قرار مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن فتح دعوى تصنيف المعلم التاريخي المسمّى ”قصبة باجودة“ بولاية إن صالح
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمّى ”قصبة باجودة” بولاية إن صالح.
المادة 2
فتح المادةعناصر تحديد الممتلك الثقافي :
– طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي تم تشييده في القرن الثامن عشر بغرض ضمان أمن وحماية المؤونة والسكان من الاعتداءات الخارجية التي كانت تستهدف المنطقة في إقليم تديكلت الشرقية. اعتمد في بناء هذه القصبة على النمط المنتشر في منطقة الجنوب الغربي للصحراء الجزائرية والمتمثل في الشكل المربع الذي يحمل في أركانه الأربعة أبراجا لمراقبة ورصد جميع التحركات.
استخدمت في بناء القصبة، المواد المحلية كالطوب والتيبشنت وجذوع النخيل.
– الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع المعلم التاريخي ببلدية إن صالح، دائرة إن صالح، ولاية إن صالح، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي :
– شمالا : فندق باجودة،
– جنوبا : ساحة القصبة، والطريق الوطني رقم 58،
– شرقا : ملكيات خاصة تحمل المراجع المسحية الآتية جزء 0270 / قسم 051،
– غربا : شارع المجاهد تومي الشريف.
– تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي،
– نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي مقدرة ب 4498,73 م 2 وتضاف إليها مساحة المنطقة المحمية،
– الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك للدولة،
– هوية المالكين : بلدية إن صالح،
– المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
– الارتفاقات والالتزامات :
يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في حدوده، إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلف بالثقافة بالطرق الإدارية قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية إن صالح بغرض التعليق بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية إن صالح لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيمكن مالكي الممتلكات العقارية الموجودة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية إن صالح.
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الثقافة لولاية إن صالح بتنفيذ هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيتعرّض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 .
صورية مولوجي وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.