موافقة الوزير المكلف بالصيد البحري، إلى الهيئات الدولية التي لها نفس الطبيعة أو التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف،
- تعمل على التقريب بين المنخرطين فيها والمؤسسات والهيئات التي تنشط في مجال إنتاج منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وتمويلها والتموين بها و توزيعها وتسويقها وتحويلها،
- تنظم وتطور كل أشكال التشاور والتنسيق والتعاضد والإعلام بين المنخرطين فيها،
- تبادر في إطار التنظيم المعمول به، بنشاطات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة محترفي الصيد البحري وتربية المائيات وتساهم فيها،
- ترقي المصالح الاجتماعية والمهنية لأعضائها، لا سيما فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية وطب العمل والدفاع عنها ."
ال م ادة 4 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر، تحرر كما يأتي :
" المادة 7 مكرر : للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، بعنوان طابعها الصناعي والتجاري، المهام الآتية :
- تقوم بكل الأعمال الرامية إلى ترقية النشاطات الصناعية و التجارية المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات و تنميتها،
- تنظيم على المستوى الوطني والدولي، جميع اللقاءات والمسابقات و المعارض والتظاهرات والمهام التجارية التي ترمي إلى ترقية نشاطات الصيد البحري و تربية المائيات و تنميتها، أو تشارك فيها،
- تعمل فيما يخصها، على تسهيل عمليات تصدير واستيراد منتوجات وعت اد وتجهيزات الصيد البحري وتربية المائيات وترقيتها،
- تنشئ الهياكل ذات الطابع التجاري والصناعي، لا سيما منشآت التبريد وقاعات العرض وأسواق بيع منتوجات الصيد البحري و تربية المائيات و تقوم بتهيئتها وتسييرها". 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 5
فتح المادةيعدل عنوان الفصل الثاني من الباب الأول من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
" الفصل الثاني التنظيم وكيفيات السير "
المادة 6
فتح المادةتعدل أحكام المواد 8 و 9 و 10 و 11 و 14 و 16 و 17 (الفقرة 3 ) و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 8 : ................ (بدون تغيير) ................ :
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ....................... (بدون تغيير) ......................،
- المدير العام،
- اللجان التقنية".
" المادة 9 : تتكون الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات من أعضاء كاملي العضوية وأعضاء شركاء."
" المادة 10 : ............... ( بدون تغيير) .............. :
- رؤساء الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات،
- مديري الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات،
- ممثلي الأعضاء المنتخبين للغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات،
- الأعضاء المعينين لممثلي الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص و الذين يزاولون بصفة رئيسية نشاطا ذا طابع وطني يتعلق بإنتاج أو تحويل أو خدمة ويكون مرتبطا بالصيد البحري و/أو تربية المائيات.
تحدد كيفيات الانتخاب والتعيين وكذا نسبة وعدد الممثلين المذكورين، على التوالي، في الفقرتين 3 و 4 أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري".
" المادة 11 .....................................................: :
- ....................... (بدون تغيير) .......................
ديسمبر سنة م
- ممثلي الجمعيات المهنية في الصيد البحري وتربية المائيات ذات طابع وطني والجمعيات ذات الصلة،
- ممثلي مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري،
- خبراء وباحثين في ميادين الصيد البحري وتربية المائيات. .................. (الباقي بدون تغيير) ."..................
" المادة 14 : يرسل رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات الاستدعاءات مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع والوثائق المراد دراستها إلى أعضاء الجمعية العامة، قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام".
" المادة 16 : ............... (بدون تغيير) ............... :
- تقرير محافظ الحسابات،
- حسابات النتائج،
- قرارات تخصيص النتائج،
- مشروع النظام الداخلي للغرفة،
- النقاط المسجلة في جدول أعمالها،
- تقرير عن نشاط الغرفة السنوي،
- مشروع برنامج نشاط الغرفة السنوي أو متعدد السنوات،
- مشروع الميزانية وحصيلة السنة المالية المنصرمة،
- قبول الهبات والوصايا وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- كل تدبير آخر يتطابق مع هدفها و من شأنه أن يسهل ويحسن إنجاز مهام الغرفة أو أعمالها،
- إقصاء عضو كامل العضوية من الجمعية العامة".
" المادة 17 : ...................................................... ........................ (بدون تغيير) ........................
