قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025، يتضمن فتح دعوى تصنيف الموقع الأثري لمحطة النقوش الصخرية "تيوت"
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الموقع الأثري لمحطة النقوش الصخرية "تيوت".
المادة 2
فتح المادةعناصر تحديد الممتلك الثقافي :
– طبيعة الممتلك الثقافي : يُعتبر الموقع الأثري لمحطة النقوش الصخرية "تيوت"، شاهداً ماديا عن مختلف مراحل الفن الصخري الصحراوي الذي يعود إلى فترة ما قبل التاريخ وبالتحديد للعصر الحجري الحديث، تتميز هذه المحطة باحتوائها على ثمانية مشاهد فنية تصور صيد الحيوانات التي كانت تعيش في تلك الحقبة الزمنية والتي تبرز العلاقة بين الإنسان وبيئته الطبيعية.
– الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الموقع الأثري ببلدية تيوت، دائرة عين الصفراء، ولاية النعامة، وهو مبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي :
– شمالا : الهضبة الصخرية (الضلعة الشرقية)،
– الجنوب الشرقي : مقبرة الشهداء،
– غربا : واحة تيوت،
– جنوبا : الطريق الوطني رقم 47 .
– تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداءً من حدود الممتلك الثقافي.
– نطاق التصنيف : تُقدّر مساحة الممتلك الثقافي بتسعة وتسعين آرا وخمسة وسبعين سنتيآرا ( 99 آ و 75 س) تُضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
– الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
– هوية المالك : ملك عمومي للدولة.
– المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور: ملحقة بأصل هذا القرار.
– الارتفاقات والالتزامات : طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تُحدّد ارتفاقات استعمال الأرض والالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية وتبيّن في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ومنطقته المحمية والذي حددت كيفيات إنشائه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية النعامة بغرض التعليق بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية تيوت لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيُمكن مالك الممتلك الثقافي وكذا مالكي الممتلكات العقارية الموجودة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص يمسكه مدير الثقافة لولاية النعامة.
المادة 5
فتح المادةيكلّف مدير الثقافة لولاية النعامة بتنفيذ هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيتعرّض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025 .
زهير بللو 13 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 9 يوليو سنة 2025 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.