قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024، يتضمن فتح دعوى تصنيف المبنى الذي يؤوي مقر المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات ”المحطة التجريبية لتربية المائيات والصيد البحري بكاستيليون - سابقا“
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمّى : ” المبنى الذي يؤوي مقر المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، المحطة التجريبية لتربية المائيات والصيد البحري بكاستيليون - سابقا“.
المادة 2
فتح المادةعناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
– طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي أنشئ عام 1921، يضم أولى المنشآت لأحواض الأسماك وتلك المخصصة لتربية ودراسة الحيوانات المائية في الجزائر، وكذا قاعة عرض مخصصة لمجموعات الأصناف البحرية.
– الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع المعلم التاريخي ببلدية بواسماعيل، دائرة بواسماعيل، ولاية تيبازة، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي :
– شمالا : شارع عميروش،
– جنوبا : الممر الميكانيكي لملكية المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات،
– شرقا : ممر الراجلين لملكية المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات،
– غربا : مساحة خضراء ومحطة تحويل لملكية المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات.
– تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
– نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي مقدرة ب 1650 م 2 وتضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
– الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
– هوية المالكين : وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
– المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور الملحقة بأصل هذا القرار.
– الارتفاقات والالتزامات : يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلف بالثقافة بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية تيبازة بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لبواسماعيل، لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولها ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيمكن مالكي الممتلك الثقافي، موضوع هذا القرار، وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية تيبازة.
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الثقافة لولاية تيبازة بتنفيذ هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيتعرّض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريّدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024 .
صورية مولوجي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.