قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1424 الموافق 24 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد التنظيم الداخلي للغرفة الجزائرية 69 والغرفة الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات. 71
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 64 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للغرفة الجزائرية والغرفة الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات.
الفصل الأول — التنظيم الداخلي للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات
المادة 2
فتح المادةتحت سلطة المدير العام، الذي يساعده مديرا للدراسات والتلخيص (1)، يشمل التنظيم الداخلي للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات ما يأتي :
مديرية الدراسات الاقتصادية وترقية النشاطات التجارية والصناعية مديرية الاتصال والتكوين والعلاقات مديرية الإدارة العامة.
المادة 3
فتح المادةتشمل مديرية الدراسات الاقتصادية 6 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 مايو سنة 2004 م وترقية النشاطات التجارية والصناعية مصلحتين (2) :
مصلحة الدراسات الاقتصادية، مصلحة ترقية النشاطات التجارية والصناعية.
المادة 4
فتح المادةتشمل مديرية الاتصال والتكوين والعلاقات ثلاث (3) مصالح :
مصلحة الاتصال والإرشاد مصلحة التكوين مصلحة العلاقات الوطنية والدولية.
المادة 5
فتح المادةتشمل مديرية الإدارة العامة مصلحتين (2) :
مصلحة الموارد البشرية مصلحة المالية والوسائل.
الفصل الثاني — التنظيم الداخلي للغرفة الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات
المادة 6
فتح المادةتتشكّل إدارة الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات والغرفة المشتركة ما بين الولايات من الهياكل الآتية :
- دائرة الدراسات الاقتصادية وترقية النشاطات التجارية والصناعية
- دائرة الاتصال والتكوين والعلاقات
- دائرة الإدارة العامة.
المادة 7
فتح المادةتشمل دائرة الدراسات الاقتصادية وترقية النشاطات التجارية والصناعية مصلحتين
(2) :
مصلحة الدراسات الاقتصادية مصلحة ترقية النشاطات التجارية والصناعية.
المادة 8
فتح المادةتشمل دائرة الاتصال والتكوين والعلاقات ثلاث (3) مصالح :
مصلحة الاتصال والإرشاد
– مصلحة التكوين
- مصلحة العلاقات الوطنية والدولية.
المادة 9
فتح المادةتشمل دائرة الإدارة العامة مصلحتين (2) :
مصلحة الموارد البشرية مصلحة المالية والوسائل.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1424 الموافق 24 ديسمبر سنة 2003.
إسماعيل ميمون قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 ، يحدد مهام اللجان التقنية للغرفة الجزائرية والغرفة الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وتشكيلتها وقواعد تنظيمها وسيرها.
إن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد والموارد الصيدية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 الذي يحدّد تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 25 و 49 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 70 الجريدة الرسمية للجمهورية والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مهام اللجان التقنية للغرفة الجزائرية والغرفة الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وتشكيلتها وقواعد تنظيمها وسيرها.
