مرسوم تنفيذي رقم 01-104 مؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 79 و 80 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلّق بحماية التراث الثقافي والمذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما .
الفصل الأول — اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية من الأعضاء الدائمين الآتين :
رية / العدد 25 15
- الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران
- ممثل الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل وزير المجاهدين مدير الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية
- مدير المركز الوطني للأبحاث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ . ممثلين (2) عن المتاحف الوطنية يعينهما الوزير المكلف بالثقافة.
يمكن رئيس اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية أن يستعين بأي ممثل عن الدوائر الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية حسب طبيعة موضوع الملفات المعروضة للدراسة، ويشارك هؤلاء الممثلون بصوت تداولي.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 10-32 (ج.ر عدد 6 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : تتشكل اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية من الأعضاء الدائمين الآتين :
- الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل الوزير المكلف با لمجاهدين،
- مدير المركز الوطني للأبحاث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ،
- ممثلين (2) عن المتاحف الوطنية يعينهما الوزير المكلف بالثقافة". ................ ( الباقي بدون تغيير) ....................
المادة 3
فتح المادةيشارك في أعمال اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية بصوت استشاري الأعضاء الآتون :
ممثلو المجالس الشعبية الولائية التي تتبع دائرة اختصاصها الإقليمي الممتلكات الثقافية التي سجلت دراستها في جدول أعمال اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية ثلاثة (3) ممثلين عن الحركة الجمعوية المكلفة بالتراث الثقافي يعينهم الوزير المكلف بالثقافة من بين المنخرطين في الجمعيات المعروفين بإسهاماتهم في حماية التراث الثقافي وتثمينه
- كل شخص تستعين به اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية نظرا لكفاءاته. 16
المادة 4
فتح المادةيجب أن يكون أعضاء اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية موظفين يشغلون وظائف عليا، ويتم تعيينهم بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من السلطات التي يمثلونها .
تنهى عهدة كل عضو بناء على اقتراح من السلطة السلمية التي ينتمي إليها.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 10-32 (ج.ر عدد 6 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : يعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة".
المادة 5
فتح المادةتتولى المديرية المكلفة بالتراث الثقافي للوزارة المكلفة بالثقافة، الأمانة التقنية للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.
وبهذه الصفة، تكلّف الأمانة التقنية بإعداد تقرير مفصل عن محتوى الملفات ، يتضمّن على الخصوص :
رأيا حول جدوى الاقتراح نتائج مراقبة مدى المطابقة للتشريع المعمول به
- رأيا تقنيا و / أو علميا حول مختلف جوانب الملفات.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 10-32 (ج.ر عدد 6 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 5 : تتولى المديرية المكلفة بحفظ التراث الثقافي وترميمه بالوزارة المكلفة بالثقافة، الأمانة التقنية للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.
وبهذه الصفة، تكلف الأمانة التقنية بتقديم تقرير مفصل عن محتوى الملفات، يتضمن على الخصوص :
- رأيا حول جدوى الاقتراح،
- نتائج مراقبة مدى المطابقة للتشريع المعمول به، بعد استشارة المصالح المكلفة بالحماية القانونية للتراث الثقافي بالوزارة المكلفة بالثقافة،
- رأيا تقنيا و/ أو علميا حول مختلف جوانب الملفات، بعد استشارة المصالح المكلفة بحفظ التراث الثقافي وترميمه بالوزارة المكلفة بالثقافة".
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تستعين اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية بخبراء يحدد قائمتهم الوزير المكلف بالثقافة، قصد إبداء آرائهم حول الملفات التي تعرض عليهم والتي تتعلّق بالنقاط المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في دورات عادية مرتين (2) في السنة وفي دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
المادة 8
فتح المادةترسل الأمانة التقنية إلى أعضاء اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية الملفات المدرجة في جدول أعمال الدورة قبل ستين (60) يوما على الأقل من تاريخ اجتماع اللجنة.
يجب على أعضاء اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية إرسال ملاحظاتهم حول الملفات المعروضة عليهم في الخمسة عشر (15) يوما على الأكثر التي تسبق موعد اجتماع اللجنة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 10-32 (ج.ر عدد 6 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 8 : ترسل الأمانة التقنية إلى أعضاء اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية الملفات المدرجة في جدول أعمال الدورة قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من تاريخ اجتماع اللجنة". ................ ( الباقي بدون تغيير) ....................
