قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017، يحدد تشكيلة ومهام اللجان التقنية للغرفة الجزائرية والغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 25 و 49 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة ومهام اللجان التقنية للغرفة الجزائرية والغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجان التقنية للغرفة الجزائرية و الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) أعضاء من بين الأعضاء كاملي العضوية في الجمعية العامة، يعينون بناء على اقتراح من رئيس الغرفة ونائبيه وبعد موافقة الجمعية العامة.
يمكن اللجان التقنية، عند الاقتضاء، إشراك كل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها.
تتولى إدارة الغرفة المعنية أمانة كل لجنة تقنية.
المادة 3
فتح المادةيقوم أعضاء كل لجنة تقنية بانتخاب رئيسهم.
يكلف رئيس الغرفة بمتابعة وتنسيق أشغال اللجان التقنية.
المادة 4
فتح المادةتنتهي عهدة اللجان التقنية بانتهاء عهدة الجمعية العامة للغرفة.
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجان التقنية، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
ويحل العضو الجديد محله إلى غاية انتهاء العهدة الجارية.
المادة 5
فتح المادةتنظم اللجان التقنية أشغالها حسب البرامج والتوجيهات والآجال المحددة من طرف الغرفة الجزائرية أو الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات بالتشاور مع الإدارة المكلفة بالصيد البحري.
المادة 6
فتح المادةتكلف اللجان التقنية للغرفة الجزائرية والغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات المنصوص عليها، على التوالي، في المواد 25 و 49 و 49 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، بما يأتي :
- تقديم التوصيات والاقتراحات وكذا الآراء المتعلقة بالجوانب المهنية والاجتماعية المرتبطة بتنمية وترقية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات والنشاطات ذات الصلة، حسب مجال اختصاص كل لجنة،
- دراسة المسائل التي تدخل في مجال اختصاصها.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 الذي يحدد مهام اللجان التقنية للغرفة الجزائرية والغرفة الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وتشكيلتها وقواعد تنظيمها وسيرها. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة .2017 عبد السلام شلغوم ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.