ترسل نسخ من هذه المحاضر إلى الوزير المكلف بالصيد البحري خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي مداولات الجمعية العامة". 17 صفر عام 1436 ه 10 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
" المادة 19 : تت مث ل مهام رئيس الغرفة الجزائري ة للصي د البحري وتربية المائي ات في تنشيط وتنسيق ومتابعة أشغال الجمعية العامة ومجلس الغرفة واللجان التقنية وتمثيل الغرفة لدى الإدارات العمومية والهيئات والمنظمات الأجنبية المماثلة والشبيهة.
يطلع رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات الجمعية العامة ومجلس الغرفة عن نشاطاته".
المادة 7
فتح المادةتتم م أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، بمادة 19 مكرر، تحرر كما يأتي :
" المادة 19 مكرر : يمكن رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات التدخل كوسيط في كل ال منازعات التي يمكن أن تحدث بين أجهزة الغرفة الجزائري ة أو الغرف الولائية والغ رف المشتركة ما بين الولايات ويعلم الوزير المكلف بالصيد البحري عن ذلك".
المادة 8
فتح المادةتتمم أحكام المادتين 21 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
" المادة 21 : .................................................... :
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ........................ (بدون تغيير) .....................،
- رؤساء اللجان التقنية".
" المادة 24 : ................ (بدون تغيير) ................
ويمكنه أن يجتمع في جلسة غير عادية بطلب من الرئيس أو بأغلبية أعضائه".
المادة 9
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 25 : تزود الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات باللجان التقنية الآتية :
- لجنة تقنية لشعبة "سفن صيد السردين"،
- لجنة تقنية لشعبة "سفن من نوع الجياب"،
- لجنة تقنية لشعبة "سفن من نوع الحرف الصغيرة"،
- لجنة تقنية لشعبة "تربية المائيات"،
- لجنة تقنية للصيد المتخصص ( التونة، المرجان...)،
- لجنة تقنية للبحارة الصيادين،
- لجنة تقنية لوكلاء البيع بالجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- لجنة تقنية لصناعات الصيد البحري وتربية المائيات والنشاطات والخدمات ذات الصلة.
تحدد تشكيلة ومهام اللجان التقنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري".
المادة 10
فتح المادةتتمم أحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 27 : ................ (بدون تغيير) ................
و بهذه الصفة :
- .................................................................،
- .................................................................،
- .................................................................،
- ...................... (بدون تغيير) ......................،
- يقدم إلى رئيس الغرفة تقريرا فصليا عن تسيير مصالح الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات،
- يضمن أمانة الجمعية العامة والمجلس ويحضر أشغالها دون أن يكون له حق في التصويت،
- .................................................................،
- .................................................................،
- .................................................................،
- .................................................................،
- .................................................................،
- .................................................................،
- ....................... (بدون تغيير) .".................... 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 11
فتح المادةتعدل أحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 28 : تجدد عهدة الأعضاء المنتخبين في أجهزة الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات كل أربع (4) سنوات".
المادة 12
فتح المادةتتمم أحكام المادتين 29 و 31 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
" المادة 29 : في حالة انقطاع عهدة عضو من أعضاء أجهزة الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، يتم استخلافه بنفس الأشكال التي عين بموجبها، مع مراعاة أحكام المادة 18 من المرسوم التنفي ذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه".
" المادة 31 : تتمثل مهام غرف الصيد البحري وتربي ة المائيات الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات فيما يأتي :
- تقدم للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات كل التوصيات والاقتراحات المتعلقة بالنشاطات ذات الطابع الجهوي أو الوطني وموافاتها بكل المعلومات ذات الصلة بمجالي الصيد البحري وتربية المائيات،
- تقدم للإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا الاقتراحات والآراء المتعلقة بتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
- تبلغ الإدارة المكلفة بالصيد البحري بكل ملاحظة حول ظروف ممارسة المهنة،
- تزود السلطات العمومية المحلية بالمعلومات والآراء والاقتراحات حول المسائل التي تهم نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
- تقدم مساهمتها في إنجاز الأعمال والبرامج التي تخص تنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وترقيتها،
- تبدي الآراء والاقتراحات فيما يتعلق بتنمية الهياكل المينائية وملاجئ الصيد البحري ومواقع الرسو، ديسمبر سنة م
- تبادر في إطار التنظيم المعمول به، بنشاطات التكوين لفائدة محترفي الصيد البح ري وتربي ة المائيات وتساهم فيها،
- تنظم وتطور كل أشك ال التش اور والتنسيق والإعلام فيما بين المنخرطين فيها وبين هؤلاء والمؤسسات والهيئات التي تنشط في مجال إنتاج منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وتمويلها والتموين بها وتوزيعها وتسويقها وتحويلها،
- ترق ي الم صال ح الاجتماعية والمهنية لأعضائها، لا سيما فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية وطب العمل وتدافع عنها،
- تقوم بكل عمل له علاقة بهدفها و مهامها".