المادة 9
فتح المادةتوجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
غير أنه يمكن تقليص الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
العدد 2.5 5 صقر عام 1422 ه 29 أبريل سنة 2001 م.
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية إلا بحضور ثلثي ( 3 ) أعضائها .
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان في الأيام الثمانية (8) الموالية، وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 11
فتح المادةيصادق على المداولات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تدون المداولات في محاضر يوقعها الرئيس والأعضاء الحاضرون وتسجل في دفتر خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
المادة 12
فتح المادةترسل محاضر مداولات اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية فيما يخص الأملاك الثقافية المسجلة في الجرد الإضافي إلى الوزير المكلف بالثقافة خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي اجتماع اللجنة.
الفصل الثاني — اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية.
المادة 13
فتح المادةتنشأ على مستوى كل ولاية لجنة ولائية للممتلكات الثقافية تتشكل من الأعضاء الدائمين الآتين :
الوالي أو ممثله، رئيسا، المدير المكلف بالثقافة في الولاية مدير الأملاك الوطنية في الولاية مدير التعمير والبناء في الولاية المدير المكلف بالتخطيط في الولاية،
- المدير المكلف بالبيئة في الولاية المدير المكلف بالسياحة في الولاية، المدير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف في الولاية
- المدير المكلف بالمجاهدين في الولاية
- الممثل المكلف بالفلاحة في الولاية ممثل الوكالة الوطنية للآثار والمعالم والنصب التاريخية مديري المؤسسات تحت الوصاية المكلفين بحماية التراث الثقافي وتثمينه. 5 صفر عام 1422 ه . 29 أبريل سنة 2001 م.
يمكن اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية أن تستعين بكل ممثل للدوائر الوزارية الممثلة على مستوى الولاية بسبب طبيعة موضوع الملف المعروض للدراسة . ويشارك هؤلاء الممثلون بصوت تداولي.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 10-32 (ج.ر عدد 6 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 13 : تنشأ على مستوى كل ولاية لجنة ولائية للممتلكات الثقافية تتشكل من الأعضاء الدائمين الآتين :
- الوالي أو ممثله، رئيسا،
- مدير الثقافة في الولاية،
- مدير الأملاك الوطنية في الولاية،
- مدير التعمير والبناء في الولاية،
- مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في الولاية،
- مدير البيئة في الولاية،
- مدير السياحة في الولاية،
- مدير الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية،
- مدير المجاهدين في الولاية،
- مدير المصالح الفلاحية في الولاية،
- محافظ الغابات في الولاية،
- مديري المؤسسات تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة المكلفين بحماية التراث الثقافي وتثمينه". ............... ( الباقي بدون تغيير) ....................
المادة 14
فتح المادةيشارك في أعمال اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية بصوت استشاري الأعضاء الآتون :
- ممثلو المجالس الشعبية التي تقع في دائرة اختصاصها الإقليمي الممتلكات الثقافية التي أدرجت دراستها في جدول أعمال اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية ثلاثة (3) ممثلين عن الحركة الجمعوية المكلفة بالتراث الثقافي يعينهم الوالي من بين المنخرطين في الجمعيات بإسهاماتهم في حماية التراث الثقافي المحلي وتثمينه.
المادة 15
فتح المادةتتولى المديرية المكلفة بالثقافة في الولاية، الأمانة التقنية للجنة الولائية للممتلكات الثقافية.
المادة 16
فتح المادةتجتمع اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية بطلب من مدير الثقافة في الولاية بناء على استدعاء من رئيسها .
المادة 17
فتح المادةتوجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع .
غير أنه يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 18
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية إلا بحضور ثلثي (2) أعضائها . 3 وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان في الأيام الثمانية (8) الموالية. وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 19
فتح المادةيصادق على المداولات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تدون المداولات في محاضر يوقعها الرئيس والأعضاء الحاضرون وتسجل في دفتر يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
ية / العدد 25. 17
المادة 20
فتح المادةترسل محاضر مداولات اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية فيما يخص الأملاك الثقافية المسجلة في الجرد الإضافي إلى الوزير المكلف بالثقافة خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي اجتماع اللجنة.
المادة 21
فتح المادةترسل اللجان الولائية للممتلكات الثقافية آراءها حول الملفات التي تكون قد درستها إلى اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.
