ج.ر عدد 64 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس 29 سبتمبر سنة 2002 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 02-299 مؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 28 سبتمبر سنة 2002 ، يتضمن نقل اعتماد في

مرسوم تنفيذي رقم 02-300 مؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. مرسوم تنفيذي رقم 02-301 مؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين.

28 سبتمبر سنة 2002، يتضمن إحداث باب ونقل

مرسوم تنفيذي رقم 02-302 مؤرّخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 الذي يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها 10 مرسوم تنفيذي رقم 02-303 مؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم. 13 مرسوم تنفيذي رقم 02-304 مؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002، يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها .

مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة ) …

مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا . .

مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر الطاقة والمناجم… مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر الاتصال والثقافة… مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية.

سنة 2002 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة

سنة 2002 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة

سنة 2002، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة

مراسيم رئاسية مؤرخة في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 ، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر (استدراك) . . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أوّل يونيو

سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، المكلف بالصيد البحري – سابقا (استدراك). . 26

22 رجب عام 1423 ه الجريدة 29 سبتمبر سنة 2002 م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 3 فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 11 جمادي الثانية عام 1423 الموظفين الموافق 20 غشت سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير

قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 20 غشت سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية.

وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية… 27 وزارة قراران مؤرخان في 8 رجب عام 1423 الموافق والتنمية الريفية. قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1423 الموافق 19 للعلاقات المالية الخارجية. الفلاحة والتنمية الريفية 15 سبتمبر سنة 2002 ، يتضمنان تعيين ملحقين بديوان وزير الفلاحة

وزارة المالية سبتمبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 22 رجب عام 1423 ه 29 سبتمبر سنة 2002 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 02-299 مؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 21-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
  • وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-09 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره سبعة ملايين ومائة ألف دينار (7.100.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره سبعة ملايين ومائة ألف دينار (7.100.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة وفي الباب رقم 35-01 “رئيس الحكومة – صيانة المباني”. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002. علي بن فليس الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 07-34 رئيس الحكومة - نفقات أشغال الخبراء الوطنيين و / أو الأجانب وإقامتهم….. 2.300.000 08-34 رئيس الحكومة – نفقات تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة بنادي الصنوبر … 4.800.000 مجموع القسم الرابع 7.100.000 مجموع العنوان الثالث 7.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.100.000 مجموع الفرع الأول 7.100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 7.100.000

22 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 5 29 سبتمبر سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 02-300 مؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،

  • وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-10 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-258 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 يناير سنة 2002 والمتضمن تحويل اعتمادات إلى ميزانية تسيير الدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدرة مائة مليون وثلاثمائة ألف دينار (100.300.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدرة مائة مليون وثلاثمائة ألف دينار (100.300.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، و في الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الاختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002. علي بن فليس “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 الإدارة المركزية – نفقات تسيير محكمة التنازع . 5.000.000 07-37 الإدارة المركزية - نفقات تسيير المحاكم الإدارية. 15.000.000 مجموع القسم السابع 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.000.000

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 22 رجب عام 1423 ه الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 93-34 المصالح القضائية – الإيجار .. القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح القضائية – نفقات القضاء الجنائي. 29 سبتمبر سنة 2002 م الاعتمادات الملغاة (دج) 30.500.000 مجموع القسم الرابع 30.500.000 49.800.000 مجموع القسم السابع 49.800.000 مجموع العنوان الثالث 80.300.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 80.300.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار …………. القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. مجموع الفرع الأول 100.300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 100.300.000 الاعتمادات المخصصة (دج) 2.500.000 22.100.000 مجموع القسم الرابع 24.600.000 2.700.000 مجموع القسم الخامس | 2.700.000

22 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 7 29 سبتمبر سنة 2002 م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) 01-37 الإدارة المركزية – مصاريف تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث | 30.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 30.300.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح القضائية – الأجور الرئيسية. 30.000.000 12-31 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة. 40.000.000 مجموع القسم الأول 70.000.000 مجموع العنوان الثالث 70.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني | 70.000.000 مجموع الفرع الأول 100.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 100.300.000 مرسوم تنفيذي رقم 02-301 مؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-25 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002 ،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-258 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 غشت سنة 2002 والمتضمن تحويل اعتمادات إلى ميزانية تسيير الدولة،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 22 رجب عام 1423 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين لسنة 2002، الفرع الجزئي الأول – المصالح المركزية – العنوان الثالث – وسائل المصالح - القسم الرابع - الأدوات وتسيير المصالح، باب رقمه 34-92 وعنوانه “ الإدارة المركزية - الإيجار”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ستة عشر مليونا وستمائة ألف دينار (16.600.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي البابين المبينين في الجدول”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ستة عشر مليونا وستمائة ألف الجدول رقم الأبواب العناوين 29 سبتمبر سنة 2002 م دينار ( 16.600.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002. علي بن فليس “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانات لمعاهد التكوين المهني. 03-36 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين. 3.000.000 13.600.000 مجموع القسم السادس 16.600.000 مجموع العنوان الثالث 16.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 16.600.000 مجموع الفرع الأول 16.600.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 16.600.000

22 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 9 29 سبتمبر سنة 2002 م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات. 300.000 2.000.000 600.000 مجموع القسم الرابع 2.900.000 2.500.000 مجموع القسم السابع 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 5.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.400.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 2.500.000 مجموع القسم الأول 2.500.000 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات…. 3.100.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التكاليف الملحقة. 4.000.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. …… 1.600.000 مجموع القسم الرابع 8.700.000 مجموع العنوان الثالث 11.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني | 11.200.000 مجموع الفرع الأول 16.600.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 16.600.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 02-302 مؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 الذي يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لاسيما المادة 137 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-379 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص بالأطباء البيطريين وبمقتضى المرسوم رقم 84-380 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص بالأطباء البيطريين المختصين،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، الجزائرية / العدد 64 22 رجب عام 1423 ه 29 سبتمبر سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-252 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 الذي يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 الذي يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 2 : الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها هي :
  • الحمى القلاعية طاعون البقر، طاعون الخيل التهاب غشاء الرئة المعدي عند الأبقار، داء الكلب لدى كل الفصائل داء وبائي للغنم وداء الجدري لدى الماعز، أمراض نيوكاستل طاعون الدواجن الحمى الفحمية لدى كل فصائل الثدييات حمى الغنم النزلية داء السل عند البقر، الحمى المالطية عند البقر والغنم والماعز،

