قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025، يتضمن فتح دعوى تصنيف المباني التي تؤوي جامعة العلوم والتكنولوجيا "هواري بومدين"
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف المباني التي تؤوي جامعة العلوم والتكنولوجيا "هواري بومدين".
المادة 2
فتح المادةعناصر تحديد الممتلك الثقافي :
– طبيعة الممتلك الثقافي : مجمع معماري وعلمي يعرف بجوهرة العلم والمعرفة، صمّمه المهندس المعماري البرازيلي " أوسكار نيماير" على النمط الحديث خلال الستينيات من القرن الماضي ويشكل مركزا للإشعاع العلمي والتكنولوجي في الجزائر وإفريقيا.
– الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : تقع الجامعة ببلدية باب الزوار، دائرة الدار البيضاء، ولاية الجزائر، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي :
– الشمال الشرقي : نهج إسماعيل يفصح،
– الشمال الغربي : طريق مؤدي إلى واد سمار،
– الجنوب الشرقي : المسار الجديد السريع لمحطة القطار،
– الجنوب الغربي : الإقامة الجامعية 19 ماي 1945 .
– تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداءً من حدود الممتلك الثقافي.
– نطاق التصنيف : تُقدّر مساحة الممتلك الثقافي بمائة وسبعة وخمسين هكتارا وواحد وتسعين آرا وخمسة وعشرين سنتيآرا ( 157 ه، و 91 آ، و 25 س)، تُضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
– الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
– هوية المالك : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
– المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور: ملحقة بأصل هذا القرار.
– الارتفاقات والالتزامات :
– يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض التعليق بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية باب الزوار لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيُمكن مالك الممتلك الثقافي وكذا مالكي الممتلكات العقارية الموجودة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص يمسكه مدير الثقافة لولاية الجزائر.
المادة 5
فتح المادةيكلّف مدير الثقافة لولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيتعرّض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025 .
زهير بللو 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.