ال م ادة 13 : تت مم أحكام ال مرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، بمادة 31 مكرر، تحرر كما يأتي :
" المادة 31 مكرر : تتولى الغرف الولائية و الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري و تربية المائيات، في الإطار الصناعي والتجاري، ما يأتي :
- ت قوم بكل الأعم ال الرامية إلى ترقية وتنمية النشاطات الصناعية والتجاري ة المرتبط ة بالصيد الب حري وترب ية ال مائيات في حدود دائرتها الإقليمية،
- تنظم تظاهرات اقتصادية أو تساهم فيها،
- تنشئ هياكل قاعدية ذات طابع تجاري وصناعي، لا سيما منشآت التبريد وقاعات العرض وأسواق بيع منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وتقوم بتهيئتها وتسييرها، في حدود دائرتهما الإقليمية،
- ت نض م، ب عد أخذ رأي الغ رفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وموافقة الوزير ال م كلف بالصيد البحري، إلى الهيئات الدولية التي لها نفس الطبيعة أو التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف".
المادة 14
فتح المادةيعدل عنوان الفصل الثاني من الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، و يحرر كما يأتي : 17 صفر عام 1436 ه 10 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م " الفصل الثاني الانخراط "
المادة 15
فتح المادةتعدل أحكام المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي :
" المادة 35 : تتكون الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات من أعضاء منخرطين يدفعون حقوق الانخراط واشتراكا سنويا تحدد مبالغها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري".
المادة 16
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، بمادتين 35 مكرر و 35 مكرر 1 و تحرران كما يأتي :
" المادة 35 مكرر : تتشكل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات من المنخرطين الآتي ذكرهم :
- مجهزي سفن الصيد البحري،
- مسيري شعبة "بناء السفن "،
- مسيري شعبة " التحويل"،
- مستغلي شعبة "تربية المائيات"،
- ربابنة سفن الصيد البحري،
- ميكانيكيي الصيد البحري،
- البحارة الصيادين،
- أصحاب الامتياز في صيد المرجان،
- الغواصين المحترفين في الصيد البحري وتربية المائيات،
- وكلاء بيع بالجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- خياطي شباك الصيد البحري،
- الجمعيات المهنية الولائية في الصيد البحري وتربية المائيات،
- المستخدمين التقنيين ذوي الصلة بالإنتاج في فرع "تربية المائيات"،
- مستغلي الصيد القاري ."
" المادة 35 مكرر 1 : تؤسس بطاقة مهنية للمنخرط ين في غرف ة الصيد البحري وتربية المائيات الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات، إذ تحدد شروط وكيفيات منحها ونموذجها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري ."
المادة 17
فتح المادةيتمم عنوان الفصل الثالث من الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
" الفصل الثالث التنظيم وكيفيات التعيين والانتخاب "
المادة 18
فتح المادةتعدل أحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 36 : ............... (بدون تغيير) ............... :
- ...................................................................
- ...................................................................
- ....................... (بدون تغيير) .......................
- المدير،
- اللجان التقنية ."
المادة 19
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، بالمواد 36 مكرر و 36 مكرر 1 و 36 مكرر 2 و تحرر كما يأتي :
" المادة 36 مكرر : تتكون الجمعية العام ة للغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات من الأعضاء الكاملي العضوية والأعضاء الشركاء ."
" المادة 36 مكرر 1 : الأعضاء كاملو العضوية الذين لهم حق ف ي التصوي ت، هم مم ثل و المنخرطين المذكورين في المادة 35 مكرر من هذا المرسوم ."
