قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025، يتضمن فتح دعوى تصنيف الموقع الأثري لمحطة النقوش الصخرية "كاف مصور"
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الموقع الأثري لمحطة النقوش الصخرية "كاف مصور".
المادة 2
فتح المادةعناصر تحديد الممتلك الثقافي :
– طبيعة الممتلك الثقافي : يعتبر الموقع الأثري لمحطة النقوش الصخرية "كاف مصور"، من أهم مواقع الفن الصخري في شمال الجزائر، يعود تأريخه إلى العصر الحجري الحديث بحوالي 7000 سنة قبل الحاضر، يضم لوحات فنية أنجزت بتقنية الخط المحفور، والتي جسدها الإنسان ما قبل التاريخ تعبيرا عن حياته اليومية وتتمثل في عدة مشاهد كصيد الحيوانات المختلفة التي كانت تعيش في تلك الفترة.
– الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الموقع الأثري ببلدية الزوابي، دائرة بئر بوحوش، ولاية سوق أهراس، وهو مبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
– شمالا : مجموعة الملكية رقم 3 (ملكية خاصة)،
– جنوبا : طريق غير معبد،
– شرقا : مجموعة الملكية رقم 28 (ملكية خاصة)،
– غربا : أرض فلاحية (مستثمرة فلاحية) واقعة ضمن مجموعة الملكية رقم 30 .
– تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
– نطاق التصنيف : تقدر مساحة الممتلك الثقافي بثلاثة عشر هكتارا ( 13 ه)، تُضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
– الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
– هوية المالك : ملك عمومي للدولة.
– المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور: ملحقة بأصل هذا القرار.
– الارتفاقات والالتزامات : طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تُحدّد ارتفاقات استعمال الأرض والالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية وتبيّن في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ومنطقته المحمية والذي حددت كيفيات إنشائه في المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلف بالثقافة بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية سوق أهراس بغرض التعليق بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية الزوابي لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيُمكن مالك الممتلك الثقافي وكذا مالك الممتلكات العقارية الموجودة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص يمسكه مدير الثقافة لولاية سوق أهراس.
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الثقافة لولاية سوق أهراس بتنفيذ هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيتعرّض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025 .
زهير بللو 13 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 9 يوليو سنة 2025 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.