22 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 سبتمبر سنة 2002 م فقر الدم المعدي عند الخيل،

  • الرحام المعدي عند الخيل، الحلق،
  • داء التهاب الجلدة المخاطية لدى الخيل التهاب الحنجرة والأنف المعدي عند البقر، لوكوزيا البقر المستوطنة التقرح (ميياز) كامبلوباكتيريوز للجهاز التناسلي عند البقر، الطفيليات السوطية عند البقر، الشريطة الشوكية والكيس المائي، سيستسركوزيا (طفيليات المثانة) الفحم العرضي، الإجهاض المستوطن عند النعجة
  • داء الجرب عند الخيليات مرض شبه السل، الحمى (ك)،
  • داء البريميات عند البقر، داء النزلة الرئوية العفن عند الدواجن
  • داء ماراك،
  • كوليرا الدواجن
  • التهاب الأكياس المعدي
  • داء الجدري عند الدواجن طفيليات العصافير والببغاء طفيليات الكريضات عند الدواجن التهاب الأنسجة مرض النزيف الجرثومي عند الأرانب تولاريميا أو حمى تولار،
  • داء الفارواز لدى النحل
  • داء الخرقة والجهاز الهضمي عند النحل،
  • داء الجدري لدى الإبل، مثقبيات الإبل على شكل حرف بفاتزي (سورا)،
  • داء اللاشمانيات الطاعون عند المجترات الصغيرة مرض المخ الإسفنجي عند البقر، حمى منطقة الريفت للجمهورية الجزائرية / العدد 64 11
  • داء السالمونيا لدى الدواجن الراجفة، التهاب الدماغ عند الخيل،
  • داء السالمونيا عند البقر، – 1- داء الليستيريا، التهاب الأنف والرئة عند الخيل، ميدي فيسنا داء بيرو بلسما، البابيزيا عند البقر، الانتفاخ الدماغي عند الدواجن، التهاب القصبة الهوائية عند الدواجن
  • الإسهال الدموي عند الديك الرومي. هذه القائمة للأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها، قابلة للتغيير كلما دعت الحاجة إلى ذلك”. المادة 3 : تتمّم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 8 : ينتقل الطبيب البيطري المختص إقليميا بمجرد علمه، دون إبطاء ، إلى الأماكن المعنية ويفحص الحيوانات المصابة أو المشتبه في إصابتها أو جثثها. ويقوم، عند الاقتضاء، بتشريح الجثث و / أو أخذ كل العينات الضرورية قصد تحليلها في مخبر يعتمده وزير الفلاحة والتنمية الريفية. ويتخذ الطبيب البيطري فورا جميع الإجراءات التحفظية أو الاستعجالية اللازمة لتفادي انتشار المرض ولاسيما عزل الحيوانات المريضة وحجز المستثمرة. وفي حالة ظهور أمراض ذات انتشار شديد لأول مرة أو عودتها من جديد في التراب الوطني، يتعين على المفتش البيطري بالولاية أن يرسل تقريرا إجماليا يوميا إلى السلطة البيطرية الوطنية يعلمها فيه بتطور المرض وعن مدى تقدم إجراءات المكافحة وذلك زيادة على إجراءات التصريح المحددة، بعد التصريح بهذا المرض طبقا للمادة 9 من هذا المرسوم، ودون الإخلال بالتدابير المنصوص عليها في المادة 10 “ .

12 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 4 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 10 : في حالة ظهور مرض شديد العدوى و/أو سريع الانتشار ، فإنّه يتعين على الوالي المختص إقليميا أن يتخذ قرار التصريح بالإصابة الذي ينص على الإجراءات الواجب اتخاذها. يحدد هذا القرار ثلاثة محيطات متراكزة المحيط المصاب بالوباء ، المنطقة التي يمنع التنقل فيها والمنطقة الموضوعة تحت المراقبة المشددة”. المادة 5 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 11 : يتكوّن المحيط المصاب بالوباء من مستثمرةتربية الحيوانات أو المحال التي تمت معاينة المرض فيها. ويمنع في هذا المحيط خروج ودخول الحيوانات والمنتوجات التي من شأنها أن تنقل عنصر الوباء، إلا بترخيص خاص يسلّمه المفتش البيطري في الولاية. ويطبق هذا الحظر على المركبات والأشخاص، ماعدا تلك التي تقوم بمعالجة الحيوانات. لا تغادر هذه الحيوانات المحيط المصاب بالوباء إلا بعد اتخاذ إجراءات التطهير. لا تخرج من المحيط المصاب بالوباء وسائل التربية أو الأشياء التي من شأنها أن تنقل المرض مثل العلف والتبن والأكياس لا يمكن أن يرفع الدمال من المحيط المصاب بالوباء ولا يستعمل أو يخزن بالقرب من نقاط الماء، ويجب أن يكون موضع إفساد عن طريق الحرق أو كل وسيلة أخرى تجعل العامل المسبب غير مؤذ “. المادة 6 : تتمّم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي : الجزائرية / العدد 64 22 رجب عام 1423 ه 29 سبتمبر سنة 2002 م “المادة 12 : يتكوّن الشريط المحيط بالمنطقة المصابة بالوباء من المنطقة التي يمنع التنقل فيها على امتداد شعاع يحدده الوالي بقرار في كل بؤرة مصرح بها، تبعا لإمكانية انتشار المرض والخصوصيات الجغرافية للمنطقة. ويتم البحث عن القطعان الحساسة وإحصائها في هذه المنطقة بناء على قرار من الوالي وتحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين. توضع هذه الحيوانات تحت الرقابة الصحية لطبيب بيطري يفوض إليه الأمر قانونا المفتش البيطري في الولاية. يمنع تنقل الحيوانات داخل هذه المنطقة ما عدا من أجل ذبحها كما يمنع إدخالها إلى الأسواق والمعارض والتجمعات الأخرى وسقيها في نقاط الماء المشتركة. يجب أن تنفذ عمليات المكافحة الطبية التي يؤمر بها في هذه المنطقة، تحت مسؤولية طبيب بيطري يفوض إليه الأمر قانونا المفتش البيطري في الولاية”. المادة 7 : تتمّم المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 13 : يشمل محيط المنطقة التي يمنع التنقل فيها، منطقة الملاحظة المكثفة الموجودة في شعاع يحدّد وفق نفس الكيفيات المذكورة أعلاه. الإجراءات الطبية المطبقة في هذه المنطقة هي الآتية : البحث عن الحيوانات الحساسة وإحصاؤها، تنظيم حركة الحيوانات، تنظيم الأسواق والمعارض والعروض أو أي تجمع آخر”. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002. علي بن فليس