" المادة 36 مكرر 2 : الأعضاء الشركاء هم الذين يشاركون في أشغال الجمعية العامة للغرفة الولائية أوالغرفة المشتركة ما بين الولايات دون أن يكون لديهم حق التصويت. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويتشكلون من :
- ممثلي الإدارات والهيئات، على المستوى المحلي، إذ أن مهامهم تهم نشاطات غرفة الصيد البحري وتربية المائيات الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات،
- ممثلي مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري،
- جمعيات سفن النزهة التي لها علاقة مع نشاطات الصيد البحري .
تحدد قائمة الأعضاء الشركاء وكذا كيفيات تعيينهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري".
المادة 20
فتح المادةتعدل أحكام المواد 38 و 40 و 41 (الفقرة 3) من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي :
" المادة 38 : ................ (بدون تغيير) ................
يرسل رئيس الغرفة الاستدعاءات مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع والوثائق المراد دراستها، إلى أعضاء الجمعية العامة قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام ."
" المادة 40 : .............. ( بدون تغيير) ............... :
- تقرير محافظ الحسابات،
- حسابات النتائج،
- قرارات تخصيص النتائج،
- مشروع النظام الداخلي،
- النقاط المسجلة في جدول أعمالها،
- تقرير النشاط السنوي،
- مشروع برنامج النشاطات السنوية و المتعددة السنوات،
- مشروع الميزانية و حصيلة السنة المالية المنصرمة،
- قبول الهبات و الوصايا وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- مشروع الانضمام إلى الهيئات الوطنية والدولية من نفس الطبيعة أو التي لها نفس الأهداف، ديسمبر سنة م
- كل تدبير آخر يتطابق مع أهدافها و من شأنه أن يسهل ويحسن إنجاز مهام الغرفة أو أعمالها،
- إقصاء عضو كامل العضوية من الجمعية العامة،
- الملاحظات والآراء والتوصيات والاقتراحات المقدمة من اللجان التقنية".
" المادة 41 : (................ بدون تغيير).................
ترسل نسخ من المحاضر إلى الوزير المكلف بالصيد البحري و إلى الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي مداولات الجمعية العامة".
المادة 21
فتح المادةتعدل و تتمم أحكام المادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 43 : يكلف رئيس الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بمهام تنشيط و تنسيق ومتابعة أشغال الجمعية العامة والمكتب واللجان التقنية ويمثل الغرفة أمام الإدارات العمومية والهيئات والمنظمات الأجنبية المماثلة.
يطلع رئيس غرفة الصيد البحري وتربية المائيات الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات الجمعية العامة ومجلس الغرفة عن نشاطاته".
المادة 22
فتح المادةتعدل أحكام المادتين 44 و 45 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
" المادة 44 : يساعد رئيس الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات في ممارسة صلاحياته، نائبا الرئيس".
" المادة 45 : .............. (بدون تغيير) ................ :
- ...................... (بدون تغيير) ......................،
- مدير الغرفة،
- رؤساء اللجان التقنية ."
المادة 23
فتح المادةتتمم أحكام المادة 46 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 17 صفر عام 1436 ه 10 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
" المادة 46 : ................ (بدون تغيير) ................
يمكنهم الاجتماع في جلسة غير عادية بطلب من الرئيس أو من أغلبية الأعضاء".
المادة 24
فتح المادةتعدل أحكام المادتين 47 و 49 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
" المادة 47 : ............... ( بدون تغيير) .............. :
- تنفيذ توجيهات الجمعية العامة للغرفة وتعليماتها،
- ........................ (بدون تغيير) ......................
- دراسة التوصيات المقدمة من اللجان التقنية للغرفة الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وتنفيذها".
" المادة 49 : تزود الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات باللجان التقنية الآتية :
- لجنة تقنية " للكفاءة والاعتراف بالمهنيين "،
- لجنة تقنية لشعبة "سفن صيد السردين"،
- لجنة تقنية لشعبة "سفن الصيد من نوع الجياب"،
- لجنة تقنية لشعبة " سفن من نوع الحرف الصغيرة"،
- لجنة تقنية لشعبة " تربية المائيات"،
- لجنة تقنية لوكلاء البيع بالجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- لجنة تقنية لصناعات الصيد البحري وتربية المائيات والنشاطات والخدمات ذات الصلة،
- لجنة تقنية للشؤون الاجتماعية".
