قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017، يحدد قائمة الأعضاء الشركاء في الغرفة الجزائرية والغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا كيفيات تعيينهم
المادة الأولى
فتح المادةت طبيقا لأحكام المادتين 11 و 36 مكرر 2 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 يوليو سنة م والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الأعضاء الشركاء في الغرفة الجزائرية والغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وكذا كيفيات تعيينهم.
المادة 2
فتح المادةتتشكل قائمة الأعضاء الشركاء في الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات من الممثلين الآتي ذكرهم :
بعنوان الإدارات :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة.
بعنوان الهيئات :
- ممثل عن الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات،
- ممثل الوكالة الوطنية للذبذبات،
- ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
- ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
- ممثل عن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
- ممثل عن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
بعنوان ممثلي الجمعيات المهنية في الصيد البحري و تربية المائيات ذات الطابع الوطني والجمعيات ذات الصلة :
- ممثلان(2) عن الجمعيات المهنية الوطنية الناشطة.
بعنوان ممثلي مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري :
- ممثلان(2) عن مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري.
بعنوان خبراء وباحثين في ميادين الصيد البحري وتربية المائيات :
- ممثل عن المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، 22 شوال عام 1438 ه 16 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
- ممثل عن المدرسة الوطنية العليا البحرية،
- ممثل عن المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل،
- ممثل عن دائرة البيولوجيا البحرية بمعهد علوم الطبيعة بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا.
المادة 3
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية للأعضاء الشركاء في الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات المذكورة في المادة 2 أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري بناء على اقتراح من الإدارات والهيئات التابعين لها.
المادة 4
فتح المادةتتشكل قائمة الأعضاء الشركاء في الغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات من الممثلين الآتي ذكرهم :
بعنوان الإدارات :
- ممثل عن المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ،
- ممثل عن كل محطة بحرية رئيسية أو محطة بحرية،
- ممثل عن مديرية النقل،
- ممثل عن مديرية الأشغال العمومية،
- ممثل عن مديرية الموارد المائية،
- ممثل عن مديرية البيئة.
بعنوان الهيئات :
- ممثل عن الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات،
- ممثل عن الوكالة الوطنية للذبذبات،
- ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
- ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
- ممثل عن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
- ممثل عن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
بعنوان ممثلي مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري :
- ممثل عن مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري المعنية.
بعنوان ممثلي جمعيات سفن النزهة التي لها علاقة مع نشاطات الصيد البحري :
- ممثل واحد عن الجمعيات الولائية الناشطة، لكل ميناء.
المادة 5
فتح المادةيعين الممثلون المذكورون في المادة 4 أعلاه من طرف الإدارات والهيئات التي يتبعونها.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 الذي يحدد قائمة الأعضاء الشركاء في الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وكيفيات تعيينهم، والقرار المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 الذي يحدد قائمة الإدارات والهيئات على المستوى المحلي التي تعني مهامها نشاطات الغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وكيفيات تعيين ممثليها.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة .2017 عبد السلام شلغوم ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.