22 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 13 29 سبتمبر سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 02-303 مؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، المعدل والمتمم يرسم مايأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : تتكوّن المصالح الخارجية للإدارة الجبائية من : المديريات الجهوية للضرائب، مديرية كبريات المؤسسات، مديريات الضرائب الولائية مصالح جهوية للبحث والمراجعات، المفتشيات، القباضات”. المادة 3 : يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادة 3 مكرّر ، تحرر كما يأتي : “المادة 3 مكرّر : تكلّف مديرية كبريات الشركات، فيما يخص المؤسسات الخاضعة لمجال اختصاصها، بمهام الوعاء والتحصيل والمراقبة ومنازعات الضرائب والرسوم الواقعة على عاتق الأشخاص المعنويين والمجمعات المشكّلة بقوة القانون أو فعليا أو الكيانات مهما كانت صبغتها القانونية ومهما كان محل مؤسستها الرئيسي أو مديريتها الفعلية أو مركزها الاجتماعي وعلى الخصوص :
  • في مجال الوعاء : مسك الملف الجبائي لكل مكلف بالضريبة، البحث عن المعلومات الجبائية وجمعها واستغلالها،
  • إعداد وإنجاز برامج التدخلات والمراقبة لدى المكلفين بالضريبة وتقييم نتائجها، – إصدار الجداول وقوائم التحصيلات وشهادات الإلغاء أو التخفيض وتنفيذ عمليات التسجيل والطابع، ومعاينة ذلك والمصادقة عليه،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • منح الاعتمادات لصالح المكلفين بالضريبة المستفيدين من نظام المشتريات بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به، التحقيق في التظلمات ومعالجتها وضمان متابعة المنازعات الإدارية والقضائية تحليل عمليات التسيير والمراقبة والمنازعات وتقييمها وضبط خلاصاتها واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين عملها.
  • في مجال التحصيل :
  • التكفل بالجداول وسندات الإيرادات وتحصيل الضرائب والرسوم
  • المراقبة المسبقة وتصفية حساب التسيير، متابعة المنازعات الإدارية والقضائية وتسديد الرسم على القيمة المضافة، التموين بالطوابع ومسك محاسبتها، تحليل عمليات التحصيل وتقييمها وضبط خلاصاتها واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين عملها”. المادة 4 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادتين 4 مكرر و 4 مكرر 3 وتحرران كما يأتي : “المادة 4 مكرر : تتكوّن مديرية كبريات الشركات من خمس مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية لجباية المحروقات
  • المديرية الفرعية للتحصيل،
  • المديرية الفرعية للتسيير،
  • المديرية الفرعية للرقابة الجبائية
  • المديرية الفرعية للمنازعات”. “المادة 4 مكرر 3 : تنظم المديريات الفرعية في مكاتب لا يتجاوز عددها أربعة (4) مكاتب. تنظم المكاتب في مصالح لا يتجاوز عددها أربع (4) مصالح. يحدد وزير المالية والهيئة المكلفة بالوظيف العمومي بقرار مشترك تنظيم كل هيكل”. المادة 5 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادة 5 مكرّر وتحرر كما يأتي : الجزائرية / العدد 64 22 رجب عام 1423 ه 29 سبتمبر سنة 2002 م “المادة 5 مكرر : يعين مدير كبريات الشركات ونواب المديرين بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير المالية. ويكون المرتّب المرتبط بوظيفة مدير كبريات الشركات ونائب مدير هو المرتب المرتبط بتصنيف مدير ونائب مدير في الإدارة المركزية”. المادة 6 : يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادة 10 مكرر وتحرر كما يأتي : “المادة 10 مكرّر : تكلّف المصالح الجهوية للبحث والمراجعات على الخصوص بما يأتي : تنفيذ برامج التحقيق والبحث ومراقبة النشاطات والمداخيل التي تضبطها مديرية البحث والمراجعات وإعداد الإحصائيات المتعلقة بها،
  • ضمان تسيير وسائل تدخل فرق التحقيق الجبائي،
  • دراسة الشكاوى الناجمة عن التحقيقات المنجزة من طرف فرق التحقيق الجبائي،
  • تنفيذ برامج التحقيق والبحث والمتابعة ومراقبة الأشغال المتعلقة بها وتقييمها الدوري،
  • الفصل في الشكاوى المتعلقة بالمراقبات المنجزة”. المادة 7 : يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه بمادة 10 مكرر 3 وتحرّر كما يأتي : “المادة 10 مكرّر 3 : تنظم المصالح الجهوية للبحث والمراجعات الواقعة على التوالي بمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة في أقسام لا يتجاوز عددها ثلاثة (3) على مستوى كل مصلحة. ويحدد تنظيمها بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. يحدد وزير المالية بقرار الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للبحث والمراجعات”. المادة 8 : يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادة 10 مكرر 4 وتحرر كما يأتي :