المادة 25
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، بمادتين 49 مكرر و 49 مكرر 1 و تحرران كما يأتي :
" المادة 49 مكرر : تزود الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري و تربية المائيات باللجان التقنية الآتية :
- لجنة تقنية تتعلق بالكفاءة والاعتراف بالمهنيين،
- لجنة تقنية لشعبة " تربية المائيات"،
- لجنة تقنية لصناعات الصيد البحري وتربية المائيات والنشاطات والخدمات ذات الصلة ."
" المادة 49 مكرر 1 : تحدد تشكيلة و مهام اللجان التقنية المذكورة في المادتين 49 و 49 مكرر أعلاه بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري ."
المادة 26
فتح المادةتعدل أحكام المواد 50 و 51 و 52 و 53 و 56 و 57 (الفقرة 2) و 58 و 59 و 60 و 61 و 63 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 50 : يتولى إدارة مصالح الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، مدير يعين بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصيد البحري. ....................(الباقي بدون تغيير) .".................
" المادة 51 : ................ (بدون تغيير).................
و بهذه الصفة :
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ........................ (بدون تغيير) .....................،
- يضمن أمانة الجمعية العامة للغرفة الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات ويحضر أشغالها دون أن يكون لديه حق في التصويت".
" المادة 52 : ينتخب المنخرطون في الغرفة الولائية أوالغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بمفهوم المادة 35 مكرر من هذا المرسوم، ممثليهم في الجمعية العامة عن طريق الاقتراع المباشر وبالأغلبية. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد قواعد انتخاب الممثلين المذكورين أعلاه، وكذا نسبهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري".
" المادة 53 : تجدد عهدة الأعضاء المنتخبين في أجهزة الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري و تربية المائيات كل أربع (4) سنوات".
" المادة 56 : يحدد النظام الداخلي للغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات قواعد تنظيم و سير أجهزتها".
" المادة 57 : ................ (بدون تغيير) ................
- حسابات الغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات طبقا لقواعد المحاسبة التجارية والنظام المحاسبي المالي. ..................(الباقي بدون تغيير) ."..................
" المادة 58 : تمنح الدولة للغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات مساهمات مالية لتعويض تبعات الخدمة العمومية المنصوص عليها في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم".
" المادة 59 : .............. (بدون تغيير) ................ :
في باب الإيرادات :
- الاشتراكات السنوية والحقوق التي يدفعها المنخرطون،
- .................................................................،
- ...................... (بدون تغيير) ......................،
- أجور تبعات الخدمة العمومية التي تحملها الدولة للغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، طبقا للقواعد المحددة في دفتر الشروط المعد لهذا الغرض،
- .................................................................،
- .................................................................،
- ...................... (بدون تغيير) ......................، ديسمبر سنة م في باب النفقات :
- ....................... (بدون تغيير) ....................،
- نفقات التجهيزات أو الاستثمار،
- الاشتراكات و حقوق الانخراط و المشاركة المستحقة لدى الهيئات الأخرى،
- ...................... (بدون تغيير) .".....................
" المادة 60 : يرسل المدير العام بالنسبة للغرفة الجزائرية أو المدير بالنسبة للغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات حسب الحالة، الحصيلة وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاط وكذا تقرير محافظ الحسابات إلى الوزارة الوصية، بعد مداولات الجمعية العامة المعنية".
" المادة 61 : مهام أعضاء الغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات مجانية.
غير أنه، تمنح تعويضات مقابل المصاريف المنفقة للأعضاء كاملي العضوية للغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وفقا للكيفيات والطبيعة والمبالغ المحددة من طرف مجلس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والمصادق عليها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري".
" المادة 63 : يمكن الوزير المكلف بالصيد البحري استنادا إلى تقرير مفصل وبموجب قرار، تعليق أو حل الجمعية العامة للغرفة الجزائرية أو الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، إذا ما خالفت هذه الأخيرة الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها و/أو قامت بإعاقة سير الغرف.
يمكن أن يكون قرار الوزير محل طعن أمام الجهات القضائية ا لمختصة".