غير أنه، تستثنى الملفات المتعلقة بطلب التسجيل في قائمة الجرد الإضافي للممتلكات الثقافية ذات الأهمية المحلية المعتبرة بالنسبة للولاية المعنية حيث تخضع أولا وأخيرا لمداولات اللجنة الولائية.
المادة 22
فتح المادةيمكن اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية أن تستعين بخبراء و / أو باحثين تُحدد قائمتهم بقرار من الوالي.
تخضع الملفات التي تدرسها اللجان الولائية للممتلكات الثقافية والتي يمكن أن ترفق، عند الاقتضاء، بآراء الخبراء و / أو الباحثين، إلى مداولات اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 23
فتح المادةتحدد كيفيات دفع أتعاب الباحثين والخبراء الذين تستعين بهم كل من اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 علي بن فليس 18
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم تنفيذي رقم 26-135
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- + 46 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 10-32
« تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادّة 2 : تتشكل اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية من »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (52)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-135
مرسوم تنفيذي رقم 26-135 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر الصفيصيفة، بولاية النعامة، وتعيين حدوده
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025، يتضمن فتح دعوى تصنيف المباني التي تؤوي جامعة "الإخوة منتوري" قسنطينة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025، يتضمن فتح دعوى تصنيف المباني التي تؤوي جامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران "محمد بوضياف"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025، يتضمن فتح دعوى تصنيف المباني التي تؤوي جامعة العلوم والتكنولوجيا "هواري بومدين"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025، يتضمن فتح دعوى تصنيف الموقع الأثري لمحطة النقوش الصخرية "تيوت"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025، يتضمن فتح دعوى تصنيف الموقع الأثري لمادور القديمة "مادوروس " 19
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025، يتضمن فتح دعوى تصنيف الموقع الأثري لمحطة النقوش الصخرية "كاف مصور"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025، يتضمن فتح دعوى تصنيف الموقع الأثري "تبسة الخالية"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025، يتضمن فتح دعوى تصنيف الموقع الأثري ملاكو "بيترا قديما"
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025 ، يتضمن فتح دعوى تصنيف كنيسة "القديس أوغستين" بعنابة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024، يتضمن فتح دعوى تصنيف ”المبنى الذي يؤوي المحطة التجريبية للثروات البحرية لبني صاف، عين تموشنت“
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن فتح دعوى تصنيف المعلم التاريخي المسمّى ”قصبة باجودة“ بولاية إن صالح
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024، يتضمن فتح دعوى تصنيف المبنى الذي يؤوي مقر المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات ”المحطة التجريبية لتربية المائيات والصيد البحري بكاستيليون - سابقا“
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024، يتضمن فتح دعوى تصنيف تحصينات مدينة سور الغزلان ”سور وحصون وأبواب“
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024، يتضمن فتح دعوى تصنيف ”برج حمزة“ بالبويرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-140
مرسوم تنفيذي رقم 24–140 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمازونة (ولاية غليزان)، وتعيين حدوده
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يتضمن فتح دعوى تصنيف المسرح الجهوي لسيدي بلعباس
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-151
مرسوم تنفيذي رقم 23-151 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1444 الموافق 9 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة “قلعة بني راشد” وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-150
مرسوم تنفيذي رقم 23-150 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1444 الموافق 9 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمليانة وتعيين حدوده
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 10 جانفي سنة 2023، يتضمن فتح دعوى تصنيف المسرح الجهوي لباتنة "صالح لمباركية"
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-55
مرسوم تنفيذي رقم 21-55 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر ازلواز وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-56
مرسوم تنفيذي رقم 21-56 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر أجاهيل وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-54
مرسوم تنفيذي رقم 21-54 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمّن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر الميزان وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-314
مرسوم تنفيذي رقم 18-314 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة للمدية وتعيين حدوده
-
مرسوم رقم 16-137
مرسوم تنفي ذي رقم 16-137 مؤرخ في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للقصر العتيق لتمنطيط وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-13
مرسوم تنفيذي رقم 15-13 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لسيدي الهواري وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-209
مرسوم تنفيذي رقم 15-209 مؤرخ في 11 شوّال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمستغانم وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-208
مرسوم تنفيذي رقم 15-208 مؤرخ في 11 شوال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقرية "قلعة بني عباس" وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-186
مرسوم تنفيذي رقم 13-186 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لعنابة وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-185
مرسوم تنفيذي رقم 13-185 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للقرية "الدشرة الحمراء" وتعيين حدوده
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.