22 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 15 29 سبتمبر سنة 2002 م “المادة 10 مكرر 4 : وظيفة رئيس المصلحة الجهوية للبحث والمراجعات، وظيفة عليا في الدولة تصنف ويدفع مرتبها استنادا إلى وظيفة مدير الضرائب في الولاية. يعين رؤساء المصالح الجهوية للبحث والمراجعات وفقا للتنظيم المعمول به”. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-304 مؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002، يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب و محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلّق بمجلس المحاسبة، وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلّق بالصيد البحري وتربية المائيات،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسّسات العمومية غير المستقلة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : تتشكّل الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات من غرفة ذات طابع وطني تسمى “الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات” وغرف محلية تسمى “غرف ولائية” أو “غرف مشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات”. المادة 3: تنبثق الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات من الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات. تتكون الأجهزة المنتخبة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات من الأجهزة المنتخبة للغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات. المادة 4 : تعد الغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم، مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 5 : يحدّد مقر الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 6 : تحدّد مقرات الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وكذا حدود دوائرها الإقليمية في الملحق بهذا المرسوم. الباب الأول الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات الفصل الأول المهام والصلاحيات المادة 7 : في إطار السياسة الوطنية لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات، تسند إلى الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات المهام الآتية : الجزائرية / العدد 64 22 رجب عام 1423 ه 29 سبتمبر سنة 2002 م

  • تقدّم للإدارة المكلّفة بالصيد البحري الاقتراحات والآراء المتعلقة بتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وتساهم في إنجاز كل الأعمال والبرامج التي ترمي إلى ترقية هذه النشاطات وتنميتها، تزود الإدارة المكلّفة بالصيد البحري بكل معلومة أو دراسة أو تقييم حول المسائل التي تهم نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات تنظم وتطوّر كل أشكال التشاور والتنسيق والإعلام بين المنخرطين فيها،
  • تعمل على التقريب بين المنخرطين فيها والمؤسسات والهيئات التي تنشط في مجال إنتاج منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وتمويلها والتموين بها وتوزيعها وتسويقها وتحويلها،
  • تدرس التوصيات والاقتراحات التي تقدمها الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وتنجز كل عمل ذي منفعة مشتركة بين الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وتحفّز مبادراتها، تنظم على المستوى الوطني والدولي، جميع اللقاءات والتظاهرات والمهام التجارية التي ترمي إلى ترقية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وتنميتها، وتشارك فيها، تقوم بكل الأعمال الرامية إلى ترقية النشاطات الصناعية والتجارية المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات ، وتنميتها،
  • تعمل، فيما يخصها على تسهيل عمليات تصدير منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وترقيتها، تقيم علاقات وتقوم بأعمال التعاون والتبادل مع الهيئات الأجنبية التي لها نفس الطبيعة أو تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالصيد البحري، تنضم إلى الهيئات الدولية التي لها نفس الطبيعة أو التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف، بعد موافقة الوزير المكلف بالصيد البحري،
  • تبادر ، في إطار التنظيم الجاري به العمل، بأنشطة التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة محترفي الصيد البحري وتربية المائيات، وتساهم فيها،

22 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 17 29 سبتمبر سنة 2002 م

  • تنشىء الهياكل ذات الطابع التجاري والصناعي لا سيما منشآت التبريد وقاعات العرض وأسواق بيع منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وتقوم بتهيئتها وتسييرها تمثل المصالح الاجتماعية والمهنية لأعضائها وتدافع عنها، تقوم بكل عمل له علاقة بهدفها ومهامها. يمكن الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات لكي تؤدي مهمتها على أحسن وجه، أن تقوم بما يأتي :
  • تباشر تحقيقات اجتماعية واقتصادية تتصل بهدفها وتعد ضرورية لإنجاز أشغالها،
  • تنشىء مركز وثائق يُكلّف باستغلال المعطيات التي تحكم نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، واستغلالها وتوزيعها، تنشر وتوزّع كل منشور له علاقة بمهامها. الفصل الثاني التنظيم وكيفيات التعيين الفرع الأول التنظيم المادة 8 : تتمثّل أجهزة الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات فيما يأتي : الجمعية العامة، الرئيس، المجلس، اللجان التقنية المدير العام. الفرع الجزئي الأول الجمعية العامة المادة 9 : تتكوّن الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات من أعضاء كاملي العضوية وأعضاء شركاء. يحضر المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات أشغال الجمعية العامة بدون أن يكون له حق التصويت. المادة 10 : الأعضاء الكاملو العضوية هم الذين يتمتّعون بحق التصويت ويتشكلون من : مجموع أعضاء مكاتب الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، -خمسة عشر (15) عضوا يمثلون الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص والذين يزاولون بصفة رئيسية نشاطا ذا طابع وطني يتعلق بإنتاج أو تحويل أو خدمة ويكون مرتبطا بالصيد البحري و / أو بتربية المائيات. تحدد قائمة الأعضاء المذكورين في الفقرة أعلاه بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها، بالنسبة لممثلي الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام، وعلى أساس معيار الأهمية بالنسبة لنشاطات الغرفة فيما يخص ممثلي الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون . الخاص المادة 11 : يشارك الأعضاء الشركاء في أشغال الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات بدون أن يكون لهم حق التصويت، ويتشكلون من :
  • الأعضاء الذين يمثلون على المستوى الوطني، الإدارات والهيئات ذات العلاقة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
  • خبراء في ميداني الصيد البحري وتربية المائيات. تحدد قائمة الأعضاء الشركاء وكذا كيفيات تعيينهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 12 : يمكن أن تستدعي الجمعية العامة كل شخص آخر ترى فائدة في مساهمته لكفاءاته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال. المادة 13 : تجتمع الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسها في دورة عادية. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو بطلب من أغلبية أعضائها أو بطلب من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 14 : يرسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع إلى أعضاء الجمعية العامة رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية ويمكن أن يقلّص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. يجب أن تتضمن الاستدعاءات جدول أعمال الجمعية العامة وترفق بالوثائق محل الدراسة. المادة 15 : لا تصح اجتماعات الجمعية العامة إلا بحضور أغلبية أعضائها الكاملي العضوية. وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع الجمعية العامة خلال أجل ثمانية (8) أيام بعد استدعاء ثان وتصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الكاملي العضوية الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 16 : تتداول الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات فيما يأتي :