المادة 27
فتح المادةتلغى أحكام المواد 32 و 33 و 34 و 37 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة .2014 عبد المالك سلال 17 صفر عام 1436 ه 10 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م الملحق دفتر الشروط المتعلق بتبعات الخدمة العمومية المطبقة على الغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية المطبقة على الغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 2
فتح المادةيمكن الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات فيما يخص العمليات ذات الطابع الوطني وغرف الصيد البحري وتربية المائيات الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات، في إطار دوائرها الإقليمية، أن تكلف بتبعات الخدمة العمومية الآتية :
- تقوم بأعمال تحسيسية لفائدة مهنيي قطاع الصيد البحري وتربية المائيات التي ترمي إلى المحافظة على الموارد البحرية و ديمومتها من أجل صيد مسؤول،
- ت ق وم ب الأعمال الإرشادية لفائدة المهنيين التي لا يمكن القيام بها لا عن طريق أنشطة التكوين ولا عن طريق الإدارة، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي :
- تقنيات الصيد البحري و تربية المائيات الجديدة،
- آلات الصيد البحري الجديدة،
- وسائل الملاحة الجديدة المرتبطة بالصيد البحري،
- صيانة أجهزة الصيد البحري و تربية المائيات،
- أمن الصياد ومربي المائيات،
- الإنقاذ في البحر وعلى مستوى المسطح المائي.
على الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربي ة المائي ات والغ رف الولائي ة والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البح ري وتربية المائي ات، القيام بهذه النشاطات عل شكل استعراض في البحر وعلى مستوى المسطح المائي.
- تبادر في إطار التنظيم المعمول به، بنشاطات تحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة محترفي الصيد البحري وتربية المائيات وتساهم فيها،
- تعد وتسلم الدفتر المهني للصيد البحري الذي أسند تسييره للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وفقا للتنظيم الجاري به العمل،
- تعد وتسير بنك خاص بالمعطيات المتعلقة بالتعرف على مهنيي ف روع الصيد البحري وتربية المائي ات وكذا النشاطات أو الخدمات ذات الصلة بالصيد البحري وتربية المائيات،
- تباشر بالتحقيقات الاجتماعية والاقتصادية في مجالي الصيد البحري وتربية المائيات،
- تعد البطاقة المهنية لفائدة مهنيي الصيد البحري و تربية المائيات والنشاطات أو الخدمات ذات الصلة.
المادة 3
فتح المادةتتقاضى الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وكذا الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات مقابل الخدمات التي تضمنها، أجرة عن تبعات الخدمة العمومية التي تقع على عاتقها بموجب دفتر الشروط هذا.
المادة 4
فتح المادةتقوم الدولة بتمويل مهام تبعات الخدمة العمومية المسندة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وترب ية المائيات والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات على أساس برنامج مصادق عليه من طرف السلطة الوصية.
المادة 5
فتح المادةيرسل مدير الغرفة الجزائرية و مديرو الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، على التوالي للوزير المكلف بالصيد البحري لكل سنة مالية، تقديرا حول مبالغ المساهمات المستحقة عن الدولة لتغطية النفقات الحقيقية المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الشروط هذا.
المادة 6
فتح المادةيحدد تخصيص الاعتمادات من قبل الوزير المكلف بالمالية، بالاتفاق مع الوزير المكلف بالصيد البحري خلال إعداد ميزانية الدولة.
يمكن مراجعتها خلال السنة المالية، في حالة ما إذا عدلت أحكام تنظيمية جديدة التبعات الموضوعة على عاتق الغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 7
فتح المادةيتعين على رئيس الغرفة الجزائرية ورؤساء الغرف الولائية والغرف المشترك ة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات تزويد الوزي ر المكلف بالصيد البحري، بالمعلومات المتعلقة بوضعية تنفيذ البرامج المحددة والموافق عليها.
المادة 8
فتح المادةتدفع المساهمات المستحقة على الدولة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وكذا الغرف الولائية والغرف المشترك ة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، طبقا للإجراءات المحددة في هذا المجال في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد تبعات الخدمة العمومية، موضوع دفتر الشروط هذا، سنويا وبالاشتراك مع الوزير المكلف بالصيد البحري و الوزير المكلف بالمالية.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة متميزة.
المادة 10
فتح المادةيجب إرسال حصيلة استعمال المساهمات الممنوحة من الدولة إلى الوزير المكلف بالمالية في نهاية كل سنة مالية.
المادة 11
فتح المادةتحدد المساهمات التي تمنحها الدولة طبقا لدفتر الشروط هذا وتسجل في ميزانية الوزارة المكلفة بالصيد البحري طبقا للإجراءات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
حرر ب .................. في .......................
قرىء وصودق عليه ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 02-304
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 02-304
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 02-304
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.