قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025 ، يتضمن فتح دعوى تصنيف كنيسة "القديس أوغستين" بعنابة
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى كنيسة القديس أوغستين" بعنابة.
المادة 2
فتح المادةعناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
- طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي ذو طابع ديني، يكتسي أهمية فنية ومعمارية، يكرس ذكرى القديس أوغستين، أسقف هيبون تميزه ثلاثة أنماط معمارية على غرار : المغاربي والبزنطي والروماني، تم استعمال مواد محلية ذات جودة متميزة في بناء هذه التحفة الفنية المعمارية كالرخام والحجر الجيري الرمادي والخشب.
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع المعلم ببلدية عنابة ، دائرة عنابة ، ولاية عنابة، كما هو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي :
المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر 7 ديسمبر سنة 2025 . م
- الشمال : طريق الكنيسة
- الجنوب : تلة القديس أوغستين
- الشرق : طريق الكنيسة
- الغرب : تلة القديس أوغستين.
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ، ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
نطاق التصنيف : يمتد تصنيف الممتلك الثقافي إلى مساحة مقدرة ب 12470 م2، تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك وقفي عام.
- هوية المالكين : ملك وقفي عام.
- المصادر الوثائقية والتاريخية والمخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات : يخضع كل بناء أو تدخل أو تعديل في حدود الممتلك الثقافي أو في منطقته المحمية إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيبلغ الوزير المكلف بالثقافة بالطرق الإدارية قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية عنابة بغرض التعليق بمقر المجلس الشعبي البلدي لعنابة لمدة شهرين
(2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيُمكن مالكي الممتلك الثقافي، موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص مفتوح لدى مدير الثقافة لولاية عنابة.
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الثقافة لولاية عنابة بتنفيذ هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيتعرّض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية الثراث الثقافي.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025.
مليكة بن دودة مراد رايس ، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.