  • النقاط المسجلة في جدول أعمالها، برنامج نشاط الغرفة السنوي أو المتعدد السنوات ،
  • النشاطات المراد القيام بها من طرف المجلس واللجان التقنية والمصادقة على البرنامج العام لنشاطاتها،
  • تقرير عن نشاط الغرفة السنوي، مشروع ميزانية الغرفة وحصيلة السنة المالية المنصرمة، مشروع النظام الداخلي للغرفة، -قبول الهبات والوصايا، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
  • كل تدبير آخر يتطابق مع هدفها ومن شأنه أن يسهل ويحسّن إنجاز مهام الغرفة أو أعمالها. المادة 17 : يترتب على مداولات الجمعية العامة تحرير محاضر يشترك في توقيعها الرئيس والمدير العام. تدون هذه المحاضر في سجلات مرقمة ومؤشر عليها. وتبلغ إلى الوزير المكلف بالصيد البحري خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي مداولات الجمعية العامة. الجزائرية / العدد 64 22 رجب عام 1423 ه 29 سبتمبر سنة 2002 م الفرع الجزئي الثاني الرئيس المادة 18 : تنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها الكاملي العضوية رئيسا ونائبين للرئيس يأخذون على التوالي، صفة رئيس ونائب رئيس أول ونائب رئيس ثان حسب ترتيبهم في الانتخاب. في حالة شغور منصب الرئيس، يستخلفه النائب الأول، وإن لم يوجد فالنائب الثاني. تستمرعهدة الرئيس ونائبي رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات عند الاقتضاء على مستوى غرفهم. تحدد كيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 19 : تتمثل مهام رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات في تنشيط وتنسيق ومتابعة أشغال الجمعية العامة والمجلس واللجان التقنية للغرفة التي يقدم أمامها تقارير عن نشاطه كما يمثل الغرفة لدى السلطات العمومية. المادة 20 : يساعد رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات في ممارسة مهامه نائبا الرئيس. ويمكنه أن يكلّف، في حدود صلاحياته، نائبي الرئيس بمهام التنسيق والتنشيط والمتابعة. الفرع الجزئي الثالث المجلس المادة 21 : يتكون مجلس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات من : رئيس الغرفة ونائبيه المدير العام للغرفة، رؤساء ومديري الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات. المادة 22 : يكلّف مجلس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات بما يأتي :
  • السهر على تنفيذ توجيهات الجمعية العامة للغرفة وتعليماتها،
  • فحص التوصيات المقدمة من اللجان التقنية للغرفة،

22 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 19 29 سبتمبر سنة 2002 م تقديم تقارير عن نشاطه إلى الجمعية العامة للغرفة حول كل المهام التي أسندتها إليه . المادة 23 : يدرس مجلس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات ويقترح كل تدبير يرمي إلى تحسين سير الغرفة وتشجيع تحقيق أهدافها. المادة 24 : يجتمع مجلس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات في جلسة عادية مرة (1) كل ثلاثة (3) أشهر . ويمكنه أن يجتمع في جلسة غير عادية بطلب من الرئيس. الفرع الجزئي الرابع اللجان التقنية المادة 25 : تزوّد الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات بأربع (4) لجان تقنية، تحدد مهامها وتشكيلتها وقواعد تنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. الفرع الجزئي الخامس المدير العام المادة 26 : يتولى إدارة الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وتسيير مصالحها مدير عام، يعين بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصيد البحري. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 27 : يتمتع المدير العام في حدود القوانين والتنظيمات المعمول بها، بكل السلطات من أجل ضمان تسيير الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها. وبهذه الصفة :

  • هو الأمر بصرف ميزانية الغرفة
  • يمثل الغرفة أمام العدالة وفي أعمال الحياة المدنية، يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات الغرفة في حدود الاعتمادات المقيدة في الميزانية
  • يعد حصيلة نهاية السنة المالية وحساباتها ويقدمها إلى الجمعية العامة للغرفة، يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الغرفة ويعين في جميع المناصب التي لم تحدد طريقة أخرى للتعيين فيها،
  • يوقع، في إطار صلاحياته، كل اتفاقية وكل بروتوكول اتفاق تبادل وتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية المماثلة أو الشبيهة،
  • يزوّد مختلف أجهزة الغرفة بالوسائل الضرورية لسيرها،
  • ينفّذ الدراسات أو الأشغال التي تطلبها مختلف أجهزة الغرفة والتي تدخل في مجال اختصاصه، أو يكلّف من ينفذ ذلك، يشارك في تنفيذ مداولات الجمعية العامة للغرفة عندما تتطلب هذه الأخيرة تدخل المصالح الإدارية للغرفة . ينفّذ، تحت مسؤوليته الصلاحيات الإدارية للغرفة، يسهر على احترام النظام الداخلي للغرفة. يمارس المدير العام في إطار أحكام المادة 25 من هذا المرسوم، الصلاحيات المخول إياها في مجال سير اللجان التقنية. الفرع الثاني كيفيات التعيين المادة 28 : يجدّد أعضاء أجهزة الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات كل أربع (4) سنوات. عهدة الأعضاء المنتخبين في أجهزة الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات قابلة للتجديد. المادة 29 : في حالة انقطاع عهدة عضو من أعضاء أجهزة الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، يتم استخلافه بنفس الأشكال التي عين بموجبها ، مع مراعاة أحكام المادة 18 من هذا المرسوم. المادة 30 : يحدد النظام الداخلي للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات قواعد تنظيم أجهزتها وسيرها.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الباب الثاني الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات الفصل الأول المهام والصلاحيات المادة 31 : تتمثل مهام الغرف الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات فيما يأتي :

