قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017، يحدد قواعد انتخاب ممثلي المنخرطين في الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا نسبهم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 52 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قواعد انتخاب ممثلي المنخرطين في الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا نسبهم.
الفصل الأول — قواعد انتخاب ممثلي المنخرطين
القسم الأول — شروط الترشح
المادة 2
فتح المادةالناخبون المسجلون على القوائم الانتخابية للغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات هم المنخرطون المحددون في المادة 35 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه.
يوليو سنة م
المادة 3
فتح المادةيؤهل للترشح للجمعية العامة للغرفة كل منخرط تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون عمره خمسا وعشرين (25) سنة كاملة يوم غلق القوائم الانتخابية،
- أن يكون ذا جنسية جزائرية،
- أن يتمتع بحقوقه المدنية،
- أن يكون قد دفع الاشتراكات السنوية،
- ألاّ تكون قد صدرت ضده عقوبة نتيجة مخالفة التشريع والتنظيم اللذين يسيران نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات.
القسم الثاني — اللجان المكلفة بالانتخابات
المادة 4
فتح المادةتؤسس لجنة مركزية على مستوى الوزارة المكلفة بالصيد البحري، وتكلف بما يأتي : .1 متابعة التحضيرات وسير الانتخابات حتى الفرز وإعلان نتائج الاقتراع على مستوى غرف الصيد البحري وتربية المائيات الولائية والمشتركة ما بين الولايات، .2 البتّ في الطعون المتعلقة بسير الانتخابات ونتائجها، .3 تنظيم الانتخابات المتعلقة بالرئيس ونائبيه على مستوى الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، كما يأتي :
- ضبط قائمة الأعضاء كاملي العضوية،
- جمع الترشيحات وإعداد قائمة المترشحين للانتخابات،
- تنظيم الانتخابات والإشراف على سيرها،
- المصادقة على نتائج الانتخابات وإعلانها،
- دراسة كل الطعون المتعلقة بشروط الترشح المقدمة في الآجال القانونية والبتّ فيها.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة وتنظيمها وسيرها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 5
فتح المادةتؤسس على مستوى الغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات لجنة تدعى في صلب النص "اللجنة المحلية".
المادة 6
فتح المادةتتشكل اللجنة المحلية من :
- المدير المكلف بالصيد البحري، رئيسا، 22 شوال عام 1438 ه 16 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
- مدير غرفة الصيد البحري وتربية المائيات الولائية أو المشتركة ما بين الولايات،
- ثلاثة (3) ممثلين عن المنخرطين غير المترشحين.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة المحلية بموجب مقرر من المدير المكلف بالصيد البحري.
المادة 7
فتح المادةتكلف اللجنة المحلية بما يأتي :
- ضبط قائمة المنخرطين حسب الفئات،
- جمع الترشيحات وإعداد قائمة المترشحين للانتخابات،
- إعداد بطاقة معلومات خاصة بكل مترشح وضمان توزيعها لفائدة الناخبين،
- تنظيم الانتخابات والإشراف على سيرها،
- التنسيق مع السلطات المحلية من أجل إنجاح العملية الانتخابية،
- المصادقة على نتائج الانتخابات وإعلانها،
- التسجيل والدراسة والبتّ في كل الطعون المتعلقة بشروط الترشح، المقدمة في الآجال القانونية وإبلاغها للجنة المركزية،
- إعلام اللجنة المركزية بنتائج الانتخابات.
المادة 8
فتح المادةيتم استدعاء الناخبين عن طريق الملصقات، لا سيما على مستوى الغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات والمديريات المكلفة بالصيد البحري والموانئ وملاجئ الصيد البحري وشواطئ الرسو، وكذا بكل وسيلة اتصال أخرى يمكن بواسطتها إبلاغ المنخرطين.
القسم الثالث — كيفيات سير الانتخابات
المادة 9
فتح المادةيتم تنظيم انتخاب ممثلي المنخرطين قبل شهرين (2) من نهاية عهدة الجمعية العامة لغرف الصيد البحري وتربية المائيات الولائية أو المشتركة ما بين الولايات.
المادة 10
فتح المادةيوزّع الناخبون حسب الفئات المحددة في المادة 35 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيجب تقديم إعلانات الترشح لانتخاب ممثلي المنخرطين إلى اللجنة المحلية قبل خمسة عشر
(15) يوما من تاريخ الاقتراع، وتكون موقعة من طرف المترشحين.
