قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات منح البطاقة المهنية للمنخرطين في الغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا نموذجها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 35 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكورأعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات منح البطاقة المهنية للمنخرطين في الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا نموذجها.
المادة 2
فتح المادةتسلّم البطاقة المهنية للمنخرطين لفائدة الفئات المذكورة في المادة 35 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، الذين يدفعون حقوق الانخراط والاشتراكات السنوية.
يوليو سنة م
المادة 3
فتح المادةيجب أن يرفق كل طلب للبطاقة المهنية للمنخرطين بملف يحتوي على الوثائق الآتية :
- طلب خطي ممضي من طرف مقدم الطلب،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من الوثيقة التي تثبت صفته في إحدى الفئات المذكورة في المادة 35 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه،
- نسخة من الوثيقة المبررة لدفع حقوق الانخراط والاشتراك السنوي،
- صورتان (2) شمسيتان.
المادة 4
فتح المادةيجب إيداع الملف المذكور أعلاه، على مستوى الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا، مقابل وصل إيداع.
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بإعداد وتسليم البطاقة المهنية لفائدة المنخرطين.
المادة 6
فتح المادةتقوم الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بمسك سجل مرقم ومؤشر عليه، على مستواها، يحتوي على المعلومات المتعلقة بالمنخرطين.
المادة 7
فتح المادةالبطاقة المهنية للمنخرطين شخصية، تحتوي على رقم التسجيل الموجود على مستوى السجل المذكور في المادة 6 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةفي حالة ضياع البطاقة، تسلّم نسخة واحدة منها بعد تقديم تصريح بالضياع يسلّم من طرف المصالح ا لمختصة.
المادة 9
فتح المادةتتم المصادقة سنويا على البطاقة المهنية للمنخرطين في الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وتجدد كل أربع (4) سنوات.
المادة 10
فتح المادةتعد البطاقة المهنية للمنخرطين في الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات من ورق ذي لون أزرق قاتم، بحجم 16 سم X 8 سم، وقابل للطي. 22 شوال عام 1438 ه 42 17 يوليو سنة م يحدّد النموذج الخاص بالبطاقة المهنية للمنخرطين بالملحق بهذا القرار.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة .2017 عبد السلام شلغوم الملحق نموذج البطاقة المهنية للمنخرطين في الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات الوجه 4 هذه البطاقة شخصية، غير صالحة إلاّ إذا كانت تحمل مصادقة السنة الجارية.
الوجه 2 الصورة الإمضاء اللقب و الاسم : ...........................................
تاريخ ومكان الازدياد : ..................................
العنوان : .....................................................
الصنف المهني : ...........................................
الاسم واللقب بالأحرف اللاتينية مدير الغرفة الوجه 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات البطاقة المهنية للمنخرط رقم : ..............................
الوجه 3 سلّمت بتاريخ : .................................
من طرف الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات التصديقات السنة الختم 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.