  • تقدم للإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا الاقتراحات والآراء المتعلقة بتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
  • تقدم مساهمتها في إنجاز الأعمال والبرامج التي تخص تنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وترقيتها، تنظم وتطوّر كل أشكال التشاور والتنسيق والإعلام فيما بين المنخرطين فيها وبين هؤلاء والمؤسسات والهيئات التي تنشط في مجال إنتاج منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وتمويلها والتموين بها وتوزيعها وتسويقها وتحويلها،
  • تزود السلطات العمومية المحلية بالمعلومات والآراء والاقتراحات حول المسائل التي تهم نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات
  • تبلغ الإدارة المكلفة بالصيد البحري بكل ملاحظة حول ظروف ممارسة المهنة
  • تقدم للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات كل التوصيات والاقتراحات المتعلقة بالنشاطات ذات الطابع الجهوي أو الوطني، تبادر ، في إطار التنظيم الجاري به العمل، بأنشطة التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة محترفي الصيد البحري وتربية المائيات التابعين لدائرتها الإقليمية ، وتساهم فيها، تقوم بكل الأعمال الرامية إلى ترقية وتنمية النشاطات الصناعية والتجارية المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات في حدود دائرتها الإقليمية، تنظم تظاهرات اقتصادية وتساهم فيها، تقيم علاقات وتقوم بأعمال التعاون والتبادل مع الهيئات الأجنبية التي لها نفس الطبيعة أو تسعى لتحقيق نفس الأهداف بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالصيد البحري، الجزائرية / العدد 64 22 رجب عام 1423 ه 29 سبتمبر سنة 2002 م
  • تنضم إلى الهيئات الدولية التي لها نفس الطبيعة أو التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف بعد موافقة الوزير المكلف بالصيد البحري، تمثل المصالح الاجتماعية والمهنية لأعضائها، وتدافع عنها، تقوم بكل عمل له علاقة بهدفها ومهامها. الفصل الثاني الانتماء والانخراط المادة 32 : تتكوّن الغرف الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات من أعضاء كاملي العضوية وأعضاء شركاء. المادة 33 : الأعضاء الكاملو العضوية هم الذين يتمتعون بحق التصويت ، ويتشكلون من : ممثلي تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات في الولاية أو الولايات المشتركة، ممثلي الجمعيات المهنية التي تنشط في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات في المقاطعة الولائية أو الولائية المشتركة، محترفي الصيد البحري وتربية المائيات في المقاطعة الولائية أو الولائية المشتركة غير المنتمين إلى تعاونيات وجمعيات
  • ممثلي الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يمارسون بصفة رئيسية نشاطا يتعلق بإنتاج أو تحويل أو خدمة ويكون مرتبطا بالصيد البحري و / أو بتربية المائيات في المقاطعة الولائية أو الولائية المشتركة. المادة 34 : الأعضاء الشركاء هم الذين يشاركون في أشغال أجهزة الغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بدون أن يكون لهم حق التصويت. ويتشكلون من ممثلين على المستوى المحلي للإدارات والهيئات التي تعني مهامها نشاطات الغرف الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات. تحدد قائمة الإدارات والهيئات المذكورة أعلاه وكذا كيفيات تعيين ممثليها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.

22 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 21 29 سبتمبر سنة 2002 م المادة 35 : يدفع الأعضاء الكاملو العضوية للغرفة الولائية أو الغرف المشتركة مابين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات حقوق الانخراط واشتراكا سنويا تحدّد مبالغها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. الفصل الثالث التنظيم وكيفيات التعيين الفرع الأول التنظيم المادة 36 : تتمثّل أجهزة الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات فيما يأتي : الجمعية العامة، الرئيس، المكتب، اللجان التقنية المدير. الفرع الجزئي الأول الجمعية العامة المادة 37 : تتكوّن الجمعية العامة للغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات من الأعضاء الآتين : خمسة (5) أعضاء يمثلون كل جمعية محترفة، خمسة (5) أعضاء يمثلون كل تعاونية تنشط في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،

  • %10 %10 من مجموع محترفي الصيد البحري وتربية المائيات غير المنتمين إلى تعاونيات أو جمعيات والمنخرطين في الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات الذين يتم تعيينهم وفقا للكيفيات المحددة في المادة 52 أدناه،
  • ممثل لكل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يمارس بصفة رئيسية نشاطا يتعلق بإنتاج أو تحويل أو خدمة ترتبط بالصيد البحري و/ أو بتربية المائيات ويكون منتميا بصفة دائمة إلى الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة مابين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات المعنية،
  • الأعضاء الشركاء المذكورون في المادة 34 من هذا المرسوم. يحضر مدير الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات أشغال الجمعية العامة بدون أن يكون له حق التصويت. المادة 38 : تجتمع الجمعية العامة للغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات في دورة عادية مرتين (2) في السنة باستدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو بطلب من أغلبية أعضائها أو بطلب من الوزير المكلف بالصيد البحري. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء الجمعية العامة قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلّص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. يجب أن تتضمن الاستدعاءات جدول أعمال الجمعية العامة وترفق بالوثائق محل الدراسة. المادة 39 : لا تصح اجتماعات الجمعية العامة إلا بحضور أغلبية أعضائها الكاملي العضوية. إذا لم يكتمل النصاب، تجتمع الجمعية العامة خلال أجل ثمانية (8) أيام بعد استدعاء ثان وتصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الكاملي العضوية الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 40 : تتداول الجمعية العامة للغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات فيما يأتي :
  • التوجيهات العامة للأعمال المراد القيام بها والمصادقة على البرنامج العام لنشاط الغرفة، مشروع ميزانية الغرفة وحصيلة السنة المالية المنصرمة، مشروع النظام الداخلي للغرفة، تقرير النشاط السنوي للغرفة اقتراحات الانضمام إلى الهيئات الوطنية والدولية التي لها نفس الطبيعة أو التي تسعى لتحقيق نفس الأهداف
  • إقصاء عضو كامل العضوية من الجمعية العامة،
  • الملاحظات والآراء والتوصيات والاقتراحات المقدمة من اللجان التقنية

