قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1424 الموافق 24 ديسمبر سنة 2003 ، يحدّد قائمة الخمسة عشر (15) عضوا الكاملي العضوية الذين يتمتعون بحق التصويت في الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات. 30
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الخمسة عشر
(15) عضوا الكاملي العضوية الذين يتمتعون بحق التصويت في الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل قائمة الخمسة عشر (15) عضوا الكاملي العضوية الذين يتمتعون بحق التصويت في الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات من :
1 - السيد بلخير محمد ، ممثلا عن مؤسسة بناء السفن وتصليحها (ECRN) بوهران، بعنوان ممثلي دعم الإنتاج،
2 - السيد بوروقة عز الدين، ممثلا عن مؤسسة تصليح السفن (ERANAV) بالجزائر، بعنوان ممثلي دعم الإنتاج،
3 - السيد فارسي زوبير ممثلا عن الديوان الوطني لتنمية وترقية تربية المائيات (ONDPA) بالطارف، بعنوان ممثلي الإنتاج،
4 - السيد بلحناشي محمد لمين، ممثلا عن مؤسسة بناء السفن وتصليحها (ECOREP) بتيبازة بعنوان ممثلي دعم الإنتاج،
5 - السيد بورايو عبد الكريم، ممثلا عن مصبرة ثمار البحر (CFM) بعين تموشنت، بعنوان ممثلي تحويل منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات
6 - السيد فليلسة ندير، ممثلا عن مركب الصيد البحري بخميستي ودلس (CPKD) بتيبازة، بعنوان ممثلي تحويل منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات
7 - السيد عدو كريم ممثلا عن المؤسسة الجزائرية للصيد البحري (ETAP) ببومرداس، بعنوان ممثلي الإنتاج
8 - السيد فليح بغداد، ممثلا عن شركة الصيد البحري ( PECHE POLY ) بوهران، بعنوان ممثلي الإنتاج،
9 - السيد يوسفي محمد ، ممثلا عن مؤسسة توزيع عتاد الصيد البحري ( SERVICE MAGREB ) بتيبازة، بعنوان ممثلي الخدمات المتعلقة بالصيد البحري وتربية المائيات
10 - السيد شايب عبد الحكيم، ممثلا عن شركة تربية المائيات ( TAFNA AQUA ) بعين تموشنت بعنوان ممثلي الإنتاج،
11 - السيد زناسني محمد، ممثلا عن مركب الصيد بني صاف (CPBS) بعين تموشنت، بعنوان ممثلي تحويل منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات
12 - السيد مولاي سليمان، ممثلا عن شركة التحويل ( GOURAIA SAINT GOLF ) ببجاية بعنوان ممثلي تحويل منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات
13 - السيد مبارك رشيد، ممثلا عن شركة بناء السفن وتصليحها (MEBAPLAST) بتيبازة بعنوان ممثلي دعم الإنتاج،
14 - السيد جعفر مسعود، ممثلا عن مكتب الدراسات والاستشارات (AQUAMARINE) بالجزائر، بعنوان ممثلي الخدمات المتعلقة بالصيد البحري وتربية المائيات
15 - السيد قوار عبد الحليم ممثلا عن مؤسسة بناء وإصلاح السفن (POLYOR) بوهران، بعنوان ممثلي دعم الإنتاج .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1424 الموافق 24 ديسمبر سنة 2003.
إسماعيل ميمون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.