قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025، يتضمن فتح دعوى تصنيف الموقع الأثري لمادور القديمة "مادوروس " 19
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الموقع الأثري لمادور القديمة "مادوروس".
المادة 2
فتح المادةعناصر تحديد الممتلك الثقافي :
– طبيعة الممتلك الثقافي : الموقع الأثري يمثل المدينة القديمة مادوروس التي يعود تاريخ تشييدها إلى الفترة النوميدية، وأعيد بناؤها من قبل الفيلق العسكري الروماني. يضم الموقع العديد من الهياكل الأثرية، مثل الساحة العمومية والمسرح والمعابد والحمامات والأحياء القديمة والكنائس والقلعة البيزنطية بالإضافة إلى مجموعة من الممتلكات الثقافية المنقولة على غرار التماثيل ورحى الحبوب والنقوش الكتابية والقطع الفخارية. كما كشف هذا الموقع على كنز نقدي مما يعكس تنوعه وثراءه التاريخي ويجعله شاهدًا على تعاقب مختلف الحضارات عليه.
– الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الموقع الأثري ببلدية مداوروش، دائرة مداوروش، ولاية سوق أهراس، وهو مبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
– شمالا : الطريق الولائي رقم 8،
– جنوبا : أراض زراعية،
– شرقا : الطريق الولائي رقم 8 ومقبرة القرية،
– غربا : طريق غير معبد، والمقبرة القديمة.
– تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداءً من حدود الممتلك الثقافي.
– نطاق التصنيف : تُقدر مساحة الممتلك الثقافي ب 266640 م 2 تُضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
– الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
– هوية المالك : ملك عمومي للدولة.
– المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور: ملحقة بأصل هذا القرار.
– الارتفاقات والالتزامات : طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تُحدّد ارتفاقات استعمال الأرض والالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية وتبيّن في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ومنطقته المحمية والذي حددت كيفيات إنشائه في المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية سوق أهراس بغرض التعليق بمقر المجلس الشعبي لبلدية لمداوروش لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيُمكن مالك الممتلك الثقافي وكذا مالكي الممتلكات العقارية الموجودة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص يمسكه مدير الثقافة لولاية سوق أهراس.
المادة 5
فتح المادةيكلّف مدير الثقافة لولاية سوق أهراس بتنفيذ هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيتعرّض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025 .
زهير بللو 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.