22 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • كل تدبير آخر يتطابق مع هدفها ومن شأنه أن يسهل ويحسن تحقيق مهامها. المادة 41 : يترتب على مداولات الجمعية العامة تحرير محاضر يشترك في توقيعها الرئيس والمدير. تدون هذه المحاضر في سجلات مرقمة ومؤشر عليها. وتبلغ المحاضر إلى الوزير المكلف بالصيد البحري وإلى الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي مداولات الجمعية العامة. الفرع الجزئي الثاني الرئيس المادة 42 : تنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها الكاملي العضوية رئيسا ونائبين للرئيس الذين يأخذون على التوالي صفة رئيس ونائب رئيس أول ونائب رئيس ثان حسب ترتيبهم في الانتخاب. في حالة شغور منصب الرئيس، يستخلفه النائب الأول وإن لم يوجد فالنائب الثاني. المادة 43 : يكلّف رئيس الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بمهام تنشيط وتنسيق ومتابعة أشغال الجمعية العامة والمكتب واللجان التقنية للغرفة. ويمثل أجهزة الغرفة على المستوى المحلي. المادة 44 : يساعد رئيس الغرفة الولائية أو الغرفة المشركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات في ممارسة صلاحياته نائبا الرئيس. ويمكنه أن يكلّف في حدود صلاحياته نائبي الرئيس بمهام التنسيق والتنشيط والمتابعة. الفرع الجزئي الثالث المكتب المادة 45 : يتكون مكتب الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات كما يأتي : رئيس الغرفة ونائباه المدير،
  • أربعة (4) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها كما يأتي : الجزائرية / العدد 64 22 رجب عام 1423 ه 29 سبتمبر سنة 2002 م
  • عضو (1) منتخب يمثل التعاونيات،
  • عضو (1) منتخب يمثل الجمعيات المحترفة،
  • عضو (1) منتخب يمثل محترفي الصيد البحري وتربية المائيات المذكورين في المادة 33 من هذا المرسوم، عضو (1) منتخب يمثل الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يمارسون بصفة رئيسية نشاط إنتاج أو تحويل أو خدمة يكون مرتبطا بالصيد البحري و / أو بتربية المائيات. المادة 46 : يجتمع أعضاء مكتب الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات مرة كل شهرين. المادة 47 : يكلّف مكتب الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بما يأتي :
  • السهر على تنفيذ توجيهات الجمعية العامة للغرفة وتعليماتها، تقديم تقارير عن نشاطه إلى الجمعية العامة للغرفة حول كل المهام التي خولته إياها،
  • دراسة التوصيات المقدمة من اللجان التقنية للغرفة. المادة 48 : يدرس ويقترح مكتب الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات كل تدبير يرمي إلى تحسين سير الغرفة وتشجيع تحقيق أهدافها. الفرع الجزئي الرابع اللجان التقنية المادة 49 : تزوّد الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بلجان تقنية يتراوح عددها ما بين لجنة واحدة (1) إلى أربع (4) لجان تقنية، تحدد مهامها وتشكيلتها وقواعد تنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. الفرع الجزئي الخامس المدير المادة 50 : يتولى إدارة مصالح الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وتسييرها مدير يعين بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصيد البحري.

22 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 23 29 سبتمبر سنة 2002 م وتنهي مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 51 : يتمتع المدير ، في حدود القوانين والتنظيمات المعمول بها ، بكل الصلاحيات من أجل ضمان تسيير الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها. وبهذه الصفة : هو الأمر بصرف ميزانية الغرفة

  • يمثل الغرفة أمام العدالة وفي أعمال الحياة المدنية،
  • يعد مشروع ميزانية الغرفة ويلتزم بنفقاتها في حدود الاعتمادات المقيدة في الميزانية،
  • يعد حصيلة نهاية السنة المالية وحساباتها ويقدمها إلى الجمعية العامة
  • يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الغرفة ويعين في جميع المناصب التي لم تحدد طريقة أخرى للتعيين فيها،
  • يوقع في إطار صلاحياته، كل اتفاقية وكل بروتوكول اتفاق تبادل وتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية المماثلة أو الشبيهة،
  • يزود مختلف أجهزة الغرفة بالوسائل الضرورية لسيرها،
  • ينفذ الدراسات أو الأشغال التي تطلبها مختلف أجهزة الغرفة التي تدخل في مجال اختصاصه، أو يكلّف من ينفذ ذلك، يشارك في تنفيذ مداولات الجمعية العامة للغرفة عندما تتطلب هذه المداولات تدخل المصالح الإدارية للغرفة ،
  • ينفّذ، تحت مسؤوليته الصلاحيات الإدارية للغرفة، يسهر على احترام النظام الداخلي للغرفة، يمارس المدير، في إطار أحكام المادة 49 من هذا المرسوم الصلاحيات المخول إياها في مجال سير اللجان التقنية. الفرع الثاني كيفيات التعيين المادة 52 : ينتخب المنخرطون في الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وغير المنتمين إلى الجمعيات والتعاونيات بمفهوم المادة 37 من هذا المرسوم، ممثليهم في الجمعية العامة عن طريق الاقتراع المباشر وبالأغلبية. المادة 53 : يجدّد أعضاء أجهزة الغرف الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات كل أربع (4) سنوات. عهدة الأعضاء المنتخبين في أجهزة الغرف الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات قابلة للتجديد. المادة 54 : في حالة انقطاع عهدة عضو من أعضاء أجهزة الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات يتم استخلافه بنفس الأشكال التي عين بموجبها، مع مراعاة أحكام المادة 42 من هذا المرسوم. المادة 55 : تحدد شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم هذه الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف أجهزة الغرف الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 56 : يحدّد النظام الداخلي للغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات قواعد تنظيم الجمعية العامة للغرفة ومكتبها وسيرهما . الباب الثالث أحكام مشتركة الفصل الأول أحكام مالية المادة 57 : تفتح السنة المالية للغرفة الجزائرية والغرف الولائية المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك حسابات الغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات طبقا لقواعد المحاسبة التجارية وللمخطط الوطني للمحاسبة. يتولى رقابة حسابات كلّ من الغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات محافظين للحسابات يعينون طبقا للتنظيم الجاري به العمل.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية يعد محافظ الحسابات لكل غرفة تقريرا سنويا عن حسابات غرفة الصيد البحري وتربية المائيات المعنية. يرسل هذا التقرير إلى الجمعية العامة وإلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. يتم مسك المحاسبة وتداول الأموال طبقا للتنظيم الجاري به العمل. تنفذ الغرفة الجزائرية والغرفة الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير الاعتمادات المخصصة لها من الدولة. المادة 58 : تمنح الدولة الغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات مساهمات مالية لتعويض تبعات الخدمة العمومية التي قد تفرضها عليها، عند الاقتضاء ، والتي تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية. المادة 59 : تتضمن ميزانية الغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات ما يأتي : في باب الإيرادات :