الفصل الأول — مهام اللجان التقنية وتشكيلتها
المادة 2
فتح المادةتتمثل اللجان التقنية الأربع (4) للغرفة الجزائرية والغرفة الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات فيما يأتي : * لجنة التأهيل والتكوين المكلفة بإصدار توصيات واقتراحات أو آراء تتعلق بما يأتي :
- التصديق على طبيعة نشاطات الإنتاج والتحويل أو الخدمة المرتبطة بالصيد البحري و / أو تربية المائيات الممارسة من طرف مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات، الذي يسمح لهم وبواسطة مصالح الغرفة الجزائرية والغرفة الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، الحصول على كل شهادة أو تأشيرة تثبت تأهيلهم المهني في مجال الصيد البحري و / أو تربية المائيات،
- التكفل بكل أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات فيما يتعلّق بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات ومتابعة إنجازها. * لجنة ترقية ودعم نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات المكلفة بإصدار التوصيات والاقتراحات أو الآراء المتعلقة بإنجاز عمليات ترقية النشاطات المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات على المستوى الوطني والدولي ومتابعتها. * لجنة التقنين وتنظيم المهنة المكلفة بدراسة وإصدار التوصيات والاقتراحات أو الآراء حول :
- كل النصوص التشريعية أو التنظيمية التي تعرض عليها والمنظمة لنشاط الصيد البحري وتربية المائيات، لا سيما القانون الأساسي ونظام الحماية الاجتماعية الخاصين بمهنيي الصيد البحري وتربية المائيات
- الملفات المتعلقة بمجال اختصاصها. * لجنة التعاون وترقية الشراكة المكلفة بإصدار التوصيات والاقتراحات أو الآراء حول برامج التبادل والتعاون في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 3
فتح المادةتتشكّل كل لجنة تقنية مما يأتي :
بالنسبة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) أعضاء من الجمعية العامة، يعيّنهم رئيس الغرفة بناء على اقتراح من المجلس بالنسبة للغرفة الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات من عضوين (2) إلى أربعة (4) أعضاء من الجمعية العامة، يعينهم رئيس الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بناء على اقتراح من المكتب.
يعين أعضاء اللجنة التقنية من بينهم رئيسا.
يتولى عضو من إدارة الغرفة الجزائرية أو الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة مابين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات أمانة كل لجنة.
الفصل الثاني — قواعد تنظيم اللجان التقنية وسيرها
المادة 4
فتح المادةتنظم اللجان التقنية أشغالها حسب البرامج والتوجيهات والآجال التي تحددها الغرفة الجزائرية أو الغرفة الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 5
فتح المادةمن أجل الأداء الحسن لأشغالها، يمكن اللجان التقنية الاطلاع على جميع المعلومات الضرورية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةيترتب عن مداولات اللجان التقنية تحرير محاضر يقوم بترقيمها وإمضائها وفهرستها رؤساء هذه اللجان.
ترسل هذه المحاضر إلى رئيس الغرفة المعني. 6 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 مايو سنة 2004 م
المادة 7
فتح المادةتعد هذه المداولات قابلة للتنفيذ بعد الموافقة عليها :
- من طرف المجلس بالنسبة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات،
- من طرف المكتب بالنسبة للغرفة الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 8
فتح المادةيمكن لكل من اللجان التقنية، عند الحاجة، استدعاء كل شخص وطني و / أو أجنبي نظرا لمؤهلاته أو نشاطه، من شأنه مساعدتها في أشغالها.
المادة 9
فتح المادةتكلّف اللجان التقنية المذكورة أعلاه، زيادة على ذلك، بدراسة كلّ ملف وكلّ مسألة يعرضها عليها رئيس الغرفة الجزائرية أو الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004.
إسماعيل ميمون قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 ، يحدد قائمة الإدارات والهيئات على المستوى المحلي التي تعني مهامها نشاطات الغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وكيفيات تعيين ممثليها.
إن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصيد والموارد الصيدية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 الذي يحدّد تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الإدارات والهيئات على المستوى المحلي، التي تعني مهامها نشاطات الغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وكيفيات تعيين ممثليها.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل قائمة الأعضاء الشركاء في الغرفة الولائية والغرفة المشتركة مابين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات من ممثلين عن الإدارات والهيئات الآتية :
ممثل عن الوالي، ممثل عن مصالح حراس الشواطئ، ممثل عن الإدارة البحرية المحلية، ممثل عن مديرية النقل، ممثل عن مديرية الأشغال العمومية، ممثل عن مديرية الري، ممثل عن مديرية المصالح الفلاحية، ممثل عن مديرية التعليم والتكوين المهنيين، ممثل عن مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، ممثل عن مديرية الصناعة، ممثل عن مفتشية البيئة ممثل عن السلطة المينائية، ممثل عن الوكالة الوطنية للسدود، ممثل عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء، ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ممثل عن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.