قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 ، يحدّد قائمة الأعضاء الشركاء في الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وكيفيات تعيينهم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الأعضاء الشركاء في الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وكيفيات تعيينهم.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل قائمة الأعضاء الشركاء في الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات من الممثلين الآتيين :
بعنوان الإدارات :
ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، ممثل عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي، ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، . ممثل عن وزارة الموارد المائية المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر ممثل عن وزارة النقل ممثل عن وزارة المالية ممثل عن وزارة الأشغال العمومية، ممثل عن وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، ممثل عن وزارة الصناعة ممثل عن وزارة السياحة، ممثل عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ممثل عن وزارة التعليم والتكوين المهنيين، ممثل عن وزارة التجارة، ممثل عن وزارة التهيئة العمرانية والبيئة ممثل عن المصلحة الوطنية لحراس السواحل، ممثل عن الوكالة الوطنية للسدود.
بعنوان الهيئات :
- ممثل عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء، ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ممثل عن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، ممثل عن بنك الفلاحة والتنمية الريفية، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
بعنوان الخبراء :
ممثل عن المعهد العالي البحري، ممثل عن معهد علوم البحار وتهيئة الساحل، ممثل عن المركز الوطني للدراسات والتوثيق في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، ممثل عن دائرة البيولوجيا البحرية بمعهد علوم الطبيعة جامعة العلوم والتكنولوجيا - هواري بومدين.
المادة 3
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية للأعضاء الشركاء في الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية وباقتراح من الإدارات والهيئات التابعين لها.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004.
إسماعيل ميمون مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.