  • الاشتراكات التي يدفعها المنخرطون،
  • القروض المتحصل عليها طبقا للتنظيم الجاري به العمل . العائدات الناتجة عن أملاك الغرفة مكافآت تبعات الخدمة العمومية التي تحملها الدولة للغرفة الجزائريّة والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، طبقا للقواعد المحددة في دفتر الشروط العامة المعد لهذا الغرض، الهبات والوصايا
  • العائدات الناتجة عن تسيير نشاطات الغرفة
  • عائدات أداءات الدراسات والخدمات والمنشورات التي تنجزها الغرفة لحساب المنتمين إليها أو للغير،
  • كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط الغرفة. الجزائرية / العدد 64 22 رجب عام 1423 ه 29 سبتمبر سنة 2002 م في باب النفقات : نفقات سير مصالح الغرفة الاشتراكات وحقوق الانخراط المستحقة إزاء الهيئات الأخرى،
  • كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق المهام المسندة إلى الغرفة. المادة 60 : يرسل المدير العام بالنسبة للغرفة الجزائرية أو المدير بالنسبة للغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات ، حسب الحالة، الحصيلة وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاط وكذا تقرير محافظ الحسابات إلى السلطات المعنية، بعد مداولات الجمعية العامة المعنية. المادة 61 : مهام أعضاء الغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات مجانية. المادة 62 : يمنح تخصيص أولي من الأموال للغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية. الفصل الثاني أحكام خاصة المادة 63 : يمكن الوزير المكلف بالصيد البحري أن يصدر قرارا بتعليق أو بحلّ الجمعية العامة للغرفة الجزائرية أو الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، إذا ما خالفت هذه الأخيرة الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 64 : يحدد التنظيم الداخلي للغرفة الجزائرية والغرف الولائية المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 65 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002. علي بن فليس

22 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 25 29 سبتمبر سنة 2002 م الملحق الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري الشلف بجاية بشار - أدرار - تندوف تلمسان تيزي وزو الجزائر جيجل وتربية المائيات المقر الشلف بجاية بشار تلمسان تيزي وزو الجزائر جيجل سطيف - ميلة - باتنة – المسيلة - برج بوعريريج سطيف سكيكدة سيدي بلعباس - سعيدة - النعامة - البيض عنابة قالمة - قسنطينة - سوق أهراس - أم البواقي مستغانم ورقلة- غرداية – الوادي - إيليزي - بسكرة وهران بومرداس الطارف تيبازة عين الدفلى - المدية - تيسمسيلت عين تموشنت غليزان - معسكر - تيارت سكيكدة سيدي بلعباس عنابة قالمة مستغانم ورقلة وهران بومرداس الطارف تيبازة عين الدفلى عين تموشنت غليزان

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 22 رجب عام 1423 ه 29 سبتمبر سنة 2002 م مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002 تنهى مهام السيد الأخضر قنون، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة) لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002 تنهى، ابتداء من 23 أكتوبر سنة 2001، مهام السيد محمد عمروسي، بصفته أمينا عاما لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة – سابقا، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002 تنهى مهام السيد رزقي صحراوي، بصفته أمينا عاما لوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002 يعين السيد عبد الهادي بن زاغو، أمينا عاما لوزارة الطاقة والمناجم. *- مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002 يعين السيد محمد شهاب عيسات أمينا عاما لوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002 يعين السيد لخضر قنون، أمينا عاما لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 ، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر (استدراك) الجريدة الرسمية – العدد 78 الصادر بتاريخ 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999. الصفحة 22 - العمود الأول - ولاية تيارت بدلا من “عبد المجيد بلمختار” يقرأ : “عبد القادر بلمختار “ (الباقي بدون تغيير) مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري المكلف بالصيد البحري - سابقا (استدراك). الجريدة الرسمية – العدد 46 الصادر بتاريخ 22 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 3 يوليو سنة 2002. الصفحة 4 - العمود الأول - السطر 7 : بعد “تنهى”، إضافة : “ابتداء من 23 ديسمبر 1999

  • العمود الثاني، السطران : 2 و 3 : بدلا من : “لتكليفه بوظيفة أخرى”، يقرأ : “بسبب إلغاء الهيكل”، الباقي بدون تغيير)

22 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 27 29 سبتمبر سنة 2002 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 20 غشت سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد أحمد لخضر تازير مديرا للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أحمد الخضر تازير، مدير الموظفين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 جمادي الثانية عام 1423 الموافق 20 غشت سنة 2002. عبد العزيز بلخادم قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 20 غشت سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 20 غشت سنة 2002، صادر عن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، تنهي مهام السيد الحاج بلحريزي، بصفته ملحقا بديوان وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، ابتداء من 19 أكتوبر سنة .2001 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالاجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أما كنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية

28 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وبناء على طلبات الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ. أ” المؤرخة في 15 أكتوبر سنة 2000 و 6 يونيو سنة 2001 و 20 مايو سنة 2002،
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية : -خط كهربائي ذو توتر جد عال 400 كف يربط مركز سي مصطفى بمركز البويرة، مخططه يمر بثلاث ولايات البويرة، تيزي وزو وبومرداس)،
  • خط كهربائي ذو توتّر عال 220 كف يربط مركز سي مصطفى بقطع الخط الكهربائي الجزائر شرق رأس جنات 3 ولاية بومرداس). – خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف يربط مركز سي مصطفى بقطع الخط الكهربائي الجزائر شرق رأس جنات 4 (ولاية بومرداس). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002. شكيب خليل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قراران مؤرخان في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002، يتضمنان تعيين ملحقين بديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15سبتمبر سنة 2002، صادر عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يعيّن السيد عبد المالك حراق، ملحقا بديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية. المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع الجزائرية / العدد 64 22 رجب عام 1423 ه 29 سبتمبر سنة 2002 م بموجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002، صادر عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، تعين الآنسة نصيرة خداش، ملحقة بديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية. وزارة المالية قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1423 الموافق 19 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات المالية الخارجية. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد عبد الحق بجاوي، مديرا عاما للعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الحق بجاوي، المدير العام للعلاقات المالية الخارجية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1423 الموافق 19 سبتمبر سنة 2002. محمد ترباش عبد القادر بن مبارك - الجزائر