المادة 12
فتح المادةتحدد اللجنة المحلية أماكن مكاتب الانتخاب ومواقيت بدء وانتهاء الاقتراع.
المادة 13
فتح المادةتكون مكاتب الاقتراع ثابتة، ويمكن أن تكون متنقلة.
المادة 14
فتح المادةتحدد اللجنة المحلية تاريخ الاقتراع قبل ثلاثين (30) يوما، على الأقل، من إجرائه.
المادة 15
فتح المادةيكون التصويت بإظهار البطاقة المهنية للمنخرط أو بطاقة التعريف الوطنية، شريطة ورود اسم المعني في القائمة الانتخابية.
المادة 16
فتح المادةيتم انتخاب ممثلي المنخرطين في الجمعية العامة، حسب الفئات، ببطاقة سرية وباقتراع مباشر وبالأغلبية في دور واحد.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يتم اختيار المترشح الأكثر خبرة في مجاله.
المادة 17
فتح المادةتجري عملية الفرز فور انتهاء الانتخابات، وتكون علانية داخل مكتب الاقتراع.
المادة 18
فتح المادةيمكن المنخرط، في حالة وقوع مانع للمشاركة في الانتخابات، أن يوكل كتابيا منخرطا آخر من اختياره ليصوت نيابة عنه.
لا يمكن نفس المنخرط أن يكون حاملا لأكثر من وكالة واحدة.
لا تصح الوكالة إلاّ لعملية انتخابية واحدة.
المادة 19
فتح المادةيتم إعداد الوكالة بطلب من الموكل أمام أي سلطة مؤهلة لهذا الغرض، يحدد فيها بوضوح الانتخاب الذي حررت من أجله.
القسم الرابع — الطعون
المادة 20
فتح المادةيمكن المترشحين والناخبين تقديم طعون حول شروط الترشح أمام اللجنة المحلية قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ إجراء الانتخابات. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 21
فتح المادةيمكن المترشحين والناخبين تقديم طعون حول سير الانتخابات ونتائجها أمام اللجنة المركزية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ إعلان النتائج الأولية للانتخابات.
الفصل الثاني — نسب تمثيل المنخرطين
المادة 22
فتح المادةتحدد نسب ممثلي المنخرطين في الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، في الملحق بهذا القرار.
المادة 23
فتح المادةيمكن أن تمثل فئة المنخرطين التي لم تبلغ نسبة التمثيل، بعضو واحد.
المادة 24
فتح المادةتسحب صفة العضو كامل العضوية من أي عضو، بصفة تلقائية، في الحالات الآتية :
- عدم تسديد حقوق الاشتراك السنوي،
- قبول استقالته المقدمة إلى الجمعية العامة، يوليو سنة م
- حكم ال جمعية العامة بإقصائه منها، بأغ لبية ثلثي 2( / )3 الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، في حالة ارتكابه الأخطاء المنصوص عليها في هذا الصدد في النظام الداخلي،
- الوفاة.
يبلغ رئيس الغرفة الوزير المكلف بالصيد البحري بسحب صفة العضو كامل العضوية من الغرفة.
المادة 25
فتح المادةفي حال انقطاع عهدة أحد الأعضاء كاملي العضوية، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو المعين حديثا، إلى غاية انتهاء العهدة الجارية.
يتمتع ممثلو المنخرطين في الغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات، بالحق في إعادة الترشح.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة .2017 عبد السلام شلغوم الملحق نسب ممثلي المنخرطين في الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات فئات المنخرطين مجهزو سفن الصيد البحري مسيرو شعبة بناء السفن مسيرو شعبة التحويل مستغلو شعبة تربية المائيات ربابنة سفن الصيد البحري ميكانيكيو الصيد البحري البحارة الصيادون أصحاب الامتياز في صيد المرجان الغرفة المشتركة الغرفة الولائية ما بين الولايات نسبة تمثيل الحد نسبة تمثيل الحد المنخرطين الأقصى المنخرطين الأقصى 20 % 10 50 % 3 50 % 2 20 % 3 50 % 2 40 % 6 50 % 10 10 % 5 10 % 5 5 % 10 50 % 10 % 3 22 شوال عام 1438 ه 16 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م الملحق فئات المنخرطين الغواصون المحترفون في الصيد البحري وتربية المائيات وكلاء البيع بالجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات خياطو شباك الصيد البحري الجمعيات المهنية الولائية في الصيد البحري وتربية المائيات المستخدمون التقنيون ذوو الصلة بالإنتاج في فرع تربية المائيات مستغلو الصيد القاري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.