قرار مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو سنة 2022، يحدد مقرات الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وكذا حدود دوائرها الإقليمية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مقرات الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وكذا حدود دوائرها الإقليمية.
المادة 2
فتح المادةتحدد مقرات الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وكذا حدود دوائرها الإقليمية، في الملحق بهذا القرار. 10 غشت سنة 2022 م
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017 الذي يحدد مقرات الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا حدود دوائرها الإقليمية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو سنة .2022 هشام سفيان صلواتشي الملحق مقرات الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وكذا حدود دوائرها الإقليمية الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات الشلف بجاية بشار- البيض - أدرار - تندوف- بني عباس- تيميمون - إن قزام - إن صالح تلمسان تيزي وزو- البويرة الجزائر جيجل- ميلة المقرات الشلف بجاية برج باجي مختار - بشار تلمسان تيزي وزو الجزائر جيجل سطيف - باتنة - برج بوعريريج - المسيلة سطيف سكيكدة - قسنطينة سيدي بلعباس - سعيدة - النعامة عنابة قالمة- سوق أهراس- أم البواقي- خنشلة - مستغانم سكيكدة سيدي بلعباس عنابة تبسة قالمة مستغانم ورقلة - الوادي - إيليزي - بسكرة - غرداية - الأغواط - تامنغست - جانت - المغير - ورقلة أولاد جلال - المنيعة - توڤرت وهران بومرداس الطارف تيبازة- البليدة وهران بومرداس الطارف تيبازة عين الدفلى - المدية - تيسمسيلت - الجلفة عين الدفلى عين تموشنت غليزان - معسكر - تيارت المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد عين تموشنت غليزان رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.